تضمن قرار مجلس الوزراء رقم (151) وتاريخ 24 /02/ 1444هـ، تعديل النظام الصحي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 23 /3/ 1423هـ. وذلك بتعديل الفقرة (أ) من المادة (السادسة عشرة) من النظام بإضافة (مدير الإدارة العامة للخدمات الطبية) في رئاسة أمن الدولة إلى عضوية المجلس الصحي السعودي.إذ جاء في القرار ما نصه:
«تعديل الفقرة (أ) من المادة (السادسة عشرة) من النظام الصحي -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 23 /3/ 1423هـ- وذلك بإضافة (مدير الإدارة العامة للخدمات الطبية) في رئاسة أمن الدولة إلى عضوية المجلس الصحي السعودي.»
للاطلاع على النظام الصحي انقر هنا