بعون الله تعالى
نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ ٩٠) بتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ ١٣) بتاريخ ٣/ ٣/ ١٤١٤هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ ٩١) بتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٥١) بتاريخ ٢٣/ ٨/ ١٤٢٦هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول الحج أو العمرة وغيرها، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٤٢) بتاريخ ١٨/ ١٠/ ١٤٠٤هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١١٤/ ٥٠) بتاريخ ٢٢/ ١٠/ ١٤٣٣هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٤٠) بتاريخ ٦/ ٥/ ١٤٣٤هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : تعديل نص المادة (التاسعة والثلاثين) من نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٥١) بتاريخ ٢٣/ ٨/ ١٤٢٦هـ، لتصبح بالنص الآتي:
“المادة التاسعة والثلاثون:
١) لا يجوز – بغير اتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة – أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره، وتتولى وزارة العمل التفتيش على المنشآت، والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها من قبل مفتشيها، ومن ثم إحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة بشأنها.
٢) لا يجوز لصاحب العمل أن يترك عامله يعمل لحسابه الخاص، كما لا يجوز للعامل أن يعمل لحسابه الخاص، وتتولى وزارة الداخلية ضبط إيقاف وترحيل وإيقاع العقوبات على المخالفين من العاملين لحسابهم الخاص (العمالة السائبة) في الشوارع والميادين والمتغيبين عن العمل (الهاربين) وكذلك أصحاب العمل والمشغلين لهؤلاء والمتسترين عليهم والناقلين لهم وكل من له دور في المخالفة وتطبيق العقوبات المقررة بحقهم”.
ثانياً : إلغاء المادة (الثالثة والثلاثين بعد المائتين) من نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٥١) بتاريخ ٢٣/ ٨/ ١٤٢٦هـ.
ثالثاً : الموافقة على قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة، بالصيغة المرافقة.
رابعاً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخُصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.
عبد الله بن عبد العزيز آل سعود