يشكل مجلس إدارة الهيئة على النحو التالي :
| – وزير الدفاع والطيران والمفتش العام |
رئيساً |
| – مساعد وزير الدفاع والطيران والمفتش العام لشؤون الطيران المدني |
نائباً للرئيس |
| – الأمين العام للهيئة العليا للسياحة |
عضواً |
| – رئيس الهيئة العامة للطيران المدني |
عضواً |
| – ممثل من وزارة النقل |
عضواً |
| – ممثل من وزارة المالية |
عضواً |
| – ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط |
عضواً |
– ثلاثة أعضاء من القطاع الخاص يصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع والطيران والمفتش العام .
وتكون مدة عضوية ممثلي الجهات الحكومية وممثلي القطاع الخاص في مجلس الإدارة ثلاث سنوات. ولا تقل مراتب ممثلي الجهات الحكومية عن المرتبة الرابعة عشرة.
تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (28) وتاريخ 15 / 2 / 1433 هـ ، لتصبح بالنص الآتى :
“يشكل مجلس إدارة الهيئة على النحو الآتي :
| 1- رئيس الهيئة العامة للطيران المدني |
رئيساً |
| 2- نائب رئيس الهيئة العامة للطيران المدني |
نائباً للرئيس |
| 3- ممثل من وزارة المالية |
عضواً |
| 4- ممثل من وزارة النقل |
عضواً |
| 5- عدد لا يتجاوز ثلاثة أشخاص من ممثلي الجهات الحكومية لا تقل مرتبة أي منهم عن المرتبة (الخامسة عشرة) أو ما يعادلها |
أعضاء |
| 6- ثلاثة أشخاص من القطاع الخاص |
أعضاء |
ويصدر بتعيين ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص – المشار إليهم في الفقرتين (5) و(6) من هذه المادة – قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الرئيس.
وتكون مدة عضوية ممثلي الجهات الحكومية وممثلي القطاع الخاص في مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة”.
المادة الخامسة:
تم تعديل آخر على هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم: (120) وتاريخ: 14/ 2/ 1438هـ ، وذلك على النحو الآتي :
أولاً: تعديل الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة لتكونا بالنص الآتي:
” 1 – وزير النقل رئيساً.
2 – رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عضواً ونائباً للرئيس”.
ثانياً: إحلال عبارة “رئيس المجلس”
محل كلمة “الرئيس” الواردة في نهاية المادة .