نِظَامْ

محرك بحث في الأنظمة السعودية وملحقاتها

نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة | موقع نظام

يجب البحث بكلمة أكبر من 3 حروف

نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة

عدد القراءات 1894

تفاصيل النظام

تاريخ 10/ 09/ 1442هـ
الاعتماد  -المرسوم الملكي رقم (م/ 79) وتاريخ 10/ 09/ 1442هـ.

قرار مجلس الوزراء رقم (534) وتاريخ 08/ 09/ 1442هـ.

تاريخ النشر 18/ 09/ 1442هـ
النفاد  ساري.
التعديلات  لم يجرى عليه تعديل.
الملحقات
التصنيف  الأنظمة السعودية – أنظمة الأمن الداخلي.

المرسوم الملكي رقم (م/ 79) وتاريخ 10/ 09/ 1442هـ

بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 90) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 13) بتاريخ 3/ 3/ 1414هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 91) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.

وبعد الاطلاع على قرارات مجلس الشورى رقم (174/ 44) بتاريخ 12/ 10/ 1439هـ، ورقم (185/ 37) بتاريخ 27/ 8/ 1441هـ، ورقم (23/ 4) بتاريخ 15/ 4/ 1442هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (534) بتاريخ 8/ 9/ 1442هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: لا يسري النظام –المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم– على أفعال الاحتيال المنصوص عليها في نظام السوق المالية –الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 30) بتاريخ 2/ 6/ 1424هـ- التي تسري عليها الأحكام الواردة في ذلك النظام.

ثالثاً: تعديل المادة (التسعين) من نظام التنفيذ –الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 53) بتاريخ 13/ 8/ 1433هـ- لتكون بالنص الآتي: «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة كل مدين ثبت قيامه بتبديد أمواله إذا كانت الأموال كثيرة ولو ثبت إعساره. ويعد ذلك من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف».

رابعاً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة –كل فيما يخصه– تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

قرار مجلس الوزراء رقم (534) وتاريخ 08/ 09/ 1442هـ.


إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 22921 وتاريخ 25/ 4/ 1442هـ، في شأن مشروع نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة.

وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

وبعد الاطلاع على نظام التنفيذ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 53) وتاريخ 13/ 8/ 1433هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على نظام السوق المالية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 30) وتاريخ 2/ 6/ 1424هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (741) وتاريخ 27/ 4/ 1440هـ، ورقم (461) وتاريخ 8/ 4/ 1441هـ، ورقم (857) وتاريخ 25/ 6/ 1441هـ، والمذكرات رقم (1000) وتاريخ 16/ 11/ 1441هـ، ورقم (161) وتاريخ 28/ 1/ 1442هـ، ورقم (877) وتاريخ 28/ 5/ 1442هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (3-23/ 41/ د) وتاريخ 15/ 7/ 1441هـ، ورقم (30-43/ 41/ د) وتاريخ 9/ 12/ 1441هـ.

وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم 16524 وتاريخ 19/ 8/ 1442هـ.

وبعد النظر في قرارات مجلس الشورى رقم (174/ 44) وتاريخ 12/ 10/ 1439هـ، ورقم (185/ 37) وتاريخ 27/ 8/ 1441هـ، ورقم (23/ 4) وتاريخ 15/ 4/ 1442هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (5917) وتاريخ 26/ 8/ 1442هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: لا يسري النظام –المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار– على أفعال الاحتيال المنصوص عليها في نظام السوق المالية –الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 30) وتاريخ 2/ 6/ 1424هـ- التي تسري عليها الأحكام الواردة في ذلك النظام.

ثالثاً: تعديل المادة (التسعين) من نظام التنفيذ –الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 53) وتاريخ 13/ 8/ 1433هـ – لتكون بالنص الآتي: «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة كل مدين ثبت قيامه بتبديد أمواله إذا كانت الأموال كثيرة ولو ثبت إعساره. ويعد ذلك من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف».

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
 

 رئيس مجلس الوزراء 

المواد

  • المادة الأولى

    يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (سبع) سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على (خمسة) ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى على مالٍ للغير دون وجه حق بارتكابه فعلاً (أو أكثر) ينطوي على استخدام أيٍّ من طرق الاحتيال، بما فيها الكذب أو الخداع، أو الإيهام.

    رقم المادة ١
  • المادة الثانية

    يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (خمس) سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على (ثلاثة) ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى دون وجه حق على مال سُلّم إليه بحكم عمله أو على سبيل الأمانة، أو الشراكة، أو الوديعة، أو الإعارة، أو الإجارة، أو الرهن، أو الوكالة، أو تصرف فيه بسوء نية، أو أحدث به ضرراً عمداً، وذلك في غير المال العام.

    رقم المادة ٢
  • المادة الثالثة


    يعاقب كل من حرض غيره، على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو اتفق معه، أو ساعده؛ إذا وقعت الجريمة بناءً على هذا التحريض أو الاتفاق أو المساعدة، بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها، ويعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها إذا لم تقع الجريمة الأصلية.

    رقم المادة ٣
  • المادة الرابعة


    يعاقب كل من شرع في القيام بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بما لايتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة على الجريمة التامة.

    رقم المادة ٤
  • المادة الخامسة


    لا تقل العقوبات المحكوم بها عن نصف حدها الأعلى –المقرر في هذا النظام– ولا تتجاوز ضعفه، وذلك في أي من الحالتين الآتيتين:

    1- إذا ارتكبت الجريمة من خلال عصابة منظمة.
     
    2- حالة العود.

    رقم المادة ٥
  • إعلان
  • المادة السادسة


    دون إخلال بحق الغير حسن النية، تُصادر بحكم قضائي الأدوات والآلات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، وكذلك المتحصلات المتحققة من ارتكابها.

    رقم المادة ٦
  • المادة السابعة


    يجوز تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة –أو أكثر– من الصحف التي تصدر في مقر إقامته، فإن لم تكن في مقر إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع الجريمة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد أن يكتسب الحكم الصفة النهائية.

    رقم المادة ٧
  • المادة الثامنة


    للمحكمة المختصة أن تعفي من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطة المختصة بالجريمة قبل العلم بها وقبل وقوع الضرر، وإن كان الإبلاغ بعد العلم بالجريمة تعيّن للإعفاء أن يكون من شأن الإبلاغ ضبط باقي الجناة في حال تعددهم.

    رقم المادة ٨
  • المادة التاسعة


    إذا شكل أي من الأفعال المشار إليها في المادتين (الأولى) و(الثانية) من هذا النظام؛ جريمة بموجب أنظمة أخرى؛ فتطبق العقوبة الأشد.

    رقم المادة ٩
  • المادة العاشرة


    تتولى النيابة العامة التحقيق، والادعاء أمام المحكمة المختصة بالفصل في الجرائم الواردة في هذا النظام.

    رقم المادة ١٠
  • إعلان
  • المادة الحادية عشرة


    يعمل بهذا النظام بعد مضي (تسعين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

    رقم المادة ١١