تضمن قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥٥) وتاريخ ١٤٤٣/٤/٢٥هـ تعديل المواد (الخامسة) و(الثامنة) و(الخامسة عشرة) من نظام مكافحة الرشوة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٦ بتاريخ ٢٩/ ١٢/ ١٤١٢ هـ، المتعلقة بتوسيع نطاق التجريم في المادة الخامسة ليشمل كل شخص بدلا من انحصاره في الموظف العام ، وشمول الموظف الأجنبي العمومي فيما يتعلق بتصريف الأعمال التجارية الدولية في حكم الموظف العام، وتوسيع نطاق المصادرة على من ثبتت إدانته ليشمل القيمة أو العائدات محل الجريمة متى كان ذلك ممكنا؛ إذ جاء في القرار ما نصه:
١- إحلال عبارة «كل شخص» محل عبارة «كل موظف عام» الواردة في المادة (الخامسة).
٢- تعديل الفقرة (٧) من المادة (الثامنة) ، لتكون بالنص الآتي: «الموظف العمومي الأجنبي وموظفو المؤسسات والمنظمات الدولية فيما يتعلق بتصريف الأعمال التجارية الدولية» .
٣- تعديل المادة (الخامسة عشرة) ، لتكون بالنص الآتي: «يحكم على من تثبت إدانته في جريمة الرشوة بمصادرة المال أو الميزة أو الفائدة محل الجريمة متى كان ذلك ممكنا ، أو مصادرة قيمته بحسب الأحوال ، ومصادرة أي عائدات ترتبت من ذلك المال أو الميزة أو الفائدة» .
النص قبل التعديل:
– الفقرة (٧) من المادة الثامنة : «موظفو المؤسسات والمنظمات الدولية فيما يتعلق بتصريف الأعمال التجارية الدولية».
-المادة الخامسة عشرة : «يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المال أو الميزة أو الفائدة موضوع الجريمة متى كان ذلك ممكنا عملا».
للاطلاع على النظام انقر هنا