تضمن قرار مجلس الوزراء رقم (53) وتاريخ 16 /01 /1443هـ ، تعديل نظام وثائق السفر –الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 28 /5 /1421هـ، برفع الغرامة المترتبة على المخالفات المنصوص عليها في المادة العاشرة ، وإضافة مادة مكررة باسم (العاشرة مكرر) وتعديل الفقرة (3) من المادة (الحادية عشرة) بإحالة بعض المخالفات إلى النيابة العامة ؛ إذا جاء في القرار ما نصه:
«1- تعديل عبارة «يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال أو بالمنع من السفر مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بهما معاً» الواردة في المادة (العاشرة)، لتكون بالنص الآتي: «يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال أو بالمنع من السفر مدة لا تزيد على خمس سنوات أو بهما معاً».
2- إضافة مادة ترتيبها (العاشرة مكرر) بالنص الآتي:
«تحدد اللائحة التنفيذية تصنيف المخالفات لأحكام النظام واللائحة، والعقوبات لكل مخالفة بما لا يتجاوز العقوبات المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من هذا النظام، ويراعى في ذلك: طبيعة كل مخالفة، وجسامتها، والظروف المشددة والمخففة لها، وحالات تكرارها».
3- تعديل الفقرة (3) من المادة (الحادية عشرة) لتكون بالنص الآتي:
«3- تحال المخالفات التي تستوجب عقوبة أشد تنص عليها الأنظمة الأخرى أو التي ترتبط بنواح أمنية –بعد استكمال الجهة المختصة في وزارة الداخلية الإجراءات النظامية– إلى النيابة العامة، لاستكمال ما يلزم من إجراءات نظامية في هذا الشأن». أ.هـ
نص الفقرة (٣) من المادة (الحادية عشرة) السابق:
٣ – تحال المخالفات التي تستوجب عقوبة أشد تنص عليها الأنظمة الأخرى إلى الجهة المختصة للنظر فيها وفقا لنظامها.