ألغى نظام الانضباط الوظيفي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٨) وتاريخ ١٤٤٣/٢/٨هـ بعض المواد من نظام تأديب الموظفين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧) وتاريخ ١٣٩١/٢/١هـ، وهي من (٣١) إلى (٤٦) والمادة (٤٨)، جاء ذلك في المادة الرابعة والعشرون منه، واشتملت المواد الملغاة من نظام تأديب الموظفين على العقوبات التأديبية وإجراءاتها والتي وردت في نظام الانضباط الوظيفي الجديد مع اختلاف في العقوبات التأديبية وبعض اجراءاتها.

كما تضمنت المادة المشار إليها من نظام الانضباط الوظيفي إلى إلغاء المادة الثامنة والأربعون من نظام تأديب الموظفين والتي نص فيها على: (يسري هذا النظام على جميع الموظفين المدنيين في الدولة عدا أعضاء السلك القضائي، كما يسري على موظفي الأشخاص المعنوية العامة).

وجاءت المادة الثالثة من نظام الانضباط الوظيفي في تحديد السريان إذ نصت : (يسري النظام على جميع الموظفين عدا من يعملون وفقاً لأنظمة ينظم فيها الجزاء بقواعد خاصة؛ فيعاملون وفقاً لتلك القواعد، وفي حدود ما تتضمنه من أحكام).

 

للاطلاع على نظام الانضباط الوظيفي انقر هنا
للاطلاع على نظام تأديب الموظفين انقر هنا