يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا النظام – المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :
١ – غسل الأموال : ارتكاب أي فعل أو الشروع فيه، يقصد من ورائه إخفاء أو تمويه أصل حقيقة أموال مكتسبة خلافاً للشرع أو النظام وجعلها تبدو كأنها مشروعة المصدر.
٢ – الأموال : الأصول أو الممتلكات أيًّا كانت قيمتها أو نوعها مادية أو غير مادية، ملموسة أو غير ملموسة، منقولة أو غير منقولة، والوثائق والصكوك والمستندات أيًّا كان شكلها بما في ذلك النظم الإلكترونية أو الرقمية والائتمانات المصرفية التي تدل على ملكية أو مصلحة فيها بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر جميع أنواع الشيكات والحوالات والأسهم والأوراق المالية والسندات والكمبيالات وخطابات الاعتماد.
٣ – المتحصلات : أي مال مستمد أو حصل عليه بطريق مباشر أو غير مباشر من ارتكاب جريمة من الجرائم المعاقب عليها وفقاً لأحكام الشريعة أو هذا النظام أو تم تحويله أو تبديله كليًّا أو جزئيًّا إلى أصول أو ممتلكات أو عائدات استثمارية.
٤ ـ الوسائط : كل ما استخدم أو أعد للاستخدام بأي شكل في ارتكاب جريمة من الجرائم المعاقب عليها وفقاً لأحكام الشريعة أو هذا النظام.
٥ ـ المؤسسات المالية: أي منشأة في المملكة تزاول واحداً أو أكثر من الأنشطة المصرفية وتحويل الأموال وتبديل العملات والاستثمار وأعمال الأوراق المالية والتأمين والتمويل، وتوضح اللائحة التنفيذية لهذا النظام الأنشطة المالية التي تزاولها هذه المنشأة.
٦ – الأعمال والمهن غير المالية المحددة : أي منشأة في المملكة تزاول واحداً أو أكثر من الأنشطة التجارية أو المهنية، وتوضح اللائحة التنفيذية لهذا النظام أنواع الأعمال والمهن غير المالية المحددة المزاولة في المملكة.
٧ – المنظمات غير الهادفة للربح : كل كيان قانوني يقوم بجمع أو تلقي أو صرف أموال لأغراض خيرية أو دينية أو ثقافية أو تعليمية أو اجتماعية أو تضامنية أو للقيام بأعمال أخرى من الأعمال الخيرية.
٨ – العملية : كل تصرف في الأموال أو الممتلكات أو المتحصلات النقدية أو العينية. ويشمل على سبيل المثال : الإيداع ، والسحب، والتحويل، والبيع، والشراء، والإقراض، والمبادلة أو استعمال خزائن الإيداع ونحوها مما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
٩ – النشاط الإجرامي والجريمة الأصلية: أي نشاط يشكل جريمة معاقباً عليها وفق الشرع أو النظام .
١٠ – الحجز التحفظي : الحظر المؤقت على نقل الأموال والمتحصلات أو تحويلها أو تبديلها أو التصرف فيها أو تحريكها، أو وضع اليد عليها أو حجزها بصورة مؤقتة، استناداً إلى أمر صادر من محكمة أو سلطة مختصة بذلك.
١١ – المصادرة : التجريد والحرمان الدائمان من الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المستخدمة في الجريمة بناءً على حكم قضائي صادر من محكمة مختصة.
١٢ – الجهة الرقابية : الجهة الحكومية المختصة بمنح التراخيص للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح والمختصة كذلك بالرقابة أو الإشراف على تلك الجهات.
١٣ – السلطة المختصة : كافة السلطات الإدارية وسلطات إنفاذ النظـام والجهات الرقابية المرتبطة بمكافحة غسل الأموال.
١٤ – الشخصية ذات الصفة الاعتبارية: الهيئات التجارية أو المؤسسات أو الكيانات أو الشركات أو الجمعيات أو أي جهة مشابهة تستطيع إقامة علاقة عمل دائمة أو امتلاك أصول.