نِظَامْ

محرك بحث في الأنظمة السعودية وملحقاتها

تنظيم هيئة كبار العلماء ولائحة سير العمل في هيئة كبار العلماء | موقع نظام

يجب البحث بكلمة أكبر من 3 حروف

تنظيم هيئة كبار العلماء ولائحة سير العمل في هيئة كبار العلماء

عدد القراءات 5448

تفاصيل النظام

تاريخ النظام   ٠٨ / ٠٧ / ١٣٩١ هـ 
الإعتماد  – الأمر الملكي رقم أ/١٣٧ بتاريخ  ٠٨ / ٠٧ / ١٣٩١ هـ 
تاريخ النشر   ١٤ / ٠٧ / ١٣٩١ هـ
النفاد  ساري.
التعديلات  جرى تعديل المادة الثانية من اللائحة .
الملحقات  لائحة سير العمل في هيئة كبار العلماء بموجب الأمر الملكي (مرفقة به)
التصنيف  التنظيمات – تنظيمات الحج والشؤون الإسلامية.

أمر ملكي رقم أ/١٣٧ بتاريخ  ٠٨ / ٠٧ / ١٣٩١ هـ 


بعون الله تعالى
نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على ما اقتضته المصلحة العامة ، وتمشياً مع قواعد وأهداف الشريعة الإسلامية الغراء .
أمرنا بما هو آت

المواد

  • أولا


    تؤلف هيئة علمية تسمى ( هيئة كبار العلماء ).

    رقم المادة ١
  • ثانياً


    تتكون الهيئة من عدد من كبار المختصين في الشريعة الإسلامية من السعوديين يجري اختيارهم بأمر ملكي. ويجوز عند الاقتضاء وبأمر ملكي إلحاق أعضاء بالهيئة من غير السعوديين ممن تتوفر فيهم صفات العلماء من المسلمين .

    رقم المادة ٢
  • ثالثاً


    تتولى الهيئة :
    أ‌- إبداء الرأي فيما يحال إليها من ولي الأمر من أجل بحثه وتكوين الرأي المستند إلى الأدلة الشرعية فيه .
    ب‌-التوصية في القضايا الدينية المتعلقة بتقرير أحكام عامه ليسترشد بها ولي الأمر وذلك بناءً على بحوث تجيء تهيئتها وإعدادها طبقاً لما نص عليه في هذا الأمر واللائحة المرافقة له .

    رقم المادة ٣
  • رابعا


    تتفرع عن الهيئة ( لجنة دائمة) متفرغة يختار أعضاؤها من بين أعضاء الهيئة بأمر ملكي وتكون مهمتها إعداد البحوث وتهيئتها للمناقشة من قبل الهيئة وإصدار الفتاوى في الشئون الفردية وذلك بالإجابة على أسئلة المستفتين في شئون العقائد والعبادات والمعاملات الشخصية وتسمى ( اللجنة الدائمة للبحوث والفتوى ) ويلحق بها عدد من البحاث المعاونين .

    رقم المادة ٤
  • خامسا


    يعين بقرار من مجلس الوزراء في المرتبة الخامسة عشرة أمين عام ( للهيئة ) يتولى الإشراف على جهاز الأمانة العامة ويكون الصلة بينها وبين رئاسة الجهاز المنصوص عليه في المادة السادسة لاحقاً.

    رقم المادة ٥
  • إعلان
  • سادسا


    يعين رئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بأمر ملكي ويكون مسئولاً عن الشئون الإدارية والمكتبية للبحوث العلمية والإفتاء والرفع إلى الجهات العليا عن الشئون التي تتعلق به بما في ذلك توصيات وقرارات هيئة كبار العلماء ويتلقى منها ما يتعلق بذلك ويبلغه إلى جهاته، ويتولى تلقي الاستفتاءات وإحالتها إلى اللجنة الدائمة وإبلاغ الفتاوى التي تصدر عنها إلى ذوي العلاقة من المستفتين .

    رقم المادة ٦
  • سابعا


    يجري العمل في الهيئة واللجنة الدائمة وفق اللائحة المرافقة لأمرنا هذا .

    رقم المادة ٧
  • ثامنا


    على نائب رئيس مجلس الوزراء تنفيذ أمرنا هذا .

    رقم المادة ٨

لائحة سير العمل في هيئة كبار العلماء

1- تنعقد – هيئة كبار العلماء- في دورات انعقاد مرة كل ستة أشهر في مقر (رئاسة إدارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والإرشاد) في الرياض ويمكن في الحالات الاستثنائية عقدها في مكان آخر ويجوز انعقاد الهيئة في جلسات استثنائية لبحث أمور ضرورية لا تقبل التأخير ويحدد رئيس (إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد) بعد التشاور مع الأمين العام للهيئة وقت انعقاد الدورة العامة والدورة الاستثنائية وتقوم رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ضمن المعتمد في ميزانيتها بتهيئة مكان ومستلزمات انعقاد الدورة كما تؤمن وسائل السفر والإقامة لمن يقيم من أعضاء الهيئة خارج مقر انعقادها.
2- تكون رئاسة الدعوات بالتعاقب بين خمسة من أكبر أعضاء الهيئة سناً ويرأس أكبرهم سناً أول دورة تنعقد ويتولى الرئيس افتتاح الجلسات وإدارتها وتنظيم المناقشة فيها ورفعها.
3- يصح انعقاد الهيئة بحضور ثلثي أعضائها وتتخذ الهيئة قراراتها وتوصياتها بالأغلبية المطلقة للحاضرين وإذا تساوت الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحاً ومن المفيد أن يكتب الأعضاء المخالفون نوع مخالفتهم وأسبابها وأدلتها مع ذكر البديل عن الرأي الذي خالفوه.
4- تقرر مكافأة قدرها خمسة آلاف ريال لكل عضو من أعضاء الهيئة عن كل دورة من دورات الهيئة ويتم صرفها من ميزانية رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.
5- تتكون إدارة البحوث والإفتاء بالإضافة إلى الوظائف الإدارية والكتابية من اللجنة الدائمة المتفرعة عن الهيئة وتقوم هذه الإدارة بواسطة اللجنة بإعداد البحوث وتهيئتها لعرضها على الهيئة وتحرير الفتاوى عن أسئلة المستفتين في العقائد والعبادات والمعاملات الشخصية.
6- يقوم الأمين العام للهيئة بإعداد جدول أعمال دورات الانعقاد ولا يجوز مناقشة موضوع لم يتضمنه الجدول وذلك حرصاً على أن تتوفر للهيئة فرصة الدراسة والمراجعة لما يراد مناقشته ولهذا الغرض يرسل الأمين العام جدول الأعمال لكل عضو من أعضاء الهيئة قبل انعقاد الدورة بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً مرفقاً به البحوث التي تمت تهيئتها ودراستها من قبل اللجنة المتفرعة عن الهيئة وأوصت اللجنة بإحالتها إلى الهيئة.
7- مع الأخذ في الاعتبار ما يطلب ولي الأمر بحثه وإبداء الرأي فيه يتم اختيار البحوث التي يجري إعدادها للعرض على الهيئة ، إما بناءً على توصية منها أو من أمينها العام أو من رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد أو من اللجنة الدائمة المتفرعة عن الهيئة.
8- لا تصدر الفتاوى عن اللجنة الدائمة إلا إذا وافقت عليها الأغلبية المطلقة من أعضائها على الأقل على أن لا يقل عدد الناظرين في الفتوى عن ثلاثة أعضاء وإذا تساوت الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحاً.
9- يعين رئيس اللجنة الدائمة فيها وأعضائها بأمر منا بترشيح من رئيس إدارات البحوث.
10- لدى بحث الهيئة مسائل تتعلق بالشئون الاقتصادية والاجتماعية ، والأنظمة العامة بما في ذلك القضايا البنكية والتجارية والعمالية ، فإن عليها أن تشرك في البحث معها واحداً أو أكثر من المتخصصين في تلك العلوم من غير أن يكون لهم حق التصويت ويجري اختيار المتخصصين واستدعائهم من قبل الأمين العام ورئيس إدارة البحوث معاً.
11- تتولى رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد إنشاء مجلة دورية تنشر البحوث العلمية التي توافق الهيئة على نشرها وكذلك البحوث التي ترد من بعض الباحثين بعد موافقة الأمين العام للهيئة على نشرها.
12- لا يجوز لأحد من الأعضاء أن يصدر فتوى أو بحث أو رأي باسم عضويته في الهيئة العلمية أو باسم منصبه الرسمي.

صدر بشأن النظام


الرقم أ / ٨٨ تاريخ ١٤٢٢/٠٣/٠٦هـ

بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة الخامسة والأربعين من النظَام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ / 137 وتاريخ 8/7/1391 هـ الصادر بإنشاء وتنظيم هيئة كبار العلماء .
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة .
أمرنا بما هو آت:
أولاً -لا يقل عدد أعضاء هيئة كبار العلماء عن أحد عشر عضواً ولا يزيد على واحد وعشرين عضواً وبإستثناء رئيس الهيئة لا تزيد مدة العضوية في الهيئة عن أربع سنوات مالم يصدر أمر ملكي بتمديدها.
ثانياً -فيما عدا رئيس الهيئة تنتهي مدة العضوية في الهيئة بالنسبة للأعضاء الحاليين بعد مضي أربع سنوات من تاريخ صدور هذا الأمر ما لم يصدر أمر ملكي بتمديدها وفقاً للبند / أولاً / من هذا الأمر.
ثالثاً -يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. 


فهد بن عبد العزيز