تضمن قرار مجلس الوزراء رقم (100) وتاريخ 03 /02/ 1444هـ ، تعديل نظام الاستثمار التعديني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/140) وتاريخ 19 /10/ 1441هـ. وذلك بإضافة مادة ترتيبها (السادسة والخمسون مكرر) إلى النظام ، تضمنت بعض العقوبات على الأعمال غير المرخصة إذ جاء في القرار ما نصه:
«أولاً: إضافة مادة ترتيبها (السادسة والخمسون مكرر) إلى نظام الاستثمار التعديني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/140) وتاريخ 19 /10/ 1441هـ، بالنص الآتي:
“1- دون الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (سنتين)، وبغرامة لا تزيد على (1.000.000) مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يقوم دون ترخيص بأي مما يأتي:
أ- استغلال الرواسب لغرض بيعها.
ب- أعمال الحفر لغرض البحث عن المعادن من فئة (أ)، أو استغلالها.
2- تجوز مضاعفة الحد الأعلى للعقوبة في حالة العود لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، ويُعد عائداً كل من عاد إلى ارتكاب الجريمة خلال (ثلاث) سنوات من تاريخ صدور حكم نهائي واجب النفاذ بارتكاب أي من تلك الجرائم.
3- يعاقب كل من اشترك –بطريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة– في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، بالعقوبة المقررة لها.
4- يحكم على من تثبت إدانته –بارتكاب أي من الجرائم الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة– بردّ المال محل الجريمة أو رد قيمته –بحسب الأحوال– ورد أي عائد ترتب من ذلك المال، وللمحكمة أن تحكم بمصادرة الآليات والمعدات المستخدمة في ارتكاب الجريمة.
5- تتولى النيابة العامة التحقيق في الجرائم الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، والادعاء فيها أمام المحكمة المختصة».
ثانياً: يعمل بما ورد في البند (أولاً) من هذا القرار بعد (90) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ثالثاً: تشكل لجنة في وزارة الصناعة والثروة المعدنية بعضوية وزارات: (الداخلية، والمالية، والبيئة والمياه والزراعة)، ومن تراه الوزارة من الجهات المعنية الأخرى، لدراسة الممكنات اللازمة لقيام الوزارة بضبط الجرائم المنصوص عليها في التعديل المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار، بما في ذلك الاستعانة بقوات الأمن البيئي وغيرها من القوات، على أن تنهي اللجنة هذه الدراسة خلال (30) يوماً، والرفع عما يستلزم.
رابعاً: قيام وزارة الصناعة والثروة المعدنية بمراجعة أحكام اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني، وتعديلها، في ضوء التعديل المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار، وبما يحقق مزيداً من الوضوح في شأن الأحكام المتعلقة بما يدخل في ممارسة النشاط التعديني، وتصدر الوزارة تلك التعديلات خلال (90) يوماً.»
للاطلاع على نظام الاستثمار التعديني انقر هنا