الفصل الأول
التعريفات والأهداف وحالات الإيذاء والإهمال.
المادة الأولى:
لأغراض هذا النظام، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا النظام – المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك.
1-الطفل: كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره.
2- الإيذاء: كل شكل من أشكال الإساءة للطفل أو استغلاله أو التهديد بذلك، ومنها: – الإساءة الجسدية: تعرض الطفل لضرر أو إيذاء جسدي. – الإساءة النفسية: تعرض الطفل لسوء التعامل الذي قد يسبب له أضراراً نفسية أو صحية. – الإساءة الجنسية: تعرض الطفل لأي نوع من الاعتداء أو الإيذاء أو الاستغلال الجنسي.
3-الإهمال: عدم توفير حاجات الطفل الأساسية أو التقصير في ذلك، وتشمل: الحاجات الجسدية، والصحية، والعاطفية، والنفسية، والتربوية، والتعليمية، والفكرية، والاجتماعية، والثقافية، والأمنية.
4-اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام. 5- الجهات ذات العلاقة: الجهات التي لها علاقة بحماية الطفل، وفقاً لما تحدده اللائحة. يقصد بالألفاظ والعبارات أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضي سياق النص خلاف ذلك.
1-الوزارة: الوزارة المختصة بحسب ما يقتضيه السياق.
2-الوزير: الوزير المختص بحسب ما يقتضيه السياق.
3-النظام: نظام حماية الطفل. 4-اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل.
5-الطفل: كل إنسان ذكراً كان أو أنثى لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره، ويثبت السن بموجب شهادة الميلاد، أو بالهوية الوطنية، أو سجل الأسرة، أو أي مستند رسمي آخر، فإذا لم يوجد المستند الرسمي قُدِّرت السن من قبل إحدى الجهات الطبية المعتمدة.
6-التهديد بإيذاء الطفل: كل فعل أو قول يصدر من شخص تجاه الطفل يكون من شأنه بث الخوف في نفسه من خطر يراد إيقاعه بشخصه أو بماله، ويغلب على الظن أن مصدر التهديد قادر على إيقاعه ، كتهديد الطفل بأي نوع من أنواع الإساءة الجسدية أو النفسية أو الجنسية.
7-الإيذاء الجسدي: كل فعل أو قول أو تقصير أو إهمال عمدي أو متكرر، يترتب عليه إلحاق الضرر ببدن الطفل.
8-الاستغلال: هو قيام أي شخص باستخدام الطفل في أعمال مشروعة أو غير مشروعة مستغلاً صغر سنه أو طيشه أو هواه أو عدم خبرته أو عدم إيقاع العقوبة عليه. 9-الاستغلال الجنسي: تعريض الطفل لأعمال أو عروض الدعارة، أو لأي من الممارسات الجنسية المخالفة للشرع أو النظام سواء بشكل مباشر أو غير مباشر بمقابل أو بدون مقابل وبموافقة الطفل أو عدم موافقته.
10-سوء التعامل: كل قول أو فعل من شأنه أن يؤدي إلى الإضرار بالنمو النفسي والصحي للطفل، يأخذ صفة الاستمرار أو التكرار، ويؤدي إلى المساس ببدن الطفل أو بكرامته أو حقوقه التي كفلها الشرع أو النظام.
11-الإهمال: عدم قيام الوالدين أو من يتولى رعاية الطفل بتوفير حاجاته الأساسية أو إهمال رقابته أو عدم تمكينه من حقوقه المنصوص عليها شرعاً، أو نظاماً، ومنها عدم المحافظة على حياة الطفل، أو سلامته العقلية والنفسية والبدنية.
12-الحاجة الجسدية للطفل: كل ما يلزم للمحافظة على بقاء الطفل وحماية نفسه وبدنه وتوفير مأكله ومشربه وملبسه ومسكنه.
13-الحاجة الصحية: كل ما يلزم لتوفير العناية الصحية للطفل، ومن ذلك تحصينه بالأمصال واللقاحات الواقية، ووقايته من الأوبئة والأمراض، وضمان حصوله على العلاج المناسب.
14-الحاجة العاطفية: كل ما يلزم لضمان إشباع حاجات الطفل العاطفية، ومن ذلك بقاء الطفل في كنف أسرته الطبيعية، أو توفير أسرة بديلة أو حاضنة، أو إلحاقه بمؤسسات الرعاية الاجتماعية أو ما في حكمها.
15-الحاجة النفسية: كل ما يلزم لضمان النمو النفسي السوي للطفل بما يساهم في توفير البيئة المناسبة لمعاملته بدفء ومودة وعدم شعوره بالتهديد أو الخوف الدائم وحصوله على العلاج النفسي المناسب لحالته إن لزم الأمر.
16-الحاجة التربوية: إمداد الطفل بالمعارف والخبرات المناسبة لسنه، وتوعيته وتنشئته وإعداده وفقاً للأساليب التربوية الصحيحة. 17-الحاجة التعليمية: كل ما يلزم لتوفير التعليم الأساسي المجاني للطفل، وضمان توفير بيئة تعليمية مناسبة لسنه وحالته.
18-الحاجة الفكرية: كفالة حق الطفل في التعبير عن آرائه ورغباته، وإشراكه فعلياً في الإجراءات القضائية أو الإدارية أو الاجتماعية أو التربوية المتعلقة به والمناسبة لسنه ودرجة نضجه.
19-الحاجة العقلية: كل ما يلزم لنمو عقل الطفل نموا سليماً من الناحية الصحية والفكرية والعلمية والإدراكية واللغوية.
20-الحاجة الاجتماعية: كل ما يلزم لتهيئة الطفل بدنياً ونفسياً وثقافياً وأخلاقياً بما يتفق مع قيم المجتمع الدينية والاجتماعية ويضمن اكتساب الطفل مهارات جديدة، وتكوين علاقات اجتماعية وصداقات وتعاون واندماج مع الآخرين.
21-الحاجة الثقافية: كفالة حق الطفل في إشباع حاجاته الثقافية من آداب وفنون ومعارف ومعلومات مستمدة من عقيدته ومجتمعه، وتوسيع مداركه من خلال التعرف على التراث الإنساني والتقدم العلمي والتقني المعاصر.
22-الحاجة الأمنية: كل ما يلزم لضمان شعور الطفل بالأمان في محيط أسرته الطبيعية أو البديلة أو البيئة المحيطة به، وحمايته من كل أنواع وأشكال العنف، أو الضرر، أو المعاملة غير الإنسانية.
23-الأسرة البديلة أو الحاضنة: الأسرة التي يوكل إليها توفير الرعاية التربوية والاجتماعية والنفسية والصحية للطفل الذي حالت ظروفه دون تنشئته في أسرته الطبيعية.
24-الولاية: سلطة يثبتها الشرع للولي تخوله صلاحية التصرف وإدارة شؤون الطفل نيابة عنه فيما يتعلق ببدنه ونفسه وماله وبما يحقق مصالحه.
25-السلطة: حق ينشئه الشرع أو النظام يعطي الشخص صلاحية التصرف، وإدارة شؤون الطفل بما يحقق مصالحه.
26-المسؤولية: حالة يكون فيها الشخص مسؤولاً شرعاً أو نظاماً عما يترتب على أفعال الطفل بناء على ما تربطه به من علاقة شرعية أو نظامية.
27-الكفالة: يقصد بها أي نوع من أنواع الرعاية البديلة للطفل بهدف توفير حاجاته الأساسية وتنشئته تنشئة سليمة.
28-إبقاؤه دون سند عائلي: كل حالة يفقد فيها الطفل رعاية أسرته الطبيعية.
29-الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري حسب ما يقتضيه السياق.
30-التحرش الجنسي: تعريض الطفل لأي إثارة أو نشاط جنسي بهدف إشباع الرغبة الجنسية للمتحرش، بما في ذلك إظهار العورة أو المداعبة، أو الشروع في الإيلاج، أو تعريض الطفل لمشاهدة الأفلام أو الصور الإباحية، أو استخدامه في إنتاجها أو توزيعها بأي شكل من الأشكال.
31-الجهات ذات العلاقة: كل جهة عامة أو خاصة لها علاقة بحماية الطفل وتمكينه من حقوقه، ومنها على سبيل المثال لا الحصر وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة الداخلية، وزارة التعليم، وزارة الصحة، وزارة العدل، وزارة الثقافة والإعلام، وزارة التجارة والصناعة، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، هيئة حقوق الإنسان، هيئة التحقيق والادعاء العام، اللجنة الوطنية للطفولة، الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، برنامج الأمان الأسري، خط مساندة الطفل، وأي جهة أخرى ذات علاقة.
32-الأعمال العسكرية: يقصد بها الأعمال التي تقتضي طبيعتها الانضمام لجهة عسكرية أو قوات مسلحة نظامية أو غير نظامية.
33-الطفل المشرد: الطفل المعرض للخطر بسبب وجوده بصورة غير طبيعية في الشارع للدرجة التي تعرض سلامته الأخلاقية أو النفسية أو الجسدية أو التربوية للخطر.
34-الطفل المحتاج للرعاية: كل طفل مجهول الأبوين، أو حُرم من رعاية الوالدين أو أحدهما أو الأقارب بسبب الوفاة، أو الانفصال بين الزوجين، أو السجن، أو الإصابة بمرض عقلي أو جسمي دائم كالشلل أو أي مرض آخر مستعصٍ، أو من في حكمهم، وعجزت أسرته عن رعايته أو علاجه.
35-الطفل المعرَّض للانحراف: الطفل الموجود في بيئة تعرِّض سلامته الأخلاقية أو النفسية أو الجسدية أو التربوية للخطر.
36-ألعاب الطفل: المنتجات المصممة أو الموجهة بشكل حصري أو غير حصري للعب بواسطة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عاماً.
37-المؤسسات الاجتماعية: كل مؤسسة للرعاية الاجتماعية – عامة أو خاصة-خصصت لإيواء أو استضافة الأطفال المحتاجين للرعاية أو الإصلاح.
38-مركز تلقى البلاغات: المركز المخصص في وزارة الشؤون الاجتماعية لتلقي البلاغات الهاتفية عن حالات الإيذاء على مستوى المملكة.