إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٤٧٢١ وتاريخ ٢١/ ٧ / ١٤٤١ هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير العدل رقم ٧٤١٥٠٦/٤٠ وتاريخ ٢٧ /٢ / ١٤٤٠ هـ، في شأن مشروع نظام المحاكم التجارية.
وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.
وبعد الاطلاع على نظام القضاء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٩ / ٩ / ١٤٢٨ هـ.
وبعد الاطلاع على نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢ / ١ / ١٤٣٥ هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٨) وتاريخ ٣٠ / ٣ ١٤٤١ هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٥٣٣) وتاريخ ٢١ / ٤ / ١٤٤١ هـ، والمذكرتين رقم (٤٠٨) وتاريخ ٢١ / ٥ / ١٤٤١ هـ، ورقم (٦٠٠) وتاريخ ٩ / ٨ / ١٤٤١ هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٢٤/٢٨) وتاريخ ١٤ / ٧ / ١٤٤١ هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٨٢١) وتاريخ ١٣ / ٨ / ١٤٤١ هـ
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على نظام المحاكم التجارية، بالصيغة المرفقة.
ثانياً: تنشأ -بقرار من المجلس الأعلى للقضاء- دوائر تجارية في المحاكم العامة في المناطق والمحافظات التي لم ينشأ فيها محاكم تجارية وفقاً لأحكام النظام المشار إليه في البند (أولاً) أعلاه، على أن يكون استئناف الأحكام الصادرة من تلك الدوائر أمام دوائر الاستئناف في أقرب محكمة تجارية، وذلك إلى حين إنشاء محاكم تجارية فيها.
ثالثاً: إلغاء المادة (الخامسة والثلاثون) من نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢ / ١ / ١٤٣٥ هـ،
رابعاً: تسري أحكام النظام -المشار إليه في البند (أولاً) أعلاه- على الدعاوى التجارية التي لم يفصل فيها، والإجراءات التي لم تتم قبل نفاذه، ويستثنى من ذلك ما يأتي:
١- المواد المعدلة للاختصاص بالنسبة إلى الدعاوى المرفوعة قبل نفاذ النظام.
٢- المواد المعدلة للمواعيد بالنسبة إلى الميعاد الذي بدأ قبل نفاذ النظام.
٣- النصوص المنشئة أو الملغية لطرق الاعتراض بموجب النظام بالنسبة إلى الأحكام النهائية التي صدرت قبل نفاذ النظام.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.