نِظَامْ

محرك بحث في الأنظمة السعودية وملحقاتها

نظام حماية المبلّغين والشهود والخبراء والضحايا ولائحته التنفيذية –

يجب البحث بكلمة أكبر من 3 حروف

نظام حماية المبلّغين والشهود والخبراء والضحايا ولائحته التنفيذية

حجم الخط
عدد القراءات 1651

تفاصيل النظام

تاريخ   1445/08/08 هـ 
الإعتماد

 – المرسوم الملكي رقم (م/142) وتاريخ 08 /08/ 1445هـ

 – قرار مجلس الوزراء رقم (629) بتاريخ 03 / 08 / 1445 هـ

تاريخ النشر   1445/08/20 هـ
النفاد  ساري.
التعديلات  لم يجرى عليه تعديل.
الملحقات  اللائحة التنفيذية لنظام بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (892) بتاريخ 1447/12/02هـ. 
التصنيف   الأنظمة السعودية – أنظمة السلطة القضائية وحقوق الإنسان .

 

المرسوم الملكي رقم (م/148) وتاريخ 08 /08/ 1445هـ

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27 /8 /1412هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3 /3 /1414هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27 /8 /1412هـ.
وبعد الاطلاع على قرارات مجلس الشورى رقم (241 /61) بتاريخ 28 /2/ 1440هـ، ورقم (196 /37) بتاريخ 25 /11/ 1442هـ، ورقم (103 /12) بتاريخ 20 /5/ 1445هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (629) بتاريخ 3 /8/ 1445هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على نظام حماية المبلّغين والشهود والخبراء والضحايا، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٢٩) وتاريخ 03 / 08 / 1445 هـ

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 38442 وتاريخ 22 /5/ 1445هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 269699 وتاريخ 7 /12/ 1439هـ، وخطاب معالي رئيس مجلس الشورى رقم 819 وتاريخ 17 /3/ 1440هـ، في شأن مشروع نظام حماية المبلّغين والشهود والخبراء والضحايا.
وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.
وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (1359) وتاريخ 7 /11/ 1441هـ، ورقم (171) وتاريخ 25 /3/ 1442هـ، ورقم (401) وتاريخ 6 /9/ 1443هـ، ورقم (183) وتاريخ 4 /6/ 1444هـ، ورقم (355) وتاريخ 18 /12/ 1444هـ، والمذكرتين رقم (1127) وتاريخ 6 /7/ 1442هـ، ورقم (2342) وتاريخ 28 /6/ 1445هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (88 /45/م) وتاريخ 9 /1/ 1445هـ.
وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم 2438 وتاريخ 3/3/ 1445هـ.
وبعد النظر في قرارات مجلس الشورى رقم (241/61) وتاريخ 28 /2/ 1440هـ، ورقم (196 /37) وتاريخ 25 /11/ 1442هـ، ورقم (103 /12) وتاريخ 20 /5/ 1445هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (7561) وتاريخ 16 /7/ 1445هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على نظام حماية المبلّغين والشهود والخبراء والضحايا، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ثانياً: يخصص لبرنامج حماية المبلّغين والشهود والخبراء والضحايا برنامج ضمن ميزانية النيابة العامة، ويصرف منه وفق الأوامر والقرارات وإجراءات تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة.
ثالثاً: قيام الجهات ذات العلاقة بتنفيذ النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار -عند نفاذه- بإدراج احتياجاتها المالية لتنفيذ ما يخصها من أحكام النظام ضمن مشروع ميزانياتها السنوية القادمة، لتبحث وفقاً لقواعد إعداد الميزانية العامة للدولة وما يصدر بشأنها من توجيهات.

 

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

قرار مجلس الوزراء رقم (892) وتاريخ 1447/12/02هـ

إنّ مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 89019 وتاريخ 1445/12/10هـ، المشتملة على برقية النيابة العامة رقم 182062 وتاريخ 1445/11/29هـ، في شأن مشروع اللائحة التنفيذية لنظام حماية المبلّغين والشهود والخبراء والضحايا.
وبعد الاطلاع على مشروع اللائحة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على نظام حماية المبلّغين والشهود والخبراء والضحايا، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 148) وتاريخ 1445/8/8هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (27) وتاريخ 1447/2/17هـ، والمذكرة رقم (2388) وتاريخ 1447/7/1هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (47/543/م) وتاريخ 1447/4/3هـ.
وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم 14794 وتاريخ 1447/9/17هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (11613) وتاريخ 1447/11/2هـ.

يقرر:

الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام حماية المبلّغين والشهود والخبراء والضحايا، بالصيغة المرافقة.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

المواد

  • المادة الأولى

    يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها:
    النظام: نظام حماية المبلِّغين والشهود والخبراء والضحايا.
    اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
    الجرائم: الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وفقاً لما نصت عليه الأنظمة.
    الحماية: الإجراءات والتدابير والضمانات التي تتخذ عند الاقتضاء، الهادفة إلى حماية المبلِّغ والشاهد والخبير والضحية، وزوجه، أو أقاربه أو غيرهم من الأشخاص الذين يكونون عرضة للخطر أو الضرر بسبب صلتهم الوثيقة بالمبِلّغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية، وفقاً لأنواع الحماية المنصوص عليها في المادة (الرابعة عشرة) من النظام.
    البرنامج: برنامج حماية المبلِّغين والشهود والخبراء والضحايا المنشأ بناء على المادة (الرابعة) من النظام.
    الإدارة الأمنية: الإدارة المختصة وفق أحكام النظام بتطبيق الحماية الأمنية للمشمولين بالبرنامج.
    المشمول بالحماية: من تقرر له إدارة البرنامج توفير أي نوع من أنواع الحماية.
    المبلِّغ: من يدلي طواعية بمعلومة أو يقدم أي إثبات يبعث على الاعتقاد بارتكاب أو احتمال ارتكاب جريمة من الجرائم المشمولة بأحكام النظام، أو كشفَ عن مرتكبيها.
    الشاهد: من يدلي بمعلومة مؤثرة أدركها بحواسه أو وافق على الإدلاء بها لإثبات جريمة من الجرائم المشمولة بأحكام النظام.
    الخبير: كل من له دراية ومعرفة بموضوع فني أو علمي أو عملي، تستعين به جهة التحقيق أو المحكمة بحكم
    ما لديه من دراية ومعرفة للكشف عن جريمة من الجرائم المشمولة بأحكام النظام أو أدلتها أو أي من مرتكبيها.
    الضحية: من تعرض للضرر بسبب ارتكاب جريمة من الجرائم المشمولة بأحكام النظام.
    المحكمة: المحكمة المختصة بنظر الجرائم المشمولة بأحكام النظام.

     

    اللائحة

    المادة الأولى:

    يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذه اللائحة الوارد تعريفٌ لها في المادة (الأولى) من نظام حماية المبلّغين والشهود والخبراء والضحايا المعاني المذكورة في تلك المادة.

    رقم المادة ١
  • المادة الثانية

    على جهات الرقابة والضبط والتحقيق في الجرائم المشمولة بأحكام النظام ما يلي:
    1- أن تخفي -عند الاقتضاء أو بناءً على طلب من المبلِّغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية- في مراسلاتها ومحاضرها وجميع وثائقها، هوية كل منهم وعنوانه بشكل يحول دون التعرف عليه.
    2- التعاون مع المحكمة بما يكفل أداء الشهود لشهادتهم دون تأثير أو تأخير.

    اللائحة

    المادة الثانية:

    على جهات الرقابة والضبط والتحقيق اتخاذ ما يلزم من إجراءات وآليات تضمن اطلاع جهات التحقيق على هويات المبلِّغ والشاهد والخبير والضحية وعناوينهم المخفاة في مراسلاتها ومحاضرها وجميع وثائقها وفقًا لحكم الفقرة (1) من المادة (الثانية) من النظام.

    رقم المادة ٢
  • المادة الثالثة


    1- على المحكمة اتخاذ ما تراه من تدابير خاصة أثناء إجراءات التقاضي لحماية المبلِّغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية في حال توفر ما يبعث على الاعتقاد بإمكان تعرّض أي منهم لخطر، ومن ذلك: منع مشاهدة الشاهد أو الخبير أثناء حضوره إلى المحكمة للإدلاء بشهادته أو لتقديم خبرته، أو أثناء دخوله إلى المحكمة، أو أثناء مغادرته المحكمة، واستخدام وسائل التقنية مثل الاتصال المرئي والمسموع للاستماع للشهادة عن بُعد، ولها عند الاقتضاء أن تستخدم تقنية تغيير الصوت والصورة لحماية المشمولين بالنظام، وأن تستعين بإدارة البرنامج لإنفاذ ما رأته من تدابير.
    2- للمحكمة -عند الاقتضاء- سماع شهادة الشهود ومناقشة الخبراء في أي من الجرائم المشمولة بأحكام النظام بمعزل عن المتهم ومحاميه، ويبلَّغ المتهم أو محاميه بما تضمنته الشهادة وتقرير الخبرة دون الكشف عن هوية من أدلى بهما. وتحدد اللائحة الحالات التي يجب فيها تطبيق أحكام هذه الفقرة.
    3- للمحكمة إذا رأت أن كشف هوية المشمول بالحماية يعتبر ضرورياً لممارسة حق الدفاع، وكانت شهادة الشاهد أو إفادة الخبير وسيلة الإثبات الوحيدة في القضية، أن تأذن بالكشف عن هويته الحقيقية، شريطة توفير أنواع الحماية اللازمة المنصوص عليها في المادة (الرابعة عشرة) من النظام، وذلك بعد التنسيق مع إدارة البرنامج.
    4- للمحكمة -عند الاقتضاء- إخفاء أسماء الشهود في صك الحكم القضائي. وتحدد اللائحة الحالات التي يكون الإخفاء فيها وجوبياً.

     

    اللائحة

    المادة الثالثة:

    1- على المحكمة سماع شهادة الشهود ومناقشة الخبراء بمعزل عن المتهم ومحاميه -وفقًا لحكم الفقرة (2) من المادة (الثالثة) من النظام- في الحالات الآتية:

    أ- إذا تبيّن من السجل الجنائي للمتهم أنه سبق له إيذاء شهود أو خبراء.

    ب- إذا تبيّن أن المتهم قد يشكّل خطرًا على الغير.

    ج- إذا كانت الشهادة أو ما يقدمه الخبراء مرتبطًا بجريمة مشمولة بأحكام النظام وذات صلة بتشكيل عصابي لم يقبض على جميع أطرافه.

    2- على المحكمة -وفقًا لحكم الفقرة (4) من المادة (الثالثة) من النظام- إخفاء أسماء الشهود في صك الحكم القضائي في الحالات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.

    رقم المادة ٣
  • المادة الرابعة


    يُنشأ وفق أحكام النظام برنامج خاص في النيابة العامة يسمى «برنامج حماية المبلِّغين والشهود والخبراء والضحايا»، وتحدد اللائحة الهيكل التنظيمي للبرنامج وإدارته ومهماته والاختصاصات المنوطة به، وآلية الصرف عليه.

    اللائحة

    المادة الرابعة:

    1‏- يهدف برنامج حماية المبلّغين والشهود والخبراء والضحايا -المنشأ وفقًا لحكم المادة (الرابعة) من النظام- إلى تحقيق أمن وسلامة المشمولين بالحماية، وإدارة وتشغيل البرنامج، وفق أحكام النظام.

    2‏- يرتبط البرنامج بالنائب العام، ويكون مقرّه الرئيس في مدينة الرياض، وله -بقرار من النائب العام- إنشاء وحدات تنظيمية داخل المملكة، بحسب الحاجة.

    3‏- تنشأ بقرار من النائب العام الإدارات اللازمة لتسيير الشؤون التنفيذية للبرنامج والمشمولين به ذات الصلة بالجوانب الإدارية والمالية والتقنية وغيرها، بحسب الحاجة.

    4‏- تُشكّل إدارة البرنامج من رئيس ونائب له وعضوين؛ من أعضاء النيابة العامة، وممثل من وزارة الداخلية، وممثل من رئاسة أمن الدولة، وممثل من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.

    5‏- يُعيّن ويُعفى رئيس إدارة البرنامج ونائبه بقرار من النائب العام، ويحدد ذلك القرار عضوي النيابة العامة المشكلين في البرنامج.

    6‏- يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات المشار إليها في الفقرة (4) من هذه المادة عن (الثانية عشرة) أو ما يعادلها.

    7‏- يُعَدّ رئيس إدارة البرنامج مسؤولًا عن إدارة الشؤون التنفيذية للبرنامج والمشمولين به، ورئاسة اجتماعاته وتنظيمها، واختيار المساعدين اللازمين لإدارة البرنامج.

    8‏- تصدر قرارات إدارة البرنامج بأغلبية أصوات أعضائها على الأقل، وفي حال تساوي الأصوات يرجّح الجانب الذي صوّت معه رئيس إدارة البرنامج، أو نائبه في حال غياب الرئيس.

    9‏- دون إخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الأخرى، لإدارة البرنامج في سبيل تحقيق أهدافه -وفق أحكام النظام- القيام بالمهمات والاختصاصات الآتية:

    أ- وضع السياسات والخطط والبرامج والأدوات والإجراءات اللازمة لتقديم الحماية للمشمولين بالبرنامج، وتحديد أدوار الجهات المختصة في تنفيذ البرنامج، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

    ب- تلقي طلبات توفير الحماية وإحالتها إلى الجهات المختصة لاستكمال متطلبات النظر فيها.

    ج- تقديم التوصية إلى النائب العام في طلبات توفير الحماية غير المكتملة -وفق حكم المادة (السابعة) من النظام- للحالات التي تبعث على الاعتقاد بإمكان تعرضها لخطر وشيك.

    د- دراسة توصيات توفير الحماية الواردة من الجهات المختصة وفق العوامل المنصوص عليها في المادة (التاسعة) من النظام، وتحديد نوع الحماية بشكل مفصّل -إذا كان لها مقتضٍ- بما يتناسب مع الأخطار والظروف والوقائع، وإصدار قرارها بالقبول أو الرفض أو الاستمرار بالحماية، أو تعديل نوعها.

    هـ- تقديم التوصية إلى النائب العام في شأن طلبات المساعدة القانونية الواردة من السلطات الأجنبية المختصة في شأن توفير الحماية، وفقًا لأحكام النظام.

    و- تقديم الدعم للمحكمة لإنفاذ ما تراه من التدابير المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الثالثة) من النظام.

    ز- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على إدارة شؤون المشمول بالحماية وتقديم سبل الحماية، ومن ذلك استعمال الوسائط الإلكترونية وفقًا لأحكام النظام.

    ح- إخطار المشمول بالحماية في حال تقرر كشف هويته وفقًا لأحكام النظام.

    ط- اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقاية المشمول بالحماية من الإصابة الجسدية، وضمان صحته وسلامته وتكيّفه الاجتماعي، طوال فترة الحماية المقررة له مع مراعاة حقوقه وحرياته وفقًا لأحكام النظام.

    ي- اتخاذ ما يلزم للمحافظة على سرية بيانات المشمولين بالحماية وفقًا لأحكام النظام والأنظمة ذات العلاقة.

    ك- تحديد الالتزامات على المشمول بالحماية، وإعداد تصنيف للأخطار التي قد يتعرض لها.

    ل- متابعة تنفيذ الحماية مع الجهات المختصة، وإعادة تقييم الخطورة التي قد يتعرض لها المشمول بالحماية بشكل دوري؛ لإجراء التعديلات اللازمة بحسب الحاجة.

    م- إنشاء سجل خاص بالمشمولين بالحماية يتضمن معلومات عنهم وتفاصيل الحماية.

    ن- اتخاذ التدابير اللازمة لإنصاف المشمول بالحماية من أي إجراء وظيفي مشار إليه في الفقرة (1) من المادة (السابعة عشرة) من النظام.

    س- مقابلة طالب توفير الحماية أو المشمول بها، عند الاقتضاء.

    ع- اتخاذ الإجراءات النظامية للرجوع بالتكاليف التي تحملتها الدولة لعلاج المشمول بالحماية على كل من ألحق ضررًا به.

    ف- طلب المعلومات والبيانات اللازمة من الجهات ذات العلاقة، والتي من شأنها مساعدة إدارة البرنامج في دراسة الموضوعات التي تختص بها أو تحال إليها.

    ص- إصدار قرار إنهاء الحماية وفق أحكام النظام، وإشعار المشمول بالحماية والجهات ذات العلاقة بذلك.

    ق- الاستعانة بالكفاءات والخبرات المتخصصة لتقديم سبل الدعم للبرنامج والمشمولين بالحماية.

    ر- إجراء الدراسات والبحوث اللازمة لتطوير وسائل توفير الحماية وإجراءاتها.

    ش- نشر الوعي بأهمية الإبلاغ عن الجرائم المشمولة بالنظام، وتحفيز العامة على الإسهام في الإجراءات الجزائية من أجل تحقيق العدالة.

    ت- رفع تقرير ربع سنوي للنائب العام عن سير أعمال البرنامج والصعوبات والتحديات التي تواجهه، والحلول المقترحة.

    10‏- يكون للبرنامج بنود ضمن ميزانية النيابة العامة، يصرف منها على المشمولين بالحماية لأغراض وسائل النقل والإقامة، والإعاشة، والمساعدات المالية، والرعاية الصحية والاجتماعية، والخدمات الاستشارية، ووسائل الحماية وتنفيذها، والتعويضات، وغيرها؛ وذلك بحسب ما تقرره إدارة البرنامج بناءً على أحكام النظام واللائحة، ووفق أوامر وقرارات وإجراءات وتعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة.

    11‏- تقوم وزارة المالية بالاتفاق مع إدارة البرنامج على اعتماد ضوابط وآليات تكفل سرية جميع إجراءات الصرف من بنود البرنامج، وذلك بما يكفل عدم الكشف عن بيانات المشمولين بالحماية.

    رقم المادة ٤
  • المادة الخامسة


    لإدارة البرنامج بقرار منها -وفقاً لأحكام النظام- صلاحية قبول المبلِّغين والشهود والخبراء والضحايا
    في البرنامج وتحديد نوع الحماية المقدم لهم ومدته.

    رقم المادة ٥
  • المادة السادسة

    للنائب العام -بناءً على توصية من إدارة البرنامج ووفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل- الموافقة على طلبات السلطات الأجنبية المختصة التي تتلقاها اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية في وزارة الداخلية في شأن توفير الحماية لأي مبلِّغ أو شاهد أو خبير أو ضحية في إقليم المملكة وفقاً لأحكام النظام.

    رقم المادة ٦
  • المادة السابعة


    لا يقبل المبلِّغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية في البرنامج ما لم يُبنَ القبول على ما يأتي:
    1- طلب مُسبب من أي منهم بتوفير الحماية.
    2- توصية من الجهة الرقابية أو من جهة الضبط أو من جهة الاستدلال أو من جهة التحقيق أو من المحكمة بناءً على المعلومات المتوافرة حول مسوغات توفير الحماية.

     

    اللائحة

    المادة الخامسة:

    1‏- يكون تقديم طلب توفير الحماية -المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة (السابعة) من النظام- من المبلغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية، أو من يقوم مقام أيٍّ منهم من وليّ أو وصيّ أو وكيل أو محامٍ؛ إلى الجهة الرقابية أو جهة الضبط أو جهة الاستدلال أو جهة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال.

    2‏- يجب أن تشتمل التوصية -المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (السابعة) من النظام- على جميع البيانات والمعلومات اللازمة والإجراءات المتخذة والعوامل المؤثرة وفق أحكام المادة (التاسعة) من النظام، واقتراح نوع الحماية ومدته.

    3‏- على الجهة المختصة المتسلمة لطلب توفير الحماية رفع توصيتها بالقبول أو الرفض إلى إدارة البرنامج خلال موعد أقصاه (5) أيام من تاريخ تسلمها له.

    4‏- لطالب الحماية التقدم إلى إدارة البرنامج مباشرة بطلبه، وعليها -حال اشتماله على ما يلزم وفق حكم الفقرة (2) من هذه المادة- إحالته إلى الجهة المختصة للنظر في التوصية في شأنه.

    رقم المادة ٧
  • المادة الثامنة

    يجوز للنائب العام في حال توفر ما يبعث على الاعتقاد بإمكان تعرّض المبلِّغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية لخطر وشيك، توفير الحماية له دون موافقته، لمدة لا تزيد على (ثلاثين) يوماً، ويجوز للنائب العام -عند الاقتضاء- زيادة هذه المدة، ويجوز له بقرار مكتوب تفويض بعض صلاحياته إلى رؤساء فروع النيابة العامة.

    رقم المادة ٨
  • المادة التاسعة


    يُقدم طلب الحماية إلى إدارة البرنامج، وعليها عند دراسته النظر في العوامل الآتية:
    1- مدى مناسبة إدراج الشخص المطلوب حمايته في البرنامج، بما في ذلك التاريخ الجنائي إن وجد، والتقييم النفسي.
    2- طبيعة الخطر الذي يهدد أمن الشخص المطلوب حمايته.
    3- نوع وجسامة الفعل المتعلق بالجريمة ذي العلاقة بطلب الحماية.
    4- قدرة الشخص المطلوب حمايته وأقاربه على التكيّف مع برنامج الحماية المقرر له.
    5- الحلول البديلة لحماية الشخص المطلوب حمايته دون قبوله بالبرنامج.
    6- العوامل الأخرى التي ترى إدارة البرنامج مناسبة النظر فيها تبعاً لكل حالة، وفقاً لما تحدده اللائحة.

     

    اللائحة

    المادة السادسة:

    يُعَدّ من العوامل الأخرى -وفقًا لحكم الفقرة (6) من المادة (التاسعة) من النظام- التي تنظرها إدارة البرنامج عند دراسة طلب الحماية، الآتي:

    1‏- المصلحة العامة المترتبة على إجراءات الدعوى الجزائية.

    2‏- أهمية المعلومات والأدلة التي يقدمها الشخص المطلوب حمايته.

    3‏- الحالة الصحية والاجتماعية والمادية للشخص المطلوب حمايته.

    4‏- امتداد الخطر أو التهديد إلى زوجه أو أقاربه أو غيرهم من الأشخاص ذوي الصلة الوثيقة بالمطلوب حمايته.

    5‏- المعلومات المتوفرة لدى إدارة البرنامج من الطلبات السابقة لمقدم الطلب.

    6‏- الوسائل المتوفرة لدى الإدارة الأمنية.

     

     

    رقم المادة ٩
  • المادة العاشرة

    في حال الموافقة على طلب الحماية، تحدد إدارة البرنامج إجراءات وآليات الحماية اللازمة ومدتها، وتشعر الجهة المقدمة للطلب والشخص المطلوب حمايته بالموافقة خلال (ثلاثة) أيام من تاريخ تقديم الطلب. وفي حال رفض الطلب، تشعر إدارة البرنامج الجهة المقدمة للطلب والشخص المطلوب حمايته بالرفض خلال (ثلاثة) أيام من تاريخ تقديم الطلب. ويجب أن يكون الرفض مكتوباً ومسبباً، ويجوز للجهة مقدمة طلب الحماية أو للشخص المطلوب حمايته التظلم مباشرة أمام النائب العام من قرار رفض توفير الحماية أو إقرارها بصورة جزئية أو غير كافية أو تعديلها خلال (عشرة) أيام من تاريخ العلم بالقرار، وعلى النائب العام البت في التظلم خلال (عشرة) أيام من تاريخ تقديمه، ويكون قراره في هذا الشأن نهائياً وغير قابل للطعن فيه أمام أي جهة قضائية.

    رقم المادة ١٠
  • المادة الحادية عشرة


    في حال الموافقة على طلب الحماية، تحدد إدارة البرنامج الالتزامات التي على المشمول بالحماية الوفاء بها، على أن تتضمن ما يأتي:
    1- إجراءات الالتزام بأنواع الحماية المقدمة.
    2- طريقة تقديم أي معلومة أو دليل طلب منه لجهة التحقيق أو المحاكمة فيما يتعلق بالجريمة محل الحماية.
    3- تعاونه -في حدود الممكن- مع جميع الطلبات التي تطلبها الإدارة الأمنية بموجب أحكام النظام واللائحة.
    4- الامتناع عن الأنشطة التي قد تضر به أو بأمن الإدارة الأمنية.

    اللائحة

    المادة السابعة:

    على إدارة البرنامج -عند موافقتها على طلب الحماية وفقًا لحكم المادة (الحادية عشرة) من النظام- أن تقوم بتوقيع وثيقة الحماية مع المشمول بها، تحدد فيها حقوق والتزامات الطرفين وأحكام وشروط إدارة البرنامج.

    رقم المادة ١١
  • المادة الثانية عشرة

    تنشأ وفق أحكام النظام إدارة أمنية في كل من: (وزارة الداخلية، ورئاسة أمن الدولة) يُوكل إليها تطبيق الحماية أو المرافقة الأمنية للمشمولين بالحماية، كلٌّ فيما يخصه، وتحدد اللائحة المهمات والاختصاصات المنوطة بها.

    رقم المادة ١٢
  • المادة الثالثة عشرة

    على إدارة البرنامج -بالتنسيق مع الجهات المعنية- اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقاية المشمول بالحماية من الإصابة الجسدية، وضمان صحته وسلامته وتكيّفه الاجتماعي، طوال فترة الحماية المقررة له، مع مراعاة حقوقه وحرياته، وعدم تقييدها إلا بالقيود الضرورية وفقاً لأحكام النظام.

     

    اللائحة

    المادة الثامنة:

    يُوكل إلى الإدارة الأمنية -بالإضافة إلى المهمات والاختصاصات المذكورة في المادة (الثانية عشرة) من النظام- المهمات والاختصاصات الآتية:

    1‏- توفير ما يلزم لتطبيق الحماية أو المرافقة الأمنية للمشمولين بالحماية واتخاذ الإجراءات اللازمة لسلامتهم، وفقًا لما تقرره إدارة البرنامج من إجراءات وآليات الحماية اللازمة ومدتها.

    2‏- إعداد تقارير دورية عن المشمولين بالحماية وعن مدى التزامهم بأحكام وثيقة الحماية المبرمة معهم، وعن الأخطار التي تعرضوا لها، ورفعها إلى إدارة البرنامج.

    3‏- إجراء التقييمات المستمرة للأخطار التي قد يتعرض لها المشمول بالحماية والتوصية إلى إدارة البرنامج باستمرار الحماية أو تعديل نوعها أو إنهائها.

    رقم المادة ١٣
  • المادة الرابعة عشرة

    يتمتع الشخص المشمول بالحماية وفقاً لما تقرره إدارة البرنامج وما تقتضيه إجراءات الحماية بكل أو بعض أنواع الحماية الآتية:
    1- الحماية الأمنية.
    2- إخفاء بياناته الشخصية، وكل ما يدل على هويته طوال فترة الحماية.
    3- نقله من مكان عمله -مؤقتاً أو دائماً- بالتنسيق مع جهة عمله.
    4- مساعدته في الحصول على عمل بديل لعمله، إن اقتضى الأمر تركه لعمله.
    5- تقديم الإرشاد القانوني والنفسي والاجتماعي.
    6- منحه وسائل للإبلاغ الفوري عن أي خطر يهدده أو يهدد أي شخص من الأشخاص وثيقي الصلة به.
    7- تغيير أرقام هواتفه.
    8- تغيير محل إقامته، مؤقتاً أو دائماً، وتوفير بدائل مناسبة، بما في ذلك نقله إلى منطقة أو مدينة أخرى داخل المملكة بحسب الأحوال.
    9- اتخاذ إجراءات كفيلة بسلامة تنقله، بما في ذلك توفير مرافقة أمنية له.
    10- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للإدلاء بالمعلومات فيما يخص الجريمة محل الحماية باستخدام الوسائط الإلكترونية، مع تغيير صوته وإخفاء ملامح وجهه.
    11- حماية مسكنه.
    12- مساعدته مالياً في حال تسبب شموله بالحماية في تعطيل قدرته على الاكتساب.
    13- أي أنواع حماية أخرى ترى إدارة البرنامج مناسبتها وفقاً لما تحدده اللائحة.

     

    اللائحة

    المادة التاسعة:

    مع مراعاة ما نصت عليه المادة (الرابعة عشرة) من النظام، لإدارة البرنامج تطبيق أي نوع حماية آخر ترى مناسبته وفقًا لطبيعة الخطر والضرر، وجسامة السلوك الإجرامي، وظروف الشخص المطلوب حمايته، ومنها:

    1‏- إخضاع وسائل اتصال المشمول بالحماية للرقابة من خلال الإدارة الأمنية، وذلك بعد الحصول على موافقة مكتوبة من المشمول بالحماية بذلك.

    2‏- نقل المشمول بالحماية إذا كان موقوفًا أو مسجونًا أو مودعًا، من مكان توقيفه أو سجنه أو إيداعه إلى مكان آخر بالتنسيق مع الجهات المختصة.

    3‏- إصدار هوية مؤقتة للمشمول بالحماية وذلك في أضيق الحدود وعند الحاجة الماسة لاستخدامها لأغراض تقتصر على تدابير الحماية ووفق ضوابط تحددها إدارة البرنامج بالاتفاق مع وزارة الداخلية؛ بما يكفل عدم إساءة استخدامها لغير الغرض الذي أصدرت من أجله ويُعد أي استخدام لتلك الهوية في غير أغراضها والضوابط المحددة لذلك باطلًا.

    4‏- وضع أجهزة تقنية وقائية بمسكن المشمول بالحماية، أو وسيلة تنقله.

    5‏- وضع عنوان إقامة آخر للمشمول بالحماية، تحدده إدارة البرنامج.

    رقم المادة ١٤
  • المادة الخامسة عشرة

    تكون بيانات المشمولين بالحماية سرية، ولا يجوز الإفصاح عنها إلا في الأحوال المبينة في النظام.

    رقم المادة ١٥
  • المادة السادسة عشرة


    1- لا يجوز لأي شخص الكشف بشكل مباشر أو غير مباشر عن كل ما من شأنه إلحاق الضرر بالمشمول بالحماية، ومن ذلك:
    أ- أي معلومة تكشف، أو يمكن الاستدلال منها، على هوية أو شخصية المشمول بالحماية، أو مكان وجوده.
    ب- أي معلومة عن أنواع الحماية المقدمة للمشمول بالحماية أو إجراءاتها.
    ج- هوية أو دور أي شخص يوفر الحماية للمشمول بالحماية أو يساعد في توفيرها.
    2- يستثنى من الأحكام الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة ما يأتي:
    أ- موافقة المشمول بالحماية على كشف هويته أو أي معلومة قد تدل على شخصيته.
    ب- طلب جهة قضائية مختصة بناءً على أمر قضائي، أو جهة أمنية، معلومات عن هوية المشمول بالحماية إذا كان هناك أسباب تدعو للاعتقاد بأن المشمول بالحماية يمكنه تقديم معلومة أو دليل عن جريمة من الجرائم التي تم ارتكابها، أو لمنع ارتكاب أي من تلك الجرائم مع الالتزام بعدم الكشف عنها إلا للجهة الطالبة، وفي أضيق نطاق.
    ج- طلب الجهات الأمنية معلومات عن هوية المشمول بالحماية لأغراض تتعلق بالأمن الوطني، مع الالتزام بعدم الكشف عنها إلا للجهة الطالبة، وفي أضيق نطاق.
    3- على إدارة البرنامج -في حال تقرر الكشف عن المعلومات وفقاً للفقرتين الفرعيتين (ب) و(ج) من الفقرة (2) من هذه المادة- إخطار المشمول بالحماية بذلك.

    رقم المادة ١٦
  • المادة السابعة عشرة


    1- يحظر اتخاذ أي من الإجراءات الوظيفية الآتية ضد المشمول بالحماية إذا كانت تتعلق بالأسباب التي قررت الحماية من أجلها:
    أ- إنهاء العلاقة الوظيفية.
    ب- أي قرار يغير من مركزه القانوني أو الإداري، ويترتب عليه الإنقاص من حقوقه، أو حرمانه منها، أو تشويه مكانته أو سمعته.
    ج- أي إجراء وظيفي تعسفي أو دعوى أو عقوبة تأديبية.
    2- على إدارة البرنامج -حال تلقيها ما يفيد بوقوع أي من الإجراءات الوظيفية المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة- أن تتخذ التدابير اللازمة لإنصاف المشمول بالحماية بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ بما يكفل رفع الضرر.
    3- في حال قدّم المشمول بالحماية شكوى أمام الجهة المختصة نظاماً بسبب إجراء وظيفي من الإجراءات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، فيقع عبء الإثبات على الجهة متخذة الإجراء لإثبات أن الإجراء اتخذ بسبب مشروع، ولا علاقة له بالأسباب التي قررت الحماية من أجلها.

    رقم المادة ١٧
  • المادة الثامنة عشرة


    لا تقام الدعوى الجزائية ضد المبلِّغ أو الشاهد أو الخبير إلا في الحالات الآتية:
    1- إذا ثبت أن بلاغ المبلِّغ كيدي.
    2- إذا ثبت أن شهادة الشاهد زور.
    3- إذا ثبت أن الخبرة التي قدمها الخبير كذب أو تضمنت إهمالاً جسيماً.
    وفي جميع الأحوال لا تقبل دعوى الحق الخاص إلا بعد إقامة الدعوى الجزائية.

    رقم المادة ١٨
  • المادة التاسعة عشرة


    دون إخلال بالحق الخاص للمدعي، إذا تعرض المشمول بالحماية بموجب أحكام النظام للاعتداء، تتحمل الدولة كلفة علاجه متى كان الاعتداء للأسباب التي قررت الحماية من أجلها، ولإدارة البرنامج الرجوع على الأشخاص الذين ألحقوا الضرر بالمشمول بالحماية بالتكاليف التي تحملتها الدولة، وفقاً للإجراءات النظامية.

    رقم المادة 19
  • المادة العشرون


    1- لا يجوز إنهاء الحماية إذا كانت دواعيها ما زالت قائمة، ما لم تتوافر أي من الحالات الآتية:
    أ- إذا قدم المشمول بالحماية لإدارة البرنامج ما يفيد -كتابة- بعدم رغبته في استمرار الحماية.
    ب- عدم التزام المشمول بالحماية بتعليمات الحماية المبلّغة له رغم إنذاره بأي وسيلة تبليغ معتبرة نظاماً.
    ج- إدلاء المشمول بالحماية عمداً بمعلومات غير صحيحة لإدارة البرنامج.
    د- رفض المشمول بالحماية التعاون مع إدارة البرنامج، أو جهة الضبط، أو جهة الاستدلال، أو جهة التحقيق، أو المحكمة.
    2- تنتهي الحماية إذا انتفت الأسباب التي فُرضت الحماية من أجلها.
    3- تحدد اللائحة ضوابط وإجراءات إنهاء الحماية المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة.

     

    اللائحة

    المادة العاشرة:

    1‏- لإدارة البرنامج -عند إنهاء الحماية عن أي مشمول بالحماية وفقًا للحالات المشار إليها في المادة (العشرين) من النظام- أن تقرر استمرار الحماية لمن هم عرضة للخطر أو الضرر بسبب صلتهم الوثيقة بالشخص الذي قررت إنهاء حمايته، وذلك متى ما وجدت بواعث لضرورة استمرارها.

    2‏- على إدارة البرنامج توجيه إنذار للمشمول بالحماية عند عدم التزامه بتعليمات الحماية المبلّغة له؛ ولها إلغاؤه إذا قدم المشمول بالحماية أسبابًا معتبرة.

    3‏- على إدارة البرنامج إذا أدلى المشمول بالحماية بمعلومات غير صحيحة أن تتحقق من تعمده ذلك.

    4‏- على الجهة التي رفض المشمول بالحماية التعاون معها أن تبلغ إدارة البرنامج بذلك فورًا.

    5‏- لإدارة البرنامج قبل إنهاء الحماية طلب توصيات من الجهة طالبة الحماية والإدارة الأمنية، ومن تراه من الجهات المختصة.

    رقم المادة 20
  • المادة الحادية والعشرون


    تنتهي الحماية بقرار -مكتوب ومسبب- من إدارة البرنامج، وعليها قبل إنهاء الحماية إبلاغ المشمول بالحماية بالقرار قبل (١٥) يوماً على الأقل من نفاذه، ويجوز للجهة مقدمة طلب الحماية أو للشخص المشمول بالحماية التظلم مباشرة أمام النائب العام من قرار إنهاء الحماية خلال (عشرة) أيام من تاريخ العلم بالقرار، وعلى النائب العام البت في التظلم خلال (عشرة) أيام من تاريخ تقديمه، ويكون قراره في هذا الشأن نهائياً وغير قابل للطعن فيه أمام أي جهة قضائية.

     

     

    اللائحة

    المادة الحادية عشرة:

    1‏- يكون إبلاغ إدارة البرنامج للمشمول بالحماية بقرار إنهائها -وفقًا لحكم المادة (الحادية والعشرين) من النظام- بأي وسيلة تبليغ معتبرة نظامًا، وذلك وفق نموذج تعتمده إدارة البرنامج لذلك، يتضمن رقم القرار، وتاريخه، والأسباب التي بني عليها، وتاريخ نفاذه.

    2‏- لا تنتهي الحماية حتى يصبح قرار إدارة البرنامج بإنهائها نهائيًّا.

    رقم المادة 21
  • المادة الثانية والعشرون


    لا يؤثر عدم ثبوت الإدانة على من قُدّم البلاغ أو الشهادة أو الخبرة ضده؛ على الحماية المقدمة للمشمول بالحماية، ما دام قدّم البلاغ أو الشهادة أو الخبرة بحسن نية وبناءً على أسباب جدية تبعث على الاعتقاد بوقوع جريمة من الجرائم المشمولة بالنظام.

    رقم المادة 22
  • المادة الثالثة والعشرون


    دون إخلال بما تضمنه أي نظام آخر من أحكام، يلزم المبلِّغ والشاهد والخبير بإعادة قيمة جميع النفقات التي دُفعت لتوفير الحماية، إذا ثبت أن البلاغ كان كيدياً أو أن الشهادة كانت زوراً أو أن الخبرة التي قدمت كانت كذباً أو تضمنت إهمالاً جسيماً.

    رقم المادة 23
  • المادة الرابعة والعشرون


    مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2) من المادة (السادسة عشرة) من النظام، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (سنة)، وبغرامة لا تزيد على (مئتي) ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من تعمد الكشف -بشكل مباشر أو غير مباشر- عن كل ما من شأنه إلحاق الضرر بالمشمول بالحماية.

    رقم المادة 24
  • المادة الخامسة والعشرون


    يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (ثلاث) سنوات، وبغرامة لا تزيد على (خمسمئة) ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من استعمل القوة أو العنف تجاه المشمول بالحماية بعد قوله الحقيقة أو كشفها،
    أو لحمله على الامتناع عن قولها أو كشفها.

    رقم المادة 25
  • المادة السادسة والعشرون


    1- يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (سنتين)، وبغرامة لا تزيد على (ثلاثمئة) ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من هدد المشمول بالحماية أو ابتزه أو قدم له عطية أو منفعة أو ميزة أو وعده بها، لحمله على الامتناع عن قول الحقيقة، أو كشفها.
    2- يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (سنة) وبغرامة لا تزيد على (مئتي) ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من أعاق تقديم الحماية للمشمول بالحماية أو امتنع عن تقديمها إذا كان النظام يلزمه بذلك.
    3- يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (ستة أشهر) وبغرامة لا تزيد على (مئة) ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من اتخذ ضد المشمول بالحماية أيّاً من الإجراءات الوظيفية المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (السابعة عشرة) من النظام.

    رقم المادة 26
  • المادة السابعة والعشرون


    كل منشأة خاصة تعمل في المملكة ثبت أن مديرها أو أحد منسوبيها ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادتين (الخامسة والعشرين) و(السادسة والعشرين) من النظام لمصلحتها، تعاقب بغرامة لا تزيد على (خمسة) ملايين ريال، أو بالحرمان من التعاقد مع أي جهة عامة لمدة لا تزيد على (خمس) سنوات، أو بهما معاً، وذلك دون إخلال بأي عقوبة نص عليها النظام في حق الشخص ذي الصفة الطبيعية مرتكب الجريمة.

    رقم المادة 27
  • المادة الثامنة والعشرون


    يعاقب من حرض غيره على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في المواد (الرابعة والعشرين) و(الخامسة والعشرين) و(السادسة والعشرين) و(السابعة والعشرين) من النظام، أو اتفق معه، أو ساعده؛ إذا وقعت الجريمة بناءً على هذا التحريض أو الاتفاق أو المساعدة، بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها، ويعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها إذا لم تقع الجريمة.

    رقم المادة 28
  • المادة التاسعة والعشرون


    يعاقب كل من شرع في القيام بأي من الجرائم المنصوص عليها في المواد (الرابعة والعشرين) و(الخامسة والعشرين) و(السادسة والعشرين) و(السابعة والعشرين) من النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لتلك الجريمة.

    رقم المادة 29
  • المادة الثلاثون


    لا تقل العقوبات المحكوم بها عن نصف حدها الأعلى المقرر في النظام، وذلك في أي من الحالتين الآتيتين:
    1- إذا ارتكبت الجريمة من خلال عصابة منظمة.
    2- حالة العود. ويعد عائداً كل من حكم بإدانته في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام خلال (خمس) سنوات من تاريخ صدور حكم نهائي واجب النفاذ بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام في حقه.

    رقم المادة 30
  • المادة الحادية والثلاثون


    دون إخلال بحق الغير حسن النية، يصادر بحكم قضائي المال أو الفائدة أو الميزة محل الجريمة والأدوات والآلات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام، وكذلك المتحصلات المتحققة من ارتكابها.

    رقم المادة 31
  • المادة الثانية والثلاثون


    1- يعد ارتكاب الموظف العام أو من في حكمه أياً من الجرائم المنصوص عليها في المواد (الرابعة والعشرين) و(الخامسة والعشرين) و(السادسة والعشرين) من النظام بسبب وظيفته؛ جريمة فساد.
    2- إذا شكل أي من الأفعال المنصوص عليها في المواد (الرابعة والعشرين) و(الخامسة والعشرين) و(السادسة والعشرين) و(السابعة والعشرين) من النظام جريمة وفق أنظمة أخرى؛ فتطبق العقوبة الأشد.

    رقم المادة 32
  • المادة الثالثة والثلاثون


    لا تخل الأحكام المتعلقة بالحماية المقررة في النظام بأي تدابير أو أنواع حماية أخرى تقررت للمشمولين بالحماية وفق أي نظام آخر.

    رقم المادة 33
  • المادة الرابعة والثلاثون


    لا يخل تطبيق النظام بما التزمت به المملكة من معاهدات واتفاقيات دولية.

    رقم المادة 34
  • المادة الخامسة والثلاثون


    1- تتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء أمام المحكمة المختصة بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في النظام فيما عدا جرائم الفساد.
    2- تتولى وحدة التحقيق والادعاء الجنائي في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد التحقيق والادعاء أمام المحكمة المختصة بالفصل في جرائم الفساد المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الثانية والثلاثين) من النظام.

    رقم المادة 35
  • المادة السادسة والثلاثون


    تقوم النيابة العامة -بالتنسيق مع وزارة العدل ووزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد والجهات الأخرى ذات العلاقة، كلٌّ فيما يخصه- بإعداد اللائحة خلال (120) يوماً من تاريخ صدور النظام، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء.

    رقم المادة 36
  • المادة السابعة والثلاثون


    يُعمل بالنظام بعد مضي (120) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

    اللائحة

    المادة الثانية عشرة:

    تُنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ نشرها.

    رقم المادة 37