إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 57511 وتاريخ 10 / 12 / 1438 هـ ، المشتملة على خطاب المؤسسة العامة للموانئ رقم 01 / 3246 وتاريخ 10 / 7 / 1437 هـ ، في شأن مشروع تنظيم الهيئة العامة للموانئ .
وبعد الاطلاع على الفقرة ( 2) من المادة ( 24 ) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) وتاريخ 3 / 3 / 1414 هـ .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( 55685 ) وتاريخ 30 / 11 / 1438 هـ .
وبعد الاطلاع على نظام المؤسسة العامة للموانئ ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 13 ) وتاريخ 7 / 4 / 1397 هـ .
وبعد الاطلاع على نظام رسوم وأجور خدمات الموانئ ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 42 ) وتاريخ 2 / 7 / 1405 هـ ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم ( م / 28 ) وتاريخ 19 / 9 / 1412 هـ .
وبعد الاطلاع على المحضرين رقم ( 1199 ) ورقم ( 1200 ) المؤرخين في 24 / 9 / 1438 هـ ، والمذكرات رقم ( 1386 ) وتاريخ 24 / 11 / 1438 هـ ، ورقم ( 491 ) وتاريخ 24 / 4 / 1439 هـ، ورقم ( 734 ) وتاريخ 11 / 6 / 1439 هـ ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء .
وبعد الاطلاع على التوصيات المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 1 – 63 / 38 / د ) وتاريخ 16 / 10 / 1438 هـ ، ورقم ( 26 – 27 / 38 / د ) وتاريخ 27 / 12 / 1438 هـ ، ورقم ( 21 – 6 / 39 / د ) وتاريخ 28 / 1 / 1439 هـ ، ورقم (18 – 22 / 39 / د ) وتاريخ 11 / 5 / 1439 هـ .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( 2629 ) وتاريخ 11 / 6 / 1439 هـ.
يقرر ما يلي :
أولاً : تعديل اسم ( المؤسسة العامة للموانئ ) ليكون (الهيئة العامة للموانئ ).
ثانياً : الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للموانئ ، بالصيغة المرافقة.
ثالثاً : يتم الاتفاق بين معالي وزير المالية ومعالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ على وضع الآليات المناسبة التي تُمكّن الهيئة -عند إعداد مشروع ميزانيتها- من الاستفادة -خلال السنوات الخمس الأولى من نفاذ التنظيم- من الايرادات المتحققة مما يأتي :
أ- المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الهيئة .
ب- المقابل المالي للتراخيص التي تصدرها الهيئة .
ج- عوائد استثمارات الموارد المالية المتاحة للهيئة .
رابعاً : تؤول إلى الهيئة العامة للموانئ جميع الحقوق والأموال الثابتة والمنقولة الخاصة بالمؤسسة العامة للموانئ ، وتتحمل الهيئة جميع الالتزامات المترتبة على المؤسسة .
خامساً : يتولى مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ معالجة عقود الإسناد القائمة حالياً من النواحي القانونية والمالية والتشغيلية ، بالتوافق مع المستثمرين المعنيين وبما يتفق مع الأسلوب التجاري الذي تعمل الهيئة على أساسة ، وذلك خلال مدة يحددها ويقدرها المجلس وفق معايير واعتبارات موضوعية ، وتطرح بعد هذه المدة منافسات تشغيل الموانئ في المملكة على أسس تجارية .
سادساً : تشكل لجنة فنية في وزارة النقل ، بمشاركة وزارة الخدمة المدنية ، ووزارة المالية ، والهيئة العامة للموانئ ، لمعالجة وضع منسوبي المؤسسة العامة للموانئ ، والرفع بما يتطلب الرفع عنه ، على أن تباشر هذه اللجنة مهماتها من تاريخ صدور هذا القرار .