تضمن قرار مجلس الوزراء رقم (٣٨٠) وتاريخ ٠٣ /٠٦/ ١٤٤٤هـ، استثناء أسلوب الاتفاقية الإطارية من حكم المادة (الحادية والأربعين) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 13 /11/ 1440هـ، وكذا تفسير عبارة (العقد) الواردة في المادة (61) من ذات نظام؛ إذ تضمن القرار ما نصه:
أولاً: استثناء أسلوب الاتفاقية الإطارية من حكم المادة (الحادية والأربعين) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 13 /11/ 1440هـ.
ثانياً: قيام وزارة المالية -بمشاركة هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية ومن تراه من الجهات ذات العلاقة- بمراجعة نظام المنافسات والمشتريات –الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 13 /11/ 1440هـ- في ضوء ما ظهر لها من إشكالات تتعلق بالأحكام المنظمة للاتفاقية الإطارية وما يتصل بها من أحكام ذات علاقة في نفس النظام، وذلك في ضوء الضوابط المطلوب مراعاتها عند إعداد ودراسة مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها (المحدثة) الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (713) وتاريخ 30 /11/ 1438هـ.
ثالثاً: إجازة عدم استحصال الجهات الحكومية للضمان الابتدائي في أسلوب الاتفاقية الإطارية، وذلك منذ تاريخ نفاذ نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 13 /11/ 1440هـ، إلى حين الموافقة على هذا القرار.
رابعاً: يُقصد بلفظ «العقد» –الوارد في الفقرة (1) من المادة (الحادية والستين) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 13 /11/ 1440هـ- عند استخدام أسلوب الاتفاقية الإطارية، «أمر الشراء» الناتج من الاتفاقية الإطارية.
خامساً: إجازة عدم استحصال الجهات الحكومية للضمان النهائي في أسلوب الاتفاقية الإطارية على من رست عليه المنافسة، وذلك منذ تاريخ نفاذ نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 13 /11/ 1440هـ، إلى حين الموافقة على هذا القرار.