(الباب الأول)
أحكام عامة
المادة الأولى:
تسري أحكام هذا النظام على المعاملات المدنية والتجارية.
الدليل الإجرائي
المادة الأولى:
يقصد الألفاظ الآتية -أينما وردت في هذه الأدلة- المعاني المبينة أمامها؛ ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
النظام: نظام الإثبات.
الأدلة: الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات.
المادة الثانية:
فيما لم يرد فيه نص خاص؛ تسري أحكام النظام والأدلة على الإثبات في المعاملات المدنية، والتجارية، بما في ذلك الإثبات في مسائل
الأحوال الشخصية والمنازعات العمالية.
المادة الثالثة:
1- تسري في شأن أدلة الإثبات وحجيتها أحكام النظام القائم وقت نشوء الوقائع أو التصرفات المراد إثباتها.
2- كل إجراء من إجراءات الإثبات تم صحيحاً قبل نفاذ النظام يبقى صحيحاً، وتطبق الإجراءات المنصوص عليها في النظام والأدلة على إجراءات الإثبات التالية لنفاذه.
ضوابط الإجراءات
المادة الأولى:
يقصد بالألفاظ الآتية -أينما وردت في هذه الضوابط- المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
النظام: نظام الإثبات.
الأدلة: الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات.
الضوابط: ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً.