تضمن المرسوم الملكي رقم (م/95) وتاريخ 1446/5/1هـ، تعديل المادة الخامسة من نظام القضاء الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/78) وتاريخ 19 / 9 / 1428هـ، لتكون بالنص الآتي:
“يؤلف المجلس الأعلى للقضاء من رئيس، وأربعة عشر عضواً على النحو الآتي:
أ- رئيس المحكمة العليا.
ب- أربعة قضاة متفرغين يتوافر فيهم ما يشترط من رئيس محكمة استئناف.
ج- النائب العام.
د- نائب وزير العدل.
هـ- أربعة أعضاء يتوافر فيهم ما يشترط في رئيس محكمة استئناف.
و- ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص.
وتكون تسمية رئيس المجلس والأعضاء المنصوص عليهم في الفقرات (ب) و(هـ) و(و) بأمر ملكي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، وتحدد مكافآت أعضاء المجلس ومزاياهم بأمر ملكي”.