تضمن قرار مجلس الوزراء رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ /٠٥/ ١٤٤٣هـ الموافقة على نظام الإثبات ، وتعديل الفقرة (١) من المادة (الثامنة عشرة بعد المائتين) من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢) بتاريخ ٢٢ /١/ ١٤٣٥هـ في بنده الثاني ، تعديل المادة (الستين) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) بتاريخ ٢٢ /١/ ١٤٣٥هـ في بنده الثالث؛ ليشمل تطبيق أحكام نظام الإثبات فيما لم يرد فيه حكم في النظامين بما لا يتعارض مع طبيعة موضعهما،إذ جاء في القرار ما نصه:
«ثانياً: تعديل الفقرة (١) من المادة (الثامنة عشرة بعد المائتين) من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢) بتاريخ ٢٢ /١/ ١٤٣٥هـ، لتكون بالنص الآتي: «تطبق الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية وفي نظام الإثبات فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام بما لا يتعارض مع طبيعة القضايا الجزائية».
ثالثاً: تعديل المادة (الستين) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) بتاريخ ٢٢ /١/ ١٤٣٥هـ، لتكون بالنص الآتي: «تطبق على الدعاوى المرفوعة أمام محاكم ديوان المظالم أحكام نظام المرافعات الشرعية ونظام الإثبات فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة الإدارية».
النص قبل التعديل:
– الفقرة (١) من (الثامنة عشرة بعد المائتين) من نظام الإجراءات الجزائية: «تطبق الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام وفي ما لا يتعارض مع طبيعة القضايا الجزائية.».
-المادة (الستين) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم: «تطبق على الدعاوى المرفوعة أمام محاكم ديوان المظالم أحكام نظام المرافعات الشرعية، فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام، وبما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة الإدارية.».
للاطلاع على نظام الاجراءات الجزائية ولائحة التنفيذية انقر هنا
للاطلاع على نظام المرافعات أمام ديوان المظالم انقر هنا