نِظَامْ

محرك بحث في الأنظمة السعودية وملحقاتها

نظام بنك التنمية الاجتماعية – نِظَامٌ

يجب البحث بكلمة أكبر من 3 حروف

نظام بنك التنمية الاجتماعية

حجم الخط
عدد القراءات 457

تفاصيل النظام

تاريخ النظام   1427/06/01 هـ 
الإعتماد  – المرسوم الملكي رقم م/34 بتاريخ 1 / 6 / 1427 هـ
– قرار مجلس الوزراء رقم 131 بتاريخ 30 / 5 / 1427 هـ
تاريخ النشر  1427/07/17 هـ
النفاد ساري.
التعديلات جرى تعديل بعض مواده.
الملحقات
التصنيف   الأنظمة السعودية – أنظمة المال والرقابة.

المرسوم الملكي رقم م/34 بتاريخ 1 / 6 / 1427 هـ

بعون الله تعالى

نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (١٠٥ /٧٣) وتاريخ ٢٤ / ١ / ١٤٢٥ هـ، ورقم (٧٨ /٥٨) وتاريخ ٢٢ / ١٢ / ١٤٢٦ هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٣١) وتاريخ ٣٠ / ٥ / ١٤٢٧ هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا : الموافقة على نظام البنك السعودي للتسليف والادخار بالصيغة المرافقة.

ثانيا : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.


عبد الله بن عبد العزيز

قرار مجلس الوزراء رقم 131 بتاريخ 30 / 5 / 1427 هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٢٥٠٩/ب وتاريخ ١٧ / ١ / ١٤٢٧ هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم ١ /٣٨٧٤ وتاريخ ٢٤ / ٣ / ١٤٢١ هـ، في شأن مشروع نظام البنك السعودي للتسليف والادخار.

وبعد الاطلاع على المحاضر المعدة في هيئة الخبراء رقم (٣١٥) وتاريخ ٢٩ / ٨ / ١٤٢٥ هـ، ورقم (١٥) وتاريخ ١٩ / ١ / ١٤٢٦ هـ، ورقم (٥٨) وتاريخ ٢٢ / ٢ / ١٤٢٧ هـ، ورقم (١٥٢) وتاريخ ١٢ / ٤ / ١٤٢٧ هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٥٤٦٤/م ب) وتاريخ ٢٠ / ٤ / ١٤٢٦ هـ.

وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (١٠٥ /٧٣) وتاريخ ٢٤ / ١ / ١٤٢٥ هـ، ورقم (٧٨ /٥٨) وتاريخ ٢٢ / ١٢ / ١٤٢٦ هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٤٩) وتاريخ ٢٤ / ٤ / ١٤٢٧ هـ.

يقرر ما يلي :

١ – الموافقة على نظام البنك السعودي للتسليف والادخار بالصيغة المرافقة. وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

٢ – يخضع منسوبو البنك للأحكام المعتمدة بالأمر السامي رقم (٥٤٦٤/ م ب) وتاريخ ٢٠ / ٤ / ١٤٢٦ هـ.


رئيس مجلس الوزراء

المواد

  • المادة الأولى

    يقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :
    1 – البنك : البنك السعودي للتسليف والادخار .
    2 – الوزير : وزير المالية .
    3 – المجلس : مجلس إدارة البنك.

    تم تعديل هذا التعريف بموجب قرار مجلس الوزراء رقم: (440) وتاريخ: 20/ 10/ 1437هـ ، وذلك :
    بإحلال عبارة ” وزير العمل والتنمية الاجتماعية ”
    محل عبارة ” وزير المالية ” الواردة في الفقرة (2) من هذه المادة .

    ثم عدلت وذلك بإحلال عبارة “الرئيس التنفيذي” محل عبارة “مدير عام البنك” أينما وردت في النظام، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (182) وتاريخ 1 / 3 / 1441هـ

    رقم المادة ١
  • المادة الثانية


    تكون للبنك شخصية معنوية وذمة مالية مستقلة، وله بموجبها الحق في التملك والتصرف والتقاضي طبقا لأحكام هذا النظام.

    تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم: (440) وتاريخ: 20/ 10/ 1437هـ ، وذلك :
    بإضافة عبارة ” ويرتبط بالوزير ” إلى عجز المادة .

    ثم عدلت المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (١٢٣) وتاريخ ١٤٣٩/٣/٣هـ وذلك بإحلال(ويرتبط تنظيمياً بصندوق التنمية الوطني) محل عبارة (ويرتبط بالوزير) الواردة في عجز المادة الثانية،

    رقم المادة ٢
  • المادة الثالثة

    المقر الرئيس للبنك مدينة الرياض، ويجوز إنشاء فروع له في مناطق المملكة، أو تعيين وكلاء أو مراسلين له في تلك المناطق.

    رقم المادة ٣
  • المادة الرابعة

    يهدف البنك إلى ما يأتي:
    أ – تقديم قروض بدون فائدة للمنشآت الصغيرة والناشئة ولأصحاب الحرف والمهن من المواطنين، تشجيعا لهم على مزاولة الأعمال والمهن بأنفسهم ولحسابهم الخاص.
    ب – تقديم قروض اجتماعية بدون فائدة لذوي الدخول المحدودة من المواطنين لمساعدتهم على التغلب على صعوباتهم المالية.
    ج – القيام بدور المنسق المكمل لرعاية قطاع المنشآت الصغيرة والناشئة.
    د – العمل على تشجيع التوفير والادخار للأفراد والمؤسسات في المملكة، وإيجاد الأدوات التي تحقق هذه الغاية.

    تم تعديل الفقرة (أ) من هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم: (75) وتاريخ: 30/ 1/ 1438هـ ، لتكون بالنص الآتي:
    “تقديم قروض دون فائدة وخدمات غير مالية للمشاريع المتناهية الصغر، تشجيعاً لأصحابها على مزاولة الأعمال والمهن بأنفسهم ولحسابهم الخاص. ويحدد البنك تصنيف تلك المشاريع والحد الأعلى لرأس مالها ولعدد العاملين فيها”.
    المادة الرابعة:
    تم تعديل الفقرة (ج) من هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم: (75) وتاريخ: 30/ 1/ 1438هـ ، لتكون بالنص الآتي:
    “تنمية قطاع المشاريع المتناهية الصغر ورعايته بما يعزز دوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية”.
    المادة الرابعة:
    تم تعديل الفقرة (د) من هذه المادة و إضافة فقرة جديدة تحمل ( هـ ) ، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم: (75) وتاريخ: 30/ 1/ 1438هـ ، كما يلى :
    1 – إضافة كلمة “البرامج” بعد كلمة “الأدوات” الواردة في الفقرة (د)، ليكون نصها بعد التعديل:
    “العمل على تشجيع التوفير والادخار للأفراد والمؤسسات في المملكة، وإيجاد الأدوات والبرامج التي تحقق هذه الغاية”.
    2 – إضافة فقرة جديدة تنص على ما يلي:
    “هـ – تقديم قروض دون فائدة وخدمات غير مالية للجمعيات والمؤسسات الأهلية بما يمكنها من المساهمة في تقديم الخدمات للشرائح التي يستهدفها البنك”.

    ثم عدلت بإضافة الفقرات (و ، ز ، ح) إلى هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (182) وتاريخ 1 / 3 / 1441هـ لتكون بالنص الآتي:
    “و- تقديم قروض دون فائدة للمنشآت الصغيرة والناشئة بما يساعد في رفع مساهمتها في الاقتصاد الوطني وإيجاد فرص للعمل.
    ز- تقديم خدمات فنية وإدارية مساندة للمنشآت المستفيدة من خدمات البنك لرفع كفايتها وزيادة فرص نجاحها.
    ح- تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في المسؤولية الاجتماعية بإدارة المحافظ المالية الخاصة من قبل البنك وتوجيهها للمستفيدين من خدماته بما يحقق غايات الإنماء الاجتماعي”.

    رقم المادة ٤
  • المادة الخامسة

    يخضع البنك لرقابة مؤسسة النقد العربي السعودي والأنظمة المصرفية، بما لا يتعارض مع نظامه، وبما ينسجم مع أحكام الشريعة الإسلامية.

    رقم المادة ٥
  • المادة السادسة

    رأس مال البنك المصرح به هو ستة آلاف مليون ريال تدفعها وزارة المالية ، ويجوز زيادة رأس المال بقرار من مجلس الوزراء ، بناء على توصية من الوزير.

    تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم: (440) وتاريخ: 20/ 10/ 1437هـ ، كما يلى :
    1- بإحلال عبارة ” ويجوز تعديل رأس المال ”
    محل عبارة ” ويجوز زيادة رأس المال ” الواردة في هذه المادة .
    2 – حذف عبارة ” بناءً على توصية من الوزير “، الواردة في عجز هذه المادة .

    رقم المادة ٦
  • المادة السابعة

    تتكون أموال البنك ومصادره التمويلية من الآتي:
    أ – رأس مال البنك.
    ب – الودائع الحكومية .
    ج – الرسوم مقابل المصروفات التي يتكبدها البنك في سبيل ممارسة نشاطه حسبما يقرره مجلس الإدارة، ويستثنى من ذلك القروض الاجتماعية لذوي الدخل المحدود.
    د – الدخل الناتج من استثمار أموال البنك وأرصدته وممتلكاته.
    هـ – المخصصات أو الأموال التي تعين الحكومة بها البنك على سبيل الهبة أو القرض .
    و – القروض والوادائع التي تقدمها مؤسسة النقد العربي السعودي وغيرها من الهيئات والمؤسسات العامة والخاصة والجمعيات الخيرية .
    ز – الودائع التي يودعها الجمهور وتضمن الحكومة تسديدها.
    ح – سندات الادخار .
    ط – الأوراق المالية والضمانات على مختلف أنواعها.
    ي – الأموال أو المخصصات التي يقدمها الغير على سبيل الهبة أو الوقف.

    تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم: (75) وتاريخ: 30/ 1/ 1438هـ ، كما يلى :
    تعديل هذه المادة لتكون من فقرتين، يكون نص المادة الحالية الفقرة (1)، وتكون الفقرة (2) منها بالنص الآتي:
    ” 2 – يجوز للبنك – بقرار من المجلس – استثمار أمواله، بما في ذلك تأسيس الشركات أو المشاركة في تأسيسها”.


    تم حذف عبارة «ويستثنى من ذلك القروض الاجتماعية لذوي الدخل المحدود» الواردة في عجز الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من هذه المادة بموجب المرسوم ملكي رقم (م/160) وتاريخ 22 /08/ 1445هـ.

    رقم المادة ٧
  • المادة الثامنة

    أ – يكون للبنك مجلس إدارة يتكون من عشرة أعضاء من بينهم الرئيس، وذلك على النحو الآتي : رئيس مجلس الإدارة – يرشحه الوزير – رئيساً مدير عام البنك عضواً ممثل لوزارة المالية عضواً ممثل لوزارة العمل عضواً ممثل لوزارة التجارة والصناعة عضواً ممثل لوزارة الشؤون الاجتماعية عضواً ممثل للمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني عضواً ممثل لمؤسسة النقد العربي السعودي عضواً عضوان من ذوي الكفاءة والخبرة من القطاع الخاص يرشحهما الوزيرعضوان على ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية عن المرتبة ( الثانية عشرة ).
    ب – يصدر بتكوين المجلس قرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويستثنى من شرط المدة مدير عام البنك .
    ج – يختار المجلس من بين أعضائه نائبا للرئيس عند بداية كل دورة، يقوم مقام الرئيس في حالة غيابه.
    د – تحدد مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بقرار من مجلس الوزراء ، بناء على اقتراح الوزير.

    تم تعديل الفقرة ( أ ) من هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم : (440) وتاريخ: 20/ 10/ 1437هـ ، وذلك :
    بإحلال عبارة ” الوزير ”
    محل عبارة ” رئيس مجلس الإدارة – يرشحه الوزير – ” الواردة في هذه الفقرة من هذه المادة.
    المادة الثامنة:
    تم تعديل الفقرة ( ب ) من هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم: (440) وتاريخ: 20/ 10/ 1437هـ ، وذلك :
    بإحلال عبارة ” ويستثنى من شرط المدة الرئيس، ومدير عام البنك ”
    محل عبارة ” ويستثنى من شرط المدة مدير عام البنك ” الواردة في هذه الفقرة من هذه المادة.
    المادة الثامنة:
    تم تعديل الفقرة ( د ) من هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم: (440) وتاريخ: 20/ 10/ 1437هـ ، وذلك :
    بحذف عبارة ” بناءً على اقتراح الوزير “، الواردة في عجز هذه الفقرة من هذه المادة .
    المادة الثامنة:
    تم تعديل آخر لهذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم: (75) وتاريخ: 30/ 1/ 1438هـ ، كما يلى :
    1 – تعديل ديباجة الفقرة (أ) لتصبح بالنص الآتي:
    “يكون للبنك مجلس إدارة يتكون من:”.
    2 – إحلال عبارة “أربعة من ذوي الكفاية والخبرة، يرشحهم الوزير”
    محل عبارة “عضوان من ذوي الكفاءة والخبرة من القطاع الخاص، يرشحهما الوزير” الواردة في الفقرة (أ).
    3 – إحلال عبارة “(الرابعة عشرة) أو ما يعادلها”
    محل عبارة “(الثانية عشرة)” الواردة في عجز الفقرة (أ)، ليكون بالنص الآتي:
    “على ألاّ تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها”.

    رقم المادة ٨
  • المادة التاسعة

    مجلس الإدارة هو السلطة العليا المشرفة على أعمال البنك وتحقيق أهدافه، وله على وجه الخصوص ما يأتي:
    أ – إقرار الهيكل التنظيمي واللوائح المالية والإدارية.
    ب – تشكيل اللجان التنفيذية اللازمة لعمل البنك، وتحديد صلاحياتها.
    ج – إقرار مشروع ميزانية سنوية لنشاط البنك ونفقاته الإدارية.
    د – وضع الحدود القصوى لقيمة أنواع القروض التي يقدمها البنك وضمانات استردادها.
    هـ- قبول ودائع تضمن الحكومة تسديدها لأصحابها.
    و – فتح حسابات ودائع وحسابات جارية لدى البنوك في المملكة.
    ز – وضع قواعد لإصدار سندات الادخار والشيكات.
    ح – وضع قواعد لتملك العقارات وغيرها من المنقولات والأسهم والسندات بجميع أنواعها، وبيعها، وتداولها، والتعامل بها، ورهنها، والتصرف بها على أي نحو يحقق مصلحة البنك.
    ط – إقرار برامج لتشجيع المواطنين والمؤسسات الفردية والشركات على ادخار أموالهم لدى البنك لاستثمارها في تحقيق أهداف البنك مع ضمان تسديدها في وقت طلبها.
    ي – إقرار اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
    ك – تعيين مراجع حسابات قانوني أو أكثر للبنك.
    ل – إقرار الحساب الختامي والتقرير السنوي عن نشاط البنك ورفعه إلى مجلس الوزراء لاعتماده.

    تم تعديل الفقرة (د) من هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم: (75) وتاريخ: 30/ 1/ 1438هـ ، لتكون بالنص الآتي:
    “تحديد أنواع القروض التي يقدمها البنك، ووضع الحدود القصوى لقيمتها وضمانات استردادها”.
    المادة التاسعة:
    تم إضافة نص الى نهاية هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم: (75) وتاريخ: 30/ 1/ 1438هـ ، كما يلي :
    إضافة النص الآتي إلى نهاية المادة:
    “ويجوز للمجلس تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من المسؤولين أو اللجان في البنك وفق ما يقتضيه سير العمل فيه.
    ويجوز للمجلس كذلك أن يعهد إلى من يراه من الجهات غير الحكومية تقديم بعض خدمات البنك”.

    ثم عدلت الفقرة (ل) من المادة التاسعة من النظام بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (١٢٣) وتاريخ ١٤٣٩/٣/٣هـ لتكون بالنص التالي:

    إقرار الحساب الختامي للبنك والتقرير السنوي عن نشاط البنك ورفعهما إلى صندوق التنمية الوطني؛ للنظر فيهما، تمهيدا لاستكمال الإجراءات النظامية المتبعة.

    ثم عدلت  المادة التاسعة كالآتي:
    – حذف عبارة “واللوائح المالية، والإدارية” الواردة في عجز الفقرة (أ) من هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (182) وتاريخ 1 / 3 / 1441هـ.
    – إضافة الفقرة (م) لتكون بالنص الآتي:
    “م- إقرار اللوائح الإدارية والمالية التي يسير عليها البنك وغيرها من اللوائح والإجراءات الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤون البنك. على أن يكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية”.

    رقم المادة ٩
  • المادة العاشرة

    يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أربع مرات على الأقل في السنة، ولا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا إذا حضرها ثلثا الأعضاء بمن فيهم الرئيس، ويصدر المجلس قراراته بأغلبية الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.

    تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم: (75) وتاريخ: 30/ 1/ 1438هـ ، كما يلى :
    إحلال عبارة “رئيس الاجتماع”
    محل كلمة “الرئيس” الواردة في نهاية المادة.

    رقم المادة ١٠
  • المادة الحادية عشرة

    يكون للبنك مدير عام لا تقل مرتبته عن الخامسة عشرة، ويعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير.

    تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم: (75) وتاريخ: 30/ 1/ 1438هـ ، لتكون بالنص الآتي :
    ” 1 – يكون للبنك مدير عام، يعين ويعفى بقرار من المجلس بناءً على ترشيح الوزير، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى.
    2 – يكون للمدير العام مساعد (أو أكثر)، يعين ويعفى بقرار من المجلس بناءً على ترشيح المدير العام، يتولى القيام بالأعمال وفقاً للصلاحيات التي يمنحه إياها المدير العام في حدود ما يقضي به هذا النظام، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى”.

     ثم عدلت المادة  بإضافة فقرة تحمل الرقم (3) الى هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (182) وتاريخ 1 / 3 / 1441هـ،لتكون بالنص الآتي: 
    “3- يخضع منسوبو البنك لنظام العمل والتأمينات الاجتماعية”.

    رقم المادة ١١
  • المادة الثانية عشرة

    يختص مدير عام البنك بالآتي:
    أ – العمل على تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها البنك.
    ب – الإشراف على إدارة البنك وتنفيذ السياسات والقرارات التي يتخذها مجلس الإدارة.
    ج – تمثيل البنك لدى الغير.
    د – تحصيل الحقوق المستحقة للبنك، أو المحولة إليه.
    هـ – إعداد تقارير ربع سنوية وسنوية تعرض على مجلس الإدارة، وتشمل الإنجازات والمعوقات واقتراحات بالحلول المناسبة.

    رقم المادة ١٢
  • المادة الثالثة عشرة


    تقدم القروض المحددة في المادة (الرابعة) من هذا النظام مقابل ضمانات مقبولة وكافية لاستيفاء القرض ، وفقا لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية.

    رقم المادة 13
  • المادة الرابعة عشرة


    أ – تتمتع القروض التي يمنحها البنك بالمزايا والضمانات المقررة لحقوق الخزانة العامة للدولة .
    ب – تعامل حقوق البنك وفقا للقواعد المنظمة لجباية أموال الدولة .
    ج – على جميع الأجهزة والمصالح الحكومية التعاون مع البنك في سبيل تحصيل قروضه.

    رقم المادة 14
  • المادة الخامسة عشرة


    تقدم قروض البنك وفق اللوائح والتعليمات التي تحدد شروط الإقراض وحالاته وضماناته ، على أن تشتمل هذه التعليمات على الآتي:
    أ – أن المقترض ذو حاجة حقيقية إلى القرض .
    ب – أن القرض سيحقق غرضا اجتماعيا أو مهنيا أو اقتصاديا.

    رقم المادة 15
  • المادة السادسة عشرة


    السنة المالية للبنك هي السنة المالية للدولة.

    رقم المادة 16
  • المادة السابعة عشرة


    يحل هذا النظام محل نظام بنك التسليف السعودي ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 21 / 9 / 1391 هـ، ويلغي كل مايتعارض معه من أحكام.

    رقم المادة 17
  • المادة الثامنة عشرة

    ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره.

    رقم المادة 18

تعديل اسم البنك

تم تعديل اسم البنك السعودي للتسليف والادخار ليكون بنك التنمية الاجتماعية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 75 وتاريخها 1438/01/30هـ