تضمن قرار مجلس الوزراء رقم (160) وتاريخ 13/ 03/ 1443هـ، تعديل الفقرة (2) من المادة (الخامسة والثلاثين) من نظام مراقبة شركات التمويل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 51) وتاريخ 13/ 8/ 1433هـ، برفع الغرامة المترتبة على مخالفة أحكام النظام ولائحته ، وإضافة فقرتين يكون ترتيبهما (3) و(4) إلى تلك المادة، تضمنت صلاحيات للبنك المركزي إيقاع الحجز التحفظي ضمن أطر محدد وفق الفقرة الثالثة ، وجواز تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر المخالفة في الصحف ، إذ جاء في القرار ما نصه:
«2- يعاقب –وفقاً لجسامة المخالفة- بغرامة لا يزيد حدها الأعلى على (2.000.000) مليوني ريال أو بنسبة (10%) من مقدار التمويل الذي يمارسه المخالف –أيهما أكثر- وبالسجن مدة لا تتجاوز سنتين، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أياً من أحكام هذا النظام ولائحته، وذلك دون إخلال بما تقضي به المادة (الرابعة والثلاثون) من هذا النظام، وتورد مبالغ تلك الغرامة إلى الخزينة العامة للدولة.
3- للبنك المركزي السعودي صلاحية إيقاع الحجز التحفظي على أموال من ضبط لتوافر أدلة قوية لمخالفته حكم الفقرة (1) أو (2) من المادة (الرابعة) من هذا النظام بما لا يتجاوز الحد الأعلى لمقدار الغرامة أو النسبة المنصوص عليهما في الفقرة (2) من هذه المادة، وذلك إلى حين قيام المحكمة المختصة بالنظر في المخالفة والبت فيها وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
4- يجوز تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية أو في وسيلة أخرى مناسبة».
نص الفقرة الثانية من المادة قبل التعديل :
«٢ – يعاقب – وفقًا لجسامة المخالفة – بغرامة مالية لا تزيد على (٥٠٠.٠٠٠) خمسمائة ألف ريال وبالسجن مدة لا تتجاوز سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من يخالف أياً من أحكام هذا النظام ولائحته، وذلك دون إخلال بما تقضي به المادة (الرابعة والثلاثون) من هذا النظام ».