إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٨٠٤٣ وتاريخ ١٤ / ١٠ / ١٤٣٤هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير الإسكان رقم ٢١٣ وتاريخ ١٤ /٩ / ١٤٣٤هـ، المرافق له مشروع تنظيم الدعم السكني.
وبعد الاطلاع على المادة (١٩) والفقرة (٢) من المادة (٢٤) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣ / ٣/ ١٤١٤هـ.
وبعد الاطلاع على نظام صندوق التنمية العقارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٣) وتاريخ ١١ /٦ /١٣٩٤هـ.
وبعد الاطلاع على نظام إيرادات الدولة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٨) وتاريخ ١٨/ ١١ /١٤٣١هـ.
وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (٧٠٩) وتاريخ ٢٦ /١٢ /١٤٣٤هـ ورقم (٩٦) وتاريخ ٢ /٢ /١٤٣٥هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٥٥) وتاريخ ٩ /٢ /١٤٣٥هـ.
يقرر ما يلي:
أولًا : الموافقة على تنظيم الدعم السكني، بالصيغة المرافقة.
ثانيًا : يتم استقبال طلبات الدعم السكني (وحدة سكنية – أرض سكنية – قرض سكني – أرض وقرض سكنيين معًا) من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الإسكان.
ثالثًا : تسري أحكام هذا التنظيم على جميع طلبات القروض السكنية المقدمة لصندوق التنمية العقارية، باستثناء الطلبات المقدمة على الصندوق التي لدى أصحابها أرقام قبل تاريخ ٢٣ / ٧ /١٤٣٢هـ، فإنها تعامل وفقًا للإجراءات المعمول بها قبل العمل بهذا التنظيم، وأن يصرف الصندوق المبالغ اللازمة لذلك من رأس ماله الحالي، ولأصحاب هذه الطلبات – الذين تنطبق عليهم الشروط الواردة في التنظيم – تعديل طلباتهم للاستفادة من الدعم السكني الذي سيقدم بموجب أحكام هذا التنظيم.
رابعًا : تعامل وزارة الإسكان الطلبات التي سبق تقديمها لوزارة الشؤون البلدية والقروية للحصول على قطعة أرض سكنية وفقًا لأحكام هذا التنظيم.
خامسًا : يكون القسط المالي المشار إليه في هذا التنظيم، وفقًا للأقسام الآتية: تم حذف البند (خامساً) بموجب قرار مجلس الوزراء رقم:(74) وتاريخ: 30/ 1/ 1438هـ .
القسم الأول: مبالغ لا تتجاوز (٧٥) و(١٠٠) و(١٥٠) ألف ريال للأرض السكنية البالغ مساحتها (٣٥٠) و(٣٧٥) و(٤٠٠) متر مربع أو أكثر على التوالي.
القسم الثاني: مبالغ لا تتجاوز (١٠٠) و(١٢٥) ألف ريال للأرض السكنية البالغ مساحتها (٤٠٠) و(٥٠٠) متر مربع أو أكثر على التوالي.
القسم الثالث: مبلغ لا يتجاوز (٥٠) ألف ريال للأرض السكنية البالغ مساحتها (٥٠٠) متر مربع أو أكثر.
ويضاف مبلغ (٥٠٠) ألف ريال إذا كانت وحدة سكنية مستقلة.
ويقوم مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية بتحديد تلك المبالغ وتحديد المدن والمحافظات والمراكز المشمولة في كل قسم من الأقسام المذكورة في هذا البند كما يحدد القسط المالي للوحدات والمساحات الأخرى.
سادسًا : تشكل لجنة من وزارة الإسكان ووزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية لدراسة وضع الفئات التي ترعاها وزارة الشؤون الاجتماعية، واقتراح الآليات المناسبة لتسديد أقساط الدعم السكني التي تستحق عليهم، على أن يرفع وزير الإسكان إلى مجلس الوزراء ما يتم التوصل إليه في مدة لا تجاوز (تسعين) يومًا من تاريخ صدور هذا القرار.
سابعًا : يتم تعديل اللائحة التنفيذية لنظام صندوق التنمية العقارية بما يتفق مع الأحكام الواردة في هذا التنظيم.
بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (554) وتاريخ ١٤٤٠/٠٩/٢٣هـ ، عدل البند ثالثا
ليكون بالنص الآتي:
“ ثالثاً ”:
1- تسري أحكام هذا التنظيم على جميع طلبات القروض السكنية المقدمة إلى صندوق التنمية العقارية.
2- استثناءً من الفقرة (1) أعلاه،يقوم صندوق التنمية العقارية بمعالجة جميع الطلبات المقدمة إليه التي لدى أصحابها أرقام قبل تاريخ 23-7-1432هـ ، وفقاً للقواعد والإجراءات التي يضعها مجلس إدارة الصندوق بالتنسيق مع وزارة الإسكان، والاسترشاد في ذلك بأحكام هذا التنظيم، آخذاً في الاعتبار مدة انتظار المتقدمين.
3- يكون لأصحاب الطلبات المشار إليها في الفقرة (2) أعلاه – الذين تنطبق عليهم الشروط الواردة في هذا التنظيم – تعديل طلباتهم للاستفادة من الدعم السكني وفقاً لأحكامه”.