أ – ينشأ مجلِس يُسمى مجلِس الخدمات الصحية برئاسة الوزير وعضوية كُل مِن:
1 – ممثل من الوزارة، يُرشِحُه الوزير.
2 – ممثلين من الخدمات الصحية في كُل مِن رئاسة الحرس الوطني، ووزارة الدِّفاع والطيران، ووزارة الداخلية، ومُستشفى الملك فيصل التخصُّصي ومركز الأبحاث، تُرشحُهم جِهاتُهم.
3 – اثنين من عُمداء الكُليات الصحية يُرشحهُما وزير التعليم العالي.
4 – اثنين يُمثِلان القِطاع الصحي الخاص يُرشحهُما مجلِس الغُرف التجارية الصناعية السعودية .
5 – ممثل من الهيئة السعودية للتخصُّصات الصحية، ترشحه الهيئة.
6 – ممثل من جمعية الهلال الأحمر السعودي، ترشحه الجمعية.
7 – ممثل من مجلِس الضمان الصحي، يُرشِحُه المجلِس.
ب – يتم تعيين أعضاء المجلِس بقرار مِن مجلِس الوزراء لمُدة ثلاث سنوات قابِلة للتجديد مرتين فقط، ولا تقِل مرتبة أعضاء المجلِس الممثلين للجِهات الحُكومية عن الثانية عشرة.
جـ – للمجلِس أن يدعو مندوبين أو خُبراء أو مُختصين لحضور اجتِماعاتِه، ولهُم حق النقاش دون أن يكون لهُم حق التصويت.
د – لا يُعد اجتِماع المجلِس نِظاميًّا إلا بحضور ثُلُثي الأعضاء على الأقل، وتصدُر قرارات المجلِس بأغلبية الحاضرين، وعند التساوي يُرجح الجانب الذي صوت معهُ الرئيس، وتُعد قراراته ملزمة للقِطاعات الصحية بعد اعتِمادِها من رئيس مجلس الوزراء.
هـ – يضع المجلِس لائحة داخلية لسير أعمالِه.
و – يُحدد بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتِراح الوزير مِقدار مُكافأة الرئيس وأعضاء المجلِس ومصدر هذه المُكافأة.
تم بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( 418 ) وتاريخ 29 / 10 / 1435 هـ، تعديل الفقرات (أ) و(ب) و(د) من المادة (السادسة عشرة) من النظام الصحي، لتصبح بالنصوص الآتية:
“أ – يُكوّن مجلس باسم “المجلس الصحي السعودي” برئاسة وزير الصحة، وعضوية كل من:
1 – مدير عام الخدمات الطبية بالقوات المسلحة.
2 – المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني.
3 – مدير عام الخدمات الطبية بوزارة الداخلية.
4 – ممثل لوزارة الصحة يسميه وزير الصحة.
5 – ممثل لوزارة التربية والتعليم يسميه وزير التربية والتعليم.
6 – ممثل لوزارة التعليم العالي يسميه وزير التعليم العالي.
7 – ممثل لوزارة المالية يسميه وزير المالية.
8 – ممثل لوزارة الخدمة المدنية يسميه وزير الخدمة المدنية.
9 – ممثل لوزارة الاقتصاد والتخطيط يسميه وزير الاقتصاد والتخطيط.
10 – المشرف العام التنفيذي على المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث.
11 – الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء.
12 – نائب رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي.
13 – أحد عمداء الكليات الصحية يسميه وزير التعليم العالي.
14 – أمين عام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
15 – أمين عام مجلس الضمان الصحي التعاوني.
16 – اثنين من القطاع الصحي الخاص يختارهما مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية بالتنسيق مع رئيس المجلس الصحي السعودي”.
“ب – تكون مدة أعضاء المجلس – المشار إليهم في الفقرات الفرعية (4) و(5) و(6) و(7) و(8) و(9) و(13) و(16) من الفقرة (أ) من هذه المادة – ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرتين فقط, على ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية عن المرتبة (الخامسة عشرة) أو ما يعادلها”.
“د – لا يعد اجتماع المجلس نظاميًّا إلا بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس، وتعد قراراته ملزمة للقطاعات الصحية بعد أن يعتمدها رئيس مجلس الوزراء، وتبلغ بها تلك القطاعات لإنفاذها والعمل بموجبها”.
تم بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( 418 ) وتاريخ 29 / 10 / 1435 هـ ، إضافة فقرات جديدة (ز) و(ح) و(ط) إلى المادة (السادسة عشرة) بالنص الآتي:
“ز- تكون للمجلس شخصية اعتبارية، وميزانية مستقلة، يصرف منها وفقًا لقرارات المجلس ورئيسه وأمينه العام في حدود النظام, وتبين اللوائح المنصوص عليها في الفقرة (ل) من المادة (السابعة عشرة) من هذا النظام الصلاحيات الإدارية والمالية المتعلقة بتنظيم عمل المجلس وأمانته”.
“ح – تكون للمجلس أمانة عامة مقرها في مدينة الرياض، يرأسها أمين عام بالمرتبة (الخامسة عشرة) أو ما يعادلها، يرتبط تنظيميًّا برئيس المجلس، وتزود بعدد كاف من الموظفين والمختصين في مجالات اختصاص المجلس، وتحدد اللوائح المنصوص عليها في الفقرة (ل) من المادة (السابعة عشرة) من هذا النظام اختصاصات الأمانة وهيكلها التنظيمي”.
“ط – يهدف المجلس إلى تهيئة المقومات والبيئة التنظيمية والمهنية لرفع كفاية الخدمات الصحية، وتنظيمها، ونشرها في جميع مناطق المملكة، وفقًا لأحدث الأساليب والمعايير العلمية وأفضلها، ورفع مستوى التنسيق والتكامل بين جميع الجهات التي تقدم الخدمات الصحية، بما يحقق الاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة”.
أضيفت فقرة فرعية تحمل الرقم ( ٩ ) إلى الفقرة ( أ ) ويعاد ترتيب الفقرات تبعا لذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ٢٨٣ وتاريخ 1440/05/30 هـ ونصها:(ممثل لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية يسميه وزير العمل والتنمية الاجتماعية )
أضيفت فقرة فرعية تحمل الرقم ( 16 ) إلى الفقرة ( أ ) ويعاد ترتيب الفقرات تبعا لذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 442 وتاريخ 1440/08/04هـ ونصها:(المدير التنفيذي للمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها).
تعديل الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (185) وتاريخ 1443/3/27هـ لتصبح بالنص الآتي: “يكون مجلس باسم “المجلس الصحي السعودي” برئاسة الوزير وعضوية كل من:
1- مدير عام الخدمات الطبية بالقوات المسلحة.
2- المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني.
3- مدير عام الخدمات الطبية بوزارة الداخلية.
4- ممثل من وزارة الصحة يسميه الوزير.
5- ممثلين من وزارة التعليم يسميها وزير التعليم.
6- ممثل من وزارة المالية يسميه وزير المالية.
7- ممثلين من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يسميهما وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
8- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط يسميه وزير الاقتصاد والتخطيط.
9- المشرف العام التنفيذي على المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث.
10- الرئيس التنفيذي للهيئة اعامة للغذاء والدواء.
11- رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي.
12- أحد عمداء الكليات الصحية يسميه وزير التعليم.
13- أمين عام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
14- أمين عام مجلس الضمان الصحي.
15- اثنين من القطاع الصحي الخاص يختارهما اتحاد الغرف التجارية السعودية بالتنسيق مع رئيس المجلس الصحي السعودي.
16- الرئيس التنفيذي لهيئة الصحة العامة”.
-تم تعديل الفقرة (أ) من المادة (السادسة عشرة) بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (151) وتاريخ 24 /02/ 1444هـ وذلك بإضافة (مدير الإدارة العامة للخدمات الطبية) في رئاسة أمن الدولة إلى عضوية المجلس الصحي السعودي