تضمن قرار مجلس الوزراء رقم (466) وتاريخ 19 /08/ 1443هـ تعديل نظام التقاعد المدني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 29 /7/ 1393هـ، وتعديل نظام التقاعد العسكري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 5 /4/ 1395هـ، إذ جاء في القرار ما نصه:

 «أولاً: تعديل المادة (الثامنة والثلاثين) من نظام التقاعد المدني -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 29 /7/ 1393هـ- لتكون بالنص الآتي: «إذا لم يعد الموظف متمتعاً بالجنسية العربية السعودية، يُمنح مكافأة تحسب وفق أحكام المادة (الثالثة والعشرين) من هذا النظام».
ثانياً: تعديل المادة (28) من نظام التقاعد العسكري -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 5 /4/ 1395هـ- لتكون بالنص الآتي: «إذا لم يعد العسكري متمتعاً بالجنسية العربية السعودية، يُمنح مكافأة تحسب وفق أحكام المادتين (9) و(10) من هذا النظام».

النص السابق قبل التعديل:
المادة الثامنة والثلاثين من نظام التقاعد المدني:
«لا يجوز الحجز على المعاش إلا بنسبة (25%)، ويكون الحجز على المعاش بأمر رئيس مجلس الوزراء إذا كان متعلقًا بديون الحكومة، أو بحكم قضائي إذا كان متعلقًا بغير ديون الحكومة، وفي كل الأحوال يقدم دين النفقة على غيره من الديون».
المادة الثامنة والعشرون من نظام التقاعد العسكري:
«الأحوال الآتية تكون سببًا في حرمان صاحب المعاش أو المستحق عن المعاش:
أ – إذا تجنس بغير الجنسية السعودية، ولا يسري هذا الحكم على الزوجة غير السعودية أو الزوجة التي تعود لجنسيتها غير السعودية بسبب وفاة زوجها.
ب -إذا استخدم في حكومة أجنبية بغير إذن رسمي».
للاطلاع على نظام التقاعد المدني انقر هنا
للاطلاع على نظام التقاعد العسكري انقر هنا