تضمن قرار مجلس الوزراء رقم (465) وتاريخ 02 /07/ 1444هـ، إضافة فقرة إلى المادة (الثانية) من نظام وظائف مباشرة الأموال العامة –الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 23 /2/ 1436هـ – تحمل الرقم (4) بالنص الآتي: «تحدد اللائحة أسماء الوظائف الخاضعة لنظام خدمة الضباط ونظام خدمة الأفراد المشمولة بأحكام هذا النظام، وذلك بالتنسيق بين الوزارة والأمانة العامة لمجلس الخدمة العسكرية».

للاطلاع على نظام وظائف مباشرة الأموال العامة انقر هنا