تضمن قرار مجلس الوزراء رقم (795) وتاريخ 17 /11 /1444هـ، تعديل نظام المقيّمين المعتمدين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 9 /7 /1433هـ، على النحو الآتي:
«أولاً: تعديل المادة (الأولى) على النحو الآتي:
1- إحلال تعريف «الوزارة: وزارة المالية» محل تعريف «الجهة المشرفة: الجهة التي يصدر بتحديدها أمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية».
2- إحلال تعريف «الوزير: وزير المالية» محل تعريف «الرئيس: رئيس الجهة المشرفة».
3- إضافة تعريف «المجلس: مجلس إدارة الهيئة».
4- تعديل تعريف «السجل» وذلك بإحلال عبارة «لدى الهيئة» محل عبارة «لدى الجهة المشرفة» الواردة في عجز التعريف.
5- إحلال كلمة «الوزارة» محل عبارة «الجهة المشرفة»، وإحلال كلمة «الوزير» محل كلمة «الرئيس»، وإحلال كلمة «المجلس» محل عبارتي «مجلس الإدارة» و»مجلس إدارة الهيئة»، أينما وردت في النظام، عدا ما نصت عليه هذه التعديلات.
ثانياً: تعديل المادة (الرابعة) وذلك بإحلال عبارة «ينشأ في الهيئة» في بداية المادة محل عبارة «ينشأ في الجهة المشرفة».
ثالثاً: تعديل الفقرة (أ) من المادة (السابعة) لتكون بالنص الآتي:
«تشكل في الهيئة بقرار من المجلس لجنة تسمى (لجنة قيد المقيّمين)، من ثلاثة أعضاء يكون من بينهم مستشار قانوني، ومقيّم مزاول للمهنة من كل فرع من فروع التقييم المختلفة.
ويسمي المجلس من يحل محل العضو عند غيابه، وتكون مدة العضوية في اللجنة (ثلاث) سنوات، قابلة للتجديد مدداً مماثلة».
رابعاً: تعديل المادة (الثامنة) لتكون بالنص الآتي:
«بعد القيد في السجل، تصدر الهيئة الترخيص بمزاولة مهنة التقييم في الفرع الوارد في طلب القيد، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات إصداره، والمقابل المالي له، ومدته، وشروط تجديده».
خامساً: إحلال كلمة «الهيئة» محل عبارة «الجهة المشرفة» في المواد (العاشرة)، و(الحادية والعشرين)، و(الرابعة والثلاثين)، و(الخامسة والثلاثين)، مع حذف كلمة «والهيئة» الواردة قبل عبارة «والعميل بذلك خلال» في المادة (الحادية والعشرين).
سادساً: تعديل المادة (الثالثة والعشرين) على النحو الآتي:
1- تعديل ديباجة المادة لتكون بالنص الآتي:
«تسعى الهيئة إلى تحسين وتطوير مزاولة المهنة والنهوض بها، ومراقبة جودة أدائها، وتنمية الوعي بقواعدها وسلوكياتها وأعرافها واحترامها، وكل ما من شأنه تطويرها وتنظيمها، وتسعى أيضاً إلى تحقيق الأهداف المنصوص عليها في هذا النظام، ولها على الأخص ما يلي…».
2- إضافة ثلاث فقرات على النحو الآتي:
«6- تقديم المشورة الفنية في مجال اختصاصها.
7- جمع المعلومات والبيانات المتعلقة بالتقييم والاستفادة منها، وبناء قواعد بيانات ومعلومات خاصة بها.
8- إنشاء معاهد ومراكز متخصصة ذات صلة باختصاصاتها».
سابعاً: حذف عبارة «والمنتسبين» الواردة في الفقرة (1) من المادة (الخامسة والعشرين).
ثامناً: تعديل المادة (السابعة والعشرين) على النحو الآتي:
1- تعديل الفقرة (1) من المادة على النحو الآتي:
أ- تعديل بدايتها لتكون «يكون للهيئة» بدلاً من «يدير الهيئة».
ب- حذف الفقرة الفرعية الخاصة بـ»ممثل وزارة المالية»، وإضافة فقرة فرعية تنص على الآتي «الرئيس التنفيذي للهيئة عضواً»، وتعديل ترتيب الفقرات تبعاً لذلك.
2- حذف الفقرة (6) من المادة.
تاسعاً: تعديل المادة (الثامنة والعشرين) على النحو الآتي:
1- تعديل الفقرات (11) و(12) و(14) لتكون بالنصوص الآتية:
«11- استثمار أموال الهيئة بما في ذلك الاستثمار في تملك العقار وتأجيره، والاستثمار في الأدوات المالية، وغيرها من الاستثمارات.
12- تحديد المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها الهيئة.
14- تعيين رئيس تنفيذي للهيئة، وتحديد مسؤولياته، وصلاحياته، وحقوقه، وأجره، ومزاياه الوظيفية والمالية الأخرى».
2- إضافة فقرتين إلى المادة مع إضافة حكم إلى عجزها، وذلك على النحو الآتي:
«15- التصرف في أصول الهيئة الثابتة والمنقولة وفقاً لما تحدده اللوائح الداخلية.
16- إصدار القرارات والقواعد ذات العلاقة بالمهنة واختصاصات الهيئة.
وللمجلس تفويض رئيسه أو أحد أعضائه أو من يراه من منسوبي الهيئة ببعض صلاحياته».
عاشراً: إضافة عبارة «وأعمال، وتراخيص» إلى عجز الفقرة (5) من المادة (الثلاثين).
حادي عشر: تعديل المادة (الثانية والثلاثين) على النحو الآتي:
1- إضافة فقرة إلى البند (أولاً) تنص على الآتي:
«و- إلغاء عضوية المخالف لدى الهيئة، وذلك لمن لم يقيد اسمه في السجل».
2- تعديل ترتيب بقية فقرات البند (أولاً) بما يتناسب مع إضافة الفقرة المشار إليها في الفقرة (1) أعلاه.
ثاني عشر: إضافة الفقرة (ح) ضمن الإحالات الواردة في البند (ثانياً) من المادة (الثالثة والثلاثين).
ثالث عشر: إضافة عبارة «أو أي وسيلة أخرى» إلى عجز الفقرة (ج) من المادة (الرابعة والثلاثين).
رابع عشر: تعديل المادة (الخامسة والثلاثين) على النحو الآتي:
1- إحلال «المجلس» محل «الرئيس».
2- إضافة عبارة إلى عجز المادة تنص على الآتي: «وتكون لهم عند ممارسة أعمالهم -مجتمعين أو منفردين- صلاحيات وسلطات الضبط الجنائي».
خامس عشر: إضافة عبارة «وتحدد -بقرار من المجلس- مكافآت» قبل عبارة «أعضاء لجنة قيد المقيّمين»، من المادة (السادسة والثلاثين).
سادس عشر: تعديل المادة (السابعة والثلاثين) لتكون بالنص الآتي:
«يجوز لمن ألغي ترخيصه، أو عضويته، أو شطب قيده، أن يطلب الحصول على ترخيص جديد، أو عضوية جديدة، أو إعادة قيده، بعد انقضاء (ثلاث) سنوات من تاريخ صدور قرار الإلغاء أو الشطب، ويبت المجلس أو من يفوضه في الطلب، وتتبع في ذلك الشروط والإجراءات نفسها المقررة لمنح الترخيص والعضوية وطلب القيد».
سابع عشر: إضافة عبارة «على أن يجتازوا الاختبارات التي تحددها الهيئة من أجل تأهيلهم» إلى عجز المادة (الثانية والأربعين).».