تضمن قرار مجلس الوزراء رقم (٥٠) وتاريخ 16 /01 /1443هـ تعديل اسم نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 16 /6 /1427هـ، وتعديل بعض المواد والتعريفات فيه، إذا جاء في القرار ما نصه:
«أولاً: الموافقة على تعديل اسم نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 16 /6 /1427هـ، ليكون (نظام إدارة المواد الكيميائية).
ثانياً: الموافقة على تعديل بعض مواد نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها، وذلك على النحو الآتي:
1- تعديل تعريف (المواد الكيميائية) الوارد في المادة (الأولى)، ليكون بالنص الآتي:
«المواد الكيميائية: أي مادة كيميائية بحالتها الغازية أو السائلة أو الصلبة، وتشمل السلائف الكيميائية التي تدخل في تركيب المخدرات والمؤثرات العقلية».
2- تعديل تعريف (إدارة المواد الكيميائية) الوارد في المادة (الأولى)، ليكون بالنص الآتي: «إدارة المواد الكيميائية: كل تعامل مع المواد الكيميائية بما في ذلك: إنتاجها، وتصنيعها، واستيرادها، وتصديرها، وإعادة تصديرها، وتداولها، ونقلها، وتخزينها، ومعالجتها، وإتلافها، والتخلص منها».
3- تعديل تعريف (الجهة المختصة) الوارد في المادة (الأولى)، ليكون بالنص الآتي: «الجهة المختصة: الجهة المخولة -وفقاً لأحكام هذا النظام- بإصدار إذن استيراد المواد الكيميائية وتصديرها وإعادة تصديرها، وإذن فسحها».
4- تعديل تعريف (النفايات الكيميائية) الوارد في المادة (الأولى)، ليكون بالنص الآتي: «النفايات الكيميائية: مخلفات كيميائية يلزم التخلص منها، كالمواد الناتجة من العمليات الصناعية والبحثية».
5- تعديل تعريف (المواد الكيميائية الخطرة) الوارد في المادة (الأولى)، ليكون بالنص الآتي: «المواد الكيميائية الخطرة: مواد كيميائية تتصف بسمّيتها أو قابلیتها للانفجار، أو ذات خصائص أخرى يمكن أن ينجم عنها خطر على صحة الإنسان أو الحيوان أو البيئة».
6- تعديل تعريف (اللائحة) الوارد في المادة (الأولى)، ليكون بالنص الآتي: «اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام».
7- تعديل المادة (الثانية)، لتكون بالنص الآتي: «لا يجوز استيراد المواد الكيميائية، أو تصديرها، أو إعادة تصديرها، إلا بعد الحصول على إذن بذلك من الجهة المختصة نظاماً وفقاً للمادة (الثالثة) من النظام، ولا تفسح من الجمارك إلا بعد تقديم إذن فسحها. وتحدد اللائحة إجراءات طلب إصدار هذين الإذنين، والنماذج الخاصة بهما، وشروطهما، ومدتهما، وكيفية تجديدهما وإلغائهما».
8- تعديل المادة (الثالثة)، لتكون بالنص الآتي:
«1- مع مراعاة اختصاصات الجهات الأخرى الواردة في الأنظمة، تختص الجهات الآتية بإصدار إذن استيراد المواد الكيميائية وتصديرها وإعادة تصديرها، وإذن فسحها، المبينة أمام كل منها:
أ – وزارة الداخلية: المواد الكيميائية التي تدخل في تركيب المتفجرات.
ب – وزارة التعليم: المواد الكيميائية الخاصة بالمؤسسات التعليمية والبحثية.
ج – الهيئة العامة للغذاء والدواء: السلائف الكيميائية التي تدخل في تركيب المخدرات والمؤثرات العقلية، والمواد الكيميائية الأخرى التي تدخل في تحضير أو تركيب الأغذية والأدوية، والمبيدات المتعلقة بالصحة العامة، ومنتجات التجميل، والمنتجات الطبية، والمواد الكيميائية التي يحتاج إليها القطاع الصحي، بما في ذلك الكواشف غير المشعة.
د- وزارة البيئة والمياه والزراعة (المركز البيئي المختص):
1- المواد الكيميائية التي تدخل في تحضير أو تركيب المبيدات الزراعية ومحسنات التربة والأسمدة، والمواد الكيميائية التي تحتاج إليها مراكز الأبحاث الزراعية.
2- المواد الكيميائية التي تستخدم في معالجة المياه والصرف الصحي، والمحطات الخاصة بذلك، والمواد الكيميائية التي تحتاج إليها مختبرات ومراكز أبحاث المياه والصرف الصحي.
3- المواد الكيميائية المقيدة وفقاً لأحكام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صدقتها المملكة في المجال البيئي، بما لا يتعارض مع اختصاص الجهات المعنية الأخرى.
هـ- وزارة الطاقة: المواد الكيميائية الخاصة بالطاقة، وتشمل المواد الكيميائية الخاصة بالكيانات العاملة في قطاع البترول والكهرباء والغاز والطاقة المتجددة، والمواد الكيميائية الخاصة بالأبحاث والتطوير التابعة لها.
و- وزارة التجارة: المواد الكيميائية المتداولة في الأسواق المحلية التي تستوردها المؤسسات والشركات التجارية أو تصدرها أو تعيد تصديرها.
ز- وزارة الصناعة والثروة المعدنية: المواد الكيميائية الخاصة بالمصانع والتعدين، بما فيها المواد الكيميائية الخاصة بالأبحاث والتطوير التابعة لها.
ح- مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية: المواد الكيميائية الخاصة بالأبحاث والتطوير التابعة لها.
ويجوز -بأمر من رئيس مجلس الوزراء- إضافة جهات أخرى بالنسبة إلى المواد الكيميائية الخاصة بها أو التي تحتاج إليها، بما لا يتعارض مع اختصاص الجهات الأخرى.
2- لا يجوز للجهات المشار إليها -في الفقرة (1) من هذه المادة- إصدار إذن استيراد المواد الكيميائية وتصديرها وإعادة تصديرها، وإذن فسحها، التي تدخل في تركيب المتفجرات والمخدرات، إلا بعد الاتفاق مع وزارة الداخلية، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة».
9- تعديل المادة (الرابعة)، لتكون بالنص الآتي: «تزود الجهات المختصة وزارة البيئة والمياه والزراعة (المركز البيئي المختص) بنسخة من إذن الفسح الذي تصدره للمواد الكيميائية حال إصداره».
10- تعديل المادة (السابعة)، لتكون بالنص الآتي: «مع مراعاة الحكم الوارد في المادة (الثالثة) من هذا النظام، لا تجوز إدارة المواد الكيميائية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة نظاماً، وتحدد اللائحة جهات الاختصاص، وإجراءات الحصول على الترخيص، وشروطه».
11- تعديل المادة (التاسعة)، لتكون بالنص الآتي: «تتولى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المهمات الآتية:
1- إنهاء الإجراءات الجمركية اللازمة لأي إرسالية مواد كيميائية حال تقديم إذن فسحها.
2- التنسيق مع الجهات المختصة، لمعالجة أي مشكلة تعوق فسح المواد الكيميائية المستوردة أو تؤخره.
3- إبلاغ وزارة البيئة والمياه والزراعة (المركز البيئي المختص) -دون تأخير- بالمواد الكيميائية المتروكة لديها، وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لذلك».
12- تعدیل صدر المادة (العاشرة)، ليكون بالنص الآتي: «تتولى وزارة البيئة والمياه والزراعة (المركز البيئي المختص) المهمات الآتية:».
13- تعديل الفقرة (6) من المادة (العاشرة)، لتكون بالنص الآتي: «اتخاذ التدابير اللازمة في شأن المواد الكيميائية التي لدى الجهات التي ترغب في التخلص منها، وذلك فور إبلاغ وزارة البيئة والمياه والزراعة (المركز البيئي المختص) بذلك».
14- تعدیل صدر المادة (الحادية عشرة)، ليكون بالنص الآتي: «يلتزم القائمون على إدارة المواد الكيميائية بما یأتي:».
15- تعديل الفقرة (11) من المادة (الحادية عشرة)، لتكون بالنص الآتي: «إبلاغ الجهة المختصة، ووزارة البيئة والمياه والزراعة (المركز البيئي المختص)، بصفة دورية بما لديهم من مواد كيميائية متراكمة أو منتهية الصلاحية أو نفايات كيميائية».
16- تعديل الفقرة (12) من المادة (الحادية عشرة)، لتكون بالنص الآتي: «التخلص من النفايات الكيميائية بوساطة مرفق متخصص مرخص له من الجهة المختصة، على أن يتم إبلاغ وزارة البيئة والمياه والزراعة (المركز البيئي المختص) قبل التخلص من هذه النفايات وفقاً لما تحدده اللائحة».
17- تعديل الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (الثالثة عشرة)، لتكون بالنص الآتي: «غرامة لا تزيد على مليون ريال».
18- تعديل الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من المادة (الثالثة عشرة)، لتكون بالنص الآتي: «منع المخالف من ممارسة النشاط -محل المخالفة- مدة لا تزيد على خمس سنوات».
19- تعديل المادة (السابعة عشرة)، لتكون بالنص الآتي: «مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة والاتفاقات الدولية، يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره، بعد أن تنسق وزارة الداخلية مع كل من الجهات الآتية (كل جهة فيما يخصها): وزارة التجارة، ووزارة المالية (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك)، ووزارة التعليم، ووزارة البيئة والمياه والزراعة (المركز البيئي المختص)، ووزارة الطاقة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والهيئة العامة للغذاء والدواء».
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ثالثاً: التأكيد على وزارة الداخلية بإدخال ما يلزم من تعديلات على اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (4503) وتاريخ 9 /6 /1438هـ بما يتفق مع التعديلات المشار إليها في البند (ثانياً) من هذا القرار.