نِظَامْ

محرك بحث في الأنظمة السعودية وملحقاتها

لائحة الحد من التجمّعات وتصنيف المخالفات والعقوبات (فيروس كورونا) – نظام

يجب البحث بكلمة أكبر من 3 حروف

لائحة الحد من التجمّعات وتصنيف المخالفات والعقوبات (فيروس كورونا)

حجم الخط
عدد القراءات 4451

تفاصيل النظام

تاريخ   1441/09/14 هـ 
الصدور   – بناء على الأمر الملكي رقم (أ/ 584) وتاريخ 1441/9/6هـ
تاريخ النشر  1441/09/15 هـ
النفاد ساري.
التعديلات
الملحقات
التصنيف   الأنظمة السعودية – أنظمة الأمن الداخلي.

الأمر الملكي رقم (أ/ 584) وتاريخ 1441/9/6هـ

 

بناءً على الفقرة الثانية من الأمر الملكي رقم (أ/ 584) وتاريخ 1441/9/6هـ، صدرت موافقة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية باعتماد لائحة الحد من التجمّعات التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا المستجد، وفق النص التالي: –

المواد

  • أولا

    أولاً: تهدف اللائحة إلى فرض التباعد الاجتماعي وتنظيم التجمعات البشرية التي تكون سبباً مباشراً لتفشي فيروس كورونا المستجد، والحد منها بما يضمن الحيلولة دون تفشي الفيروس وفقد السيطرة عليه واحتوائه.

     

    رقم المادة ١
  • ثانيا

    ثانياً: يقصد بالتجمعات لأغراض تطبيق هذه اللائحة، أي تجمع لأكثر من أسرة واحدة، أو أي تجمع بحسب ما أشير إليه في البند (ثالثاً) من هذه اللائحة يتكون من (5) أشخاص فأكثر في حيز واحد أو محدد ولا يربطهم علاقة سكنية واحدة.

     

    رقم المادة ٢
  • ثالثا


    ثالثــاً: تُمنع التجمعات بكافة صورها وأشكالها وأماكن حدوثها، وتشمل ما يلي:
    ـ التجمعات العائلية: (أي تجمع داخل المنازل أو الاستراحات أو المزارع لأكثر من أسرة).
    ـ التجمعات غير العائلية: (أي تجمع داخل المنازل، أو الاستراحات أو المزارع أو المخيمات أو الشاليهات أو المناطق المفتوحة لأهل الحي الواحد أو غيره، ونحوها).
    ـ التجمعات في المناسبات الاجتماعية: (مناسبات الأفراح، والعزاء، والحفلات، والندوات، والصالونات، ونحوها).
    ـ التجمعات العمّالية: (أي تجمع من فئة العمال داخل المنازل أو المباني التي تحت الإنشاء، أو الاستراحات أو المزارع ونحوها، خلاف مساكنهم).
    ـ التجمعات في المحلات التجارية المصرح لها: (أي تجمع للمتسوقين أو العاملين داخل أو خارج المحل التجاري بما يتجاوز الأعداد المنصوص عليها في الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية).

     

    رقم المادة ٣
  • رابعا


    رابعاً: يتوّلى ضبط التجمعات بجميع صورها وأشكالها وأماكن حدوثها سواءً داخل الأحياء أو المدن أو خارجها، وحدات أمنية تخصص لهذا الغرض، إضافة إلى الجهات المشرفة على منشآت القطاع الخاص.

     

    رقم المادة ٤
  • خامسا


    خامساً: يُعد مخالفاً لأحكام هذه اللائحة أيضاً كل من حضر التجمع محل المخالفة أو دعا إليه أو تسبب فيه.

     

    رقم المادة ٥
  • سادسا


    سادساً: تنشر الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية – وأي تحديث يجرى عليها – والمخالفات المتعلقة بها والعقوبات المترتبة عليها في وسائل الإعلام الرسمية.

     

    رقم المادة ٦
  • سابعا


    سابعاً: على جميع الأفراد والكيانات من القطاعين العام والخاص، التقيد التام بالتعليمات المعتمدة المتصلة باشتراطات السلامة الصحيّة وقواعد التباعد الاجتماعي ومنع التجمعات بجميع صورها وأشكالها وأماكن حدوثها.

     

    رقم المادة ٧
  • ثامنا

    ثامنـاً: على كل من يَعلم عن أي تجمع مخالف لأحكام هذه اللائحة، إبلاغ الجهة المختصة عن مكان حدوثه، وذلك على الرقم المجاني (999) في جميع مناطق المملكة باستثناء منطقة مكة المكرمة، فيكون الإبلاغ على الرقم (911).

    رقم المادة ٨

الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات الوقائية المتخذة لمواجهة كورونا

صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، بأنه إنفاذاً للأمر الملكي الكريم، الذي يأتي انطلاقاً من الحرص على صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم، والحيلولة دون تفشي فيروس كورونا المستجد.
وتحقيقًا لالتزام الجميع بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة تلك الجائحة.
فإن وزارة الداخلية تعلن لعموم المواطنين والمقيمين الأحكام والعقوبات المقررة بحق المخالفين، وذلك على النحو الآتي:

أولاً: يعاقب كل من: الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو منشآت القطاع الخاص أو العاملين فيها أو المتعاملين معها، ممن يخالفون الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من قبل الجهات المعنية لمواجهة جائحة كورونا، وذلك بغرامة لا تقل عن (1,000) ألف ريال ولا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، أو السجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة، أو بالسجن والغرامة معاً، مع إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر عند الاقتضاء.
وفي حال تكرار المخالفة تتم مضاعفة العقوبة الموقعة في المرة السابقة، ويكون تحديد مقدار عقوبة كل مخالفة وفق جدول تصنيف يتضمن كل مخالفة وما يقابلها من عقوبة، ويتم إقراره من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة.

ثانياً: يعاقب كل من استخدم التصريح أو الإذن الممنوح له للتنقل وقت منع التجول في غير ما خصص له، بغرامة لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف ريال ولا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، أو السجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة، أو بالسجن والغرامة معاً، مع سحب التصريح أو إلغاء الإذن.

ثالـثاً: يعاقب من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي، بغرامة لا تزيد على (200,000) مائتي ألف ريال، أو السجن لمدة لا تزيد عن سنتين، أو بالسجن والغرامة معاً.
وفي حالة تكرار المخالفة تتم مضاعفة العقوبة الموقعة في المرة السابقة.

رابعاً: يعاقب كل من تعمد نقل العدوى للآخرين، بغرامة لا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف ريال أو السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، أو بالسجن والغرامة معاً.
وفي حال تكرار المخالفة تتم مضاعفة العقوبة الموقعة في المرة السابقة.

خامساً: يعاقب كل من سهّل لمن لا تتطلب طبيعة عمله أو ظروفه الحصول على تصريح أو إذن للتنقل وقت منع التجوال، بغرامة لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف ريال ولا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال أو السجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، أو بالسجن والغرامة معاً.
وفي حال تكرار المخالفة تتم مضاعفة العقوبة الموقعة في المرة السابقة.

سادساً: يعاقب كل من بث شائعة حيال جائحة كورونا المستجد عبر منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقاته أو تداولها، أو نشر معلومات مغلوطة، من شأنها التسبب في إثارة الهلع، أو حرّض على مخالفة الإجراءات والتدابير ذات الصلة، بغرامة لا تقل عن (100,000) مائة ألف ريال ولا تزيد على (1,000,000) مليون ريال، أو السجن لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، أو بالسجن والغرامة معاً.
وفي حال تكرار المخالفة تتم مضاعفة العقوبة الموقعة في المرة السابقة.

سابعاً: إذا كان المخالف لأي من البنود السابقة من المقيمين في المملكة، فيتم إبعاده عن المملكة، ومنع دخوله نهائياً إليها بعد تنفيذ العقوبة الموقعة في حقه.

ثامناً: لا يُخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في البنود السابقة بأي عقوبة أخرى مقررة شرعاً أو نظاماً.

تاسعاً: توقع عقوبات الغرامة وإغلاق المنشأة والإبعاد، بقرار من وزير الداخلية – أو من يفوضه – ويتم الإعلان يومياً عن عدد العقوبات الموقعة في كل منطقة.

عاشراً: في حال التوجه لتطبيق عقوبة السجن على أي من المخالفين، فيحال المخالف إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم في شأنه نظاماً.

حادي عشر: يشكل وزير العدل لجنة – أو أكثر – من ثلاثة من المختصين الشرعيين والنظاميين، تتولى النظر في التظلمات من قرارات إيقاع عقوبة الغرامة أو عقوبة إغلاق المنشأة.

ثاني عشـر: يجوز لمن صدر ضده قرار بإيقاع عقوبة الغرامة أو عقوبة إغلاق المنشأة؛ التظلم منه أمام اللجنة المشار إليها في البند (حادي عشر) أعلاه، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (عشرة) أيام من تاريخ إبلاغه بالقرار، ويكون قرار اللجنة في هذا الشأن نهائياً، مكتسبًا صفة القطعيّة وغير قابل للطعن أمام أي جهة أخرى.

ثالث عشر: يكون تنفيذ عقوبة السجن – المشار إليها في البنود السابقة – بحق المخالفين بعد زوال الظروف الاستثنائية لجائحة فيروس كورونا المستجد.

رابع عشـر: تتولى الجهات المشرفة على منشآت القطاع الخاص والجهة الأمنية المعنية – بحسب الأحوال – ضبط المخالفات المنصوص عليها في البنود السابقة وتحرير محضر بذلك، تمهيداً لإحالته إلى وزارة الداخلية لاتخاذ ما يلزم نظاماً في شأنه.

[١٤٤١/٩/١٢هـ ] [واس]

تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة

بناء على البند ( أولاً ) من الأحكام والعقوبات الخاصة بمخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد الصادرة بالأمر الملكي، المشار إليه آنفا، وذلك وفق التالي :
1ـ التجمع العائلي داخل المنازل أو الاستراحات أو المزارع لأكثر من أسرة، ولا يربطهم علاقة سكنية واحدة ، العقوبة ( 10.000 ) ريال .
2ـ التجمع غير العائلي داخل المنازل، أو الاستراحات أو المزارع أو المخيمات أو الشاليهات أو المناطق المفتوحة لأهل الحي الواحد أو غيره، ونحوها ، العقوبة ( 15.000 ) ريال.
3ـ التجمع في مناسبات الأفراح، والعزاء، والحفلات، والندوات، والصالونات، ونحوها، العقوبة ( 30.000 ) ريال.
4 ـ أي تجمع من فئة العمال داخل المنازل أو المباني التي تحت الإنشاء، أو الاستراحات أو المزارع ونحوها، خلاف مساكنهم ، العقوبة ( 50.000 ) ريال.
5 ـ أي تجمع للمتسوقين أو العاملين داخل أو خارج المحل التجاري بما يتجاوز الأعداد المنصوص عليها في الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، العقوبة ( 5.000 ) ريال عن كل شخص زاد عن الأعداد المنصوص عليها بما لا يزيد عن ( 100.000 ) ريال.
6ـ تكرار أي من المخالفات المشار إليها في الفقرات من ( 1 ـ 5 ) للمرة الأولى ، مضاعفة العقوبة الموقعة في المرة الأولى مع إغلاق منشآت القطاع الخاص لمدة (3) أشهر.
7 ـ تكرار أي من المخالفات المشار إليها في الفقرات من ( 1 ـ 5 ) للمرة الثانية:
( أ ) مضاعفة العقوبة الموقعة في المرة الثانية على منشآت القطاع الخاص مع إغلاقها لمدة 6 أشهر.
(‌ب) إحالة المسؤول للنيابة العامـة.
 وأن حضور أي من التجمعات محل المخالفة، المشار إليها في الفقرات من ( 1 ـ 5 ) أو الدعوة لها أو التسبب فيها، سيكون عقوبتها ( 5.000 ) ريال، وأن تكرارها (للمرة الأولى) سيضاعف المبلغ إلى ( 10.000 ) ريال، وفي حال تكرارها ( للمرة الثانية ) سيتم إحالة المخالف للنيابة العامة.

تعديل اللائحة وتحديث التصنيف والعقوبات المقررة

1ـ تعديل اللائحة وتحديث جدول التصنيف ليشمل عدداً آخر من المخالفات للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والعقوبات المقررة لها، وفق الآتي:
1ـ أولاً : تعديل الحد الأقصى المسموح به في التجمعات العائلية وغير العائلية داخل المنازل أو الاستراحات أو المزارع أو في المناسبات الاجتماعية كالعزاء والحفلات ونحوها ليصبح خمسين شخصاً.
1ـ ثانياً : تحديد عقوبة عدم التزام منشآت القطاع الخاص بالإجراءات الاحترازية والتدابير (البروتوكولات) الوقائية المعلنة بتاريخ 6 شوال 1441هـ بمبلغ (10.000)ريال ، ويشمل ذلك إدخال غير الملتزمين بالكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم؛ وتأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها؛ وقياس درجة الحرارة للموظفين والعملاء عند مداخل المولات والمراكز التجارية؛ وتطهير العربات وسلال التسوق بعد كل استخدام؛ وتطهير المرافق والأسطح وإغلاق أماكن ألعاب الأطفال وأماكن قياس الملابس ونحوها؛ وذلك وفق الحالات المنصوص عليها في تلك الإجراءات والتدابير ( البروتوكولات) الوقائية، وتضاعف العقوبة في حال التكرار على النحو الموضح في جدول مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.
1ـ ثالثا : تحديد عقوبة تعمد مخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير ( البروتوكولات) الوقائية المعلنة بتاريخ 6 شوال 1441هـ ب ( 1000 ) ريال، ويشمل ذلك عدم استخدام الكمامات الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم، أو عدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي؛ ورفض قياس درجة الحرارة عند دخول القطاعين العام أو الخاص؛ وعدم الالتزام بالإجراءات المعتمدة عند ارتفاع درجة الحرارة عن 38 درجة مئوية، وذلك في الحالات المنصوص عليها في تلك الإجراءات والتدابير ( البروتوكولات)، وتضاعف العقوبة في حال التكرار.

[عدلت اللائحة بتاريخ ١٤٤١/١٠/٧هـ ونشر التعديل بالصحيفة الرسمية بتاريخ ١٤٤١/١٠/١٣هـ]

 

//تنبيه//

«إلحاقاً بالبيان الصادر في 21 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 3 فبراير (شباط) 2021م، وبناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ولأهمية تكثيف الجهود لتفادي مخاطر ارتفاع المنحنى الوبائي في مناطق المملكة خصوصاً مع وجود مؤشرات على ذلك، والتراخي الظاهر في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية والبروتوكولات المعتمدة، ولأهمية المحافظة على الصحة العامة للمجتمع ومكتسبات جهود الفترة الماضية على جميع المستويات، ولغرض تحقيق السيطرة المثلى على الوضع الوبائي، ولأهمية إتمام دورتين وبائيتين كاملتين من تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة، فقد تقرر تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية التالية مدة (20) يوماً إضافياً بدءاً من الساعة العاشرة من مساء يوم الأحد 2 / 7 / 1442هـ الموافق 14 / 2 / 2021م، ليكون الإجمالي (30) يوماً قابلة للتمديد حسب متطلبات الوضع الوبائي».
وجاء في تفاصيل قرار تمديد الإجراءات الوقائية ما يلي:
1 ) لا يزيد الحد الأقصى للتجمعات البشرية في المناسبات الاجتماعية عن 20 شخصاً.
2 ) إيقاف جميع الأنشطة والفعاليات الترفيهية.
3 ) إغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية، وأماكن الألعاب الداخلية المستقلة أو الموجودة في المطاعم ومراكز التسوق ونحوها، والصالات والمراكز الرياضية.
4 ) تعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي وما في حكمها والاقتصار على تقديم الطلبات الخارجية.

تعديل جدول تصنيف عقوبات مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير (البروتوكولات) الوقائية

بأنه إلحاقاً لما سبق إعلانه بتاريخ 14 رمضان 1441هـ بشأن اعتماد لائحة الحد من التجمعات التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا (COVID-19) وما تم إعلانه بتاريخ 7 شوال 1441هـ بشأن تعديل اللائحة وجدول تصنيف المخالفات، فقد تم تعديل جدول تصنيف عقوبات مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير (البروتوكولات) الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة جائحة فيروس كورونا (COVID-19) والعقوبات المقررة، لتشمل مخالفات إضافية لما سبق إعلانه، وذلك وفق الآتي:

أ / التجمعات:

يعاقب المسؤول عن التجمع وصاحب المنشأة كما يلي:

1. (10.000) ريال، التجمع العائلي داخل المنازل أو الاستراحات أو المزارع ونحوها بما يتجاوز الأعداد المحددة من جهة الاختصاص في حيز واحد أو محدد ولا تربطهم علاقة سكنية واحدة.

2. (15.000) ريال، التجمع غير العائلي داخل المنازل، أو الاستراحات أو المزارع أو المخيمات أو الشاليهات أو المناطق المفتوحة لأهل الحي الواحد، ونحوها، بما يتجاوز الأعداد المحددة في حيز واحد أو محدد.

3. (40.000) ريال التجمعات للأغراض الاجتماعية كالعزاء والحفلات ونحوها بما يتجاوز الأعداد المحددة من قبل جهة الاختصاص.

4. (50.000) ريال، أي تجمع من فئة العمال داخل المنازل أو المباني التي تحت الإنشاء، أو الاستراحات أو المزارع ونحوها، خلاف مساكنهم، يتكون من (5) أشخاص فأكثر في حيز واحد ومحدد، ولا تربطهم علاقة سكنية واحدة.

ب/ المنشآت:

مخالفة عدم التزام منشآت القطاع الخاص بالإجراءات الاحترازية والتدابير (البروتوكولات) الوقائية، (قيام المنشأة بدعوة الأشخاص وإقامة التجمعات، عدم التحقق من الحالة الصحية للأفراد من خلال التطبيقات المخصصة لذلك، والسماح بدخول المثبت إصابتهم من قبل المنشآت، وعدم تقيد المنشأة بالبروتوكولات المعتمدة عن طريق عدم القيام بالفحوص المطلوبة للعاملين فيها، وإدخال غير الملتزمين بلبس الكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم، تأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها، قياس درجات الحرارة للموظفين والعملاء عند مداخل المولات والمراكز التجارية، تطهير العربات وسلال التسوق بعد كل استخدام، تطهير المرافق والأسطح وإغلاق أماكن ألعاب الأطفال وأماكن قياس الملابس ونحوها)، وذلك وفق الحالات المنصوص عليها في تلك الإجراءات والتدابير (البروتوكولات) الوقائية من قبل جهة الاختصاص.

1- تكون عقوبة المنشأة والمسؤول عنها وفق حجمها وعدد موظفيها، وفق التالي:

– المنشأة المتناهية في الصغر وعدد موظفيها من (1- 5) تعاقب بـ (10.000) ريال، مع إغلاق المنشأة لمدة 5 أيام.

– المنشأة الصغيرة وعدد موظفيها من ( 6 – 49) تعاقب بـ (20.000) ريال، مع إغلاق المنشأة لمدة 5 أيام.

– المنشأة المتوسطة وعدد موظفيها من (50 – 249) تعاقب بـ (50.000) ريال مع إغلاق المنشأة لمدة 5 أيام.

– المنشأة الكبيرة وعدد موظفيها (250 فأكثر) تعاقب بـ (100.000) ريال، مع إغلاق المنشأة لمدة 5 أيام.

2- تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة عند التكرار وتصل إلى (200.000) ريال، والإغلاق بما لا يتجاوز ستة أشهر.

3- يعاقب المسؤول عن فرع المنشأة بالغرامة المالية وفقاً لما هو محدد بحسب حجم منشأته، وتضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة عند التكرار وتصل إلى (100.000) ريال.

4- يحال المسؤول عن فرع المنشأة عند التكرار للمرة الثانية للنيابة العامة للنظر في سجنه وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.

5- تستثنى المطاعم والمقاهي وما في حكمها من مدد الإغلاق المحددة أعلاه، وتكون وفق الآتي: الإغلاق 24 ساعة للمرة الأولى، و48 ساعة للمرة الثانية، وأسبوع للمرة الثالثة، وأسبوعان للمرة الرابعة، وشهر للمرة الخامسة فأكثر.

ج/ مخالفة الأفراد: يخالف الفرد وفق التالي:

1- (1000) ريال، وتضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة عند التكرار وتصل إلى (100.000) ريال لأي شخص يخالف الإجراءات الاحترازية والتدابير (البروتوكولات) الوقائية بـ (عدم استخدام الكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم، عدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، رفض قياس درجة الحرارة عند دخول مقار القطاعين العام أو الخاص، عدم الالتزام بالإجراءات المعتمدة عند ارتفاع درجة الحرارة عن 38 درجة مئوية، الامتناع عن تقديم ما يثبت الحالة الصحية من خلال التطبيقات المخصصة لذلك)، وذلك في الحالات المنصوص عليها في تلك الإجراءات والتدابير (البروتوكولات) الوقائية.

2- (1000) ريال لأي شخص قادم لأداء الصلوات في الحرم دون الحصول على تصريح.

3- أي شخص يحضر التجمعات المشار إليها في الفقرة من (1- 4) من البند (أ) و البند (ب) يخالف بـ(5.000) ريال.

وعند التكرار تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة وتصل إلى (100.000) ريال، إضافة إلى إحالته للنيابة العامة عند التكرار للمرة الثانية للنظر في سجنه وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.

4- (10.000) ريال الدعوة لأي تجمع من التجمعات المشار إليها في الفقرة من (1- 4) من البند (أ) والبند (ب) أو التسبب فيها، وعند التكرار تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة وتصل إلى (100.000) ريال، إضافة إلى إحالته للنيابة العامة عند التكرار للمرة الثانية للنظر في سجنه وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.

 

[عدل بتاريخ ١٤٤٢/٩/٢٩هـ ] [واس]

 صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، بأنه إلحاقًا لما سبق إعلانه بتاريخ 29 رمضان 1442هـ بشأن تعديل جدول تصنيف عقوبات مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير (البروتوكولات) الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة جائحة فيروس كورونا (COVID-19)، فقد تقرر إضافة التالي، وفقًا لمخالفة البروتوكولات الخاصة بالمنشآت:
1- مخالفة السماح بدخول غير المحصنين.
2- مخالفة عدم استخدام تصريح التجمع للتحكم بالطاقة الاستيعابية للمحال التجارية أو المولات والمراكز التي تزيد طاقتها الاستيعابية عن 100 شخص.
3- مخالفة عدم الالتزام بالأعداد المسموح بوجودها داخل المنشأة.
فيما تقرر تعديل عقوبة الإغلاق للمنشآت المخالفة، بحيث تقوم الجهة المشرفة على القطاع الخاص داخل نطاقها الإشرافي عند الاقتضاء بفرض عقوبة الإغلاق بما لا يتجاوز ستة أشهر.

[عدل بتاريخ ١٤٤٣/١/٢٦هـ ] [واس]

أعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أنه وبناء على ما رفعته الجهات الصحية المختصة ونظراً للتقدم ـ ولله الحمد ـ في تحصين المجتمع والنزول في عدد الحالات، فقد صدرت الموافقة الكريمة على تخفيف الاحترازات الصحية ابتداء من يوم الأحد الموافق 17 أكتوبر 2021 وذلك على النحو التالي:
أولاً: عدم الإلزام بارتداء الكمامة في الأماكن المفتوحة ـ فيما عدا الأماكن المستثناة ـ مع الاستمرار في الإلزام بارتدائها في الأماكن المغلقة.
ثانياً: يتم تخفيف الإجراءات الاحترازية للحاصلين على جرعتي لقاح (كوفيد-19) على النحو الآتي:
1- السماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في المسجد الحرام مع إلزام العاملين والزائرين بارتداء الكمامة في جميع الأوقات في كافة أروقة المسجد، والاستمرار في استخدام تطبيق اعتمرنا أو توكلنا لأخذ مواعيد العمرة والصلاة للتحكم بالأعداد الموجودة في آن واحد.
2- السماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في المسجد النبوي مع إلزام العاملين والزائرين بارتداء الكمامة في جميع الأوقات في كافة أروقة المسجد، واستخدام تطبيق اعتمرنا أو توكلنا لأخذ مواعيد الصلاة وزيارة الروضة الشريفة للتحكم بالأعداد الموجودة في آن واحد.
3- إلغاء التباعد والسماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في التجمعات والأماكن العامة ووسائل المواصلات والمطاعم وصالات السينما ونحوها.
4- السماح بإقامة وحضور المناسبات في قاعات الأفراح وغيرها بدون تقييد للعدد، مع أهمية التأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية نظراً لخطورة السلوكيات المرتبطة به.
ثالثاً: يشترط التحصين بجرعتين لدخول كافة المواقع والأنشطة المشار إليها في ثانيا أعلاه ويستثنى من ذلك غير المشمولين والمستثنيين بحسب ما يظهر في تطبيق توكلنا. مع الالتزام من الجميع بكافة الإجراءات الاحترازية المطبقة بما فيها لبس الكمامة.
رابعاً: يستمر تطبيق التباعد وارتداء الكمامات في المواقع التي لا يتم تطبيق التحقق من الحالة الصحية لمرتاديها من خلال تطبيق توكلنا.
خامساً: تعد هيئة الصحة العامة “وقاية” الإجراءات الوقائية الواجب الالتزام بها لجميع الأنشطة المذكورة في البند (ثانياً).
سادساً: التأكيد على القطاع العام والخاص وما في حكمه؛ بالتحقق من حالة التحصين في تطبيق “توكلنا” لجميع من يرغب في الدخول للمنشأة، ومتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة الجائحة بما فيها لبس الكمامة.
سابعاً: التأكيد على الجهات ذات العلاقة ـ كل فيما يخصه ـ بتطبيق العقوبات المقررة بحق المخالفين للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة الجائحة.
ثامناً: تقوم وزارة الصحة بمتابعة أعداد الحالات المرضية المنومة بسبب الإصابة بمرض (كوفيد-19) ، وبالذات العناية المركزة، والرفع عما يلزم في حال الحاجة إلى تشديد الإجراءات الاحترازية على مستوى المدن أو المحافظات أو المناطق.
وأكد المصدر أن هذه القرارات خاضعة للمراجعة الدورية وفق المستجدات المحلية والدولية.

[عدل بتاريخ ١٤٤٣/٣/٩هـ ] [واس]