تضمن قرار مجلس الوزراء رقم(860) وتاريخ 14 /10 /1445هـ، إضافة فقرة إلى المادة (الحادية والعشرين) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية -الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (142) وتاريخ 21 /3 /1436هـ- تحمل الرقم (5) بالنص الآتي: «يُحظر تكبيل المتهم عند القبض عليه، إلا إذا كان يشكل خطراً على نفسه أو على الآخرين، أو حاول الفرار».
للاطلاع على نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية
انقر هنا