تضمن قرار مجلس الوزراء رقم (140) وتاريخ ١٤٤٥/٠٢/١٣ ﻫـ توضيح المقصود بالعسكري، إذ جاء فيه :
«أن ‏المقصود في بـ(العسكري) المشار إليه في الفقرة (د)من البند (أولا) من المادة (الخامسة) من نظام التقاعد العسكري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٢٤) وتاريخ ١٣٩٥/٤/٥هـ، هو؛ العسكري غير الطيار الذي يعمل ضمن طاقم الطائرة في الطائرة أثناء الطيران. ولايشمل ذلك العسكري الذي يعمل في وحدة أمن الطائرات، ما لم يكلف بمهمات في الطائرة أثناء طيرانها».

للاطلاع على نظام التقاعد العسكري انقر هنا