بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (1 / 2) بتاريخ 1 / 4 / 1442هـ .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (229) بتاريخ 9 / 4 / 1442هـ .
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على نظام البنك المركزي السعودي، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: يحل اسم “البنك المركزي السعودي” محل اسم “مؤسسة النقد العربي السعودي” أينما ورد في الأنظمة والتنظيمات والأوامر والقرارات ذات الصلة، ويحل البنك محل المؤسسة في حقوقها والتزاماتها.
ثالثاً: يحتفظ البنك المركزي السعودي باختصار (SAMA).
رابعاً: يستمر مجلس إدارة مؤسسة النقد العربي السعودي (الحالي) في ممارسة صلاحياته المنصوص عليها في نظام البنك إلى حين تشكيل مجلس إدارة للبنك وفقاً للمادة (الثامنة) من نظامه.
خامساً: مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من المادة (الرابعة) من نظام البنك، يكون للعملة التي أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي صفة التداول، والقوة الإبرائية القانونية في مواجهة الغير، وفقاً لأحكام نظام النقد العربي السعودي.
سادساً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخُصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبد العزيز آل سعود