تكوَّن “لجنة تحضيرية” للجنة تضم في عضويتها عدداً من المختصين والخبراء ذوي الكفاية والتأهيل في مجال التوعية والتعليم الوقائي ومجال العلاج والتأهيل يرشحون بناءً على خبراتهم ، إضافة إلى عضوية أمين عام اللجنة . ويشكل أعضاء اللجنة التحضيرية ويختار رئيس لها بقرار من رئيس اللجنة الوطنية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة .
عدلت المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (351) وتاريخ 1436/07/29هـ، لتكون بالنص التالي: (للجنة التحضيرية أن تضم في عضويتها عدد من المختصين والخبراء ذوي الكفاءة والتأهيل في مجال التوعية والتعليم الوقائي ومجال العلاج والتأهيل، يرشحون بناء على خبراتهم إضافة الى عضوية أمين عام اللجنة ، ويسمى أعضاء اللجنة تحضيرية ويختار رئيسها بقرار من رئيس اللجنة الوطنية لمدة ثلاث سنوات قابلة التجديد لمرتين فقط).
تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (211) وتاريخ 11/ 04/ 1443هـ، المعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم (351) وتاريخ 29/ 7/ 1436هـ، لتكون بالنص الآتي:
«1- تكون لجنة تحضيرية للجنة تضم في عضويتها عدداً من المختصين والخبراء ذوي الكفاية والتأهيل في مجال التوعية والتعليم الوقائي ومجال العلاج والتأهيل، يرشحون بناءً على خبراتهم، إضافة إلى عضويتهم أمين عام اللجنة. ويسمى أعضاء اللجنة التحضيرية ويختار رئيسها بقرار من رئيس اللجنة الوطنية لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرتين فقط.
2- تعقد اللجنة التحضيرية اجتماعاتها بصفة دورية أربع مرات في السنة، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره رئيسها».