نِظَامْ

محرك بحث في الأنظمة السعودية وملحقاتها

نظام الإيداع في المخازن العامة – نِظَامٌ

يجب البحث بكلمة أكبر من 3 حروف

نظام الإيداع في المخازن العامة

حجم الخط
عدد القراءات 192

تفاصيل النظام

تاريخ النظام   1427/05/10 هـ 
الإعتماد  – المرسوم الملكي رقم م/29 بتاريخ 10 / 5 / 1427 هـ
– قرار مجلس الوزراء رقم 113 بتاريخ 9 / 5 / 1427 هـ
تاريخ النشر  1428/02/26 هـ
النفاد ساري.
التعديلات لم يجرى عليه تعديل.
الملحقات اللائحة التنفيذية للنظام  بموجب القرار الوزاري رقم 9300 وتاريخ 1428/08/09هـ
التصنيف   الأنظمة السعودية – أنظمة المال والرقابة.

المرسوم الملكي رقم م/29 بتاريخ 10 / 5 / 1427 هـ

بعون الله تعالى

نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة ( السبعين ) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.

وبناء على المادة ( العشرين) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤٩ /٤٨) وتاريخ ٢٩ / ١٠ / ١٤٢٥ هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١١٣) وتاريخ ٩ / ٥ / ١٤٢٧ هـ.

رسمنا بما هو آتٍ :

أولا : الموافقة على نظام الإيداع في المخازن العامة ، بالصيغة المرافقة.

ثانيا : تقوم الجهة المختصة في وزارة التجارة والصناعة بالتحقيق ورفع الدعوى الجزائية أمام ديوان المظالم لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا النظام.

ثالثا : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ مرسومنا هذا.


عبد الله بن عبد العزيز

قرار مجلس الوزراء رقم 113 بتاريخ 9 / 5 / 1427 هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٥٦٨٩٨/ب وتاريخ ٣٠ / ١١ / ١٤٢٥ هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير التجارة والصناعة رقم ١٦٧/م.و وتاريخ ١٢ / ٣ / ١٤١٩ هـ في شأن مشروع نظام الإيداع في المخازن العامة .

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٢٨٥) وتاريخ ١١ / ٧ / ١٤٢٣ هـ، والمحضر رقم (٧٨) وتاريخ ٦ / ٣ / ١٤٢٧ هـ، المعدين في هيئة الخبراء .

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤٩ /٤٨) وتاريخ ٢٩ / ١٠ / ١٤٢٥ هـ.

وبعد الاطلاع على توصيتي اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٥٥) وتاريخ ١٩ / ٣ / ١٤٢٧ هـ،

ورقم (٢٠٥) وتاريخ ١٠ / ٤ / ١٤٢٧ هـ.

يقرر ما يلي :

أولا : الموافقة على نظام الإيداع في المخازن العامة ، بالصيغة المرافقة.

ثانيا : تقوم الجهة المختصة في وزارة التجارة والصناعة بالتحقيق ورفع الدعوى الجزائية أمام ديوان المظالم لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا النظام.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.


رئيس مجلس الوزراء

المواد

  • المادة الأولى

    يهدف النظام إلى وضع ضوابط تنظم العمل في المخزن العام ، وتوضح طبيعة البضاعة التي يتم تخزينها وحفظها، وتحدد حقوق والتزامات المخزن وأجرة التخزين.

    رقم المادة ١
  • المادة الثانية


    يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية ـ أينما وردت في هذا النظام ـ المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :
    المخزن العام : هو المكان الذي يخصصه الخازن لإيداع البضائع وحفظها لمدة محددة إلى حين تسليمها، وذلك مقابل أجر معلوم.
    الإيداع في المخازن : عقد يلتزم بموجبه الخازن بتسلم بضاعة لتخزينها وحفظها لحساب المودع أو من تؤول إليه ملكيتها أو حيازتها بموجب مستندات قابلة للتظهير (أو قابلة للتداول التجاري ) يصدرها المخزن العام .
    إيصال التخزين : هو عقد الإيداع الذي يصدره الخازن العام يوضح فيه اسم المودع وعنوانه ونوع البضاعة وكميتها وقيمتها وجميع البيانات اللازمة، مثل نوع التأمين، واسم الشركة المؤمنة على البضاعة، والمستفيد من التأمين، وبيان ما إذا كانت الرسوم والضرائب المستحقة على البضاعة قد دفعت أم لا.
    مستند الرهن : شهادة يصدرها الخازن العام، وتشتمل على بيانات واضحة عن البضاعة المودعة وقيمتها والحقوق المحملة عليها وغيرها من البيانات المدونة في إيصال التخزين .

    رقم المادة ٢
  • المادة الثالثة


    مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في الأنظمة الأخرى، يصدر الترخيص المبدئي بإنشاء المخزن العام أمانة أو بلدية المدينة التي سيقام فيها المخزن. ويصدر الترخيص بمزاولة النشاط وزير التجارة أو من يفوضه من مديري فروع وزارة التجارة وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية .

    رقم المادة ٣
  • المادة الرابعة


    لا يجوز للخازن فردا كان أو شركة أن يمارس بأية صفة كانت سواء لحسابه أو لحساب غيره نشاطا تجاريا، أو يضارب على بضائع من نوع البضائع المرخص له بحفظها في مخزنه، وإصدار مستندات تمثلها. ويسري هذا الحظر على الشريك الذي يملك نسبة 10% (عشرة في المائة) على الأقل من رأس مال الخازن إذا كان شركة.
    ويستثني من هذا الحكم الخازن إذا كان شركة من الشركات المملوكة للدولة واقتضت المصلحة العامة ذلك.

    رقم المادة ٤
  • المادة الخامسة


    يجوز للمخزن العام أن يقدم قروضا مكفولة برهن البضاعة المحفوظة لديه، وأن يتعامل بمستندات الرهن التي تمثلها بعد موافقة الراهن.

    رقم المادة ٥
  • المادة السادسة


    يلتزم المودع بأن يقدم إلى المخزن العام جميع البيانات والمعلومات الصحيحة عن نوع البضائع والمواد المخزنة ومواصفاتها وقيمتها.
    وللمودع الحق في فحص البضاعة التي سلمت إلى المخزن العام لحسابه وأخذ عينات أو نماذج منها، وذلك بعد التنسيق مع الخازن.

    رقم المادة ٦
  • المادة السابعة


    يعد الخازن مسؤولا عن البضاعة المودعة لديه وعليه حراستها والمحافظة عليها وأن يبذل في ذلك العناية القصوى، وتكون مسؤوليته في حدود قيمتها المثبتة في مستندات الإيداع. ولا يسأل الخازن عما يصيب البضاعة من تلف أو نقص إذا نشأ عن قوة قاهرة أو عيب ذاتي فيها.

    رقم المادة ٧
  • المادة الثامنة


    للخازن أن يطلب من ديوان المظالم الإذن له ببيع البضاعة إذا كانت مهددة بتلف سريع لا دخل له فيه ورفض المودع تسلمها أو التصرف فيها بعد إبلاغه بذلك بخطاب مسجل، ويحدد ديوان المظالم طريقة البيع، والتصرف في الثمن.

    رقم المادة ٨
  • المادة التاسعة


    على الخازن أن يقوم بالتأمين التعاوني على البضاعة المودعة.

    رقم المادة ٩
  • المادة العاشرة


    يتسلم المودع من المخزن العام إيصال التخزين الذي يرافقه مستند رهن يشتمل على جميع البيانات المدونة في إيصال التخزين ، ويحتفظ المخزن العام بصورة مطابقة للأصل من إيصال التخزين ومستند الرهن .

    رقم المادة ١٠
  • المادة الحادية عشرة


    إذا كانت البضاعة المسلم عنها إيصال التخزين ومستند الرهن مثلية جاز أن تستبدل بها بضاعة من طبيعتها ونوعها وصفتها، متى كان منصوصا على ذلك في إيصال التخزين ومستند الرهن . وفي هذه الحالة تنتقل جميع حقوق حامل الإيصال و المستند وامتيازاتهما إلى البضاعة الجديدة. ويجوز أن يصدر إيصال التخزين ومستند الرهن عن كمية البضاعة المثلية السائبة في كمية أكبر.

    رقم المادة ١١
  • المادة الثانية عشرة


    يجوز أن يصدر إيصال التخزين ومستند الرهن باسم المودع أو لأمره. وإذا كان إيصال التخزين ومستند الرهن لأمر المودع جاز له أن يظهرهما للغير أحدهما أو كليهما. وعلى المظهر له أن يطلب من الخازن بدون إبطاء قيد التظهير في صورة الإيصال وصورة المستند التي يحتفظ بها في المخزن. وعلى الخازن فورا قيد هذا التظهير مع بيان عنوان المظهر له.

    رقم المادة ١٢
  • المادة الثالثة عشرة


    يترتب على تظهير مستند الرهن ـ منفصلا عن إيصال التخزين ـ تقرير رهن على البضاعة لمصلحة المظهر إليه. ويترتب على تظهير إيصال التخزين انتقال ملكية البضاعة إلى المظهر إليه. فإذا كان مستند الرهن قد ظهر لشخص آخر فإن ملكية البضاعة تنتقل إلى من ظهر إليه إيصال التخزين محملة بالرهن. وفي هذه الحالة يلتزم من ظهر إليه إيصال التخزين بدفع الدين المضمون بمستند الرهن ، أو أن يمكن الدائن المرتهن من استيفاء حقه من ثمن البضاعة التي آلت إليه، وذلك في ميعاد استحقاق الدين.

    رقم المادة 13
  • المادة الرابعة عشرة


    يجب أن يكون تظهير إيصال التخزين ومستند الرهن مؤرخا، وإذا ظهر مستند الرهن منفصلا عن إيصال التخزين وجب أن يشمل التظهير فضلا عن تاريخه بيان مبلغ الدين المضمون وتاريخ استحقاقه واسم الدائن وعنوانه وتوقيع المظهر. وعلى المظهر إليه ـ دون إبطاء ـ أن يطلب قيد تظهير مستند الرهن والبيانات المتعلقة بالتظهير في دفاتر المخزن ويؤشر بذلك على مستند الرهن .

    رقم المادة 14
  • المادة الخامسة عشرة


    يجوز لحامل إيصال التخزين ـ منفصلا عن مستند الرهن ـ أن يدفع الدين المضمون بهذا المستند ولو قبل حلول ميعاد استحقاق الدين. وإذا تعذر الوفاء لحامل مستند الرهن أو رفض قبول الوفاء قبل حلول ميعاد الاستحقاق، كان لحامل إيصال التخزين إيداع الدين لدى أحد البنوك المحلية، ويترتب على هذا الإيداع الإفراج عن البضاعة.

    رقم المادة 15
  • المادة السادسة عشرة


    إذا لم يدفع الدين في ميعاد الاستحقاق جاز لحامل مستند الرهن ـ منفصلا عن إيصال التخزين ـ أن يطلب من ديوان المظالم الإذن له في بيع البضاعة المرهونة، ويحدد الديوان طريقة البيع ويبلغ الخازن ومالك إيصال التخزين بذلك.

    رقم المادة 16
  • المادة السابعة عشرة


    يستوفي الدائن المرتهن حقه من ثمن البضاعة بالامتياز على جميع الدائنين بعد خصم المبالغ التالية :
    أ- الضرائب والرسوم المستحقة على البضاعة.
    ب- مصروفات بيع البضاعة وتخزينها وغيرها من مصروفات الحفظ والتسليم.
    وإذا لم يكن حامل إيصال التخزين موجودا وقت بيع البضاعة أودع المبلغ الزائد على ما يستحقه حامل مستند الرهن في أحد البنوك المحلية.

    رقم المادة 17
  • المادة الثامنة عشرة


    لا يجوز لحامل مستند الرهن الرجوع على المدين الراهن أو المظهرين إلا بعد بيع البضاعة المرهونة وعدم كفاية ثمنها للوفاء بالدين وأن يكون ذلك خلال عشرة أيام من تاريخ البيع وإلا سقطت دعوى الرجوع عليهم. وفي جميع الأحوال تسقط دعوى لحامل مستند الرهن في الرجوع على المظهرين إذا لم يباشر إجراءات التنفيذ على البضاعة المرهونة خلال ثلاثين يوما من تاريخ استحقاق الدين.

    رقم المادة 18
  • المادة التاسعة عشرة


    إذا وقع للبضاعة عيب أو تلف تغطيه وثيقة التأمين، يكون لحامل إيصال التخزين أو مستند الرهن على مبلغ التأمين ما له من حقوق وامتياز على البضاعة.

    رقم المادة 19
  • المادة العشرون


    يجوز لحامل إيصال التخزين عند ضياعه أو تلفه أن يطلب من ديوان المظالم إصدار أمر إلى المخزن العام بتسليمه صورة من إيصال التخزين ، على أن يثبت ملكيته لإيصال التخزين مع تقديم كفيل أو ضمان كاف. ويجوز بالشروط نفسها لمن ضاع أو تلف منه مستند الرهن أن يطلب من ديوان المظالم إصدار أمر بوفاء الدين المضمون إذا كان هذا الدين قد حل أجله. ويجب أن يشتمل الأمر بالوفاء على جميع بيانات التظهير المقيدة في دفاتر المخزن. فإذا لم يقم المدين بتنفيذ الأمر كان لمن صدر لمصلحته هذا الأمر أن يطلب من ديوان المظالم الإذن له في بيع البضاعة المرهونة، ويحدد الديوان طريقة البيع ويبلغ الخازن ومالك إيصال التخزين بذلك، وذلك بشرط أن يكون التظهير مقيدا في دفاتر المخزن، وأن يقدم كفيلا أو ضمانا كافيا.

    رقم المادة 20
  • المادة الحادية والعشرون


    ينقضي الضمان الذي يقدم في حالة ضياع إيصال التخزين أو مستند الرهن المظهر بانقضاء سنة من تاريخ إصدار ديوان المظالم أمر تسليم صورة إيصال التخزين أو استصدار أمر وفاء الدين المضمون الحالّ أجله.

    رقم المادة 21
  • المادة الثانية والعشرون


    إذا لم يسترد المودع البضاعة عند انتهاء أجل عقد الإيداع ـ الموضح في إيصال التخزين ـ كان للخازن بعد إنذار المودع أن يطلب من ديوان المظالم الإذن له ببيع البضاعة واستيفاء حقه من ثمنها، ويحدد الديوان طريقة بيع البضاعة وفقا لإجراءات التنفيذ الخاصة بالرهن التجاري ويستوفي الخازن من ثمن البضاعة المبالغ المستحقة له.

    رقم المادة 22
  • المادة الثالثة والعشرون


    أ- يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين ـ كل من زاول هذا النشاط دون الحصول على الترخيص من الجهات المشار إليها في المادة الثالثة من هذا النظام.
    ب- يعاقب كل من خالف أحكام هذا النظام ـ فيما عدا ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ـ بالسجن لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة العود.
    ج- يعاقب بذات العقوبة الخازن أو أي من تابعيه إذا أفشى سرا يتعلق بالبضائع المودعة فيما عدا الأحوال التي يصرح بها النظام، ويجوز في حالة الحكم بالإدانة في مخالفة إنشاء أو استثمار مخزن عام خلافا لأحكام هذا النظام؛ القضاء بتصفية المخزن، وتعيين من يقوم بالتصفية وبيان اختصاصاته.

    رقم المادة 23
  • المادة الرابعة والعشرون


    يختص ديوان المظالم بالفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا النظام.

    رقم المادة 24
  • المادة الخامسة والعشرون


    يكون للموظفين الذين يعينهم وزير التجارة والصناعة من بين موظفي وزارة التجارة والصناعة والبلديات صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا النظام.

    رقم المادة 25
  • المادة السادسة والعشرون


    تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء العام في مخالفات أحكام هذا النظام أمام ديوان المظالم .

    رقم المادة 26
  • المادة السابعة والعشرون


    يصدر وزير التجارة والصناعة اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال تسعين يوما من تاريخ نفاذه، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.

    رقم المادة 27
  • المادة الثامنة والعشرون


    ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض مع أحكامه.

    رقم المادة 28