نِظَامْ

محرك بحث في الأنظمة السعودية وملحقاتها

نظام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية – نِظَامٌ

يجب البحث بكلمة أكبر من 3 حروف

نظام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية

حجم الخط
عدد القراءات 223

تفاصيل النظام

تاريخ النظام   1385/07/18 هـ 
الإعتماد – المرسوم الملكي رقم م/24 بتاريخ 18 / 7 / 1385 هـ
– قرار مجلس الوزراء رقم 393 بتاريخ 16 / 7 / 1385 هـ
تاريخ النشر   1385/07/19هـ 
النفاد  غير ساري – ألغي بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٣٧٥) ١٤٤٢/٧/٤هـ.
التعديلات جرى تعديل بعض مواده.
الملحقات
التصنيف   الأنظمة السعودية – أنظمة المواصلات والاتصالات.

قرار مجلس الوزراء رقم م/24 بتاريخ 18 / 7 / 1385 هـ

بعون الله تعالى

نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على المادتين التاسعة عشر والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٣٧٧ هـ

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٩٣) وتاريخ ١٦ / ٧ / ١٣٨٥ هـ .

رسمنا بما هو آت:

أولاً – الموافقة على نظام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بالصيغة المرافقة لهذا.

ثانياً – على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران تنفيذ مرسومنا هذا.

قرار مجلس الوزراء رقم 393 بتاريخ 16 / 7 / 1385 هـ

إن مجلس الوزراء

بعد اطلاعه على الخطاب المرفوع من سمو وزير الدفاع والطيران المشفوع بخطاب ديوان الرئاسة رقم (٨ / ١ / ١ /١٢٥٦) في ١٥ / ٧ / ١٣٨٥ هـ، المتضمن أنه منذ صدور قرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٥) وتاريخ ١٢ / ٦ / ١٣٨٥ هـ، المبلغ إليه القاضي بحل مجلس إدارة مؤسسة الخطوط الجوية السعودية ، وهو يفكر في ترشيح أشخاص من رجال الأعمال يعتمد عليهم في المشاركة في النهوض بمستوى مؤسسة الخطوط الجوية السعودية .

وبعد تفكير استقر الرأي على ترشيح الآتية أسماؤهم ممن يتوقع فيهم الإخلاص والأمانة، وهم:

١ – الشيخ/ محمد العوضي.

٢ – الشيخ/ وهيب بن زقر.

٣ – الشيخ/ سليمان العليان.

هذا بالإضافة إلى وكلاء الوزارات والمشرف العام على شئون الطيران ومدير عام الوزارة .

وطلبه الموافقة على ترشيح المذكورين حتى يمكن مباشرة عملهم قبل موسم الحج.

وما أفاد سموه من أنه بهذه المناسبة قد أعاد النظر في موضوع نظام المؤسسة الصادر بهذا الشأن نظرا للتطور الذي حدث في الطيران. وقد ارتأى تعديل هذا النظام بما يتفق والأهداف التي يسعى إليها جلالة الملك المعظم في رفع مستوى هذا المرفق، وقد وضع مذكرة مفصلة لأسباب تعديل هذا النظام، كما طلب إعطاء بعض الصلاحيات لمدير عام المؤسسة باعتباره الجهة التنفيذية التي تتولى تصريف الأمور وفق ما هو مرسوم ومقرر من قبل مجلس الإدارة.

وطلبه الموافقة على ما ذكر؛

يقرر ما يلي:

أولاً – الموافقة على ترشيح الأشخاص الآتية أسماؤهم، أعضاء لمجلس إدارة مؤسسة الخطوط الجوية السعودية :

١ – الشيخ/ محمد العوضي.

٢ – الشيخ/ وهيب بن زقر.

٣ – الشيخ/ سليمان العليان.

بالإضافة إلى الأعضاء المنصوص عليهم نظاما، على أن تكون مدة العضوية ثلاث سنوات، وتعطى مكافأة للعضو غير الحكومي عن كل جلسة ألف ريال، وللعضو الحكومي خمسمائة ريال.

ثانياً – الموافقة على نظام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بالصيغة المرافقة لهذا.

ثالثاً – وقد نظم مشروع مرسوم ملكي للنظام صورته مرافقة لهذا.

ولما ذكر حرر


نائب رئيس مجلس الوزراء

المواد

  • المادة الأولى

    المادة الأولى: اسم المؤسسة ومقرها وشخصيتها الاعتبارية

    المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية مؤسسة عامة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وترتبط بوزارة الدفاع والطيران ، ويكون مقرها في مدينة جدة، ويجوز لمجلس الوزراء أن يقرر نقل مقرها إلى مدينة أخرى داخل المملكة.

    تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (28) وتاريخ 15 / 2 / 1433هـ ، لتصبح بالنص التالى :
    “المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية مؤسسة عامة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية وترتبط تنظيميًا برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها في محافظة جدة، ويجوز لمجلس الوزراء أن يقرر نقل مقرها إلى مكان آخر داخل المملكة”.

    رقم المادة ١
  • المادة الثانية

    المادة الثانية: أغراض المؤسسة

    غرض هذه المؤسسة هو القيام بكافة أعمال النقل الجوي والتجاري والمدني داخل المملكة وخارجها، ولها في سبيل تحقيق هذا الغرض:
    1 – استغلال جميع طرق النقل الجوي.
    2 – بناء وصناعة وشراء وبيع وتأجير واستئجار الطائرات وآلات الطيران، ومهمات النقل الجوي ومعداتها ولوازمها وقطع غيارها، وكافة ما يلزم لتشغيلها.
    3 – إنشاء وصيانة واستغلال مطارات ومحطات طيران، ومستودعات ومخازن ومحطات التخزين، أو استقبال الطائرات وآلات الطيران من أي نوع، سواء كان لحسابها أو لحساب غيرها.
    4 – استغلال الورش الميكانيكية والميكانيكية الكهربائية، وتجارة المحركات من جميع الأصناف والآلات من جميع الأنواع.
    5 – الاشتغال بكل ما له علاقة بأعمال التصوير الفوتوغرافي، والسينما توغرافي الجوي، واللاسلكي للاتصال بين المطارات، والتقارير عن الأحوال الجوية، ومراقبة الزراعة وتبخير المحاصيل من الجو.
    6 – شراء وبيع العقارات اللازمة لتحقيق أغراضها واستئجارها وتأجيرها.
    7 – إقامة المباني والعمارات وتوابعها سواء كانت مستديمة أو مؤقتة ويمكن أن تعود بفائدة مباشرة أو غير مباشرة لأغراض المؤسسة.
    8 – إنشاء وتنظيم المعاهد والمدارس الخاصة بالتعليم العملي للطيران والملاحة الجوية، وتدريب الموظفين على الأعمال التي تدخل ضمن أغراضها، بقصد إيجاد عنصر سعودي جدير بالقيام بجميع الوظائف الفنية والإدارية والتجارية الداخلية في أغراض المؤسسة.
    9 – إدارة وإقامة وإعداد حفلات ومسابقات ومعارض الطيران.
    10 – ممارسة جميع العمليات اللازمة لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله. وللمؤسسة أن تساهم أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات أو الهيئات التي تمارس أعمالا تشابه أعمالها، أو التي تعاون في تحقيق أغراضها في الداخل والخارج، وأن تدمجها أو تلحقها بها.

    رقم المادة ٢
  • المادة الثالثة

    المادة الثالثة: أموال المؤسسة

    تتكون أموال المؤسسة من:
    1 – الأموال العينية المملوكة أو المخصصة حاليا للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية .
    2 – الأموال العينية أو النقدية التي تساهم بها الخزانة العامة للدولة.
    3 – القروض التي تعقدها المؤسسة.
    4 – الدخول التي تحققها المؤسسة من ممارسة النشاط الذي يدخل ضمن أغراضها.
    5 – الهبات والتبرعات التي يقبلها مجلس الإدارة.
    وتودع أموال المؤسسة في البنك أو البنوك التي يعينها مجلس الإدارة.

    رقم المادة ٣
  • المادة الرابعة

    المادة الرابعة: إدارة المؤسسة

    يتولى إدارة المؤسسة مجلس مكون من رئيس وثمانية أعضاء، يشكل على النحو التالي:

    1 – وزير الدفاع والطيران أو من ينيبه رئيساً للمجلس
    2 – مدير عام المؤسسة عضواً
    3 – وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني عضواً
    4 – وكيل وزارة المواصلات عضواً
    5 – وكيل وزارة التجارة والصناعة عضواً
    6 – المشرف العام للطيران المدني عضواً
    7 – ثلاثة أعضاء يعينون بقرار من مجلس الوزراء، بناء على ترشيح وزير الدفاع والطيران ، ويحدد في هذا القرار مدة العضوية، والمكافأة التي تمنح مقابل العضوية. وفي حالة تعدد الوكلاء للوزارة تختار كل وزارة الوكيل الذي يمثلها في المجلس أعضاء

    عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 5 / 3 / 1400 هـ ، لتصبح بالنص التالى :
    يتولى إدارة المؤسسة مجلس يرأسه سمو وزير الدفاع والطيران أو من ينيبه، وتسعة أعضاء يصدر بتسميتهم قرار من مجلس الوزراء ، بناء على ترشيح وزير الدفاع والطيران ، ممن تتوفر فيهم المؤهلات المناسبة، ويكون من بينهم:
    1 – مساعد وزير الدفاع والطيران لشؤون الطيران المدني ، ومدير عام المؤسسة ، ورئيس الطيران المدني .
    2 – ممثلون عن الجهات الحكومية ذات العلاقة.
    3 – من يرشحهم وزير الدفاع والطيران من غير هؤلاء.
    ويحدد قرار مجلس الوزراء فترة عضوية من يختارهم، ومقدار المكافأة التي تمنح مقابل عضوية المجلس .
    المادة الرابعة: إدارة المؤسسة
    تم تعديل تشكيل مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (28) وتاريخ 15 / 2 / 1433 هـ ، على النحو التالي :

    أ – رئيس الهيئة العامة للطيران المدني -أو من ينيبه- رئيساً
    ب – مدير عام المؤسسة عضواً
    ج – عدد لا يتجاوز أربعة أشخاص من ممثلي الجهات الحكومية لا تقل مرتبة اي منهم عن المرتية(الخامسة عشرة) أو ما يعادلها أعضاء
    د – خمسة أشخاص يمثلون القطاع الخاص أعضاء

    ويصدر بتعيين ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص – المشار اليهم في الفقرتين (ج) و(د) من هذه المادة – قراراً من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من رئيس الهيئة العامة للطيران المدني.
    وتكون مدة عضوية ممثلي الجهات الحكومية وممثلي القطاع الخاص في مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

    رقم المادة ٤
  • المادة الخامسة

    المادة الخامسة: سلطات مجلس الإدارة

    مجلس إدارة المؤسسة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها، ووضع السياسة العامة التي تسير عليها، دون التقيد بالنظم الإدارية والمالية المتبعة في الوزارات والمصالح الحكومية، وله في سبيل ذلك دون تحديد لاختصاصه:
    1 – إصدار اللوائح والقرارات المالية والإدارية والفنية والداخلية، بما في ذلك ترتيب الوظائف وتحديدها.
    2 – اقتراح اللوائح المتعلقة بتعيين موظفي الهيئة ومستخدميها وعمالها، وترقيتهم وتحديد مرتباتهم وأجورهم ومكافآتهم وما يمنحون من ميزات عينية أو نقدية، وغير ذلك من دون التقيد بالنظم واللوائح الخاصة بذلك بقرار من مجلس الوزراء .
    على أنه فيما يتعلق بمعاشات التقاعد؛ فإن المؤسسة تلتزم بتطبيق نظام التقاعد المدني لموظفي الدولة، أما العمال؛ فتطبق عليهم النظم الخاصة بالعمل والعمال.
    3 – إقرار مشروع الميزانية الخاصة بالمؤسسة، ولا تكون ميزانية المؤسسة نافذة إلا بعد التصديق عليها بمرسوم ملكي .
    4 – إقرار مشروع الحساب الختامي للمؤسسة، بقصد المصادقة عليه من الجهة المختصة نظاما.
    5 – تعيين كبار موظفي المؤسسة والمستشارين والخبراء، وتحديد رواتبهم ومكافآتهم وصلاحيتهم.
    6 – شراء وبيع الطائرات وتأجيرها واستئجارها.
    7 – إبرام الاتفاقيات مع المؤسسات أو الشركات التي تشترك وإياها في نفس الغرض، والاشتراك في المؤتمرات والمنظمات والهيئات الدولية التي تختص بشئون النقل الجوي المدني أو التجاري.
    وللمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر، ويعهد إليها ببعض اختصاصاته. ويجوز له أن يعهد لرئيس المجلس أو مدير عام المؤسسة ببعض اختصاصاته، كما له أن يفوض عضوا أو أكثر للقيام بمهمة محددة.

    رقم المادة ٥
  • المادة السادسة

    المادة السادسة: اجتماعات مجلس الإدارة

    ينعقد مجلس إدارة المؤسسة في مقر المؤسسة أو في مدينة يحددها بدعوة من رئيسه، ويجب ألا تقل الجلسات التي يعقدها المجلس عن عشرة جلسات في السنة. ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا إذا حضره خمسة أعضاء على الأقل بما فيهم الرئيس، وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.


    عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 5 / 3 / 1400 هـ ، ليصبح نصها كالتالى :
    “ينعقد مجلس إدارة المؤسسة في مقر المؤسسة أو في مدينة يحددها بدعوة من رئيسه، ويجب ألا تقل الجلسات التي يعقدها المجلس عن عشر جلسات في السنة.
    ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا إذا حضره ستة أعضاء على الأقل بما فيهم الرئيس .”

    رقم المادة ٦
  • المادة السابعة

    يعين للمؤسسة مدير عام تكون مهمته إدارية، ويصدر بتعيينه قرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير الدفاع والطيران ، ويحدد هذا القرار مقدار راتبه.

    تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (28) وتاريخ 15 / 2 / 1433 هـ ، كما يلى :
    إحلال عبارة: (يكون للمؤسسة مدير عام يصدر بتعيينه أمر ملكي بناءً على ترشيح من رئيس الهيئة العامة للطيران المدني)
    محل عبارة :
    (يعني للمؤسسة مدير عام تكون مهمته إدارية ويصدر بتعيينه قرار من مجلس الوزراء بناءً على ترشيح وزير الدفاع والطيران ويحدد القرار مقدار راتبه).”
    المادة السابعة: مدير عام المؤسسة
    تم تنفيذ تعديل آخر لهذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( 266 ) وتاريخ 21 / 6 / 1435 هـ ، كما يلى:
    إحلال عبارة: “يكون للمؤسسة مدير عام يعين ويعفى من منصبه بقرار من مجلس إدارة المؤسسة. ويحدد قرار مجلس الإدارة أجره ومزاياه المالية الأخرى”
    محل عبارة:
    “يكون للمؤسسة مدير عام يصدر بتعيينه أمر ملكي بناءً على ترشيح من رئيس الهيئة العامة للطيران المدني” الواردة في الفقرة (3) من البند (ثالثًا) من قرار مجلس الوزراء رقم (28) وتاريخ 15 / 2 / 1433 هـ ، المعدلة للمادة (السابعة) من نظام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية.

    رقم المادة ٧
  • المادة الثامنة

    المادة الثامنة: اختصاصات المدير العام

    يمارس المدير العام الاختصاصات التالية:
    1 – التحضير لاجتماعات مجلس الإدارة.
    2 – تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الإدارة.
    3 – الإشراف على موظفي المؤسسة ومستخدميها وعمالها، طبقا لما تحدده اللوائح.
    4 – إصدار الأمر بالمصروفات الخاصة بالمؤسسة، وله أن يفوض غيره في ذلك.
    5 – الإشراف على تحضير مشروع الميزانية العامة للمؤسسة ومشروع الحساب الختامي ، وتحدد اللوائح موعد تقديم مشروع الميزانية ومشروع الحساب الختامي.
    6 – مباشرة ما تخوله إياه الأنظمة ولوائح المؤسسة وقرارات مجلس الإدارة من اختصاصات. ومع عدم الإخلال بما تنص عليه أحكام هذا النظام؛ يعتبر رئيس مجلس إدارة المؤسسة هو المرجع الأعلى للمدير العام.

    عدلت الفقرة الأخيرة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 5 / 3 / 1400 هـ ، ليصبح نصها كالتالى :
    “ومع عدم الإخلال بما تنص عليه أحكام هذا النظام، يعتبر رئيس مجلس إدارة المؤسسة أو من ينيبه هو المرجع الأعلى للمدير العام ”
    وبهذا يصبح نص المادة كالتالى :
    “يمارس المدير العام الاختصاصات التالية:
    1 – التحضير لاجتماعات مجلس الإدارة.
    2 – تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الإدارة.
    3 – الإشراف على موظفي المؤسسة ومستخدميها وعمالها، طبقا لما تحدده اللوائح.
    4 – إصدار الأمر بالمصروفات الخاصة بالمؤسسة، وله أن يفوض غيره في ذلك.
    5 – الإشراف على تحضير مشروع الميزانية العامة للمؤسسة ومشروع الحساب الختامي ، وتحدد اللوائح موعد تقديم مشروع الميزانية ومشروع الحساب الختامي .
    6 – ومع عدم الإخلال بما تنص عليه أحكام هذا النظام، يعتبر رئيس مجلس إدارة المؤسسة أو من ينيبه هو المرجع الأعلى للمدير العام . ”

    رقم المادة ٨
  • المادة التاسعة

    المادة التاسعة: تمثيل المدير العام للمؤسسة

    يمثل المدير العام المؤسسة في صلاتها بالأشخاص الأخرى وأمام القضاء، وينوب عنها في قبول الهبات والتبرعات وإبرام وتوقيع العقود؛ وذلك في حدود ما تنص عليه أحكام هذا النظام ولوائح المؤسسة وقرارات مجلس الإدارة.

    رقم المادة ٩
  • المادة العاشرة

    المادة العاشرة: ميزانية المؤسسة

    يكون للمؤسسة ميزانية مستقلة عن ميزانية الدولة ، وتعد ميزانية المؤسسة على نمط الميزانيات التجارية، ويعد مجلس إدارة المؤسسة ميزانية سنوية وحسابات بالأرباح والخسائر وتقريرا مفصلا عن نشاط المؤسسة خلال سنتها المالية، وعن مركزها المالي في ختام السنة ذاتها. وتكون السنة المالية للمؤسسة هي السنة المالية للدولة.

    رقم المادة ١٠
  • المادة الحادية عشرة

    المادة الحادية عشرة: مراقبو الحسابات

    مع عدم الإخلال بالرقابة اللاحقة لديوان المراقبة العامة ؛ فإن لمجلس الإدارة أن يعين مراقبا أو أكثر للحسابات من الأشخاص الطبيعيين الذين تتوفر فيهم الشروط النظامية اللازمة للتعيين كمراجعي حسابات للشركات المساهمة، ويحدد مجلس الإدارة أتعاب مراقب الحسابات، وإذا تعدد مراقبو الحسابات فإنهم يكونون مسئولين بالتضامن عن أعمالهم في مواجهة المؤسسة.

    رقم المادة ١١
  • المادة الثانية عشرة

    المادة الثانية عشرة: الإعفاء من رسوم الطوابع وضرائب الدخل

    تعفى المؤسسة من أداء كافة الرسوم والطوابع وضرائب الدخل عن النشاط الاقتصادي الذي تمارسه، في حدود الأغراض المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا النظام.

    عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/42) وتاريخ 11 / 7 / 1426 هـ، لتصبح بالنص التالى :
    “تعفى المؤسسة من أداء جميع الرسوم والطوابع وضرائب الدخل عن النشاط الاقتصادي الذي تمارسه في حدود الأغراض المنصوص عليها في المادة (الثانية) من هذا النظام، ويشمل هذا الإعفاء رسوم وقود الطائرات دون أنواع الوقود الأخرى الذي تستهلكه المؤسسة.”

    رقم المادة ١٢
  • المادة الثالثة عشرة

    المادة الثالثة عشرة: نفاذ النظام

    يلغي هذا النظام ما يتعارض معه من أحكام في الأنظمة واللوائح الأخرى، وينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

    رقم المادة ١٣