1- فيما عدا المستشفى، يشترط أن تكون ملكية المؤسسة الصحية الخاصة ملكية سعودية.
2 – يشترط في مالك العيادة أن يكون طبيبًا متخصصًا في طبيعة عمل العيادة ومشرفًا عليها ومتفرغًا تفرغًا كاملًا لها.
3 – يشترط في مالك المجمع الطبي أو مركز جراحة اليوم الواحد أو أحد الشركاء فيه على الأقل، أن يكون طبيبًا في طبيعة عمل المجمع أو المركز، ومشرفًا عليه، ومتفرغًا تفرغًا كاملًا له.
4 – يشترط في مالك المختبر الطبي أو مركز الأشعة أو أحد الشركاء فيه على الأقل، أن يكون مهنيًّا متخصصًا في طبيعة العمل، وأن يكون العمل فيه تحت إشرافه المباشر.
5 – يشترط أن يكون لكل مؤسسة صحية خاصة في كل الأحوال، مشرف فني متخصص في طبيعة عمل المؤسسة ومتفرغ تفرغًا كاملًا لها.
6 – يشترط أن يكون المدير الطبي في المستشفيات طبيبًا سعوديًّا مؤهلًا، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
7 – تقصر إدارة المؤسسات الصحية الخاصة على ذوي التأهيل المناسب من السعوديين وفقًا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
8 – يستثنى مما ورد في الفقرات (1، 3، 5) من هذه المادة فيما يتعلق بجنسية المالك والمشرف المناطق النائية التي تحددها اللائحة التنفيذية.
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/36 ) وتاريخ 11 / 6 / 1434 هــ ، لتصبح بالنص الآتي:
“1 – فيما عدا المستشفى؛ يشترط أن تكون ملكية المؤسسة الصحية الخاصة ملكية سعودية.
2 – يشترط في مالك العيادة أن يكون طبيبًا متخصصًا في طبيعة عمل العيادة، ومشرفًا عليها، ومتفرغًا تفرغًا كاملًا لها.
3 – يجب أن يكون في كل مجمع طبي أو مختبر طبي أو مركز أشعة أو مركز جراحة اليوم الواحد مشرف متفرغ تفرغًا كاملًا لهذا الغرض، ويشترط أن يكون هذا المشرف طبيبًا أو مهنيًا سعوديًا متخصصًا في طبيعة عمل المجمع أو المختبر أو المركز، سواء كان مالكًا أو أحد الشركاء فيه أو غيرهما. ويجوز – وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية – الاستثناء من هذا الشرط إذا لم يتوافر طبيب أو مهني سعودي. 4 – يشترط أن يكون لكل مؤسسة صحية خاصة في كل الأحوال مشرف فني متخصص في طبيعة عمل المؤسسة ومتفرغ تفرغًا كاملًا لها.
5 – يشترط أن يكون المدير الطبي في المستشفيات طبيبًا سعوديًا مؤهلًا، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
6 – تقصر إدارة المؤسسات الصحية الخاصة على ذوي التأهيل المناسب من السعوديين، وفقًا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية”.
بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٧٢) وتاريخ ١٤٤١/٥/٢٧هـ تم تعديل هذه المادة على النحو الآتي:
١- حذف الفقرة (١) من هذه المادة.
٢- تعديل الفقرة (٢) من هذه المادة ؛ لتكون بالنص الآتي: ” بشترط في مالك العيادة أن يكون سعوديا ، متخصصا في طبيعة عمل العيادة، ومشرفا عليها، ومتفرغا تفرغا كاملا لها”.
تعديل المادة (الثانية) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة،بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (479) وتاريخ 09 /07/ 1444هـ، لتكون بالصيغة الآتية:
«1- يشترط في مالك العيادة أن يكون طبيباً سعودياً، متخصصاً في طبيعة عمل العيادة، ومشرفاً عليها، ومتفرغاً تفرغاً كاملاً لها.
2- يجب أن يكون في كل مجمع طبي أو مختبر طبي أو مركز أشعة أو مركز جراحة اليوم الواحد مشرف عليه، ويشترط فيه ما يأتي:
أ- أن يكون طبيباً أو مهنياً متخصصاً في طبيعة عمل المجمع أو المختبر أو المركز، سواءً كان مالكاً له أو أحد الشركاء فيه أو غيرهما.
ب- أن يكون متفرغاً بشكل كامل لهذا الغرض.
ج- أن يكون سعودياً، وإذا لم يتحقق هذا الشرط يجوز أن يكون المشرف من جنسية أخرى، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
3- يجب -في جميع الأحوال- أن يكون لكل مؤسسة صحية خاصة مشرف فني متخصص في طبيعة عملها ومتفرغ تفرغاً كاملاً لها.
4- يشترط أن يكون المدير الطبي في المستشفيات طبيباً سعودياً مؤهلاً، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
5- تُقصر إدارة المؤسسات الصحية الخاصة على ذوي التأهيل المناسب من السعوديين.
ولا يسري حكم الفقرتين (4) و(5) من هذه المادة على المراكز الطبية العالمية والمستشفيات –وفروعها- في بعض المدن والمحافظات، وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام».