نِظَامْ

محرك بحث في الأنظمة السعودية وملحقاتها

نظام تصنيف المقاولين – نِظَامٌ

يجب البحث بكلمة أكبر من 3 حروف

نظام تصنيف المقاولين

حجم الخط
عدد القراءات 283

تفاصيل النظام

تاريخ النظام   ١٨/ ٠١/ ١٤٤٣ هـ 
الإعتماد  – المرسوم الملكي رقم م/ ٩ بتاريخ ١٨/ ٠١/ ١٤٤٣ هـ
– قرار مجلس الوزراء رقم ٤٩ بتاريخ ١٦/ ٠١/ ١٤٤٣ هـ 
تاريخ النشر   ٢٦/ ٠١/ ١٤٤٣ هـ
النفاد  ساري.
التعديلات   لم يجرى عليه تعديل.
الملحقات
التصنيف   الأنظمة السعودية – أنظمة التجارة والاقتصاد والاستثمار.

المرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 18 /01 /1443هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27 /8 /1412هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3 /3 /1414هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27 /8 /1412هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (28 /5) بتاريخ 16 /4 /1442هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (49) بتاريخ 16/ 1 /1443هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على نظام تصنيف المقاولين، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: استثناءً من حكم المادة (التاسعة عشرة) من نظام تصنيف المقاولين –المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم– يستمر العمل بالأحكام الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (405) بتاريخ 22 /10 /1435هـ، والأمرين الساميين رقم (33635) بتاريخ 19 /7 /1436هـ، ورقم (44302) بتاريخ 25 /9 /1438هـ.

ثالثاً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة –كل فيما يخُصُّه– تنفيذ مرسومنا هذا.


سلمان بن عبد العزيز آل سعود

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٩) بتاريخ ١٦/ ٠١/ ١٤٤٣ هـ 

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 23992 وتاريخ 30 /4 /1442هـ، المشتملة على خطاب وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان رقم 4100011915 وتاريخ 20 /1 /1441هـ، في شأن مشروع نظام تصنيف المقاولين.

وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

وبعد الاطلاع على نظام تصنيف المقاولين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 20 /3 /1427هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (405) وتاريخ 22 /10 /1435هـ.

وبعد الاطلاع على الأمرين الساميين رقم (33635) وتاريخ 19 /7 /1436هـ، ورقم (44302) وتاريخ 25 /9 /1438هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (1231) وتاريخ 12 /9 /1441هـ، والمذكرات رقم (1085) وتاريخ 29 /11 /1441هـ، ورقم (131) وتاريخ 25 /1 /1442هـ، ورقم (658) وتاريخ 23 /4 /1442هـ، ورقم (1968) وتاريخ 12 /11 /1442هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (12-47 /42/د) وتاريخ 28 /11 /1442هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (28 /5) وتاريخ 16 /4 /1442هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (136) وتاريخ 4 /1 /1443هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً : الموافقة على نظام تصنيف المقاولين، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: استثناءً من حكم المادة (التاسعة عشرة) من نظام تصنيف المقاولين –المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار– يستمر العمل بالأحكام الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (405) وتاريخ 22 /10 /1435هـ، والأمرين الساميين رقم (33635) وتاريخ 19 /7 /1436هـ، ورقم (44302) وتاريخ 25 /9 /1438هـ.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.


رئيس مجلس الوزراء

المواد

  • المادة الأولى

    يقصد بالألفاظ الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق غير ذلك:

    الوزارة: وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
    الوزير: وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
    النظام: نظام تصنيف المقاولين.
    اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
    التصنيف: تقويم إمكانيات المقاول: المالية، والفنية، والإدارية، والتنفيذية؛ لوضعه في المجال والنشاط والدرجة المستحقة وفقاً لأحكام النظام واللائحة.
    المقاول: شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية مرخص له نظاماً بالقيام -منفرداً أو مشتركاً- لتنفيذ عقد في أحد المجالات المحددة في اللائحة.
    المجال: نوع العمل الذي يصنف فيه المقاول.
    النشاط: نوع من الأعمال الفرعية في مجال من المجالات.
    الدرجة: النتيجة التي يحصل عليها المقاول عند تصنيفه.
    المعيار: مجموعة العناصر المستخدمة للتصنيف.

    رقم المادة ١
  • المادة الثانية

    تتولى الوزارة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- التصنيف وإصدار شهادات التصنيف وتعديلها وإيقافها وإلغاءها، وفق أحكام النظام واللائحة، على أن يبت في طلب التصنيف أو تعديله خلال مدة تحددها اللائحة.

     

    رقم المادة ٢
  • المادة الثالثة

     

    لا يجوز للجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات والأجهزة ذوات الشخصية الاعتبارية العامة إرساء أو قبول أي عرض أو عطاء لأي مشروع يخضع للتصنيف إلا إذا كان المقاول مصنفاً، وكان المشروع يقع في المجال والنشاط والدرجة التي تم تصنيف المقاول عليها.

     

    رقم المادة ٣
  • المادة الرابعة

    تحدد وتعدل مجالات وأنشطة ودرجات التصنيف بقرار من الوزير، وفق ضوابط تحددها اللائحة، على أن يتم الاستناد في تحديد مجالات وأنشطة التصنيف بناءً على ما ورد بالدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية.

     

    رقم المادة ٤
  • المادة الخامسة

     

    تحدد وتعدل الحدود المالية لكل درجة بقرار من الوزير بعد الاتفاق مع وزير المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط.

     

    رقم المادة ٥
  • المادة السادسة

     

    يصنف المقاول في الدرجة التي يستحقها في مجال أو نشاط واحد أو أكثر من مجالات وأنشطة التصنيف، وذلك وفقاً للمعايير والشروط الآتية:
    1- القدرة المالية: القوائم المالية.
    2- القدرة الفنية والإدارية والتنفيذية: الهياكل التنظيمية، الكوادر الإدارية والفنية.
    3- إجمالي عدد ونوع وقيمة المشاريع.
    وأي معايير أو شروط أخرى تحددها اللائحة.

     

    رقم المادة ٦
  • المادة السابعة

     

    للمقاول أن يطلب تعديل شهادة تصنيفه برفع أي مجال (أو نشاط) أو إضافته أو حذفه منها، على أن يعزز طلبه بالمعلومات والبيانات التي تؤيد ذلك، وفقاً للشروط التي تحددها اللائحة.

     

    رقم المادة ٧
  • المادة الثامنة

     

    يصدر الوزير أو من يفوضه قراراً بتصنيف المقاول في المجال (أو المجالات) أو النشاط (أو الأنشطة)، والدرجة التي يستحقها، بناءً على ما توافر من معلومات وبيانات، ويمنح شهادة بذلك وفق المدة المحددة في اللائحة.

     

    رقم المادة ٨
  • المادة التاسعة

     

    إذا تضامن مقاولان أو أكثر في تنفيذ مشروع ما، فيجب أن يكون كل منهم مصنفاً في مجال تنفيذ المشروع وأحدهم على الأقل مصنفاً في المجال والدرجة المطلوبة لتنفيذه، وأن تكون درجة تصنيف المتضامنين الباقين بنفس الدرجة المطلوبة لتنفيذ المشروع أو أقل بدرجةٍ واحدة فقط.

     

    رقم المادة ٩
  • المادة العاشرة

     

    إذا حدث أي تغير قانوني على وضع المقاول مما يؤثر على تصنيفه، فعليه التقدم بطلب تعديل شهادة التصنيف وفقاً للحالات التي تحددها اللائحة.

    رقم المادة ١٠
  • المادة الحادية عشرة

     

    يصنف المقاول المرخص له بالعمل وفقاً لنظام الاستثمار الأجنبي حسب الإجراءات المعمول بها في تصنيف المقاول السعودي. ولمجلس الوزراء استثناؤه وفق ضوابط يضعها لذلك.

     

    رقم المادة ١١
  • المادة الثانية عشرة

     

    تتقاضى الوزارة مقابلاً مالياً عن الخدمات التي تقدمها وفق أحكام النظام، على أن تحدد هذه الخدمات والمقابل المالي لها بالاتفاق مع وزارة المالية.

     

    رقم المادة ١٢
  • المادة الثالثة عشرة

     

    على الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات والأجهزة ذوات الشخصية الاعتبارية العامة تزويد الوزارة بالمعلومات والبيانات والملحوظات التي تطلبها عن المقاولين لأغراض التصنيف، وكذلك المشاريع التي نفذها المقاولون أو تحت التنفيذ، وذلك بحسب ما تحدده اللائحة.

     

    رقم المادة ١٣
  • المادة الرابعة عشرة

     

    يتولى مفتشون –يصدر بتسميتهم قرار من الوزير- مجتمعين أو منفردين ضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة، وإثباتها، والاطلاع على السجلات والمعلومات، والحصول على صور من الوثائق الضرورية. وتحدد اللائحة قواعد وإجراءات عملهم.

     

    رقم المادة ١٤
  • المادة الخامسة عشرة

     

    1- دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام النظام أو اللائحة بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
    أ- تخفيض درجة التصنيف.
    ب- إيقاف التصنيف، والمنع من تجديده لمدة لا تزيد على (خمس) سنوات.
    ج- إلغاء التصنيف.
    2- يصدر الوزير -بقرار منه- جدول تصنيف للمخالفات وتحديد العقوبات ضمن حدها المنصوص عليه في النظام، يراعى فيه طبيعة كل مخالفة وجسامتها، والظروف المشددة والمخففة لها.

     

    رقم المادة ١٥
  • المادة السادسة عشرة

     

    1- يتولى النظر في اعتراضات المقاولين على قرارات التصنيف، ومخالفات أحكام النظام واللائحة، والفصل فيها، وإقرار العقوبات المنصوص عليها في المادة (الخامسة عشرة) من النظام، لجنة (أو أكثر) تكوَّن من (ثلاثة) أعضاء على الأقل، على أن يكون من بينهم مختص شرعي أو نظامي.
    2- تشكل اللجنة -المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة- بقرار من الوزير لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد، ويحدد القرار من يتولى رئاستها، على أن يكون من المختصين في الشريعة أو الأنظمة، وتصدر قراراتها بالأغلبية، وتكون قراراتها مسببة.
    3- تحدد اللائحة قواعد وإجراءات عمل اللجنة -المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة- والفريق المساند لها، ومكافآت أعضائهما.
    4- يجوز التظلم من قرار اللجنة -المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة- أمام المحكمة الإدارية.

     

    رقم المادة ١٦
  • المادة السابعة عشرة

     

    يصدر الوزير اللائحة خلال (تسعين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.

     

    رقم المادة ١٧
  • المادة الثامنة عشرة

     

    ينشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي (تسعين) يوماً من تاريخ نشره.

     

    رقم المادة ١٨
  • المادة التاسعة عشرة

     

    يحل النظام محل نظام تصنيف المقاولين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاریخ 20 /3 /1427هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

    رقم المادة ١٩