تضمن قرار مجلس الوزراء رقم (359) وتاريخ 26 /05/ 1444هـ، تعديل نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 8 /7/ 1426هـ، ونظام الإقامة، الصادر بالتصديق الملكي العالي رقم (17 /2 /25 /1373) وتاريخ 11 /9/ 1371هـ، ونظام وثائق السفر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 28 /5/ 1421هـ،ونظام الأسلحة والذخائر ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 25 /7/ 1426هـ، إذ تضمن الآتي:

أولاً: الموافقة على تعديل نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 8 /7/ 1426هـ، على النحو الآتي:
أ- حذف الفقرتين (ب) و(ج) من المادة (الرابعة)، اللتين تنصان على ما يأتي:
«ب- يصدر الترخيص من وزير الداخلية أو ممن ينيبه، وتُحدّد مدة الترخيص بخمس سنوات، ويجوز تجديده لمدة أو مدد مماثلة.
ج- يتم تحصيل رسم قدره مائة ريال عن كل حارس أمني متعاقد معه، عند إصدار الترخيص وعند تجديده».
ب- إضافة مادة يكون ترتيبها (الرابعة مكرر) بالنص الآتي:
المادة الرابعة مكرر:
«1- يصدر وزير الداخلية –أو من ينيبه- الترخيص لمؤسسات وشركات الحراسات الأمنية المدنية الخاصة، والترخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص لتقديم الدورات التدريبية في مجالات الأمن والسلامة المرتبطة بالدفاع المدني والإطفاء.
2- يحدد الجدول الملحق بهذا النظام الرسوم التي يتعين دفعها، وهي:
أ- رسم الترخيص لمؤسسات وشركات الحراسات الأمنية المدنية الخاصة.
ب- رسم الترخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص لتقديم الدورات التدريبية في مجالات الأمن والسلامة المرتبطة بالدفاع المدني والإطفاء أو تجديدها.
ج- رسم رخصة حارس أمن مدني أو تجديدها.
د- رسم رخصة مدرب أو تجديدها.
هـ- رسم اعتماد حقيبة تدريبية.
و- رسم اعتماد الشهادة المهنية للمتدرب.
وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لذلك.
ولمجلس الوزراء تعديل أي من الرسوم الواردة في الجدول الملحق بالنظام بناءً على اقتراح من وزير الداخلية».

ملحق جدول الرسوم

استناداً إلى المادة (الرابعة مكرر) من نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، تكون الرسوم على النحو الآتي:

م البند الرسوم (ريال) مدة الصلاحية (سنة) رسوم إصدار بدل تالف/فاقد (ريال)
1 ترخيص مؤسسة أو شركة حراسة أمنية مدنية خاصة 3.000 مرة واحدة لا يوجد
2 ترخيص مركز تدريب أمن 40.000 3 3.000
3 تجديد ترخيص مركز تدريب أمن 20.000 3 3.000
4 ترخيص مركز تدريب سلامة 40.000 3 3.000
5 تجديد ترخيص مركز تدريب سلامة 20.000 3 3.000
6 ترخيص مركز تدريب إطفاء 40.000 3 3.000
7 تجديد ترخيص مركز تدريب إطفاء 20.000 3 3.000
8 رخصة حارس أمن مدني أو تجديدها 200 1 100
9 رخصة مدرب 3.000 3 500
10 تجديد رخصة مدرب 2.000 3 500
11 اعتماد حقيبة تدريبية 2.000 مرة واحدة لا يوجد
12 اعتماد الشهادة المهنية للمتدرب 500 مرة واحدة لا يوجد

ثانياً: الموافقة على تعديل البند (سادساً) من المرسوم الملكي رقم (م/68) وتاريخ 6 /11/ 1437هـ، ليكون بالنص الآتي:
«سادساً: يكون رسم تأشيرة الخروج والعودة على النحو الآتي:
1- (200) ريال لسفرة واحدة لمدة شهرين بحد أقصى و(100) ريال عن كل شهر إضافي إذا كان المقيم داخل المملكة، وفي حال كان خارج المملكة يكون رسم الشهر الإضافي مضاعفاً، وذلك في حدود مدة سريان الإقامة.
2- (500) ريال لعدة سفرات لمدة ثلاثة أشهر و(200) ريال عن كل شهر إضافي إذا كان المقيم داخل المملكة، وفي حال كان خارج المملكة يكون رسم الشهر الإضافي مضاعفاً، وذلك في حدود مدة سريان الإقامة».
ثالثاً: الموافقة على تعديل المادة (38) من نظام الإقامة، المعدلة بالبند (ثالثاً) من المرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 25 /7/ 1415هـ، وذلك بإضافة فقرة تحمل الرقم (٤مكرر) إلى البند (ثالثاً) من المرسوم الملكي -المشار إليه- بالنص الآتي:
«تجدد رخصة الإقامة لمرافقي العامل الأجنبي والعمالة المنزلية إذا كانوا خارج المملكة عبر البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية برسم مضاعف عمّا يُحصّل إذا كانوا داخل المملكة. وتضع وزارة الداخلية الضوابط اللازمة لذلك».
رابعاً: الموافقة على إضافة فقرة إلى المادة (الثانية عشرة) من نظام وثائق السفر، الصـادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 28 /5/ 1421هـ، المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 27 /6/ 1437هـ، بالنص الآتي:
«(خمسمائة) ريال عند إصدار جواز السفر أو تجديده خلال (24) ساعة. وتضع وزارة الداخلية الآلية والضوابط اللازمة لذلك».
خامساً: الموافقة على تعديل المادتين (الثانية عشرة) و(الخامسة والعشرين) من نظام الأسلحة والذخائر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 25 /7/ 1426هـ، لتكونا بالنصين الآتيين:
أ- المادة الثانية عشرة:
«يجوز للوزير الترخيص بفتح نوادٍ للرماية، ويحدد الجدول الملحق بالنظام الرسوم التي يتعين دفعها، وهي:
1- رسم رخصة نادي رماية فئة (أ).
2- رسم رخصة نادي رماية فئة (ب).
3- رسم رخصة نادي رماية فئة (ج).
4- رسم التسجيل الأمني.
وذلك وفق ما تحدده اللائحة من ضوابط وشروط.
ولمجلس الوزراء تعديل أي من الرسوم الواردة في الجدول الملحق بالنظام بناءً على اقتراح الوزير»

 

ملحق جدول الرسوم

استناداً إلى المادة (الثانية عشرة) من نظام الأسلحة والذخائر، تكون الرسوم على النحو الآتي:

جدول رخص أندية الرماية والرسوم الملحقة بها
نوع الرخصة رسوم الإصدار أو التجديد (ريال) صلاحية الرخصة (سنة) رسوم إصدار بدل تالف/فاقد (ريال)
رخصة نادي رماية فئة (أ) 100.000 لكل فرع 3 1.000
رخصة نادي رماية فئة (ب) 50.000 لكل فرع 3 1.000
رخصة نادي رماية فئة (ج) 30.000 لكل فرع 3 1.000
الرسوم الأخرى المرتبطة بأندية الرماية
رسم مقداره (50) خمسون ريالاً للتسجيل الأمني في المرة الواحدة.

ب – المادة (الخامسة والعشرون)
«يحدد الجدول الملحق بالنظام الرسوم التي يتعين دفعها للرخص والتصريح الآتية:
1- رخصة حمل سلاح ناري للأفراد.
2- رخصة اقتناء سلاح ناري للأفراد.
3- رخصة حيازة سلاح ناري للشركات والمؤسسات.
4- رخصة حمل واقتناء سلاح هوائي.
5- رخصة استيراد وبيع أسلحة هوائية.
6- رخصة استيراد وبيع أسلحة أثرية.
7- رخصة محل إصلاح وصيانة الأسلحة.
8- رخصة مدرب رماية.
9- تصريح نقل سلاح ناري مرخص باقتنائه.
10- رخصة استيراد وبيع أسلحة نارية وذخائر.
11- رخصة مأمور حفظ وتخزين أسلحة.
12- رخصة فني صيانة أسلحة.
13- رخصة حمل واستخدام سلاح وظيفي للعاملين في الشركات والمؤسسات المرخص لها بحيازة الأسلحة النارية.
وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لذلك.
ولمجلس الوزراء تعديل أي من الرسوم الواردة في الجدول -المشار إليه- بناءً على اقتراح من الوزير».

ملحق جدول الرسوم استناداً إلى المادة (الخامسة والعشرين) من نظام الأسلحة والذخائر، تكون الرسوم على النحو الآتي:

جدول رخص وتصاريح الأسلحة
الخدمة (نوع الرخصة والتصريح) رسوم الإصدار أو التجديد (ريال) صلاحية الرخصة والتصريح (سنة) رسوم إصدار بدل تالف/ فاقد (ريال)
رخصة حمل سلاح ناري للأفراد 250 لكل سلاح 5 250
رخصة اقتناء سلاح ناري للأفراد 150 لكل سلاح 5 150
رخصة حيازة سلاح ناري للشركات
والمؤسسات
500 لكل سلاح 3 500
رخصة حمل واقتناء سلاح هوائي 150 لكل سلاح 5 150
رخصة استيراد وبيع أسلحة هوائية 100.000 لكل فرع 3 1.000
رخصة استيراد وبيع أسلحة أثرية 10.000 لكل فرع 3 500
رخصة محل إصلاح وصيانة الأسلحة 10.000 لكل فرع 3 500
رخصة مدرب رماية 500 3 500
تصريح نقل سلاح ناري مرخص باقتنائه 50 لكل سلاح صالح لمرة واحدة 50
رخصة استيراد وبيع أسلحة نارية وذخائر 500.000 3 2500
رخصة مأمور حفظ وتخزين أسلحة 500 3 500
رخصة فني صيانة أسلحة 500 3 500
رخصة حمل واستخدام سلاح وظيفي للعاملين في الشركات والمؤسسات المرخص لها بحيازة الأسلحة النارية 500 3 500