تضمن قرار مجلس الوزراء رقم (187) وتاريخ 27/ 03/ 1443هـ، تعديل المادة (الخامسة والعشرون) من نظام الإجراءات الجزائية المتعلق برجال الضبط الجنائي،إذ جاء التعديل في القرار بما نصه:
” يخضع رجال الضبط الجنائي – فيما يتعلق بوظائفهم في الضبط الجنائي المقررة في هذا النظام – لإشراف النيابة العامة. وللنيابة العامة أن تطلب من الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته أو تقصير في عمله، ولها أن تطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، وتشعر النيابة العامة بما تم في شأن ذلك الطلب، وذلك دون إخلال بالحق في رفع الدعوى الجزائية”.
نص المادة قبل التعديل :
«يخضع رجال الضبط الجنائي – فيما يتعلق بوظائفهم في الضبط الجنائي المقررة في هذا النظام – لإشراف هيئة التحقيق والادعاء العام. وللهيئة أن تطلب من الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته أو تقصير في عمله، ولها أن تطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، دون إخلال بالحق في رفع الدعوى الجزائية. ».