إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 11319 وتاريخ 1 / 3 / 1437 هـ، المشتملة على برقية وزارة التعليم رقم 12 س/ 62 ك وتاريخ 29 / 5 / 1427 هـ ، في شأن مشروع النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية.
وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.
وبعد الاطلاع على نظام جمعية الكشافة العربية السعودية ن الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 8 ) وتاريخ 20 / 4 / 1407 هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 8 ) وتاريخ 19 / 2 / 1437 هـ.
وبعد الاطلاع على المجضرين رقم ( 355 ) وتاريخ 30 / 3 / 1438 هـ، ورقم ( 562 9 وتاريخ 8 / 5 / 1439 هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم ( 81 / 57 ) وتاريخ 26 / 11 / 1429 هـ، ورقم (115 / 67 ) وتاريخ 12 / 2 / 1437 هـ.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (11 – 22 / 38 / د ) وتاريخ 14 / 4 / 1438 هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( 3244 ) وتاريخ 12 / 7 / 1439 هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: المواقة على النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية وفقاً للصيغة المرافقة.
ثانياً: قيام جمعية الكشافة العربية السعودية بتكييف أوضاعها بما يتفق مع الأحكام الواردة في هذا النظام خلال مدة لا تتجاوز ( سنة من نفاذه ).
ثالثاً: استمرار مجلس إدارة الجمعية – القائم وقت نفاذ النظام – في أداء مهماته الموكولة إليه ، وذلك إلى حين تشكيل مجلس إدارة جديد وفقاً للمادة (الحادية والعشرين) من النظام.
رابعاً: سريان نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية على جمعية الكشافة العربية السعودية ، وذلك فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام ، وبما لا يخل بطبيعة عمل الجمعية ، أو المعاهدات أو الاتفاقيات الدولية المنظمة للعمل الكشفي التي تكون المملكة طرفاً فيها.
خامساً: يعامل القادة الكشفيون والكشافة وفقاً للأحكام المنظمة لأوضاع منسوبي القطاعين الحكومي والخاص المشاركين في مناسبات وطنية في الداخل والخارج عند أداء المهمات التي تكلفهم بها الجمعية.
سادساً: لا يخل ما ورد في النظام والبنود السابقة من هذا القرار باستمرار الجمعية في التمتع بكل الحقوق والمزايا والتسهيلات المتاحة وقت نفاذ النظام.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا.