نِظَامْ

محرك بحث في الأنظمة السعودية وملحقاتها

نظام البريد – نظام

يجب البحث بكلمة أكبر من 3 حروف

نظام البريد

حجم الخط
عدد القراءات 1501

تفاصيل النظام

تاريخ08/ 03/ 1443هـ
الاعتماد

-المرسوم الملكي رقم (م/٢٢) وتاريخ ٠٨/ ٠٣/ 1443هـ.


-قرار مجلس الوزراء رقم (١٤٩) وتاريخ ٠٦/ ٠٣/ 1443هـ.
تاريخ النشر16/ 03/ 1443هـ
النفاد ساري.
التعديلات لم يجرى عليه تعديل.
الملحقات
التصنيف الأنظمة السعودية -أنظمة المواصلات والاتصالات.

المرسوم الملكي رقم (٢٢) وتاريخ ٠٨/ ٠٣/ 1443هـ

بعون الله تعالـى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 91) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (136/ 25) بتاريخ 30/ 8/ 1442هـ، ورقم (241/ 44) بتاريخ 20/ 2/ 1443هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (149) بتاريخ 6/ 3/ 1443هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على نظام البريد، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة
-كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

قرار مجلس الوزراء رقم (149) وتاريخ 06/ 03/ 1443هـ

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 12244 وتاريخ 25/ 2/ 1443هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رقم 01/ 40/ 5931 وتاريخ 23/ 10/ 1440هـ، في شأن مشروع نظام البريد.
وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.
وبعد الاطلاع على نظام البريد، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 4) وتاريخ 21/ 2/ 1406هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (1345) وتاريخ 2/ 11/ 1441هـ، والمذكرات رقم (622) وتاريخ 16/ 4/ 1442هـ، ورقم (969) وتاريخ 14/ 6/ 1442هـ، ورقم (161) وتاريخ 17/ 1/ 1443هـ، ورقم (536) وتاريخ 4/ 3/ 1443هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (150/ 43/ م) وتاريخ 4/ 3/ 1443هـ.
وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (136/ 25) وتاريخ 30/ 8/ 1442هـ، ورقم (241/ 44) وتاريخ 20/ 2/ 1443هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (1895) وتاريخ 5/ 3/ 1443هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على نظام البريد، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ثانياً: قيام هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والهيئة العامة للنقل -بالتنسيق مع وزارة الاستثمار ووزارة التجارة- بوضع الآليات المناسبة لضمان ممارستهما لاختصاصاتهما المقررة نظاماً فيما يتصل بقطاع البريد دون تجاوز أو تداخل على نحو يسهل إجراءات إصدار التراخيص وما يتصل بها واستيفاء متطلباتها النظامية، وذلك دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى المنصوص عليها في الأنظمة ذات الصلة.
ثالثاً: دون إخلال باختصاصات الجهات الحكومية الأخرى، لتحقيق أهداف نظام البريد -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- تشرف وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات على قطاع البريد وتتولى الاختصاصات الآتية:
1- وضع السياسات العامة والخطط التطويرية والبرامج ذات الصلة بشؤون قطاع البريد، والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها.
2- اقتراح مشاريع الأنظمة وتعديلاتها ذات الصلة بقطاع البريد، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.
3- تمثيل المملكة في المنظمات والاتحادات والهيئات المحلية والإقليمية والدولية المعنية بشؤون القطاع، ومتابعة التزامات المملكة في هذا الشأن. ولها أن تمنح صلاحية التمثيل لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أو الجهات الأخرى التي تراها.
4- إجراء مراجعة دورية شاملة لأداء قطاع البريد كلما اقتضت الحاجة ذلك. ولها نشر نتائجها للعموم.
5- الموافقة على القواعد والأسس والشروط المتعلقة بالخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل التي تقترحها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
6- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ ما يخصها من أحكام النظام ولائحته التنفيذية.

رئيس مجلس الوزراء

المواد

  • المادة الأولى

    الفصل الأول
    أحكام عامة
    المادة الأولى:
    يقصد بالكلمات والمصطلحات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
    النظام: نظام البريد.
    اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
    التنظيم: تنظيم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
    الوزارة: وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
    الوزير: وزير الاتصالات وتقنية المعلومات.
    الهيئة: هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
    المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
    القطاع: قطاع البريد.
    المحافظ: محافظ الهيئة.
    الخدمات البريدية: جميع الخدمات والأنشطة المتعلقة بالبريد، وتشمل ما يأتي:
    1- تسلّم المواد البريدية، ونقلها، وتوزيعها، وتسليمها، بما فيها البريد السريع.
    2- الخدمات المالية البريدية.
    3- خدمة الصناديق البريدية.
    4- خدمة البريد الدعائي.
    5- خدمة تقديم بطاقات، أو كروت، أو قسائم مسبقة الدفع.
    6- محطات الطرود.
    7- خدمة البريد الرسمي.
    8- أي خدمة أو نشاط ترى الهيئة دخولها في نطاق الخدمات البريدية، وذلك بالاتفاق مع الهيئة العامة للنقل فيما يتصل باختصاصاتها المقررة نظاماً، وبما لا يخالف أحكام النظام.
    الترخيص: وثيقة تصدرها الهيئة لشخص؛ لتقديم الخدمات البريدية وفقاً للنظام واللائحة.
    مقدم الخدمة: من يقدم الخدمات البريدية بناءً على ترخيص، أو تسجيل، أو إعفاء.
    التسجيل: تقييد معلومات مقدم الخدمة، ونوع الخدمة التي يقدمها لدى الهيئة.
    الإعفاء: وثيقة تصدرها الهيئة لمقدم الخدمة؛ لتقديم بعض الخدمات البريدية دون الحصول على ترخيص، أو بالإعفاء من شرط أو أكثر من شروط الترخيص.
    المستفيد: من يستفيد من أي من الخدمات البريدية.
    الخدمة الشاملة: توفير الحد الأدنى من الخدمات البريدية بنوعية وأجر مناسبين لجميع المستفيدين.
    حق الاستخدام الشامل: إتاحة الفرصة لجميع المستفيدين في المملكة للاستفادة من الخدمة الشاملة.
    المشغل الوطني: مقدم الخدمة المنوط به تقديم الخدمة الشاملة.
    الرسائل: أي شكل من أشكال المعلومات المكتوبة التي لها صفة التراسل، وترسل عن طريق الخدمات البريدية.
    البطاقات البريدية: قطع من الورق المقوى، مخصص الجزء الأيمن أو الأعلى منها لكتابة عنوان المرسل إليه، وإجراءات التخليص البريدية واللصائق، والجزء الأيسر أو الأسفل منها مخصص للعبارات التي يريد أن يكتبها المرسل.
    المطبوعات: الصحف، والمجلات، والكتب، والنشرات، والإعلانات التجارية، والصور الفوتوغرافية، وأوراق أو بطاقات التهنئة أو التعزية وما في حكمها.
    مطبوعات أو مكتوبات المكفوفين: أي أوراق مطبوعة، أو مكتوبة بالأحرف البارزة، أو تسجيلات صوتية، أو أوراق حساسة مخصصة لاستعمال المكفوفين، وترسل مكشوفة.
    الرزم البريدية: ملفات صغيرة قد تشتمل على أشياء أو أوراق أو مستندات لها صفة التراسل الشخصي، وتغلف بطريقة تمكن من الاطلاع على محتوياتها.
    البعائث البريدية: تشمل الرسائل، والبطاقات البريدية، والمطبوعات، ومطبوعات ومكتوبات المكفوفين، والرزم البريدية المرسلة عن طريق البريد.
    الطرود: كل رزمة بريدية، أو علبة، أو كيس، أو صندوق، أو مادة مغلفة أو غيرها؛ تحتوي على سلع أو أشياء ليس لها صفة الرسائل، وتكون وفقاً للشروط والأوصاف التي تضعها الهيئة بالاتفاق مع الهيئة العامة للنقل. ​
    المواد البريدية: الطرود، والبعائث البريدية، وما في حكمهما.
    الحوالات البريدية: تحويل النقود عن طريق البريد بقيمة محددة إلى شخص معين.
    الخدمات المالية البريدية: أي حوالة بريدية، أو إذن بريدي، أو شيك بريدي أو غيرها من الخدمات المالية.
    البريد الدعائي: تقديم خدمة الدعاية والإعلان عن طريق البريد.
    البريد الرسمي: نقل المواد البريدية المرسلة من أي جهة حكومية.
    صندوق إيداع البعائث البريدية: صندوق مخصص لإيداع البعائث البريدية، وما في حكمها، المطلوب إرسالها إلى المستفيدين سواءً داخل مكاتب البريد أو خارجها.
    مكتب البريد: المكان الذي يعده مقدم الخدمة؛ لغرض تقديم الخدمات البريدية.
    التخليص: استيفاء الأجور المستحقة أو المقررة على المواد البريدية.
    آلات التخليص البريدي: آلات تستخدم لاستيفاء الأجور المستحقة أو المقررة على المواد البريدية.
    صندوق البريد الخاص: صندوق مخصص لإيداع البعائث البريدية، وما في حكمها، الواردة إلى المستفيد سواءً داخل مكتب البريد أو خارجه.
    الأجر: ما تعتمده الهيئة لتقديم الخدمات البريدية من قبل مقدمي الخدمة.
    المقابل المالي: ما تتقاضاه الهيئة مقابل ما تقدمه من خدمات أو إصدار للتراخيص أو تجديدها.
    المرسل: من يرسل مادة بريدية عن طريق مقدم الخدمة.
    المرسل إليه: من ترسل إليه المادة البريدية.

    رقم المادة ١
  • المادة الثانية

    يهدف النظام إلى تحقيق الآتي:
    1- تطوير القطاع وتنظيمه -وفق أحدث الأساليب والتقنيات الحديثة- بشكل يضمن تقديم الخدمات البريدية بأسعار مناسبة وجودة عالية، وتلبية احتياجات المجتمع منها بشكل متطور، ومواكبة المعايير العالمية في هذا المجال.
    2- إيجاد المناخ المناسب للمنافسة العادلة والفاعلة.
    3- زيادة فاعلية السياسات العامة ذات الصلة بالقطاع وتضافر الجهود بين الجهات العامة والخاصة بما يحقق الحوكمة الفاعلة والعادلة في القطاع.
    4- زيادة وسرعة انتشار الخدمات البريدية في التعاملات الحكومية، والخدمات العامة، والعلاقات مع الأفراد، والأنشطة التجارية.
    5- المساهمة في نمو التجارة الإلكترونية.
    6- تحفيز سوق البريد، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار في القطاع، واستقطاب الشركات الدولية الرائدة في المجالات ذات الأولوية للقطاع، ورفع مستوى عمل منظومة المؤسسات والشركات الوطنية.
    7- حماية المصلحة العامة، ومصالح المستفيدين، والمحافظة على سرية المواد البريدية، وأمنها، وسلامتها.
    8- تنمية المهارات والكفايات المحلية، وتطوير مستواها، وزيادة مشاركتها في القطاع، وتشجيع الإبداع والابتكار، وريادة الأعمال، والبحث والتطوير للخدمات البريدية، وإنشاء أسواق جديدة للبريد.

    رقم المادة ٢
  • المادة الثالثة


    دون إخلال باختصاصات الجهات الحكومية الأخرى؛ لتحقيق أهداف النظام تتولى الهيئة ما يلي:
    1- وضع ضوابط ومعايير أجور الخدمات البريدية وفقاً لوضع سوق البريد، ودرجة المنافسة.
    2- تحديد المقابل المالي لفئات التراخيص وتجديدها، والمقابل المالي السنوي لها؛ وفقاً لما يرد في اللائحة، ودون إخلال بحكم المادة (العاشرة) من النظام.
    3- اقتراح القواعد، والأسس، والشروط المتعلقة بالخدمة الشاملة، وحق الاستخدام الشامل، ومتابعة تنفيذها بعد الموافقة عليها.
    4- إصدار القرارات التنظيمية والقواعد والتعليمات المنظمة لتقديم الخدمات البريدية في القطاع، مع مراعاة الأحكام الواردة في اللائحة.

    رقم المادة ٣
  • المادة الرابعة

    الفصل الثاني
    التراخيص

    المادة الرابعة:
    يجوز لأي شخص تقديم أي من الخدمات البريدية بناءً على ترخيص، أو تسجيل، أو إعفاء من الهيئة؛ وفقاً للإجراءات والمتطلبات التي تحددها اللائحة. وبالنسبة للطرود فيشترط قبل ذلك الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة العامة للنقل.

     

    رقم المادة ٤
  • المادة الخامسة

    تمنح الهيئة رخصة المشغل الوطني، وتحدد نطاق خدمات الترخيص وشروطه، ويعتمد الترخيص من الوزير، وله أن يفوض الهيئة بذلك.

     

    رقم المادة ٥
  • المادة السادسة

    دون إخلال بأي نظام آخر؛ يجوز لمقدم الخدمة تقديم الخدمات المالية البريدية، وذلك بعد الحصول على ترخيص من البنك المركزي السعودي.

     

    رقم المادة ٦
  • المادة السابعة

    تحدد اللائحة الآتي:
    1- الخدمات البريدية التي تتطلب الترخيص، أو التسجيل، أو الإعفاء.
    2- التراخيص اللازمة لتوفير أنواع الخدمات البريدية ونطاقها، وتحديد الخطة الزمنية لإطلاقها.
    3- الشروط التي تطبق على أنواع التراخيص والسجلات.

     

    رقم المادة ٧
  • المادة الثامنة

    لا يجوز لمقدم الخدمة نقل ترخيصه ولا التنازل عنه لشخص آخر ولا نقل ملكية المنشأة المرخص لها، سواءً عن طريق البيع أو الرهن أو أي طريق آخر، إلا بعد الحصول على موافقة مكتوبة من الهيئة؛ وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة.

     

    رقم المادة ٨
  • المادة التاسعة

    للهيئة أن تطلب أي معلومة من مقدم الخدمة، ولها أن تطلع على ما لديه من مستندات، أو فواتير، أو إيصالات، أو وثائق متعلقة بالخدمات البريدية، ولا يحق له رفض، أو تأجيل، أو إعاقة تنفيذ الطلب بأي شكل من الأشكال. ولها كذلك أن تطلب أي معلومة من كل من يتعاقد مع مقدم الخدمة بوصفه موزعاً له، أو مقدماً لخدماته من الباطن، وأي شخص من ذوي العلاقة ممن يتيح لهم النظام تقديم تلك الخدمات. وتحدد اللائحة الإجراءات والضوابط اللازمة لذلك.

     

    رقم المادة ٩
  • المادة العاشرة

    يحدد المقابل المالي لفئات التراخيص، وتجديدها، والمقابل المالي السنوي لها بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية.

    رقم المادة ١٠
  • المادة الحادية عشرة

    الفصل الثالث
    المنافسة
    المادة الحادية عشرة:
    دون إخلال بنظام المنافسة، على مقدم الخدمة الحصول على موافقة الهيئة قبل القيام بالمشاركة في أي عملية استحواذ، أو اندماج تؤدي إلى جعل مقدم الخدمة مهيمناً داخل السوق السعودية سواءً كانت العملية داخل السوق السعودية، أو خارجها.

     

    رقم المادة ١١
  • المادة الثانية عشرة

    الفصل الرابع
    التزامات وحقوق مقدمي الخدمة والمستفيدين
    المادة الثانية عشرة:
    تعد المادة البريدية قبل تسليمها إلى المرسل إليه -وفقاً لأحكام النظام واللائحة- ملكاً للمرسل، ويجوز له أن يطلب استردادها، أو إجراء تصحيح، أو تعديل على عنوان المرسل إليه بمقابل مالي، وفقاً للضوابط المقرة باللائحة.

     

    رقم المادة ١٢
  • المادة الثالثة عشرة

    لا يجوز لمقدم الخدمة فرض أجر على (المرسل أو المرسل إليه) ولا تحصيله من أي منهما، لقاء إرسال المواد البريدية، أو تسلّمها، ما عدا الأجور التي اعتمدتها الهيئة.

     

    رقم المادة ١٣
  • المادة الرابعة عشرة

    على مقدم الخدمة الحصول على موافقة الهيئة كتابة -وفقاً لما يقتضيه النظام واللائحة- قبل القيام بما يأتي:
    1- إقرار شروط، أو إجراءات تقديم الخدمات البريدية الموكول إليه تقديمها.
    2- إضافة أجور أخرى على الخدمات البريدية.
    3- إبرام العقود مع الغير لأداء بعض الخدمات المرخص له تقديمها.
    4- التعامل مع أي منشأة بريدية، أو أي وكالة، أو منظمة دولية معنية بشؤون البريد؛ للقيام بأي ترتيبات تتعلق بتقديم الخدمات البريدية المرخص له بتقديمها.

     

    رقم المادة ١٤
  • المادة الخامسة عشرة

    دون إخلال بأحكام الأنظمة النافذة في المملكة؛ يحظر إرسال، أو نقل أي مادة بريدية تمس سمعة الدولة، أو أمنها، أو تخالف النظام العام، أو تتنافى مع الأخلاق، أو الآداب العامة، أو تحتوي على مواد مصنفة وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة على أنها ممنوعات. وتعد الهيئة قائمة بالمواد المحظورة.

     

    رقم المادة ١٥
  • المادة السادسة عشرة

    على مقدم الخدمة التحفظ على المادة البريدية، والمبادرة بإبلاغ الجهات المختصة في الأحوال الآتية:
    1- عند احتوائها أو الاشتباه في احتوائها على محتويات تمس سمعة الدولة أو أمنها، أو تخالف النظام العام، أو إذا كانت تتنافى مع الأخلاق أو الآداب العامة، أو إذا كانت تحتوي على مواد مصنفة وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة على أنها ممنوعات.
    2- عند تقديم طلب رسمي من أي جهة حكومية مختصة؛ لأسباب تتعلق بالأمن، أو السلامة، أو المصلحة العامة.

     

    رقم المادة ١٦
  • المادة السابعة عشرة

    يجب على مقدم الخدمة حفظ المادة البريدية في حال تعذر تسليمها. وتبين اللائحة مدد الحفظ، وإجراءات التعامل معها.

     

    رقم المادة ١٧
  • المادة الثامنة عشرة

    للمستفيد الحق في الاستعلام عن حالة المواد البريدية المرسلة خلال مدة تحددها اللائحة.

     

    رقم المادة ١٨
  • المادة التاسعة عشرة

    على من تسلّم أي مادة بريدية لا تخصه، أو عثر عليها، أو تسلّمها على وجه مخالف لأي من أحكام النظام أو اللائحة؛ أن يبلغ مقدم الخدمة فوراً بذلك، ويسلمها إليه، وعلى مقدم الخدمة استرداد تلك المادة. وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لذلك.

     

    رقم المادة ١٩
  • المادة العشرون

    الفصل الخامس
    تخليص المواد البريدية
    المادة العشرون:
    لمقدم الخدمة استخدام جميع طرق التخليص. وتضع الهيئة الضوابط اللازمة لذلك.

    رقم المادة ٢٠
  • المادة الحادية والعشرون

    على مقدم الخدمة في حالة الحوادث الطارئة أو الأخطاء الجسيمة التي تسبب خللاً في سير العمل عند إدارة النفايات؛ أن يشعر المركز بذلك، وأن يقدم تقريراً يبين فيه أسباب الحادث والتدابير التي اتخذها للسيطرة عليه، وما ترتب على ذلك من آثار، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.

    رقم المادة ٢١
  • المادة الثانية والعشرون

    الفصل الثامن
    المقابل المالي
    المادة الثانية والعشرون:
    لمجلس إدارة المركز ما يلي:
    1- تحديد المقابل المالي للتراخيص والتصاريح والخدمات والأعمال التي يقدمها في مجال اختصاصه.
    2- تحديد المقابل المالي على منتجي النفايات أخذاً بالاعتبار التكلفة التشغيلية من الجهات المختصة.
    وذلك وفقاً للضوابط والاشتراطات التي تحددها اللائحة.

    رقم المادة ٢٢
  • المادة الثالثة والعشرون

    للمركز أن يسند تقديم بعض خدماته إلى القطاع الخاص.

     

    رقم المادة ٢٣
  • المادة الرابعة والعشرون

    الفصل التاسع
    المسؤولية المدنية والجزائية والتأهيل والتعويضات
    المادة الرابعة والعشرون:
    تشمل الأضرار التي تترتب عليها المسؤولية المدنية أو الجزائية أو كلتاهما –على سبيل المثال لا الحصر– ما يأتي:
    1- فقدان الممتلكات أو تلفها، أو الخسارة الاقتصادية الناتجة عن ذلك.
    2- تكاليف استعادة الأوضاع الطبيعية في البيئة المتضررة، ما لم تتخذ التدابير اللازمة لاستعادة الأوضاع الطبيعية.
    3- خسارة الدخل الناتج من البيئة المتضررة.
    4- الوفاة أو الإصابة أو الإعاقة.
    ومع عدم الإخلال بأي حقوق أو تعويضات قد تنشأ بموجب نظام آخر، يشترط أن تكون هذه الأضرار قد نشأت من تعمد إيقاعها، أو الإهمال الجسيم، أو سوء إدارة النفايات، أو عدم الالتزام بالنظام أو اللائحة.

    رقم المادة ٢٤
  • المادة الخامسة والعشرون

    على مقدم الخدمة الذي يقوم بتشغيل منشأة لإدارة النفايات –عند حصوله على الرخصة– أن يقدم ضماناً مالياً أو تأميناً يغطي مسؤوليته عن الأضرار المتعلقة بالمسؤولية المدنية، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.

    رقم المادة ٢٥
  • المادة السادسة والعشرون

    1- يتحمل منتج النفاية ومقدم الخدمة المسؤولية المدنية والجزائية عن أي ضرر أو خطر على البيئة أو على الصحة والسلامة العامة وفقاً لما تحدده الأحكام النظامية ذات الصلة، بالإضافة إلى مسؤوليته عن معالجة وإزالة مختلف الأضرار والأخطار على البيئة أو على الغير؛ الناتجة عن إدارته للنفايات وعن المنتجات الثانوية المتولدة عنها.
    2- يجب نقل النفايات بطريقة لا تشكل تلوثاً للبيئة. وفي حالة التلوث الناجم عن أنشطة النقل، يكون الناقل مسؤولاً عن عمليات التنظيف وإعادة الوضع الطبيعي للبيئة، بالإضافة إلى مسؤوليته عما يترتب على ذلك من أضرار.
    3- كل شخص يودع أو يستودع النفايات لدى شخص آخر غير مرخص له بذلك؛ يعد مسؤولاً بالتضامن مع هذا الشخص عن الأضرار والتعويضات الناجمة عن هذه النفايات.

    رقم المادة ٢٦
  • المادة السابعة والعشرون

    مع عدم الإخلال بالأحكام النظامية ذات الصلة، يحدد المركز وفق أسس علمية وعادلة مبلغ المسؤولية التي يتحملها مقدم الخدمة أو منتج النفاية؛ تجاه الأضرار الناتجة عن نشاطاتهما المتعلقة بإدارة النفايات واتخاذ الإجراءات النظامية لاعتماده من الوزير، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.

     

    رقم المادة ٢٧
  • المادة الثامنة والعشرون

    الفصل العاشر
    المخالفات وضبطها وإيقاع العقوبات
    المادة الثامنة والعشرون:
    1- دون إخلال بحكم المادة (الثلاثين) من النظام، يتولى مفتشون –يصدر بتحديدهم قرار من الوزير– مجتمعين أو منفردين ضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة، وإثباتها، والتحقيق فيها، وتحدد اللائحة آليات عملهم.
    2- للمفتش ما يأتي:
    أ – أخذ عينات من المواد والأصناف الموجودة لدى المنشأة المشتبه بارتكابها مخالفة لأي من أحكام النظام واللائحة، إذا لزم الأمر، على أن يحرر محضر ضبط بهذه الواقعة تدون فيه جميع البيانات اللازمة للتثبت من العينات نفسها والمواد والأصناف التي أخذت منها، وكذلك الاحتفاظ بنسخة من سجلات المنشأة محل التفتيش وبياناتها؛ وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح.
    ب- التحفظ –على نفقة المخالف في حالة ثبوت المخالفة– على المركبات والأدوات المستخدمة (أو التي يشتبه في استخدامها) في ارتكاب المخالفة، وتسليمها بوصفها مضبوطات إلى الجهة المختصة، على أن يعرض ذلك على المحكمة المختصة –خلال مدة لا تزيد على (سبعة) أيام– لتأكيد التحفظ أو إلغائه؛ وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.
    3- يحظر منع المفتش أو إعاقته عن تأدية أعماله المتعلقة بالتفتيش والضبط. وعلى المفتش إبراز بطاقته الوظيفية عند مباشرة اختصاصه.
    4- للوزير إسناد بعض مهمات التفتيش وضبط المخالفات ذات الطبيعة الإدارية إلى شركات متخصصة ومؤهلة، وذلك وفقاً للضوابط والمعايير التي تحددها اللائحة.

    رقم المادة ٢٨
  • المادة التاسعة والعشرون

    دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (عشر) سنوات وبغرامة لا تزيد على (30,000,000) ثلاثين مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يقوم بتخزين النفايات أو حرقها أو معالجتها، أو إغراقها أو التخلص منها بأي طريقة تشكل خطراً على الصحة العامة أو ضرراً على البيئة.

    رقم المادة ٢٩
  • المادة الثلاثون

    تتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء في المخالفات المشار إليها في المادة (التاسعة والعشرين) من النظام؛ أمام المحكمة المختصة.

    رقم المادة ٣٠
  • المادة الحادية والثلاثون

    تتولى المحكمة المختصة النظر في المخالفات المشار إليها في المادة (التاسعة والعشرين) من النظام، ولها القيام بالآتي:
    1- إيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (التاسعة والعشرين) من النظام.
    2- الحكم بمصادرة المضبوطات محل المخالفة.
    3- فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بما لا يزيد على (10%) من مبلغ الغرامة الوارد في المادة (التاسعة والعشرين)، على أن يبدأ احتساب هذه الغرامة من التاريخ الذي يحدده الحكم.
    4- مضاعفة الغرامة الموقعة على المخالف حال العود. ويعد عائداً كل من عاد إلى ارتكاب المخالفة خلال (ثلاث) سنوات من تاريخ اكتساب الحكم القطعية.
    5- تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون نشره بعد اكتساب الحكم القطعية.

    رقم المادة ٣١
  • المادة الثانية والثلاثون

    1- دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام النظام واللائحة وشروط الرخصة والتصريح –عدا المخالفات الواردة في المادة (التاسعة والعشرين)– بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
    أ- غرامة لا تزيد على (10,000,000) عشرة ملايين ريال.
    ب- تعليق الرخصة أو التصريح لمدة لا تتجاوز (ستة) أشهر.
    ج- إلغاء الرخصة أو التصريح.
    وتضاعف العقوبة على المخالف حال العود. ويعد عائداً كل من عاد إلى ارتكاب المخالفة خلال (ثلاث) سنوات من تاريخ تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظاماً، أو اكتساب الحكم الصادر في شأنه القطعية.
    2- يصدر الوزير –بقرار منه– جدول تصنيف للمخالفات –عدا المخالفات الواردة في المادة (التاسعة والعشرين) من النظام– وتحديداً للعقوبات ضمن حدها المنصوص عليه في هذه المادة، يراعى فيه طبيعة كل مخالفة وجسامتها، والظروف المشددة والمخففة لها. ويتولى المركز إيقاع عقوبة الغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، وفقاً لجدول التصنيف.

    رقم المادة ٣٢
  • المادة الثالثة والثلاثون

    1- يتولى النظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة –عدا المخالفات الواردة في المادة (التاسعة والعشرين)– وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (الثانية والثلاثين) من النظام؛ لجنة (أو أكثر) تشكل بقرار من الوزير لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد، وتتكون من أعضاء لا يقل عددهم عن (ثلاثة) أعضاء، ويحدد قرار تشكيلها من يتولى رئاستها؛ على أن يكون من المختصين في الشريعة أو الأنظمة، وتصدر قراراتها بالأغلبية، وتكون مسببة، ويعتمدها الوزير.
    2- تحدد اللائحة قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها ومكافآت أعضائها.
    3- يجوز الاعتراض على قرارات اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال (ستين) يوماً من تاريخ الإبلاغ بالقرار.

    رقم المادة ٣٣
  • المادة الرابعة والثلاثون

    بالإضافة إلى العقوبات الواردة في المادة (الثانية والثلاثين)، للجنة المشار إليها في المادة (الثالثة والثلاثين) من النظام، القيام بالآتي:
    1- فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بما لا يزيد على (10%) من مبلغ الغرامة الواردة في الفقرة (1) من المادة (الثانية والثلاثين) من النظام، على أن يبدأ احتساب هذه الغرامة من التاريخ الذي يحدده القرار.
    2- تضمين القرار الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون نشره بعد تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظاماً.

    رقم المادة ٣٤
  • المادة الخامسة والثلاثون

    على المخالف إزالة الآثار المترتبة على المخالفة وإعادة التأهيل ودفع التعويضات المترتبة على المخالفة، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.

     

    رقم المادة ٣٥
  • المادة السادسة والثلاثون

    الفصل الحادي عشر
    أحكام ختامية
    المادة السادسة والثلاثون:
    يصدر الوزير اللائحة بالتنسيق مع وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ووزير الصحة، خلال (ستين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.

    رقم المادة ٣٦
  • المادة السابعة والثلاثون

    يحل هذا النظام محل نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 17 /9/ 1434هـ.

    رقم المادة ٣٧
  • المادة الثامنة والثلاثون

    يعمل بالنظام بعد مضي (ستين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

    رقم المادة ٣٨