نِظَامْ

محرك بحث في الأنظمة السعودية وملحقاتها

اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل | موقع نظام

يجب البحث بكلمة أكبر من 3 حروف

اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل

عدد القراءات 3080

تفاصيل النظام

تاريخ النظام  1436/06/16هـ.
الإعتماد  – القرار الوزاري رقم 56386 وتاريخ 1436/06/16هـ.
تاريخ النشر  1436/10/29هـ 
النفاد   ساري
التعديلات لم يجرى عليه تعديل.
الملحقات
التصنيف   الأنظمة السعودية – أنظمة العمل والرعاية الاجتماعية.

المواد

  • المادة الأولى

    الفصل الأول
    التعريفات والأهداف وحالات الإيذاء والإهمال.
    المادة الأولى:

    لأغراض هذا النظام، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا النظام – المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك.
    1-الطفل: كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره.
    2- الإيذاء: كل شكل من أشكال الإساءة للطفل أو استغلاله أو التهديد بذلك، ومنها: – الإساءة الجسدية: تعرض الطفل لضرر أو إيذاء جسدي. – الإساءة النفسية: تعرض الطفل لسوء التعامل الذي قد يسبب له أضراراً نفسية أو صحية. – الإساءة الجنسية: تعرض الطفل لأي نوع من الاعتداء أو الإيذاء أو الاستغلال الجنسي.
    3-الإهمال: عدم توفير حاجات الطفل الأساسية أو التقصير في ذلك، وتشمل: الحاجات الجسدية، والصحية، والعاطفية، والنفسية، والتربوية، والتعليمية، والفكرية، والاجتماعية، والثقافية، والأمنية.
    4-اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام. 5- الجهات ذات العلاقة: الجهات التي لها علاقة بحماية الطفل، وفقاً لما تحدده اللائحة. يقصد بالألفاظ والعبارات أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضي سياق النص خلاف ذلك.
    1-الوزارة: الوزارة المختصة بحسب ما يقتضيه السياق.
    2-الوزير: الوزير المختص بحسب ما يقتضيه السياق.
    3-النظام: نظام حماية الطفل. 4-اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل.
    5-الطفل: كل إنسان ذكراً كان أو أنثى لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره، ويثبت السن بموجب شهادة الميلاد، أو بالهوية الوطنية، أو سجل الأسرة، أو أي مستند رسمي آخر، فإذا لم يوجد المستند الرسمي قُدِّرت السن من قبل إحدى الجهات الطبية المعتمدة.
    6-التهديد بإيذاء الطفل: كل فعل أو قول يصدر من شخص تجاه الطفل يكون من شأنه بث الخوف في نفسه من خطر يراد إيقاعه بشخصه أو بماله، ويغلب على الظن أن مصدر التهديد قادر على إيقاعه ، كتهديد الطفل بأي نوع من أنواع الإساءة الجسدية أو النفسية أو الجنسية.
    7-الإيذاء الجسدي: كل فعل أو قول أو تقصير أو إهمال عمدي أو متكرر، يترتب عليه إلحاق الضرر ببدن الطفل.
    8-الاستغلال: هو قيام أي شخص باستخدام الطفل في أعمال مشروعة أو غير مشروعة مستغلاً صغر سنه أو طيشه أو هواه أو عدم خبرته أو عدم إيقاع العقوبة عليه. 9-الاستغلال الجنسي: تعريض الطفل لأعمال أو عروض الدعارة، أو لأي من الممارسات الجنسية المخالفة للشرع أو النظام سواء بشكل مباشر أو غير مباشر بمقابل أو بدون مقابل وبموافقة الطفل أو عدم موافقته.
    10-سوء التعامل: كل قول أو فعل من شأنه أن يؤدي إلى الإضرار بالنمو النفسي والصحي للطفل، يأخذ صفة الاستمرار أو التكرار، ويؤدي إلى المساس ببدن الطفل أو بكرامته أو حقوقه التي كفلها الشرع أو النظام.
    11-الإهمال: عدم قيام الوالدين أو من يتولى رعاية الطفل بتوفير حاجاته الأساسية أو إهمال رقابته أو عدم تمكينه من حقوقه المنصوص عليها شرعاً، أو نظاماً، ومنها عدم المحافظة على حياة الطفل، أو سلامته العقلية والنفسية والبدنية.
    12-الحاجة الجسدية للطفل: كل ما يلزم للمحافظة على بقاء الطفل وحماية نفسه وبدنه وتوفير مأكله ومشربه وملبسه ومسكنه.
    13-الحاجة الصحية: كل ما يلزم لتوفير العناية الصحية للطفل، ومن ذلك تحصينه بالأمصال واللقاحات الواقية، ووقايته من الأوبئة والأمراض، وضمان حصوله على العلاج المناسب.
    14-الحاجة العاطفية: كل ما يلزم لضمان إشباع حاجات الطفل العاطفية، ومن ذلك بقاء الطفل في كنف أسرته الطبيعية، أو توفير أسرة بديلة أو حاضنة، أو إلحاقه بمؤسسات الرعاية الاجتماعية أو ما في حكمها.
    15-الحاجة النفسية: كل ما يلزم لضمان النمو النفسي السوي للطفل بما يساهم في توفير البيئة المناسبة لمعاملته بدفء ومودة وعدم شعوره بالتهديد أو الخوف الدائم وحصوله على العلاج النفسي المناسب لحالته إن لزم الأمر.
    16-الحاجة التربوية: إمداد الطفل بالمعارف والخبرات المناسبة لسنه، وتوعيته وتنشئته وإعداده وفقاً للأساليب التربوية الصحيحة. 17-الحاجة التعليمية: كل ما يلزم لتوفير التعليم الأساسي المجاني للطفل، وضمان توفير بيئة تعليمية مناسبة لسنه وحالته.
    18-الحاجة الفكرية: كفالة حق الطفل في التعبير عن آرائه ورغباته، وإشراكه فعلياً في الإجراءات القضائية أو الإدارية أو الاجتماعية أو التربوية المتعلقة به والمناسبة لسنه ودرجة نضجه.
    19-الحاجة العقلية: كل ما يلزم لنمو عقل الطفل نموا سليماً من الناحية الصحية والفكرية والعلمية والإدراكية واللغوية.
    20-الحاجة الاجتماعية: كل ما يلزم لتهيئة الطفل بدنياً ونفسياً وثقافياً وأخلاقياً بما يتفق مع قيم المجتمع الدينية والاجتماعية ويضمن اكتساب الطفل مهارات جديدة، وتكوين علاقات اجتماعية وصداقات وتعاون واندماج مع الآخرين.
    21-الحاجة الثقافية: كفالة حق الطفل في إشباع حاجاته الثقافية من آداب وفنون ومعارف ومعلومات مستمدة من عقيدته ومجتمعه، وتوسيع مداركه من خلال التعرف على التراث الإنساني والتقدم العلمي والتقني المعاصر.
    22-الحاجة الأمنية: كل ما يلزم لضمان شعور الطفل بالأمان في محيط أسرته الطبيعية أو البديلة أو البيئة المحيطة به، وحمايته من كل أنواع وأشكال العنف، أو الضرر، أو المعاملة غير الإنسانية.
    23-الأسرة البديلة أو الحاضنة: الأسرة التي يوكل إليها توفير الرعاية التربوية والاجتماعية والنفسية والصحية للطفل الذي حالت ظروفه دون تنشئته في أسرته الطبيعية.
    24-الولاية: سلطة يثبتها الشرع للولي تخوله صلاحية التصرف وإدارة شؤون الطفل نيابة عنه فيما يتعلق ببدنه ونفسه وماله وبما يحقق مصالحه.
    25-السلطة: حق ينشئه الشرع أو النظام يعطي الشخص صلاحية التصرف، وإدارة شؤون الطفل بما يحقق مصالحه.
    26-المسؤولية: حالة يكون فيها الشخص مسؤولاً شرعاً أو نظاماً عما يترتب على أفعال الطفل بناء على ما تربطه به من علاقة شرعية أو نظامية.
    27-الكفالة: يقصد بها أي نوع من أنواع الرعاية البديلة للطفل بهدف توفير حاجاته الأساسية وتنشئته تنشئة سليمة.
    28-إبقاؤه دون سند عائلي: كل حالة يفقد فيها الطفل رعاية أسرته الطبيعية.
    29-الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري حسب ما يقتضيه السياق.
    30-التحرش الجنسي: تعريض الطفل لأي إثارة أو نشاط جنسي بهدف إشباع الرغبة الجنسية للمتحرش، بما في ذلك إظهار العورة أو المداعبة، أو الشروع في الإيلاج، أو تعريض الطفل لمشاهدة الأفلام أو الصور الإباحية، أو استخدامه في إنتاجها أو توزيعها بأي شكل من الأشكال.
    31-الجهات ذات العلاقة: كل جهة عامة أو خاصة لها علاقة بحماية الطفل وتمكينه من حقوقه، ومنها على سبيل المثال لا الحصر وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة الداخلية، وزارة التعليم، وزارة الصحة، وزارة العدل، وزارة الثقافة والإعلام، وزارة التجارة والصناعة، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، هيئة حقوق الإنسان، هيئة التحقيق والادعاء العام، اللجنة الوطنية للطفولة، الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، برنامج الأمان الأسري، خط مساندة الطفل، وأي جهة أخرى ذات علاقة.
    32-الأعمال العسكرية: يقصد بها الأعمال التي تقتضي طبيعتها الانضمام لجهة عسكرية أو قوات مسلحة نظامية أو غير نظامية.
    33-الطفل المشرد: الطفل المعرض للخطر بسبب وجوده بصورة غير طبيعية في الشارع للدرجة التي تعرض سلامته الأخلاقية أو النفسية أو الجسدية أو التربوية للخطر.
    34-الطفل المحتاج للرعاية: كل طفل مجهول الأبوين، أو حُرم من رعاية الوالدين أو أحدهما أو الأقارب بسبب الوفاة، أو الانفصال بين الزوجين، أو السجن، أو الإصابة بمرض عقلي أو جسمي دائم كالشلل أو أي مرض آخر مستعصٍ، أو من في حكمهم، وعجزت أسرته عن رعايته أو علاجه.
    35-الطفل المعرَّض للانحراف: الطفل الموجود في بيئة تعرِّض سلامته الأخلاقية أو النفسية أو الجسدية أو التربوية للخطر.
    36-ألعاب الطفل: المنتجات المصممة أو الموجهة بشكل حصري أو غير حصري للعب بواسطة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عاماً.
    37-المؤسسات الاجتماعية: كل مؤسسة للرعاية الاجتماعية – عامة أو خاصة-خصصت لإيواء أو استضافة الأطفال المحتاجين للرعاية أو الإصلاح.
    38-مركز تلقى البلاغات: المركز المخصص في وزارة الشؤون الاجتماعية لتلقي البلاغات الهاتفية عن حالات الإيذاء على مستوى المملكة.

    رقم المادة ١
  • المادة الثانية

    يهدف هذا النظام إلى ما يأتي:
    1-التأكيد على ما قررته الشريعة الإسلامية، والأنظمة والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها والتي تحفظ حقوق الطفل وتحميه من كل أشكال الإيذاء والإهمال.
    2-حماية الطفل من كل أشكال الإيذاء والإهمال ومظاهرهما التي قد يتعرض لها في البيئة المحيطة به (المنزل أو المدرسة أو الحي أو الأماكن العامة أو دور الرعاية والتربية أو الأسرة البديلة أو المؤسسات الحكومية والأهلية أو ما في حكمها)، سواء وقع ذلك من شخص له ولاية على الطفل أو سلطة أو مسؤولية أو له به علاقة بأي شكل كان، أو من غيره.
    3-ضمان حقوق الطفل الذي تعرض للإيذاء والإهمال، بتوفير الرعاية اللازمة له.
    4-نشر الوعي بحقوق الطفل وتعريفه بها، وبخاصة ما يرتبط بحمايته من الإيذاء والإهمال. لتحقيق أهداف النظام تقوم الجهات ذات العلاقة كل فيما يخصه بما يلي:
    2/1حماية الطفل من كافة أشكال الإيذاء والإهمال والتمييز والاستغلال، وتمكينه من حقوقه وفق ما قررته الشريعة الإسلامية، وأحكام نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية، والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها المملكة.
    2/2 ضمان أن تكون البيئة المحيطة بالطفل في المنزل؛ أو المدرسة؛ أو الحي؛ أو الأماكن العامة؛ أو دور الرعاية؛ أو البيوت الاجتماعية؛ أو الأسرة البديلة؛ أو المؤسسات الحكومية والأهلية؛ أو ما في حكمها؛ بيئة مناسبة لحماية الطفل من كل ما يهدد بقاءه أو صحته الجسدية، أو النفسية، أو الفكرية، أو التربوية، أو الأخلاقية.
    2/3 توفير الرعاية والعناية والتأهيل اللازم للطفل الذي يتعرض للإيذاء أو الإهمال وبما يضمن مساعدته على الاستقرار والتكيف مع أوضاعه الأسرية والاجتماعية.
    2/4 ضمان التزام المؤسسات والإدارات والمرافق المسؤولة عن رعاية أو تربية أو حماية الطفل بالمعايير المتعارف عليها في مجال السلامة والصحة وكفاءة الموظفين الموكلة إليهم أعمال حماية الطفل من الإيذاء والإهمال وتمكينه من حقوقه.
    2/5قيام الجهات ذات العلاقة باتخاذ جميع التدابير المناسبة الإدارية والاجتماعية والتربوية والتعليمية التي تكفل للطفل الحماية من جميع أشكال التمييز أو العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية أو الإهمال أو المعاملة المنطوية على إهمال أو إساءة المعاملة أو الاستغلال أو عدم المساواة سواء أكان في رعاية والديه أم أحدهما أم من في حكمهما أم كان في رعاية أي شخص آخر أو مؤسسة تعليمية أو إصلاحية أو إيوائية أو اجتماعية أو خيرية.
    2/6السعي لمراعاة مصالح الطفل الفضلى في جميع الإجراءات التي تتعلق به، سواء أقامت بها مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أم الخاصة، أم المحاكم أم السلطات الإدارية أم الجهات الأخرى.
    2/7نشر الوعي بأهمية تمكين الطفل من حقوقه، وحمايته من الإيذاء والإهمال من خلال وسائل الإعلام المختلفة والمؤسسات التعليمية والاجتماعية والجهات ذات الصلة الأخرى، بما يضمن توعية أفراد المجتمع بمفهوم الإيذاء والإهمال للطفل وخطورته، وإيضاح آثاره السلبية على الفرد والمجتمع، وبيان أفضل الطرق للوقاية منه والتعامل معه، وتوعية الأطفال والأسر بحقوقهم وواجباتهم الشرعية والنظامية، وتكثيف برامج الإرشاد الأسري بما يساعد على معالجة الظواهر السلوكية التي تساهم في إيجاد بيئة مناسبة لحدوث الإيذاء أو الإهمال ولوزارة الشؤون الاجتماعية في سبيل تحقيق ذلك التنسيق مع الجهات العامة أو الخاصة ذات العلاقة.
    2/8دعم إجراء البحوث العلمية والدراسات المتخصصة ذات العلاقة بحماية الطفل من الإيذاء أو الإهمال والعمل على تنظيم وتنفيذ البرامج التدريبية المتخصصة لجميع المعنيين بالتعامل مع حالات الإيذاء من منسوبي الجهات ذات العلاقة وخاصة القضاة ورجال الضبط والتحقيق والأطباء والأخصائيين، وغيرها من الجهات التي لها علاقة بحماية الطفل وتمكينه من حقوقه.
    2/9-رصد وجمع وتوثيق البيانات والمعلومات المتعلقة بإيذاء الطفل، أو إهماله، أو عدم تمكينه من حقوقه على مستوى المملكة، من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية، وبالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة التعليم ووزارة الصحة والجهات الأخرى العامة، أو الخاصة ذات العلاقة بالتعامل مع حالات الإيذاء والإهمال، وذلك بهدف توفير إحصائيات دقيقة وموثقة وموحدة على مستوى البلاد، يمكن الاستفادة منها في وضع آليات لعلاج تلك الظاهرة، وفي إجراء البحوث والدراسات العلمية المتخصصة في هذا المجال.
    2/10قيام الجهات ذات العلاقة بالتنسيق فيما بينها لضمان تقديم خدمات الإيواء والدعم النفسي والاجتماعي والصحي والأمني للطفل بشكل عام، ولمن يتعرض للإيذاء أو الاهمال من الأطفال بشكل خاص.
    2/11العمل على نمو شخصية الطفل نمواً كاملاً ومتناسقاً من خلال ضمان نشأته في بيئة عائلية، وفي جو من السعادة والمحبة والتفاهم.
    2/12إعداد الطفل إعداداً متكاملاً ليحيا حياة سوية في المجتمع، وتربيته على القيم والمثل العليا التي تحث عليها الشريعة الإسلامية والأعراف العربية الأصيلة والمواثيق والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الطفل، والتي انضمت إليها المملكة.
    2/13اتخاذ جميع التدابير اللازمة لوضع برامج توعوية وتثقيفية للأفراد والمجتمع بما يساعد على توفير الدعم اللازم للطفل ولمن يقوم برعايته، وبيان أشكال وطرق الوقاية من الإيذاء والإهمال وآليات الإبلاغ عنها.

    رقم المادة ٢
  • المادة الثالثة

    يعد إيذاء أو إهمالاً تعرض الطفل لأي مما يأتي:
    1-إبقاؤه دون سند عائلي.
    2-عدم استخراج وثائقه الثبوتية، أو حجبها، أو عدم المحافظة عليها.
    3-عدم استكمال تطعيماته الصحية الواجبة.
    4-التسبب في انقطاعه عن التعليم.
    5-وجوده في بيئة قد يتعرض فيها للخطر.
    6-سوء معاملته.
    7-التحرش به جنسياً، أو تعريضه للاستغلال الجنسي.
    8-استغلاله مادياً، أو في الإجرام، أو في التسول.
    9-استخدام الكلمات المسيئة التي تحط من كرامته أو تؤدي إلى تحقيره.
    10-تعريضه لمشاهد مخلة بالأدب، أو إجرامية، أو غير مناسبة لسنه.
    11-التمييز ضده لأي سبب عرقي، أو اجتماعي، أو اقتصادي.
    12-التقصير البيّن المتواصل في تربيته ورعايته.
    13-السماح له بقيادة المركبة دون السن النظامية.
    14-كل ما يهدد سلامته أو صحته الجسدية أو النفسية.
    3/1 يلزم إبقاء الطفل في محيطه العائلي وعدم فصله عن أبويه إلا إذا اقتضت المصلحة ذلك، وله الحق في التمتع بمختلف ظروف الحياة الملائمة لحاجاته ولسنه، والمتناسبة مع المحيط العائلي العادي.
    3/2يُسجَّل الطفل بعد ولادته فوراً ويراعى أن يكون أسمه رباعياً، ويكون له الحق في التسمية منذ ولادته، ولا يجوز أن يكون الاسم منطوياً على تحقير أو مهانة لكرامته، أو يكون منافياً للشريعة الإسلامية، ويكون له الحق قدر الإمكان في معرفة والديه وتلقي رعايتهما.
    3/3 للطفل الحق في الحياة، والبقاء والنمو في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة، وفى التمتع بمختلف التدابير الوقائية، وحمايته من كافة أشكال العنف والضرر والإساءة البدنية والمعنوية والجنسية والإهمال والتقصير أو غير ذلك من أشكال إساءة المعاملة والاستغلال. 3/4لا يجوز فصل الطفل عن والديه على كره منهما إلا بحكم قضائي، أو عندما تقرر السلطات المختصة أن هذا الفصل ضروري لحماية الطفل وصون مصالحه الفضلى، وخاصة في حالة إساءة الوالدين معاملة الطفل أو إهمالهما له، أو عندما يعيش الوالدان منفصلين ويتعين اتخاذ قرار بشأن محل إقامة الطفل لتعذر رعايته من أحدهم، وعلى الجهة التي أصدرت قرار الفصل أن تقوم بإحالة الموضوع إلى القضاء وبشكل فوري.
    3/5للطفل الحق في الهوية- بما في ذلك الأطفال المحتاجين للرعاية-منذ ولادته، وتشمل الهوية الاسم، واللقب، والسن، وتاريخ الولادة، والجنسية، ويكون إثبات ذلك بشهادة الميلاد أو سجل الأسرة أو بطاقة الهوية الوطنية أو أي مستند رسمي تقره الجهة المختصة.
    3/6يجب على والد الطفل أو من له حق حضانته أو من يقوم على رعايته استخراج الأوراق الثبوتية للطفل ومراجعة الجهات الإدارية ذات العلاقة لاستكمال ما يلزم في هذا الشأن وعلى هذه الجهات المساعدة دون إبطاء في استخراج ما يلزم لإثبات هوية الطفل أو ما يسمح له بمواصلة تعليمه حتى لو كان والده أو والدته أو كلاهما لديه إشكاليات بشأن جنسيته أو حصوله على ما يثبت هويته، وفي كل الأحوال لا يجوز منع الطفل من الدراسة.
    3/7لا يجوز حجب الأوراق الثبوتية للطفل، أو عدم المحافظة عليها، من أي جهة، أو شخص كان بمن فيهم والديه، ويجوز لمن يرعى الطفل أو الجهة المعنية استخراج وثائق بديلة للطفل في حالة تعذر الحصول عليها ممن هي في حوزته.
    3/8يجب تحصين الطفل بالتطعيمات الواقية من الأمراض والواجب خضوع الطفل لها وفق ما تقرره الجهات الصحية ذات العلاقة وبحسب المواعيد والمدد المقررة في هذا الشأن، ويقع واجب تقديم الطفل للتطعيم على عاتق والده أو الشخص الذي يكون الطفل في حضانته أو رعايته، وتلتزم الجهات الصحية المسؤولة باستحداث ملف لكل طفل يدون فيه التطعيمات الواجبة وما يطرأ على صحته من تطور، وتقوم الصحة المدرسية أو الجهة الصحية التي تقوم مقامها بإجراء الفحص الدوري على الأطفال الملتحقين بالمدارس خلال مراحل التعليم قبل الجامعي على أن يتم هذا الفحص مرة كل سنة على الأقل.
    3/9لكل طفل الحق في التعليم وعلى الجهات المختصة اتخاذ التدابير المناسبة لتسهيل ذلك ولا يجوز أن يحول أي إجراء إداري دون قبول الطفل أو إلحاقه بالمدارس وينبغي السعي لمنع التسرب المبكر للأطفال من المدارس، والعمل على تشجيع الحضور المنتظم لها. 3/10يلتزم والد الطفل أو من له حق حضانته أو من يقوم مقامهما بإلحاق الطفل بالمدرسة ولا يجوز لأي منهم التسبب في انقطاعه عن التعليم، وتعمل إدارة المدرسة الملتحق بها الطفل بالاستفسار عن أسباب انقطاعه، وترفع عن ذلك إن لزم الأمر للجهات المختصة. 3/11تلتزم المدارس والمؤسسات التعليمية والتربوية بعدم اللجوء للعقوبات التأديبية أو السلوكية التي تطبق على الطفل ويكون من شانها منعه أو حرمانه من التعليم أو التسبب في انقطاعه عنه.
    3/12تلتزم المدارس والمؤسسات التربوية والتعليمية ودور وبيوت الرعاية والإيواء العاملة في مجال الطفولة بوضع السياسات الكفيلة بحماية الأطفال داخل أماكن تواجدهم بها من أي إساءة عمدية أو ممارسة ضارة غير عمدية وأن تضع الإجراءات الرقابية لمنع وقوع أي أذى للطفل أو ممارسة غير مشروعة.
    3/13تقوم الجهات ذات العلاقة بضمان عدم تعرض الطفل للاستغلال الجنسي أو تركه دون ولاية أو سلطة رقابية أو رعاية أسرية. 3/14تقوم الجهات ذات العلاقة بمنع استغلال الطفل في التسويق التجاري أو إشراكه في الجرائم المنظمة أو غير المنظمة أو السماح له بالتسول أو التشرد.
    3/15تقوم الجهات ذات العلاقة بضمان عدم تعرض الطفل للإساءة النفسية أو الاجتماعية المتواصلة أو المتكررة عبر استخدام ألفاظ نابية أو قاسية أو استخدام العنف اللفظي مما يسبب له أضراراً على مستوى تكوينه النفسي وبخاصة نظرته لنفسه واحترامه لها. 3/16تقوم الجهات ذات العلاقة بمنع تعريض الطفل بشكل مباشر أو غير مباشر للمواد الإعلامية المخلة بالآداب، أو الإجرامية، أو غير المناسبة لسنه، أو التي تعرِّض معتقده أو فكره أو سلوكه للخطر.
    3/17تلتزم الجهات ذات العلاقة بحماية الطفل من أي نوع من أنواع التمييز، بسبب محل الميلاد أو الوالدين، أو الجنس أو العنصر، أو الإعاقة، أو أي وضع آخر، وتأمين المساواة الفعلية بين الأطفال في الانتفاع بكافة الحقوق.
    3/18لا يجوز لوالدي الطفل أو من يقوم على رعايته السماح له بقيادة المركبة مالم يبلغ السن النظامية للقيادة وفق أنظمة المرور السارية كما لا يجوز تمكينه على أي نحو من قيادة أو استئجار أي مركبة آلية، إلا بعد حصوله على رخصة قيادة.

    رقم المادة ٣
  • المادة الرابعة

    يُعد الطفل معرضاً لخطر الانحراف في أيّ مما يأتي:
    1-ممارسة التسول أو أي عمل غير مشروع.
    2-خروجه عن سلطة الأبوين أو من يقوم على رعايته.
    3-اعتياده على الهرب من البيت أو من المؤسسات التربوية أو الإيوائية.
    4-اعتياده على النوم في أماكن غير معدة للإقامة أو المبيت.
    5-تردده على الأماكن المشبوهة أخلاقياً أو اجتماعياً، أو الأماكن غير المناسبة لسنه، أو مخالطته المتشردين أو الفاسدين.
    6-قيامه بأعمال تتصل بالدعارة أو الفسق أو القمار أو المخدرات أو نحوها، أو قيامه بخدمة من يقومون بها.
    4/1يحظر على والديّ الطفل أو من يقوم على رعايته السماح له بالتسول أو استغلاله في ذلك أو في أي عمل غير مشروع.
    4/2 على الجهات ذات العلاقة عند ضبط أي طفل يتسول أو اُستُغلَّ من قبل الغير في عمل غير مشروع اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية الطفل وضمان عدم وقوعه مجدداً في ذلك وإذا كان الطفل غير سعودي وليس لديه أسرة ترعاه فيلزم التنسيق مع دولته لترحيله إليها مع استمرار تقديم المساعدة والمساندة له حتى مغادرته الأراضي السعودية.
    4/3 في حالة خروج الطفل عن سلطة الأبوين أو من يقوم على رعايته فيجب إجراء بحث اجتماعي ونفسي لحالته من قبل الجهة المعنية بوزارة الشؤون الاجتماعية والاستماع إليه واستدعاء والديه أو من يقوم على رعايته ومناقشتهم في حالته ومعرفة هل الأسباب تعود إليه أم تعود إلى والديه أو من يقوم على رعايته أو البيئة المحيطة به ومن ثم إعداد التوصية المناسبة لحالته لاعتمادها والعمل على متابعة تنفيذها.
    4/4في حالة اعتياد الطفل الهرب من البيت أو من المؤسسات التربوية أو الإيوائية أو النوم في أماكن غير معدة للإقامة أو المبيت أو التردد على الأماكن المشبوهة أخلاقياً أو اجتماعياً، أو الأماكن غير المناسبة لسنه، أو مخالطته المتشردين أو الفاسدين، فيلزم اتخاذ ما يلي:
    أ -على كل شخص يعلم بوقوع الطفل في أي من الحالات السابقة الإبلاغ عن ذلك.
    ب-عند استقبال البلاغ من الجهة المختصة بذلك تقوم بالتواصل مع الطفل ومع والديه أو من يقوم مقامهما لمعرفة الأسباب وهل هناك تقصير من جانبهما أم لا.
    ج-في حالة وجود تقصير أو إيذاء من جانب الوالدين أو أحدهما أو من يقوم مقامهما على رعاية الطفل فيتم استدعاؤهم ومناقشتهم وأخذ التعهد عليهم بعدم إهمال الطفل أو ترك مراقبته أو التقصير في توجيهه وفي حالة التكرار يتم إنذارهم بأنه سيتم إحالة الموضوع إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.
    د- إذا تبين أن الأسباب تعود إلى الطفل نفسه أو البيئة المحيطة به فتقوم الجهة المعنية بوزارة الشؤون الاجتماعية بإجراء بحث اجتماعي ونفسي لحالته، بعد الاستماع إليه ومناقشته ومن ثم إعداد التوصية المناسبة لحالته لاعتمادها والعمل على متابعة تنفيذها.
    هـ-إذا كان والدا الطفل منفصلين وكانت حضانته لأحدهما واتضح أن حفظه ورعايته وتقويم سلوكه يتحقق بنقله إلى والده الآخر فيتم ذلك مؤقتا بقرار من الجهة المختصة بوزارة الشؤون الاجتماعية، وتحال أوراقه فوراً إلى المحكمة المصدرة لحكم الحضانة مشفوعة بوجهة نظرها للفصل في الموضوع شرعا.
    و- إذا كانت حياة الطفل مهددة بالخطر أو إذا وقع اعتداء جنسي عليه من أحد الوالدين أو المتولي رعايته، فيتم توفير رعاية بديلة له خارج العائلة بصورة عاجلة ومؤقتة، حتى يتم النظر في أمره.
    4/5في حالة ضبط الطفل يقوم بأعمال تتصل بالدعارة أو الفسق أو القمار أو المخدرات أو نحوها، أو يقوم بخدمة من يقومون بها فيتم استدعاء والديه أو من يقوم على رعايته ومساءلتهما عن ذلك؛ فإذا اتضح معرفتهم وسكوتهم أو كانوا هم من دفع الطفل إلى ممارسة ذلك؛ فيتم توفير الرعاية المناسبة للطفل لدى أحد أقربائه إن وجد أو إيوائه لدى الأسر البديلة أو مؤسسات الرعاية، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الوالدين أو أحدهما بحسب الأحوال أو من كان يقوم على رعاية الطفل ويكتب للجهات المختصة لإغلاق تلك الأماكن المشبوهة واستكمال الإجراءات النظامية بحقها.
    4/6 إذا ثبت عدم وجود إهمال أو تقصير من جانب الوالدين أو أحدهما أو من يقوم على رعاية الطفل فيؤخذ تعهد على الوالدين أو أحدهما بالمحافظة على الطفل وعدم إهماله.

    رقم المادة ٤
  • المادة الخامسة

    الفصل الثاني :حقوق الطفل في الحماية.
    المادة الخامسة:

    للطفل – في جميع الأحوال- أولوية التمتع بالحماية والرعاية والإغاثة.
    5/1تراعى مصالح الطفل من قبل الجهات ذات العلاقة ويعطى الأفضلية على غيره فيما يتعلق بتقديم خدمات الإيواء والمساعدة والدعم النفسي والاجتماعي والصحي والأمني.
    5/2يُقدَّم الطفل على غيره في الحصول على الوقاية والإغاثة عند الكوارث الطبيعية أو الحروب أو ما في حكمها.
    5/3تعمل الجهات ذات العلاقة على ضمان تمتع الطفل المعوق عقلياً أو جسدياً برعاية خاصة بحياة كاملة وكريمة، وفي ظروف تكفل له كرامته وتعزز اعتماده على النفس وتيسر مشاركته الفعلية في المجتمع، وتضمن تعليمه وتدريبه.
    5/4تعمل الجهات ذات العلاقة على ضمان حصول الطفل المعوق على خدمات الرعاية الصحية، وخدمات إعادة التأهيل، والإعداد لممارسة العمل، والفرص الترفيهية وتلقي ذلك بصورة تؤدي إلى تحقيق الاندماج الاجتماعي للطفل ونموه الفردي، بما في ذلك نموه الثقافي والعقلي.
    5/5تعمل الجهات ذات العلاقة على ضمان تبادل المعلومات المناسبة فيما بينها، وذلك في ميدان الرعاية الصحية الوقائية والعلاج الطبي والنفسي والوظيفي للأطفال، كما تعمل على نشر المعلومات المتعلقة بمناهج إعادة التأهيل والخدمات المهنية وإمكانية الوصول إليها، وذلك بغية قيام هذه الجهات بتحسين قدراتها ومهاراتها وآليات عملها وتوسيع خبراتها في هذه المجالات. 

    رقم المادة ٥
  • إعلان
  • المادة السادسة


    للطفل الحق في الحماية من كل أشكال الإيذاء أو الإهمال.
    6/1 تعمل الجهات ذات العلاقة على ضمان حق الطفل في الحياة وتسعى لحمايته من كافة أشكال الإيذاء والإهمال وتمكينه من حقوقه المقررة شرعاً ونظاماً.
    6/2 تقوم الجهات ذات العلاقة باقتراح التدابير الوقائية المناسبة للحماية من الإيذاء أو الإهمال في حق الطفل وتعمل على تنفيذ ما يدخل في اختصاصها منها.
    6/3 مع مراعاة ما ورد في هذه اللائحة، يجب على جميع الجهات عند تعاملها مع حالات إيذاء أو إهمال الأطفال الأخذ في الاعتبار القواعد التالية:
    1-مراعاة مصلحة الطفل في كافة الإجراءات المتخذة لحمايته من الإيذاء وتمكينه من حقوقه.
    2-التعامل مع حالات إيذاء أو إهمال الأطفال وفقاً للمعايير التي تسمح بالتفريق بين الإيذاء أو الإهمال الخطير والإيذاء أو الإهمال المحتمل أو المعتاد أو المتكرر في الحياة اليومية، بحيث يتم تقديم المساعدة والمعالجة والحماية أو الإيواء أو الاستضافة إن لزم الأمر وفقاً لما يتطلبه نوع الإيذاء الذي تعرض له الطفل.
    3-مراعاة ألا يترتب على اللجوء إلى أي من الوسائل المستخدمة للمعالجة ضرر أشد على الطفل، أو أن يؤثر ذلك على وضعه الأسري أو المعيشي، وعلى الجهة المختصة بوزارة الشؤون الاجتماعية الحرص على إيجاد الحلول التوفيقية التي تحمي الطفل وتردع مصدر المخالفة أو الإيذاء وتمنع تكرار ما صدر منه.

    رقم المادة ٦
  • المادة السابعة


    للطفل الذي لا تتوافر له بيئة عائلية مناسبة، قد يتعرض فيها للإيذاء أو الإهمال، الحق في الرعاية البديلة من خلال ما يأتي:
    1-الأسرة الحاضنة التي تتولى كفالته ورعايته.
    2-مؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية أو الأهلية أو الخيرية، إذا لم تتوافر أسرة حاضنة. وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك.
    7/1 تهدف رعاية الطفل من خلال الأسر البديلة أو الحاضنة أو مؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية أو الأهلية أو الخيرية إلى توفير الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية والمهنية للأطفال الذين حالت ظروفهم دون أن ينشئوا في أسرهم الطبيعية وذلك بهدف تربيتهم تربية سليمة وتعويضهم عما فقدوه من عطف وحنان، وعلى الأخص الأطفال المحتاجين للرعاية.
    7/2 للطفل المحروم بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئته العائلية أو سنده العائلي، أو الذي لا يسمح له بالبقاء في تلك البيئة حفاظاً على مصالحه الفضلى، الحق في الحماية والمساعدة والإيواء من خلال مؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية أو الأهلية أو الخيرية أو الأسر البديلة أو الحاضنة، ولا يحول عدم توفر المستندات أو بعضها دون قبول الحالة إذا كان الطفل سيبقى بدون رعاية في حالة عدم استقباله.
    7/3يلزم تهيئة البيئة البديلة لاستقبال الأطفال وضمان الحياة الكريمة لهم، والتأكد من حصولهم على جميع حقوقهم في التربية، التعليم، العلاج، والتغذية.
    7/4ينتفع من رعاية الأسر البديلة أو الحاضنة الأطفال المحتاجين للرعاية ومن تعجز السلطات المختصة عن الاستدلال على والديهم أو أماكن إقامتهم، أو من يثبت بالبحث الاجتماعي استحالة رعايتهم في أسرهم الطبيعية.
    7/5ينبغي التأكد من عدم استغلال الطفل من قبل الأسر البديلة أو الحاضنة مادياً أو جنسياً أو جسدياً أو نفسياً أو إساءة معاملته أو إهماله، وضمان مساعدته في الاندماج داخل المجتمع.
    7/6تقوم الجهات المسؤولة عن الرعاية البديلة بإخبار الطفل مجهول الوالدين بواقعه في سن مبكر حسب الإجراءات المتبعة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية في هذا الشأن.
    7/7ينبغي تنظيم برامج تدريبية متخصصة لجميع المعنيين بالتعامل بنظام الرعاية البديلة والأسر الحاضنة في وزارة الشؤون الاجتماعية أو مؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية أو الأهلية أو الخيرية وعقد الندوات واللقاءات الخاصة بدراسة المشكلات والصعوبات التي قد تعترضهم في العمل، وذلك بهدف الارتقاء بمستوى أدائهم.
    7/8في حالة تعرض الطفل المحتاج للرعاية في أسرته الحاضنة أو البديلة للعنف الجسدي أو النفسي أو الإهمال أو إساءة معاملته أو حرمانه من حقوقه يتم سحبه عن طريق الوزارة وإيداعه الدور التابعة لها وتحرم هذه الأسرة البديلة أو الحاضنة مستقبلاً من كفالة الأطفال أو رعايتهم ودون أن يخل ذلك بمساءلتهم عما بدر منهم تجاه الطفل من إيذاء أو إهمال.
    7/9تستمر رعاية الأطفال في الأسر الحاضنة أو البديلة أو مؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية أو الأهلية حتى سن الاستقرار بالعمل للذكور أو الزواج للإناث ما لم تقرر الجهة المختصة بوزارة الشؤون الاجتماعية غير ذلك.
    7/10تقوم الجهة المختصة بالأسر الحاضنة أو البديلة بوزارة الشؤون الاجتماعية باقتراح سياسة العمل بنظام الأسر البديلة أو الحاضنة والإشراف عليها وتنفيذ ومتابعة وتقييم العمل بها والنظر في الطلبات المقدمة ومتابعة أوضاع الأطفال المشمولين برعايتها وتقديم التقارير الدورية اللازمة في هذا الشأن.
    7/11يتم اختيار الأسرة الحاضنة أو البديلة وفق معايير وضوابط محددة تعدها الجهة المختصة بوزارة الشؤون الاجتماعية وبما يضمن سلامة وحماية الطفل سواء أكان ذلك في مرحلة الإسناد أم المتابعة أم إنهاء الاحتضان، على أن يراعى في ذلك ما يلي:
    1 –أن يكون مقر الأسرة البديلة أو الحاضنة في بيئة صالحة تتوافر فيها المؤسسات التعليمية والدينية والطبية والرياضية، وأن تتوافر الشروط الصحية في المسكن والمستوى الصحي المقبول لأفراد الأسرة.
    2 -أن يكون دخل الأسرة كافياً لسد احتياجاتها، وألا يكون الحصول على بدل الرعاية هدفاً للأسرة، بل عاملاً مساعداً لها على تحقيق رعاية الطفل محل الرعاية.
    3-أن تسمح ظروف الأسرة البديلة أو الحاضنة ووقتها برعاية الطفل محل الرعاية.
    4-أن تقبل الأسرة البديلة أو الحاضنة إشراف ممثلي وزارة الشؤون الاجتماعية، ويشمل هذا الإشراف زيارة منزل الأسرة ومقابلة الطفل محل الرعاية ومتابعةأحواله دون الإخلال بمبدأ المحافظة على حرمة الحياة الخاصة.
    5-أن تتعهد الأسرة البديلة أو الحاضنة بأن يكون الاتصال في شؤون الطفل عن طريق وزارة الشؤون الاجتماعية، ويحظر عليها تسليمه ولو مؤقتاً لوالديه أو أحدهما إن وجدا أو إلى أي شخص آخر.
    6-أن تلتزم الأسرة البديلة بإخطار وزارة الشؤون الاجتماعية فوراً عن كل تغيير في حالتها الاجتماعية أو في محل إقامتها وبكل تغيير يطرأ على ظروف الطفل محل الرعاية مثل تشغيله في عمل أو إلحاقه بمدرسة أو هروبه أو وفاته أو زواج الفتاة.
    7-أن تلتزم الأسرة البديلة أو الحاضنة بعدم السفر إلى خارج المملكة-بصحبة الطفل محل الرعاية أو بدونه-إلا بموافقة الجهة المختصة بوزارة الشؤون الاجتماعية.

    رقم المادة ٧
  • المادة الثامنة

    الفصل الثالث :المحظورات المتصلة بحماية الطفل.
    المادة الثامنة:

    دون الإخلال بما ورد في نظام العمل، يحظر تشغيل الطفل قبل بلوغه سن الخامسة عشرة، كما يحظر تكليفه بأعمال قد تضر بسلامته أو بصحته البدنية أو النفسية، أو استخدامه في الأعمال العسكرية أو النزاعات المسلحة.
    8/1 للطفل الحق في الراحة ووقت الفراغ، ومزاولة الألعاب وأنشطة الاستجمام المناسبة لسنه والمشاركة بحرية في الحياة العامة.
    8/2 للطفل الحق في حمايته من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطيراً أو أن يمثل إعاقة لتعليمه، أو أن يكون ضاراً بصحته أو بنموه البدني، أو العقلي، أو المعنوي، أو الاجتماعي.
    8/3 مع مراعاة ما ينص عليه نظام العمل يحظر تشغيل الطفل قبل بلوغه سن خمس عشرة سنة كاملة في القطاع الخاص أو العام ولا يعد من قبيل التشغيل تدريبه على بعض الأعمال العادية وغير الشاقة والتي لا تضر بصحته أو نموه ولا تخل بمواظبة على دراسته في نطاق الأسرة أو ما في حكمها.
    8/4 مع مراعاة ما ورد في الفقرة (8/3) يجوز لوزير العمل أن يسمح بتشغيل أو عمل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 13-15 سنة في أعمال خفيفة بشرط ألا تكون ضارة بصحتهم أو نموهم أو تعطل مواظبتهم في المدرسة وإشراكهم في برامج التوجيه أو التدريب المهني، أو تضعف قدرتهم على الاستفادة من التعليم الذي يتلقونه.
    8/5يجب وضع نظام مناسب لساعات عمل الطفل الذي يزيد عمره عن خمس عشرة سنة وتحديد الشروط الواجب توافرها لظروف عمله ولا يجوز تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات في اليوم ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة وتتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يشتغل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة.
    8/6 يجرى الفحص الطبي للطفل قبل إلحاقه بالعمل للتأكد من أهليته الصحية وقدرته على العمل الذي سيلتحق به، ويعاد الفحص دورياً مرة على الأقل كل سنة، وفى جميع الأحوال يجب ألا يسبب العمل آلاماً أو أضراراً بدنية أو نفسية للطفل، أو يحرمه من فرصته في التعليم والترويح وتنمية قدراته ومواهبه، ويلزم صاحب العمل بالتأمين عليه وحمايته من أضرار المهنة خلال فترة عمله.
    8/7 يحظر تشغيل الأطفال ساعات عمل إضافية أو تشغيلهم في أيام الراحة الأسبوعية أو العطلات الرسمية، وفي جميع الأحوال لايجوز تشغيل الأطفال أثناء فترة من الليل لا تقل عن اثنتي عشرة ساعة متتالية إلا في الحالات التي يحددها وزير العمل.
    8/8 يحظر تشغيل الطفل في أيٍّ من أنواع الأعمال التي يمكن، بحكم طبيعتها أو ظروف القيام بها، أن تُعرِّض صحة الطفل أو سلامته أو أخلاقه للخطر، ويحظر بشكل خاص تشغيل أي طفل في أسوأ أشكال عمل الأطفال المعرَّفة في الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة.
    8/9 يلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلاً بمنحه بطاقة تثبت أنه يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل.
    8/10 يحتفظ صاحب العمل بمقر العمل بالوثائق الرسمية التي تثبت سن جميع العاملين لديه من الأطفال ومقدرتهم الصحية، ويقدمها عند الطلب، ويعتبر صاحب العمل مسؤولاً عن التأكد من سن الأطفال العاملين لديه.
    8/11 يوفر صاحب العمل جميع احتياطات الصحة والسلامة المهنية ويدرب الأطفال العاملين على استخدامها.
    8/12 على صاحب العمل أن يودع أجر الطفل أو مكافأته وغير ذلك مما يستحقه في حسابه البنكي، وفي حالة تعذر وجود حساب بنكي للطفل فيتم تسليم الأجر أو المكافأة أو غير ذلك إلى الطفل نفسه وبمعرفة أحد والديه.
    8/13 تكفل جميع الجهات ذات العلاقة أولوية المحافظة على حياة الطفل وتنشئته تنشئة مسالمة آمنة بعيدة عن النزاعات المسلحة، وضمان عدم انخراطه في الأعمال الحربية، وتكفل احترام حقوقه في حالات الطوارئ والكوارث والحروب والنزاعات المسلحة، وتتخذ كافة التدابير لملاحقة ومعاقبة كل من يرتكب في حق الطفل جريمة من جرائم الحرب أو الإبادة الجماعية أو من الجرائم ضد الإنسانية.
    8/14 تعمل جميع الجهات ذات العلاقة على اتخاذ جميع التدابير الممكنة عملياً لضمان عدم مشاركة الأشخاص الذين دون سن الثامنة عشرة اشتراكاً مباشرا في الحرب، ويحظر تجنيد أي شخص دون سن الثامنة عشرة في القوات العسكرية أو ما في حكمها، مالم تنص على غير ذلك الأنظمة الخاضعين لها.
    8/15 يحظر استغلال الأطفال في التجمعات والمسيرات المخالفة للأنظمة والتعليمات.

    رقم المادة ٨
  • المادة التاسعة

    يحظر استغلال الطفل جنسياً، أو تعريضه لأشكال الاستغلال الجنسي، أو المتاجرة به في الإجرام أو التسول.
    9/1 تعمل الجهات ذات العلاقة على حماية الطفل من جميع أشكال الاستغلال الجنسي، وبوجه خاص حمله أو إكراهه على تعاطي أي نشاط جنسي غير مشروع، أو استخدام الطفل أو استغلاله في الدعارة أو غيرها من الممارسات الجنسية غير المشروعة، ويعدّ من قبيل الاستغلال الجنسي للطفل ذكراً كان أو أنثى؛ تعريضه لأعمال الدعارة سواء بمقابل أو بدون مقابل وبطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
    9/2يحظر استخدام الطفل أو استغلاله في العروض والمواد الداعرة.
    9/3تعمل الجهات ذات العلاقة على اتخاذ جميع التدابير الملائمة لمنع اختطاف الأطفال أو بيعهم أو بيع أعضائهم أو الاتجار بهم لأي غرض من الأغراض أو بأي شكل من الأشكال، أو استخدامهم في التسول.
    9/4يحظر استغلال الطفل في مختلف أشكال الإجرام المنظم وغير المنظم بما في ذلك زرع أفكار التعصب والكراهية فيه، أو تحريضه على القيام بأعمال العنف والترويع أو الإرهاب.

    رقم المادة ٩
  • المادة العاشرة


    يحظر استخدام الطفل في أماكن إنتاج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تداولها بأي شكل من الأشكال.
    10/1 تعمل الجهات ذات العلاقة على اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التدابير الإدارية والاجتماعية والتربوية، لوقاية الأطفال من الاستخدام غير المشروع للمواد المخدرة والمواد المؤثرة على العقل، حسبما حُدِّدت في الأنظمة الداخلية والمعاهدات الدولية ذات الصلة.
    10/2 تعمل الجهات ذات العلاقة على اتخاذ التدابير والإجراءات الكفيلة لمنع استخدام الأطفال في إنتاج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو الاتجار بها.
    10/3 يجب اتخاذ السبل الوقائية اللازمة لضمان عدم الإضرار بالطفل بأي صورة من الصور بما في ذلك حالة الاستخدام المشروع للمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية لأسباب تعليمية أو طبية أو غير ذلك.

    رقم المادة ١٠
  • إعلان
  • المادة الحادية عشرة


    1-يحظر أن يباع للطفل التبغ ومشتقاته وغيره من المواد التي تضر بسلامته، وكذلك يحظر أن يستخدم في شرائها أو أماكن إنتاجها أو بيعها أو الدعاية لها.
    2-يحظر استيراد وبيع ألعاب الطفل أو الحلوى المصنعة على هيئة سجائر أو أي أداة من أدوات التدخين.
    3-يحظر عرض المشاهد التي تشجع الطفل على التدخين، ويحظر كذلك التدخين أثناء وجوده. 11/1 يحظر على أصحاب المحلات التجارية والعاملين فيها بيع الأطفال التبغ أو أي من مشتقاته سواء أكان سيشتريه الطفل لنفسه أم لغيره.
    11/2 على أصحاب المحلات والعاملين فيها -تحت طائلة المساءلة النظامية -التأكد من أن المشتري لهذه المواد ليس طفلاً.
    11/3 على الجهات الرقابية المسؤولة عن هذه المحلات مراقبة مدى التزامها بمنع بيع التبغ ومشتقاته للأطفال، كما تقوم بالتفتيش على المحال التجارية بصفة دورية لضمان خلوها من لعب الأطفال أو الحلوى المصنعة على هيئة سجائر أو أي أداة من أدوات التدخين الأخرى.
    11/4 يحظر على وسائل الإعلام المختلفة المقروءة والمسموعة والمرئية والمواقع الالكترونية استخدام الأطفال في الدعاية لبيع التبغ أو أي من مشتقاته أو أي مواد أخرى تضر بسلامته أو صحته.
    11/5 يحظر على وسائل الإعلام المختلفة المقروءة والمسموعة والمرئية والمواقع الالكترونية عرض المشاهد التي تشجع الطفل على التدخين أو تبرر له ذلك.
    11/6 على أقرباء الطفل وأي من المتعاملين معه سواء في المنزل أو المدرسة أو الأماكن العامة أو الخاصة الامتناع عن التدخين أثناء وجوده.
    11/7تقوم وزارة التجارة والصناعة ومصلحة الجمارك بمنع استيراد وبيع ألعاب الطفل أو الحلوى المصنعة على هيئة سجائر أو أي أداة من أدوات التدخين وبما يضمن عدم دخولها للمملكة العربية السعودية. 

    رقم المادة ١١
  • المادة الثانية عشرة


    يحظر إنتاج ونشر وعرض وتداول وحيازة أي مصنف مطبوع أو مرئي أو مسموع موجه للطفل يخاطب غريزته أو يثيرها بما يزين له سلوكاً مخالفاً لأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب العامة، أو يكون من شأنه تشجيعه على الانحراف.
    12/1 يحظر على جميع الجهات ذات الصلة سواء أكانت عامة أم خاصة إنتاج أو نشر أو عرض أو حيازة أي مصنف مطبوع أو مرئي أو مسموع موجه للطفل يخاطب غريزته أو يثيرها بما يساهم أو يشجع على مخالفة الأحكام الشرعية أو الآداب العامة.
    12/2 تقوم الجهات ذات العلاقة بمراقبة الإنتاج الإعلامي المرئي والمسموع والمقروء الموجه للطفل لضمان مراعاته لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة السارية والنظام العام والآداب العامة.
    12/3 على الجهات التي تعنى بالطفل تحديد الفئة العمرية التي يخدمها المصنف المطبوع أو المرئي أو المسموع بما يساهم في المحافظة على النمو الفكري والعقلي للطفل ويساعد على عدم انحرافه.
    12/4 تعمل الجهات ذات العلاقة بما فيها وسائل الإعلام المختلفة على نشر البرامج والمعلومات والمواد ذات المنفعة الاجتماعية والثقافية والفكرية والتربوية والتعليمية للطفل.
    12/5 تعمل الجهات ذات العلاقة على تشجيع إنتاج كتب الأطفال المفيدة ونشرها وتشجيع وضع مبادئ توجيهية ملائمة لوقاية الطفل من المعلومات والمواد التي تضر بتربيته وصحته.
    12/6 تشجع الجهات ذات العلاقة بالإنتاج الإعلامي على إنتاج برامج تلفازية موجهة للطفل تستهدف تعزيز تربيته وتنشئته تنشئة إسلامية وفكرية سليمة وتعمِّق قيم المواطنة لديه.

    رقم المادة ١٢
  • المادة الثالثة عشرة


    تحظر مشاركة الطفل في السباقات والنشاطات الرياضية أو الترفيهية التي تعرض سلامته أو صحته للخطر.
    13/1 تقوم الجهات ذات العلاقة باتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة الطفل عند المشاركة في السباقات والنشاطات الرياضية أو الترفيهية بما يضمن عدم تعرض سلامته أو صحته للخطر. 13/2يحظر السماح بمشاركة الطفل في السباقات والنشاطات الرياضية أو الترفيهية التي تعرض سلامته أو صحته للخطر كسباقات الهجن أو ما في حكمها.
    13/3 تقوم المدارس والمؤسسات التعليمية بتوفير أماكن مناسبة وآمنه لممارسة الأطفال للألعاب في أوقات فراغهم وبما يتناسب مع أعمارهم.
    13/4تقوم الجهات ذات العلاقة العامة والخاصة بوضع التعليمات الإرشادية في الأماكن المخصصة لممارسة النشاطات الرياضية والترفيهية للطفل بما يكفل سلامته من التعرض للإيذاء.
    13/5يجب توفير مُراقب أو مُرافِق بالغ للطفل عند مشاركته في السباقات والنشاطات الرياضية أو الترفيهية التي لا تضر بسلامته أو تعرضه للخطر.
    13/6يلزم توفير أحزمة أمان لمقاعد المراجيح والألعاب الأخرى عند الحاجة، لمنع سقوط الأطفال منها.
    13/ 7يلتزم الملاك والقائمون على أمر الأماكن الترفيهية بوضع حواجز مناسبة على الألعاب المرتفعة لضمان عدم سقوط الأطفال منها.
    13/8يجب تدريب العاملين في الأماكن الترفيهية على كيفية مواجهة الحوادث الناتجة عن استخدام ألعاب وملاعب الأطفال، والتعامل مع متطلبات الأمن والسلامة في هذه الأماكن.
    13/9ينبغي أن تتناسب الألعاب مع عمر وقدرات الطفل الذي يستخدمها، وتُثبَّت لوحة بجانب كل لعبة لإيضاح السّن المناسب لها والعدد المحدد لاستخدامها في وقت واحد وأي معلومات ضرورية أخرى، كما توضح اللوحة طريقة اللعب كلما أمكن.
    13/10 يلزم توفير صندوق للإسعافات الأولية في الملاعب وأماكن الترفيه التي يرتادها الأطفال ووضعه في مكان يسهل الوصول إليه، مع تسهيل وجود هاتف للاتصال بالإسعاف أو الشرطة.
    /11 ينبغي أن تكون ألعاب الطفل مدعَّمة -كلما أمكن-بكماليَّات الأمان كالعجلات الإضافية على جوانب الدرَّاجات وخوذة الرأس وحاميات الركب والأكواع.
    13/12 يجب مراعاة إيجاد طرق ومعابر آمنة لسلامة وصول الأطفال إلى الملاعب وأماكن الترفيه سواء مشياً أو باستخدام الدرَّاجات، وأن يكون موقع الملعب بعيداً عن الحركة المرورية ومسببات الحوادث.
    13/13 تشجع الجهات ذات العلاقة على إنشاء ملاعب الأطفال وأماكن ترفيههم في الأحياء والمدارس والمراكز المعنية بشؤونهم.
    13/14 لا يجوز قيادة درَّاجات الركوب المخصصة للأطفال في الطريق العام من قبل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن اثنتي عشرة سنة ويكون ولي أمر الطفل أو من يقوم برعايته مسؤولاً عما ينجم عن ذلك من أضرار.
    13/15 لا يجوز لمؤجري دراجات الركوب المخصصة للأطفال تأجيرها لمن يقل عمره عن اثنتي عشرة سنة وإلا كانوا مسؤولين عما ينجم عن ذلك من أضرار للغير وللطفل نفسه.

    رقم المادة ١٣
  • المادة الرابعة عشرة


    دون الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى، يحظر القيام بأي تدخل أو إجراء طبي للجنين إلا لمصلحة أو ضرورة طبية.
    14/1 يحظر القيام بأي تدخل أو إجراء طبي للجنين إلا لمصلحة أو ضرورة طبية، وفق ما تقرره أحكام نظام المهن الصحية ولائحته التنفيذية ونظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم.
    14/2 تقوم الجهات الصحية ذات العلاقة بتقديم الدعم والمساندة للأم الحامل بما يضمن رعاية الجنين ووقايته من الأمراض قبل الولادة وأثنائها وبعدها.

    رقم المادة ١٤
  • المادة الخامسة عشرة

    الفصل الرابع :حق الطفل في الرعاية والمسؤولية تجاهه
    المادة الخامسة عشرة:
    1-يعد والدا الطفل – أو أحدهما، أو من يقوم على رعايته- مسؤولين في حدود إمكاناتهما المالية وقدراتهما عن تربيته وضمان حقوقه، والعمل على توفير الرعاية له، وحمايته من الإيذاء والإهمال.
    2-تتخذ الجهات ذات العلاقة التدابير اللازمة لضمان التزام والدي الطفل –أو من يقوم على رعايته- يتحمل مسؤولياتهما تجاهه، وحفظ حقوقه، وحمايته من الإيذاء والإهمال.
    3-في حالة انفصال الوالدين، يضمن للطفل حق الزيارة والاتصال بأي منهما، ما لم تقتض مصلحته غير ذلك.
    15/1 للطفل الحق في العيش في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة وتلقِّي رعايتها وله الحق في معرفة والديه، ولا يجوز أن ينسب الطفل لغيرهما، ويحظر التبنِّي، ويتحمل والدا الطفل كلاهما مسؤوليات مشتركة عن تربية الطفل ونموه وتقع على عاتق الوالدين أو من يقوم مقامهما -حسب الحالة-المسؤولية الأولى عن تربية الطفل ونموه ومراعاة مصالحه الفضلى، وتتخذ الجهات ذات العلاقة كل التدابير اللازمة لضمان التزام والدي الطفل أو من يقوم على رعايته بتحمل المسؤوليات والواجبات المشتركة المناطة بهم في تربية الطفل ورعايته وتوجيهه ونمائه على الوجه الأفضل.
    15/2 في حالة وجود الطفل في حضانة أحد والديه فيلتزم والده أو من يقوم مقامه بالنفقة عليه وتسهيل أمر تعليمه وتطعيمه وعلاجه واستخراج أوراقه الثبوتية ويتحمل المسؤولية الأساسية عن القيام-في حدود إمكانياته المالية وقدراته- بتأمين الظروف المعيشية اللازمة لنمو الطفل.
    15/3 مع مراعاة ما نصت عليه الفقرة (3/4) من هذه اللائحة، تلتزم الجهات ذات العلاقة بضمان تواصل الطفل مع والديه وزيارتهما ولا يجوز فصله عن أبويه بالإكراه ما لم يصدر حكم قضائي يمنع كليهما أو أحدهما من ذلك، ويجوز بشكل مؤقت أن تمنع الجهة المختصة بحماية الطفل التواصل المباشر بين الطفل وأي من والديه أو من يقوم مقامهما إذا كان متهماً بإيذائه أو تعذيبه حتى يصدر حكم قضائي أو يأذن القاضي بذلك مراعاة لمصالح الطفل الفضلى.
    15/4على الجهات ذات العلاقة تقديم المساعدة الملائمة للوالدين أو من يقوم مقامهما لتمكينهما من الاضطلاع بمسؤوليات تربية الطفل من خلال كفالة تطوير مؤسسات ومرافق وخدمات رعاية الأطفال.
    15/5 تتخذ الجهات ذات العلاقة كل التدابير اللازمة لتوفير خدمات ومرافق رعاية الطفولة في المنشآت التي تعمل فيها والدة الطفل.
    15/6 تعمل الجهات ذات العلاقة على كفالة حق أسرة كل طفل فقير في الانتفاع بخدمات الضمان الاجتماعي بما في ذلك منح الإعانات والمساعدات وفق ما ينص عليه نظام الضمان الاجتماعي.
    15/7 تعمل الجهات ذات العلاقة على كفالة حق كل طفل في مستوى معيشي ملائم لنموه البدني والعقلي والمعنوي والاجتماعي.
    15/8 تتخذ الجهات ذات العلاقة كل التدابير المناسبة لكفالة تحصيل نفقة الطفل ممن تلزمه شرعاً، وضمان حصوله عليها بشكل مستمر ومتواصل.
    15/9 مع مراعاة مصلحة الطفل الفضلى، للطفل المنفصل عن والديه أو عن أحدهما الحق في الاحتفاظ بعلاقات شخصية واتصالات مباشرة مع كلا والديه بصورة منتظمة، وتعمل الجهات ذات العلاقة على ضمان تواصل الطفل مع والديه وتذكيرهما في حالة انفصالهما بعدم جواز تشويه صورة أي منهما للآخر في نظر الطفل، ويحظر تحديد رؤية الطفل في مراكز الشرط.
    15/10 يُكفَل للطفل الحق في الحضانة، ومشاهدته أو رؤيته أو زيارته لدى أحد الأبوين من قبل الأب الآخر في أوقات محددة وفي حالة عدم اتفاق الأبوين أو من يقوم مقامهما على مكان الزيارة فيتم تنفيذ حكم الزيارة للطفل المحضون في المراكز الاجتماعية المخصصة لذلك، وعلى وزارة الشؤون الاجتماعية والجهات الأخرى ذات العلاقة تشجيع ودعم إنشاء مراكز ووحدات للقاء الأسري في فروعها أو في الجمعيات التابعة لها أو المشرفة عليها من أجل ضمان الأمان النفسي والاجتماعي للطفل.
    15/11 في حالة رفض من له حق حضانة الطفل قيام والده الآخر بزيارته، أو عدم إعادة الطفل المحضون بعد الزيارة أو الرؤية للحاضن أو لمن يجب أن يكون في رعايته، فيجوز للجهة المختصة بحماية الطفل بوزارة الشؤون الاجتماعية الطلب من الشرطة إلزامه بالامتثال، فان أصر على موقفه فيحال إلى القضاء المختص للمطالبة بإلزامه بالامتثال وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام التنفيذ المقررة في هذا الشأن، وفي كل الأحوال لا يجوز أخذ أو نزع الرضيع من والدته إلا بحكم قضائي أو ثبوت إيذائها أو تعذيبها له بدليل قطعي.

    رقم المادة ١٥
  • إعلان
  • المادة السادسة عشرة


    على جميع الجهات مراعاة مصلحة الطفل في جميع الإجراءات التي تتخذ في شأنه والإسراع في إنجازها، ومراعاة حاجاته العقلية، والنفسية، الجسدية، والتربوية، والتعليمية، بما يتفق مع سنه وصحته ونحوهما.
    16/1 تعمل الجهات ذات العلاقة على كفالة حق كل طفل في مستوى معيشي ملائم لنموه البدني والعقلي والمعنوي والاجتماعي، ويكون لهذه الجهات سلطة مراقبة مدى حصول الطفل على احتياجاته المختلفة مثل الاحتياجات البدنية أو النفسية أو التربوية أو التعليمية سواء في الأسرة الأصلية أو في الأسرة البديلة أو في مؤسسات الرعاية الاجتماعية أو في المدارس أو غيرها من الأماكن التي يرتادها أو يتعامل معها الطفل، وتتخذ الجهات ذات العلاقة كافة التدابير والإجراءات لضمان حصول الطفل على احتياجاته المختلفة.
    16/2تعمل الجهات ذات العلاقة على إصدار تعليمات لمنسوبيها تؤكد على إعطاء الطفل الأولوية على غيره في جميع المعاملات والإجراءات القضائية والإدارية والصحية والتعليمية وغيرها، وتكون لحماية الطفل ومصالحه الفضلى الأولوية في جميع القرارات والإجراءات المتعلقة بالطفولة أياً كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها.
    16/3 يلزم قبل إبرام عقد الزواج التأكد بأن تزويج من قل عمره عن ثمانية عشر عاماً لن يلحق به الضرر ويحقق مصالحه الفضلى ذكراً كان أو أنثى.
    16/4يحظر على أي شخص طبيعي أم اعتباري يتعامل مع الطفل أن يقوم بأي تصرف يكون من شأنه أن يؤثر سلباً على قدرات الطفل العقلية أو النفسية أو البدنية أو التربوية أو التعليمية، وعلى ولي أمر الطفل أو من يقوم مقامه أن يبلِّغ عن أي تصرف يتعرض له الطفل لا يراعي حاجاته العقلية أو النفسية أو الجسدية أو التربوية أو التعليمية أو سنه أو صحته أو مصلحته، وعلى الجهات ذات العلاقة كل فيما يخصه اتخاذ التدابير المناسبة للوقاية من ذلك أو لمعالجة ما يحدث من هذه التصرفات.
    16/5لا يجوز تأخير حصول الطفل على ما يثبت هويته، وإذا كان هناك إشكالية بشأن الأوراق الثبوتية لوالديه أو لأحدهما فيعطى إثباتاً يمكنه من التعليم والعلاج والتمتع بالحقوق الأخرى. 16/6يمكّن الطفل الذي يكون في رعاية وزارة الشؤون الاجتماعية أو المؤسسات أو الجمعيات الخاضعة لأشرافها أو الأسر البديلة أو الحاضنة ولا يحمل أوراقاً ثبوتية من حقوقه في التعليم والعلاج والحقوق الأخرى بموجب خطاب من الوزارة يوجه للجهة المعنية بتمكين الطفل من حقه.

    رقم المادة ١٦
  • المادة السابعة عشرة


    على الجهات ذات العلاقة سرعة اتخاذ تدابير الرعاية والإصلاح المناسبة إذا كان الطفل في بيئة تعرض سلامته العقلية أو النفسية أو الجسدية أو التربوية لخطر الانحراف.


    17/1تتخذ الجهات ذات العلاقة كافة التدابير والإجراءات اللازمة لحماية الطفل من خطر الانحراف الذي يُعرِّض سلامته العقلية أو النفسية أو الجسدية أو التربوية للخطر ويعد الطفل معرضاٌ لخطر الانحراف، إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له، وذلك في أي من الأحوال الآتية:
    1- إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.
    2-إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضاً للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد.
    3-إذا حرم الطفل بغير مسوغ من حقه ولو بصفة جزئية في حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق في ذلك.
    4-إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو أحدهما أو تخليهما أو متولي أمره عن المسئولية قبله.
    5-إذا حُرم الطفل من التعليم الأساسي.
    6- إذا تعرض داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها للتحريض على العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الأعمال الإباحية أو الاستغلال التجاري أو التحرش أو الاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة على حالته العقلية.
    7- إذا وجد متسولاً، ويعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو القيام بألعاب بهلوانية لا تتناسب وسنه، أو مارس جمع الفضلات والمهملات وغير ذلك.
    8- إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة في الطرقات أو في أماكن أخرى غير معدة للإقامة أو المبيت.
    9- إذا خالط المنحرفين أو المشتبه فيهم أو الذين أُشتُهر عنهم سوء السيرة.
    10-إذا كان سيئ السلوك وخارجاً من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو متولي أمره أو من سلطة أمه في حالة وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته.
    11-إذا لم يكن هناك من يضمن للطفل وسيلة مشروعة للعيش أو لم يكن له عائل مؤتمن.
    12-إذا كان مصاباٌ بمرض بدني أو عقلي أو نفسي أو نحوه مما يؤثر في قدرته على الإدراك أو الاختيار بحيث يخشى من هذا المرض أو الضعف على سلامته أو سلامة الغير.


    17/2تقوم الجهات ذات العلاقة بسرعة اتخاذ تدابير الرعاية والإصلاح المناسبة في حالة وجود الطفل في أي من الحالات السابقة وبما يضمن رعايته داخل أسرته أو أسرة بديلة أو دور ومؤسسات الرعاية الاجتماعية المختصة.

    رقم المادة ١٧
  • المادة الثامنة عشرة


    على الجهات ذات العلاقة اتخاذ جميع التدابير المناسبة من أجل الآتي:
    1-القيام بدور بناء وفاعل في مجال الوقاية والإرشاد الصحي والتوعية بحقوق الطفل، وبخاصة فيما يتعلق بصحته وتغذيته ومزايا الرضاعة الطبيعية وسلامة فكره ووقايته من الحوادث وضرر التدخين وبيان خطورته أثناء الحمل وتوضيح ما للطفل من حقوق، وذلك عبر وسائل الإعلام المختلفة.
    2-دعم نظام الصحة المدرسية ليقوم بدوره الكامل في مجال الوقاية والإرشاد الصحي.
    3-ضمان حق الطفل في الحصول على التعليم المناسب لسنه.
    4-الوقاية من إصابة الطفل بالأمراض المعدية والخطيرة. 5-تأمين الطفل من الإصابات الناتجة من حوادث المركبات وغيرها.
    6-وقاية الطفل من خطر التلوث البيئي.
    7-رفع معاناة الأطفال الذين يعيشون في ظروف صعبة، كالأطفال المتنازع عليهم، وأطفال الشوارع والمشردين، وضحايا الكوارث والحروب.


    18/1 – تقوم وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة الأخرى باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لرعاية الطفل صحياُ وتمكينه من التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه من خلال توفير المرافق الصحية المناسبة لعلاج أمراض الأطفال وإعادة تأهيلهم الصحي، مع ضمان ألاّ يحرم أي طفل من حقه في الحصول على أي من خدمات الرعاية الصحية.
    18/2 يكون لكل طفل بطاقة صحية تسجل بياناتها في سجل خاص بالمركز الصحي المختص وتسلم لوالد الطفل أو ولي أمره ويتم تقديم هذه البطاقة الصحية عند كل فحص طبي للطفل في مراكز الرعاية الأولية أو الوحدات الصحية أو غيرها، ويثبت بها الحالة الصحية للطفل، وتسجل بها التطعيمات التي تجرى للطفل وتواريخها.
    18/3ترفق البطاقة الصحية المدون بها التطعيمات مع أوراق التحاق الطفل بالمدرسة في المرحلة الابتدائية -كلما أمكن ذلك -بغرض تسجيل نتائج الفحص الطبي الدوري على الطفل وما يطرأ على حالته الصحية من أمراض أو إصابات على أن تحفظ بالملف المدرسي.
    18/4تحدد الجهات الصحية بقرار منها إجراءات الفحص الطبي الدوري على أطفال المدارس ومواعيد إجرائه وفقاً للتعليمات واللوائح المنظمة لذلك.
    18/5لا يجوز إضافة أي مواد ملونة أو حافظة أو أي إضافات غذائية إلى الأغذية والمستحضرات المخصصة لتغذية الأطفال إلا إذا كانت مطابقة للشروط والمواصفات المعتمدة من الجهات المختصة.
    18/6 لا يجوز الإعلان عن الأغذية والمستحضرات المخصصة لتغذية الأطفال إلا بعد تسجيلها والحصول على ترخيص بتداولها من الجهات المختصة وخاصة بدائل حليب الأم.
    18/7 على المدارس والجهات التعليمية المختصة عدم السماح بدخول أغذية غير مناسبة للمدارس أو بيعها، وعلى هذه الجهات بالتنسيق مع الجهات الصحية والجهات الأخرى ذات الصلة تحديد نوعية الوجبات والأغذية التي تباع في المقاصف المدرسية أو تلك التي يتم تقديمها من قبل المتعهدين أو الموردين للمدارس ويحظر بيع المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة وأي مواد أخرى غير مفيدة لصحة الطفل.
    18/8للطفل الحق في الوقاية من الأمراض المعدية وتوفير العلاج للحالات الطارئة في المستشفيات والمراكز الحكومية.
    18/9يُلزم الراغبون في الزواج بالكشف الطبي لإثبات خلوهم من الأمراض الوراثية والمعدية حماية للطفل.
    18/10يجب مساعدة الأطفال الذين يعيشون في ظروف صعبة كالأطفال المتنازع عليهم، وأطفال الشوارع والمشردين، وضحايا الكوارث والحروب وبما يساهم في رفع معاناتهم من خلال تقديم الدعم المالي والإيوائي والعلاجي والتعليمي والتأهيلي بحسب متطلبات كل حالة، وإيداع أطفال الشوارع أو المشردين والذين يتبين من خلال التحريات تعرضهم للإهمال وليس لهم أسر أو سند عائلي ويعانون من أمراض عقلية أو نفسية في إحدى المستشفيات الحكومية المتخصصة بناء على خطاب من وزارة الشؤون الاجتماعية أو الشرطة، وفي الحالة الأخيرة على الشرطة إشعار وزارة الشؤون الاجتماعية بالحالة للقيام بزيارتها ومتابعتها.
    18/11تتخذ الجهات الصحية ذات العلاقة التدابير المناسبة من أجل:
    (أ) خفض وفيات الرضع والأطفال.
    (ب)كفالة توفير المساعدة الطبية والرعاية الصحية اللازمتين للأمهات والأطفال.
    (ج) مكافحة أمراض الأطفال والعناية بالرعاية الصحية الأولية وتطويرها وضمان حق الطفل في توفير الرعاية الصحية مجاناً في المستشفيات والمراكز الحكومية.
    (د)كفالة الرعاية الصحية المناسبة للأمهات أثناء الحمل وعند الولادة وبعدها مع توفير خدمات الفحص الدوري للأم والطفل للتأكد من سلامتهما من الأمراض الوراثية والخطيرة وضمان النمو الصحي والسليم للطفل.
    (هـ)العمل على نشر التثقيف الصحي بمختلف وسائل الإعلام، وفي المدارس والمؤسسات التعليمية المختلفة وتوعية الآباء والأمهات بالمعلومات الأساسية المتعلقة بصحة الطفل وتغذيته، ومزايا الرضاعة الطبيعية، ومبادئ حفظ الصحة والإصحاح البيئي، والوقاية من الحوادث.
    (و)تطوير الرعاية الصحية الوقائية والإرشاد المقدم للوالدين، والجهات التعليمية والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة.
    (ز)اتخاذ جميع التدابير الفعّالة الملائمة بغية إلغاء الممارسات التقليدية التي تضر بصحة الأطفال.
    18/12قيام وسائل الإعلام كافة بدور بنّاء وفعال في مجال الوقاية والإرشاد الصحي ولاسيما فيما يتعلق بمجالات صحة الطفل وتغذيته ومزايا الرضاعة الطبيعية، والوقاية من الحوادث ومضار التدخين ومشروبات الطاقة.
    18/13التعليم حق لجميع الأطفال بمدارس الدولة بالمجان، وتكون الولاية التعليمية على الطفل لوالديه أو للحاضن أو من يقوم مقامه، وبما يحقق مصلحة الطفل، وتوفر الجهات ذات العلاقة للطفل التعليم المناسب لسنه، وتقوم بوجه خاص بما يلي:
    (أ)جعل التعليم الأساسي إلزامياً ومتاحاً ومجاناً للجميع ولا يجوز حرمان الطفل من حقه في التعليم. (ب)تشجيع تطوير شتى أشكال التعليم العام والمهني، وتوفيرها وإتاحتها لجميع الأطفال، وتقديم المساعدة المالية عند الحاجة إليها.
    (ج) اتخاذ تدابير لتشجيع الحضور المنتظم في المدارس والتقليل من معدلات ترك الدراسة.
    (د) جعل المعلومات والمبادئ الإرشادية التربوية والمهنية متوفرة لجميع الأطفال ومن يتولى شؤونهم.
    (هـ)اتخاذ كافة التدابير المناسبة لضمان إدارة النظام في المدارس على نحو يتمشى مع كرامة الطفل الإنسانية ويتوافق مع الأنظمة واللوائح في المملكة.
    (و)جعل التعليم العالي بشتى الوسائل المناسبة متاحاً للجميع على أساس القدرات.
    (ز)أن يكون تعليم الطفل موجهاً نحو:
    (1)تنمية تمسك الطفل بدينه واعتزازه بوطنه واحترامه لهويته وثقافته ولغته وقيمه الوطنية.
    (2) تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إلى أقصى إمكاناتها. (3)تنمية احترام الطفل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وفقاً للأنظمة واللوائح والاتفاقيات ذات الصلة المعمول بها في المملكة.
    (4)إعداد الطفل لحياة تستشعر المسؤولية في مجتمع مستنير، بروح من التفاهم والسلم والتسامح والمساواة والعدالة.
    18/14تتخذ وزارة الصحة جميع التدابير المناسبة من أجل تطوير قدراتها في مجال الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية والإرشاد الصحي المتعلقة بصحة الطفل وتغذيته وحمايته.
    18/15تتخذ الجهات ذات العلاقة كافة التدابير اللازمة لحصول الطفل على الضمان الاجتماعي في حالة الحاجة، والتأمين الصحي وفقاً للأنظمة واللوائح السارية في المملكة.
    18/16يجب الاعتراف للطفل من قبل الجهات ذات العلاقة في حالة إيداعه لأغراض الرعاية أو الحماية أو علاج صحته البدنية أو العقلية بحقه في مراجعة دورية للعلاج المقدم له ولجميع الظروف الأخرى ذات الصلة بإيداعه.
    18/17تتخذ وزارة التعليم والإدارات التابعة لها كافة التدابير المناسبة لضمان إدارة النظام في المدارس والمؤسسات التعليمية على نحو يتمشى مع كرامة الطفل ويحافظ على حقوقه ويجنبه الإيذاء أوالإهمال.
    18/18 ينبغي الاهتمام بتعليم الطفل، بما يضمن القضاء على الجهل والأمية في جميع أنحاء المملكة، وبما ييسر وصول الطفل للمعارف العلمية والتقنية ووسائل التعليم الحديثة، ويلزم مراعاة وبصفة خاصة احتياجات الأطفال في المناطق النائية.
    18/19 تعمل إدارات المدارس والمؤسسات التعليمية المختلفة وإدارات المراكز والأسواق التجارية وملاعب الأطفال والحدائق العامة والأماكن الترفيهية على اتخاذ ما يلزم من أجل تأمين الطفل من الإصابات الناتجة عن الحوادث بشكل عام وحوادث المركبات بشكل خاص ومن ذلك وضع اللوحات الإرشادية وتفعيل دور المراقبين والمرافقين للأطفال واتخاذ كل الاحتياطات اللازمة في هذا الشأن.
    18/20 يلتزم كل من يحمل طفلاً في مركبته بمراعاة جلوسه في المقاعد الخلفية وربط حزام الأمان، ووضعه في كرسي خاص إذا كان دون سن الثالثة من العمر.
    18/21للطفل الحق في بيئة صالحة وصحية ونظيفة، ويلزم اتخاذ جميع التدابير الفعالة لإلغاء الممارسات الضارة بصحته وينبغي حماية الطفل من التلوث البيئي ومراعاة ذلك عند إنشاء المدارس أو استئجارها وتشجيع الأطفال على احترام البيئة الطبيعية وحمايتها.
    18/22 لكل طفل في المدرسة الحق في وقت للراحة ولمزاولة الألعاب والأنشطة المناسبة لسنّه وللمشاركة في الحياة الثقافية والاجتماعية.
    18/23للطفل ذي الظروف الخاصة الحق في التعليم والتدريب بنفس المدارس والمراكز المعدّة للأطفال العاديين إذا كانت حالته تسمح بذلك، وفي حالات الإعاقة الاستثنائية ينبغي تأمين التعليم والتدريب في فصول أو مدارس أو مراكز خاصة على أن تكون مرتبطة بنظام التعليم العادي وملائمة لحاجات الطفل، ويتم توفير التعليم بأنواعه ومستوياته حسب احتياجات هؤلاء الأطفال، كما يتم تزويدها بالمؤهلين تربوياً لتعليمهم وتدريبهم حسب إعاقتهم.
    18/24تشجع الجهات ذات العلاقة إنشاء نوادي ومراكز للأطفال تكفل توفير الرعاية الاجتماعية والتربوية والتعليمية للأطفال عن طريق شغل أوقات فراغهم بالوسائل والأساليب التربوية السليمة وبما يحقق الأغراض الآتية:
    1-رعاية الأطفال اجتماعياً وتربوياً خلال أوقات فراغهم أثناء فترة الإجازات وقبل بدء اليوم الدراسي وبعده.
    2-استكمال رسالة الأسرة والمدرسة حيال الطفل والعمل على مساعدة أم الطفل العاملة لحماية الأطفال من الإهمال البدني والتربوي ووقايتهم من التعرض للانحراف.
    3- تهيئة الفرصة للطفل لكي ينمو نمواً متكاملاً من جميع النواحي البدنية والعقلية والوجدانية واكتساب خبرات ومهارات جديدة والوصول إلى أكبر قدر ممكن من تنمية قدراته الكامنة.
    4- معاونة الأطفال على زيادة تحصيلهم الدراسي.
    5- تقوية الروابط بين النادي أو المركز وأسر الأطفال.
    6- تهيئة أسرة الطفل ومدها بالمعرفة ونشر التوعية حول تربية الطفل وعوامل تنشئته وإعداده وفق الأساليب التربوية الصحيحة.

    رقم المادة ١٨
  • المادة التاسعة عشرة


    على الجهات ذات العلاقة وضع برامج صحية وتربوية وتعليمية ونفسية واجتماعية لإعادة تأهل الطفل الذي تعرض لإحدى حالات الإيذاء أو الإهمال.
    19/1 تتخذ جميع الجهات ذات العلاقة وعلى وجه الخصوص وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة كل التدابير المناسبة لتشجيع التأهيل البدني والنفسي وإعادة الاندماج الاجتماعي للطفل الذي يقع ضحية أي شكل من أشكال الإهمال أو الاستغلال أو الإساءة أو التعذيب أو أي شكل آخر من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أو المنازعات المسلحة، ويجري هذا التأهيل وإعادة الإدماج في بيئة تعزز صحة الطفل، واحترامه لذاته، وكرامته.
    19/2اتخاذ كافة إجراءات تأهيل الطفل الذي تعرض لسوء المعاملة وعائلته بما يكفل عودته إلى أسرته بحالة طبيعية، بما في ذلك العلاج والتأهيل النفسي والدورات التثقيفية والتعليمية وتنمية المهارات الاجتماعية ومهارات حماية الذات لدى الطفل ومعالجة الإدمان لدى الوالدين أو المتولي رعايته إذا اقتضى الأمر ذلك.
    19/3يتم دراسة حالات من تعرض من الأطفال للإيذاء أو الإهمال وسوء المعاملة من النواحي الصحية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية والنظامية، واتخاذ الإجراءات المناسبة لها، ومتابعة تلك الحالات بصفة دورية في حالة تسليم الطفل إلى الوالدين أو المتولي رعايته.

    رقم المادة ١٩
  • المادة العشرون


    على الجهات ذات العلاقة وضع معايير وجودة شاملة لألعاب الأطفال المصنعة محلياً أو المستوردة، بحيث تكون مطابقة للمواصفات والمعايير الصحية والبيئية والثقافية، ووسائل السلامة، وغير مخالفة للضوابط الشرعية.
    20/1 يجب أن تكون ألعاب الأطفال المصنعة محليا أو المستوردة من الخارج مصنعة من مواد متينة ومقاومة للصدأ والتآكل ومطابقة للمواصفات القياسية السعودية والخليجية من حيث المتطلبات العامة للسلامة ومتطلبات المواقع والتركيب، ومتطلبات الفحص والصيانة.
    20/2 يلزم التأكد من خلو ألعاب الأطفال من أي مواد كيميائية ضارة بصحة وسلامة الطفل وأن تكون مصنوعة من مواد تتحمل حركة الأطفال وتعمل بحركة انسيابية وتتوفر فيها شروط الأمان.
    20/3 يجب ألا تكون الألعاب أو أجزاء منها ذات أجزاء متحركة يسهل ابتلاعها من قبل الطفل، وأن تخلو من الزوايا والأطراف الحادَّة والخشنة التي يمكن أن تؤذيه.
    20/4 يجب أن تكون الألعاب غير قابلة للاشتعال ومطلية بطلاء ثابت وألا تفرز مواد لبنية أو سامة أو مهيجة، وأن تتحمل الألعاب المصنوعة من البلاستيك أو اللدائن درجات الحرارة العالية.
    20/5ينبغي أن يكون مكان وضع البطاريات في الألعاب غير ظاهر وألا تعتمد الألعاب على مصدر الكهرباء مباشرة أو يكون اتصالها بالكهرباء شرطاً لعملها.
    20/6يجب -كلما كان ذلك ممكناً-أن تكون ألعاب الطفل مصدراً للتعلُّم.
    20/7يجب ألا تتضمن الألعاب مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية. 20/8يشترط أن يدون على اللعبة أو النشرة أو الدليل الملحق بها معلومات الاستخدام الآمن للمنتج وطريقة تنظيفه قبل استخدامه، وبيان طرق تخزينه وعمر الطفل الملائم لاستخدامه والأخطار الممكنة وأي بيانات أخرى تحافظ على سلامة الطفل، باللغة العربية كلغة أساسية ويمكن إضافة اللغة الإنجليزية ويجب أن تكون العبارات المستخدمة قصيرة وبسيطة ومتداولة في الحياة اليومية.

    رقم المادة ٢٠
  • إعلان
  • المادة الحادية والعشرون

    لا تخل الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام بما يأتي:
    1-الالتزامات المترتبة على الجهات المعنية الأخرى، كل بحسب اختصاصه.
    2-أي حكم يكفل حماية أفضل للطفل ينص عليه نظام آخر أو اتفاقية دولية تكون المملكة طرفاً فيه.
    21/1 تستمر الجهات الأخرى العامة والخاصة التي لها علاقة بحماية الطفل بتقديم خدماتها لحماية الطفل ومساعدته وفقاً لأحكام الأنظمة الخاضعة لها تلك الجهات وبما يحقق أهداف النظام ولائحته التنفيذية وبما لا يتعارض معها.
    21/2 لا يحول تطبيق أحكام النظام ولائحته التنفيذية دون المطالبة بأي حقوق أخرى أفضل لحماية الطفل تكفلها أنظمة أخرى أو اتفاقيات دولية تكون المملكة طرفاً فيها.  

    رقم المادة ٢١
  • المادة الثانية والعشرون

    الفصل الخامس الإبلاغ والنظر في مخالفة النظام ولائحته ووقت العمل به
    المادة الثانية والعشرون:

    1-على كل من يطّلع على حالة إيذاء أو إهمال، تبليغ الجهات المختصة فوراً.
    2-على الجهات المختصة أن تسهل إجراءات التبليغ عن حالات الإيذاء والإهمال، وبخاصة التبليغ الوارد من الطفل.
    3-تحدد اللائحة إجراءات التبليغ عن حالات الإيذاء والإهمال وكيفية التعامل معها.
    22/1 يجب على كل من يطلع على حالة مخالفة لأحكام النظام ولائحته التنفيذية وخاصة حالات الإيذاء أو الإهمال في حق الطفل أن يبلغ الجهات المختصة فوراً وتلتزم الجهات المختصة بتسهيل إجراءات التبليغ.
    22 /2 تلتزم كل جهة عامة أو خاصة بإبلاغ وزارة الشؤون الاجتماعية أو الشرطة عن أي حالة مخالفة لأحكام النظام ولائحته التنفيذية وخاصة حالات إيذاء أو إهمال الطفل التي تطلع عليها فور العلم بها أو تلقيها بلاغاً بشأنها.
    22/3 إذا كانت المخالفة أو حالة الإيذاء أو الإهمال تتطلب التدخل العاجل فتقوم الجهة بإبلاغ الشرطة فوراً مع وجوب المحافظة على سرية هوية المبلغ.
    22/4 تكون جهة العمل التي يُبَلِّغُها أحد العاملين فيها عن المخالفة أو حالة إيذاء أو إهمال الطفل مسؤولة عما يترتب على تراخيها أو عدم قيامها بالإبلاغ عن الحالة وتطال تلك المسؤولية الأشخاص الطبيعيين الذين يمثلونها وقت حدوث المخالفة أو واقعة الإيذاء ولا ينفي أو يخفف من مسؤوليتهم كونهم لم يعودوا ممثلين لها وقت المساءلة لأي سبب كان.
    22/5 عند اكتشاف حالة إيذاء أو إهمال للطفل أو عدم تمكينه من حقوقه من قبل المدارس أو المؤسسات التعليمية الأخرى وتعذر إيجاد حلول مناسبة للحالة من قبل المؤسسة التعليمية، تقوم إدارة المدرسة أو من يقوم مقامها بتبليغ الجهة المختصة بوزارة الشؤون الاجتماعية بذلك مع إرسال تقرير عن الحالة، وتعمل على تسهيل أمر وصول ودخول مندوبي الوزارة إلى المدرسة أو المؤسسة التعليمية لمقابلة الحالة ومتابعة وضعها، وفي حالة الإيذاء أو الإهمال الخطير فيتم بالإضافة إلى ذلك إبلاغ الشرطة وفي كل الأحوال على إدارات التعليم والمدارس وضع الآلية المناسبة لإرسال جميع الإحصائيات المتعلقة بإيذاء وإهمال الأطفال إلى وزارة الشؤون الاجتماعية بما في ذلك الحالات التي تم حلها أو معالجتها ودياً من قبلهم.
    22/6 عند اكتشاف حالة إيذاء أو إهمال للطفل أو عدم تمكينه من حقوقه من قبل الجهات الصحية فتقوم هذه الجهة بتقديم العلاج والعناية الطبية اللازمة للحالة، وتعمل على تبليغ الجهة المختصة بوزارة الشؤون الاجتماعية بذلك مع إرسال تقرير عن الحالة، وتعمل على تسهيل أمر وصول مندوبي الوزارة إلى الحالة لمقابلتها ومتابعة وضعها، وفي حالة الإيذاء أو الإهمال الخطير فيتم بالإضافة إلى ذلك إبلاغ الشرطة وفي كل الأحوال على الجهات الصحية وضع الآلية المناسبة لإرسال جميع الإحصائيات المتعلقة بإيذاء وإهمال الأطفال إلى وزارة الشؤون الاجتماعية بما في ذلك الحالات التي تم حلها أو معالجتها ودياً من قبلهم.
    22/7 يقوم مركز تلقي البلاغات باستقبال البلاغات من كافة المناطق بالمملكة عن حالات مخالفة أحكام نظام الطفل ولائحته التنفيذية وخاصة حالات الإيذاء أو الإهمال سواء من الأشخاص أو من الشرطة أو من غيرها من الجهات العامة أو الخاصة ويقوم بعد التأكد من هوية المبلغ بتوثيق البلاغ وحصر بيان مرفقاته إن وجدت ولا تقبل البلاغات من مجهولي الهوية.
    22/8 يحيل مركز تلقي البلاغات البلاغ إلى وحدة الحماية الاجتماعية المختصّة في المنطقة مقر الحالة المبلغ عنها لتتولى مباشرة مهامها تجاه البلاغ. 22/9 يعد مركز تلقي البلاغات السجلات والنماذج المنظمة لتلقي البلاغات كما يعد نظام توثيق إلكتروني لكافة البلاغات الواردة إليه الخاصة بالأطفال.
    22/10 يقوم مركز تلقي البلاغات بتسجيل جميع الاتصالات الواردة هاتفياً للمركز على الرقم المخصص للبلاغ ويحافظ على سريتها.
    22/11 يعد مركز تلقي البلاغات تقارير دورية إحصائية عن البلاغات والشكاوى التي ترد إليه المتعلقة بالأطفال ويصنفها حسب نوع المخالفة أو الإيذاء أو الإهمال وخطورته وجنس من تعرض له وطبيعة المبلغ وعدد الحالات التي تمت معالجتها.
    22/12 تتولى الإدارة العامة للحماية بوزارة الشؤون الاجتماعية التعامل مع أي بلاغات تصل للوزارة من الجهات العامة أو الخاصة وذلك بما لا يتعارض مع مهام ومسؤوليات مركز تلقي البلاغات وتقوم بإحالتها إلى وحدة الحماية الاجتماعية المختصة لتتولى بحثها ودراستها ومعالجتها أو تقوم بالرفع لأخذ التوجيهات بشأنها.
    22/ 13 لا يجوز الإفصاح عن هوية المبلغ عن المخالفة أو حالة الإيذاء أو الإهمال بغير رضاه وأخذ موافقته الكتابية على ذلك إلا في الحالات التالية:
    أ-إذا رأت وحدة الحماية الاجتماعية أن معالجة حالة الإيذاء تستلزم ضرورة الإفصاح عن هوية المبلغ لأسباب جوهرية تقدرها الوحدة على أن يكون ذلك في أضيق الحدود.
    ب–إذا تلقت وحدة الحماية الاجتماعية طلباً رسمياً مسبباً من إحدى الجهات الرسمية أو كان طلب الإفصاح صادراً من جهة قضائية، وتلتزم الجهات المفصح لها عن هوية المبلغ بالمحافظة على سرية هوية المبلغ وعدم التهاون في إفشائها ويقع تحت طائلة المسؤولية كل من يخالف ذلك.
    22/14 يعتبر كل مبلغ عن مخالفة لأحكام النظام أو لائحته التنفيذية أو عن حالة إيذاء أو إهمال للطفل حسن النية ما لم تتوافر أدلة أو قرائن تفيد خلاف ذلك.
    22/15 إذا اتضح عدم صحة البلاغ فيجوز للمتضرر ولكل صاحب مصلحة المطالبة بمعاقبة المبلغ وفقا للأنظمة المعمول بها وذلك دون إخلال بحق المتضرر بمطالبته بالتعويض، ويقع عبء إثبات سوء النية على المدعي.
    22/16 ينبغي التعامل الفوري مع البلاغات المتعلقة بإيذاء أو إهمال الطفل من خلال التواصل مع الحالة وتقييم وضعها من حيث الخطورة وإجراء التقويم الطبي لها إذا لزم الأمر، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والمناسبة للتعامل مع الحالة ولا يتطلب قبول البلاغ ومباشرته موافقة الولي أو من في حكمه.
    22/17 على وحدة الحماية الاجتماعية عند مباشرتها لحالات الإيذاء أو الإهمال التدرج في اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة تلك الحالات، على أن تعطى الأولوية في المعالجة للإجراءات الوقائية والإرشادية والإصلاح بين أطراف الحالة وبما يضمن مصلحة الطفل.
    22/18 إذا رأت وحدة الحماية الاجتماعية أن مصلحة الطفل تقتضي الاكتفاء بمعالجة الحالة من خلال توفير التوجيه والإرشاد النفسي والأسري والاجتماعي فعليها التأكد من أن هذا الإجراء لن يترتب عليه إلحاق ضرر أشد بالطفل وذلك من خلال اتخاذ الوسائل اللازمة للمحافظة على سلامته.
    22/19 توفر وحدة الحماية الاجتماعية للطفل الرعاية الصحية والاجتماعية من علاج طبي ونفسي وبرامج تأهيلية، ويشمل ذلك أيضا من يحتاج للرعاية من المحيطين به بسبب الإيذاء أو الإهمال أو أي مخالفة أخرى لأحكام النظام أو لائحته التنفيذية، ويتم توفير الرعاية اللازمة من خلال الإحالة للجهات المتخصصة وفقاً لنوع الإجراء أو الرعاية المطلوبة، وفي حال عدم قبول تلك الجهة للحالة أو التعامل معها أو تقديم الرعاية اللازمة لها تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية بمخاطبة الحاكم الإداري لضمان تحقيق ذلك.
    22/20 في حالات الإيذاء أو الإهمال غير الخطير يجوز لوحدة الحماية الاجتماعية أن تُبقي الطفل مع عائلته مع أخذ التعهد على رب الأسرة أو من يقوم مقامه بتوفير الحماية اللازمة للطفل وتمكينه من الاتصال المباشر بالوحدة وتمكين المختصين من موظفي الوحدة من الاتصال به وزيارته في أي وقت لمتابعة حالته إن اقتضى الأمر ذلك مع أخذ التعهد على مصدر الإيذاء أو الإهمال بالكف عن إلحاق أي نوع من أنواع الإيذاء أو الإهمال بالطفل والتزامه بتمكينه من كافة حقوقه المشروعة والقيام بمسؤوليته وواجباته تجاه الطفل وتوفير كل حاجاته الأساسية وتحمله كامل المسؤولية في حال مخالفته لذلك.
    22/21 في حال رفض من وقعت منه المخالفة أو الإيذاء أو الإهمال الحضور لمقر وحدة الحماية الاجتماعية أو التجاوب مع تعليماتها، تطلب الوحدة من الشرطة ضبطه وإحضاره إلى مقرها حتى يتم الانتهاء من فحص البلاغ المقدم ضده، ويطبق هذا الإجراء على كل من لم يمتثل لأوامر الوحدة أو التجاوب مع تعليماتها من الأشخاص الذين تربطهم علاقة بالطفل ضحية الإيذاء أو الإهمال أو المخالفة.
    22/22 تعتبر حالة الإيذاء أو الإهمال خطيرة إذا ما نتج عن فعل الإيذاء أو الإهمال ضرر شديد ظاهر على الطفل يستوجب التدخل الفوري لإيقافه أو منع وقوعه أو إذا كان فعل الإيذاء أو الإهمال الشديد مثبتاً بتقرير طبي، كما تعتبر حالة الإيذاء أو الإهمال خطيرة إذا كان فعل الإيذاء أو الإهمال يخشى معه تعرض الطفل لضرر أكبر أو متواصل على حياته أو سلامته أو صحته من قبل مصدر الإيذاء أو الإهمال، وفي هذه الحالات يتم إبلاغ الحاكم الإداري والجهات الأمنية المختصة عن الحالة.
    22/23إذا ظهر لوحدة الحماية الاجتماعية من البلاغ خطورة الحالة فعليها إبلاغ الشرطة وغيرها من الجهات الأمنية المختصة ذات العلاقة بموضوع الإيذاء أو الإهمال والطلب من تلك الجهات اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحالة بما يتمشى مع خطورتها.
    22/24 تتم مقابلة الطفل المتعرض للإيذاء والاستماع لأقواله من قبل المختصين أو المختصات من وحدة الحماية الاجتماعية ومن ثم تعرض عليه الحلول والإجراءات المناسبة لحالته الواجب اتخاذها بشأنه والتي تدخل من ضمن اختصاصات وزارة الشؤون الاجتماعية، ويتم أخذ موافقته على ذلك، وفي حالة رفضه لاصطحابه أو إيوائه فيتم إفهامه بأنه ستتم متابعة وضعه واتخاذ الإجراءات المناسبة ضد مرتكب الإيذاء، ويؤخذ في الاعتبار إمكانية اصطحاب الطفل بدون موافقته إذا كان في بقائه خطر يهدد سلامته وتعذر إيوائه لدى أحد من أقربائه ممن يؤتمن على رعايته.
    22/25 تتم مقابلة الطفل بحضور أخصائية أو أخصائي اجتماعي أو نفسي في وحدة الحماية الاجتماعية وتتم مساءلته بأسلوب يتناسب مع سنه، مع وجوب تلافي كل ما من شأنه أن يرهبه أو يؤثر على إرادته، ويمكن الاستماع إليه على انفراد في وجود أحد أقربائه معه إذا كانت المصلحة تتطلب ذلك.
    22 /26 إذا كان الطفل ضحية إيذاء أو إهمال من أحد الوالدين المنفصلين وكانت الحالة لا تحتمل إبقاء الطفل مع مصدر الإيذاء فلوحدة الحماية الاجتماعية بعد دراسة الحالة وتقدير المصلحة الأفضل للطفل أن تأمر بتسليمه فوراً لوالده الآخر أو لأحد أقاربه القادر على توفير الرعاية اللازمة له مؤقتاً حتى يتم معالجة وضعه، ولا يمنع من اتخاذ هذا الإجراء وجود حكم بالحضانة لمصلحة مرتكب الإيذاء أو الإهمال، وفي هذه الحالة يجب إشعار المحكمة مصدرة الحكم فوراً بالواقعة مشفوعة بتقرير عن الحالة لاتخاذ ما تراه بشأن إعادة النظر في صلاحية الحاضن للحضانة، وفي كل الأحوال على من يعترض على هذا الإجراء اللجوء إلى القضاء.
    22/27 يتم إيواء الطفل أو استضافته وفقاً للشروط التالية:
    أ -يقتصر الإيواء أو الاستضافة على الطفل دون سن الثامنة عشرة.
    ب ـ أن تكون الحالة قد تعرضت للإيذاء أو الإهمال المنصوص عليه في نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية وتعذر إيواؤها لدى أقاربها أو لدى أسرة بديلة.
    ج -لا يتوقف إيواء الحالة على موافقة ولي الأمر.
    د -مدة الإيواء ثلاثة أيام، ويمكن تمديدها إذا تطلبت ظروف الحالة ذلك لمدة أخرى لا تتجاوز الشهرين، وفي حال تطلبت معالجة الحالة مدة أطول من تلك فيمكن تمديدها لمدد أخرى وذلك بموافقة وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية المختص.
    22 /28 عند الموافقة على إيواء الحالة أو استقبالها تقوم وحدة الحماية الاجتماعية بالإجراءات التالية:
    أ-التأكد من الشرطة عما إذا كان يوجد بلاغ تغيّب أو هروب يخص الطفل، وفي جميع الأحوال لا تنقل الحالة إلى دار التوقيف أو الملاحظة إلا إذا ثبت أنها متهمة بجريمة من الجرائم الموجبة للتوقيف أو أن هناك قرار اتهام ضدها صادر من أي سلطة تحقيق يقضي بتوقيفها على ذمة قضية متهمة فيها أو إذا صدر أمر قضائي بتوقيفها.
    ب -إجراء الكشف الطبي اللازم على الطفل، وإذا لم يتيسر ذلك في حينه فيتم إيواؤه مؤقتاً في المكان المخصص لاستقبال الحالات إلى أن يتم إجراء الكشف والتأكد من سلامته.
    ج-في حالة معاناة الطفل من أمراض نفسية مزمنة تتم إحالته لإحدى المستشفيات أو المراكز الصحية المتخصصة في الأمراض النفسية لعلاجه، وفي حال اعتذار أي من تلك الجهات عن قبول الحالة أو التعامل معها فيتم الرفع بذلك للحاكم الإداري.
    د -يتم إفهام الطفل ومن يقوم على شؤونه بأن إيواءه أو استضافته سيكون بشكل مؤقت إلى أن يتم حل مشكلته والبحث له عن بدائل مناسبة سواء فيما يتعلق بالسكن أو العودة مرة أخرى لأسرته، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات الضرورية لإزالة الإيذاء أو الإهمال الذي يتعرض له، ويمكّن الطفل ضحية الإيذاء من مواصلة دراسته أثناء فترة إيوائه أو استضافته، وفي كل الأحوال لا يمنع الطفل من التواصل مع أسرته وذلك بإشراف ومتابعة الوحدة.
    هـ-لا يخرج الطفل الذي يتم إيواؤه أو استضافته إلا بعد التأكد من خلال إجراء بحث اجتماعي عن محيطه من أنه لن يتعرض لإيذاء أو إهمال يهدد حياته أو سلامته، وبعد التنسيق مع بعض أفراد أسرته أو أقاربه لاستقباله، ويعاد لدار الإيواء أو الضيافة بمجرد وجود خطر يهدد حياته أو سلامته، ويتم التواصل أثناء فترة الإيواء أو الاستضافة مع أفراد أسرته بين حين وآخر لحثهم على استقباله، ويستعان بلجنة إصلاح ذات البين إن لزم الأمر لتحقيق ذلك.
    22/29 يُمكَّن الطفل الذي يتم إيواؤه أو استضافته إذا كانت سنّه تسمح بذلك من الخروج والعودة أثناء فترة الإيواء أو الاستضافة بمرافقة مراقبين أو تحت إشرافهم وبشرط ألا يؤدي ذلك إلى الإضرار بوضعه، ويكون ذلك لمتابعة دراسته أو لمزاولة نشاط ترفيهي أو رياضي أو للتسوق من أجل تأمين حاجاته الشخصية الضرورية أو في حال ما إذا رأت الوحدة مشاركته في فعاليات أو أنشطة ثقافية أو ترفيهية خارج مقر دار الإيواء أو الضيافة، ويشترط التزام الطفل بتعليمات وحدة الحماية الاجتماعية في هذا الشأن، ويكون خروجه وعودته في تلك الحالات وفقاً للإجراءات المحددة من قبل الوحدة، وفي حال تغيبه أو عدم عودته تقوم الوحدة فوراً بإبلاغ الشرطة وتخلى مسؤوليتها عن الحالة بذلك، كما يبلغ ذويه إن كان هناك مقتضى يبرر إبلاغهم، ولا تحول تلك الواقعة عن استقبال الوحدة للطفل مرة أخرى بعد مساءلته حول تغيبه أو عدم عودته واتخاذ الإجراء اللازم حيال عدم قيام الطفل بتكرار الواقعة.
    22/30 في حال كانت المخالفة أو واقعة الإيذاء أو الإهمال صادرة ضد طفل نزيل في إحدى الدور التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية أو ضد طفل نزيل في إحدى الدور التابعة لجهة تشرف عليها الوزارة، فتقوم الوزارة بإجراء تحقيق داخلي وإبلاغ الشرطة عن هذه الحالة لتتخذ ما يدخل ضمن اختصاصها من إجراءات ومتابعة البلاغ وذلك مع عدم الإخلال بمعاقبة مرتكب الإيذاء أو الإهمال بالعقوبات التأديبية اللازمة وبحق الطفل النزيل أو ذويه في المطالبة بالتعويض.
    22 / 31 تنسق وزارة الشؤون الاجتماعية مع وزارة الداخلية من أجل توفير الحراسات الأمنية اللازمة لمقار وحدات الحماية الاجتماعية ودور الضيافة والمنشآت الأخرى التابعة للوزارة الخاصة بالأطفال وغيرهم والتي تتطلب طبيعة عملها في مجال الحماية من الإيذاء أو الإهمال توفير الحماية الأمنية اللازمة لها.
    22/32 على الشرطة وغيرها من الجهات الأمنية المختصّة الاستجابة الفورية لطلب وحدة الحماية الاجتماعية بدخول أيِّ موقعٍ وتوفير الحماية الكاملة للمختصّين من وحدة الحماية الاجتماعية للحالة.
    22/33 للمختصين في وحدة الحماية الاجتماعية الانتقال لموقع الحالة إذا رأت الوحدة أن معالجة الحالة تقتضي ذلك، وفي جميع الأحوال تلتزم الشرطة وغيرها من الجهات المختصة بإحضار أطراف الحالة لموقع وحدة الحماية الاجتماعية بناء على طلب المختصين من الوحدة.
    22/34 في الحالات التي يقرر المختصون من وحدة الحماية الاجتماعية الانتقال لمباشرة الحالة، يتم إبلاغ الشرطة فوراً لتقوم بتسهيل مهمة دخولهم للموقع وضمان سلامتهم والبقاء معهم أثناء مباشرتهم للحالة، وتقوم الشرطة بالدخول إلى المواقع التي يرفض من بداخلها دخول مختصي وحدة الحماية، وعلى الشرطة في هذه الحالة ضمان سلامتهم وعدم إشراكهم في عمليات المداهمة والاقتحام.

    رقم المادة ٢٢
  • المادة الثالثة والعشرون


    1-مع مراعاة ما ورد في الفقرة (3) من المادة (الثانية والعشرين) من هذا النظام، تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق في مخالفات أحكام هذا النظام، وإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة.
    2-مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى ذات العلاقة، تتولى المحكمة المختصة النظر في مخالفات أحكام هذا النظام، وتقرير العقوبة المناسبة في حق المخالف.
    23/1 تحيل وزارة الشؤون الاجتماعية وأقسام الشرط القضايا المتعلقة بإيذاء الطفل وإهماله والمخالفات الأخرى لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية والتي ترى أهمية التحقيق فيها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.
    23/2 تقوم هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق فيما يحال إليها من قضايا تتعلق بالطفل متهماً كان أو ضحية وتطلب تقريراً من وزارة الشؤون الاجتماعية بشأن حالته وما يجب اتخاذه بشأنه ويحال هذا التقرير مع الدعوى إلى المحكمة المختصة إذا لم ترى جهة التحقيق حفظ القضية بحسب النظام.
    23/3 يراعى عند اتهام الطفل بارتكاب أي مخالفة للأنظمة والتعليمات معاملته بطريقة تحفظ له كرامته وقدره وتعزز احترامه لنفسه وتراعي سنه وتسهل إعادة اندماجه في المجتمع.
    23/4 تفترض براءة الطفل عند التحقيق معه ومحاكمته حتى تثبت إدانته وفقاً للنظام.
    23/5 يجب إخطار الطفل فوراً ومباشرة -إذا كان قادراً على استيعاب ما يقال له- بالتهم الموجهة إليه وذلك بحضور والده أو من يمثله أو يقوم على شؤونه إضافة إلى تمكينه من الاستعانة بمحامٍ والحصول على المساعدة القانونية المناسبة.
    23/6 يستفيد الطفل من الاختصاص والإجراءات القضائية المخصصة للأحداث في المملكة كلما كان له مصلحة في ذلك، ويؤخذ في الحسبان عند التعامل مع الطفل سنّه وحالته والظروف المحيطة به.
    23/7 على جهات الضبط والتحقيق أن تأخذ في الاعتبار تطبيق الأنظمة والتعليمات التي تحدد سناً أدنى لمسائلة الطفل جنائياً، بحيث لا يتم مسائلة الطفل جنائياً عند ارتكابه ما يوجب ذلك إذا لم يبلغ سنّه الحد الأدنى في تلك الأنظمة والتعليمات.
    23/8 تراعي المحكمة المختصة بالنظر في مخالفات أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية ماورد في نظام الحماية من الإيذاء ولائحته التنفيذية عند تقريرها العقوبة المناسبة في حق المخالف.
    23/9 يراعى كلما أمكن ذلك اتخاذ التدابير اللازمة لمعاملة الطفل وتقويم سلوكه دون اللجوء إلى الإجراءات العقابية وحبس حريته.
    23/10 في حالة إيداع الطفل في دور الإيواء أو الرعاية الاجتماعية فيجب أن تتاح له المتطلبات المناسبة مثل الرعاية والإرشاد والإشراف والمراقبة والمشورة وإعطائه حق الاختيار فيما لا يضر، إضافة إلى تمكينه من برامج التعليم والتدريب المهني وغيرها من بدائل الرعاية المؤسسية، لضمان معاملة الطفل بطريقة تحفظ له حقوقه وتتناسب مع سنه ورفاهيته وظروفه وجرمه إن وجد على السواء.
    23/11 يراعى في مرحلة التحقيق مع الطفل وجود أخصائي أو أخصائية اجتماعية من إدارة الحماية كل ما كان ذلك ممكناً.

    رقم المادة ٢٣
  • المادة الرابعة والعشرون

    يصدر وزير الشؤون الاجتماعية اللائحة خلال (تسعين) يوماً من تاريخ نشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، بعد التنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة وهيئة حقوق الإنسان والجهات الأخرى ذات العلاقة كلّ فيما يخصه، ويعمل بها من تاريخ العمل بهذا النظام.
    24/1 يصدر وزير الشؤون الاجتماعية أي قواعد أو ضوابط أو آليات عملية تفصيلية خاصة، تتعلق بتنفيذ هذه اللائحة أو أي مادة من موادها.
    24/2 تقوم وكالة الوزارة للرعاية الاجتماعية والأسرة بوزارة الشؤون الاجتماعية بمراجعة وتقييم تطبيق أحكام هذه اللائحة كل سنتين من تاريخ إصدارها أو كلما دعت الحاجة لذلك، كما تطلب مرئيات الجهات ذات العلاقة، وعليها الرفع لوزير الشؤون الاجتماعية بما تراه من مقترحات حيالها لاتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.

    رقم المادة ٢٤
  • المادة الخامسة والعشرون


    المادة الخامسة والعشرون:يعمل بهذا النظام بعد (تسعين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
    25/1 يسري العمل بأحكام هذه اللائحة من تاريخ صدورها.

    رقم المادة ٢٥
  • إعلان