مجلس الإدارة هو السلطة العليا المشرفة على أعمال البنك وتحقيق أهدافه، وله على وجه الخصوص ما يأتي:
أ – إقرار الهيكل التنظيمي واللوائح المالية والإدارية.
ب – تشكيل اللجان التنفيذية اللازمة لعمل البنك، وتحديد صلاحياتها.
ج – إقرار مشروع ميزانية سنوية لنشاط البنك ونفقاته الإدارية.
د – وضع الحدود القصوى لقيمة أنواع القروض التي يقدمها البنك وضمانات استردادها.
هـ- قبول ودائع تضمن الحكومة تسديدها لأصحابها.
و – فتح حسابات ودائع وحسابات جارية لدى البنوك في المملكة.
ز – وضع قواعد لإصدار سندات الادخار والشيكات.
ح – وضع قواعد لتملك العقارات وغيرها من المنقولات والأسهم والسندات بجميع أنواعها، وبيعها، وتداولها، والتعامل بها، ورهنها، والتصرف بها على أي نحو يحقق مصلحة البنك.
ط – إقرار برامج لتشجيع المواطنين والمؤسسات الفردية والشركات على ادخار أموالهم لدى البنك لاستثمارها في تحقيق أهداف البنك مع ضمان تسديدها في وقت طلبها.
ي – إقرار اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
ك – تعيين مراجع حسابات قانوني أو أكثر للبنك.
ل – إقرار الحساب الختامي والتقرير السنوي عن نشاط البنك ورفعه إلى مجلس الوزراء لاعتماده.
تم تعديل الفقرة (د) من هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم: (75) وتاريخ: 30/ 1/ 1438هـ ، لتكون بالنص الآتي:
“تحديد أنواع القروض التي يقدمها البنك، ووضع الحدود القصوى لقيمتها وضمانات استردادها”.
المادة التاسعة:
تم إضافة نص الى نهاية هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم: (75) وتاريخ: 30/ 1/ 1438هـ ، كما يلي :
إضافة النص الآتي إلى نهاية المادة:
“ويجوز للمجلس تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من المسؤولين أو اللجان في البنك وفق ما يقتضيه سير العمل فيه.
ويجوز للمجلس كذلك أن يعهد إلى من يراه من الجهات غير الحكومية تقديم بعض خدمات البنك”.
ثم عدلت الفقرة (ل) من المادة التاسعة من النظام بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (١٢٣) وتاريخ ١٤٣٩/٣/٣هـ لتكون بالنص التالي:
إقرار الحساب الختامي للبنك والتقرير السنوي عن نشاط البنك ورفعهما إلى صندوق التنمية الوطني؛ للنظر فيهما، تمهيدا لاستكمال الإجراءات النظامية المتبعة.
ثم عدلت المادة التاسعة كالآتي:
– حذف عبارة “واللوائح المالية، والإدارية” الواردة في عجز الفقرة (أ) من هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (182) وتاريخ 1 / 3 / 1441هـ.
– إضافة الفقرة (م) لتكون بالنص الآتي:
“م- إقرار اللوائح الإدارية والمالية التي يسير عليها البنك وغيرها من اللوائح والإجراءات الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤون البنك. على أن يكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية”.