التعريفات:
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
١- النظام: نظام الإعلام المرئي والمسموع.
٢- اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
٣- الوزارة: وزارة الثقافة والإعلام.
٤- الوزير: وزير الثقافة والإعلام.
٥- الهيئة: الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع.
٦- الرئيس: رئيس الهيئة.
٧- المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
٨- المحتوى الإعلامي: مادة مرئية، ومسموعة، أو أي منهما.
٩- البث: إرسال محتوى إعلامي محملاً على إشارات سلكية، أو لا سلكية؛ يمكن استقباله.
١٠- إعادة البث: إعادة بث محتوى إعلامي بلا تغيير.
١١- الإعلام المرئي والمسموع: عملية بث محتوى إعلامي، أو إعادة بثه، أو إنتاجه للبث، أو توزيعه، أو بيعه ليصل إلى الجمهور، ولا يشمل ما يتصف بطابع المراسلات الخاصة.
١٢- المرخص له: الحاصل على رخصة من الهيئة لممارسة نشاط إعلامي مرئي أو مسموع، وفقاً لأحكام النظام واللائحة.
١٣- رخصة البث: إنشاء محطة للبث، وتشغيلها؛ بمقتضى عقد أو اتفاقية تنظم العلاقة بين الهيئة والمرخص له.
١٤- شبكة البث: البنية التحتية الخاصة بالبث الإذاعي أو التلفزيوني، وتتكون من منظومة متكاملة من أبراج، وأجهزة إرسال، ومحطات إعادة، ووصلات ربط، وهوائيات، ومكملاتها.
١٥ – اللجنة الابتدائية: اللجنة الابتدائية المشكلة بموجب نظام المطبوعات والنشر.
١٦ – اللجنة الاستئنافية: اللجنة الاستئنافية المشكلة بموجب نظام المطبوعات والنشر .
تعديل: جاء في قرار مجلس الوزراء رقم (٣٧٤) وتاريخ ١٤٤٠/٦/٢٨هـ
ما نصه: “رابعا: إحلال عبارة (وزير الإعلام)محل عبارة (وزير الثقافة والإعلام) ،وعبارة (وزارة الإعلام) محل عبارة (وزارة الثقافة والإعلام)أينما وردت في الآتي:
أ- نظام الإعلام المرئي والمسموع، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٣) وتازيخ ١٤٣٩/٠٣/٢٥هـ.”