نِظَامْ

محرك بحث في الأنظمة السعودية وملحقاتها

نظام المختبرات الخاصة | موقع نظام

يجب البحث بكلمة أكبر من 3 حروف

نظام المختبرات الخاصة

عدد القراءات 155

تفاصيل النظام

تاريخ النظام   1423/02/08 هـ 
الإعتماد  – المرسوم الملكي رقم م/3 بتاريخ 8 / 2 / 1423 هـ
– قرار مجلس الوزراء رقم 29 بتاريخ 25 / 1 / 1423 هـ
تاريخ النشر   1423/03/05 هـ
النفاد  ساري.
التعديلات لم يجرى عليه تعديل.
الملحقات اللائحة التنفيذية للنظام  بموجب القرار الوزاري رقم 307 وتاريخ 1424/02/21هـ
التصنيف   الأنظمة السعودية – أنظمة الصحة.

المرسوم الملكي رقم م/3 بتاريخ 8 / 2 / 1423 هـ

بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣/ ٣/ ١٤١٤هـ.

وبناءً على المادتين (السابعة عشرة) و(الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ٢٧ / ٨ /١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على مشروع نظام المختبرات الخاصة .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٩٥ /٨٢) وتاريخ ١٨/ ٢/ ١٤٢٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٩) وتاريخ ٢٥/ ١/ ١٤٢٣هـ.

رسمنا بما هو آت :

أولاً – الموافقة على نظام المختبرات الخاصة بالصيغة المرافقة.

ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كُلٌّ فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.


فهد بن عبد العزيز

قرار مجلس الوزراء رقم 29 بتاريخ 25 / 1 / 1423 هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٧/ ٥١٩٤/ ر وتاريخ ١٣/ ٣/ ١٤٢٢هـ، المُشتملة على برقية معالي وزير التِجارة رقم ٣٢٩/ ٩/ ١٠/ ٢ وتاريخ ٢٨/ ١/ ١٤١٩هـ، بشأن مشروع اللائحة التنظيمية للمُختبرات الخاصة، لغرض الفسح الجُمركي.

وبعد الاطلاع على مشروع نظام المُختبرات الخاصة .

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٢٩٥) وتاريخ ٦/ ٧/ ١٤٢٢هـ، المعد في هيئة الخُبراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٩٥ / ٨٢) وتاريخ ١٨/ ٢/ ١٤٢٢هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٣) وتاريخ ١١/ ١/ ١٤٢٣هـ.

يُقرر

الموافقة على نِظام المختبرات الخاصة بالصيغة المُرافِقة.

وقد أُعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغتُه مُرافِقة لهذا.


رئيس مجلس الوزراء

المواد

  • المادة الأولى

    تدُل المُصطلحات الآتية أينما وردت في هذا النظام على المعاني الموضحة أمامها :
    أ – الوزارة المُختصة : وزارة التجارة أو وزارة الصحة أو وزارة الزراعة والمياه أو وزارة الصناعة والكهرباء أو وزارة الشؤون البلدية والقروية، أو غيرها من الوزارات التي تُحدِّدها اللائحة التنفيذية ، وذلك بحسب ما يقتضيه النص أو السياق.
    ب – الهيئة : الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
    جـ – السلع : السلع التجارية المُنتجة محليًّا أو المُستوردة، سواء كانت على شكل مواد أمْ أجهِزة أمْ أدوات أمْ غيرها.
    د – الاختبار : كل تحليل أو مُعايرة أو فحص يهدف إلى تحديد خصائص أداء أو كفاءة أو فعالية أو مُطابقة.
    هـ – المُختبر : كل مكان أعد لاختبار أي سلعة من السِلع .

     

    تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (197) وتاريخ 04/ 04/ 1443هـ على النحو الآتي:

    – الفقرة (أ) من المادة (الأولى):
    “أ- الجهة المختصة: وزارة التجارة، أو وزارة الصحة، أو وزارة البيئة والمياه والزراعة، أو وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أو وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أو الهيئة العامة للغذاء والدواء، أو غيرها من الجهات الحكومية التي تحددها اللائحة التنفيذية، وذلك بحسب ما يقتضيه النص أو السياق”.
    – الفقرة (ب) من المادة (الأولى):
    “ب- المركز: المركز السعودي للاعتماد”.

    رقم المادة ١
  • المادة الثانية


    يجوز بقرار من الوزير المُختص الاستِعانة بالمُختبرات الوطنية الخاصة المؤهلة، والمُرخصة لغرض فحص السلع المحلية والمُستوردة.

    رقم المادة ٢
  • المادة الثالثة


    يُمنح الترخيص المبدئي للمُختبرات، بعد توافُر الشروط الآتية :
    أ – أن يكون طالِب الترخيص سعوديًّا، سواء كان شخصًا طبيعيًّا أمْ معنويًّا.
    ب – التزام طالب الترخيص بتعيين مُدير فني سعودي للمُختبر.
    جـ – التِزام طالِب الترخيص بتوفير الجهاز اللازِم من المتخصصين المؤهلين علميًّا، والمعدات والأجهزة اللازِمة للعمل بالمُختبر بما يتفق مع حجم العمل وطبيعته، وفقًا لما تحدده الوزارة المختصة والهيئة.

    تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (197) وتاريخ 04/ 04/ 1443هـ لتكون بالنص الآتي: «“يُمنح الترخيص للمختبرات بشرط التزام طالب الترخيص بتوفير الكوادر اللازمة من المتخصصين المؤهلين علمياً، والمعدات والأجهزة اللازمة للعمل بالمختبر بما يتفق مع حجم العمل وطبيعته، وفقاً لما تحدده الجهة المختصة والمركز”.»

    رقم المادة ٣
  • المادة الرابعة


    تحدد اللائحة التنفيذية فئات المُختبرات والشروط اللازِم توافُرها لكُل فئة، بناءً على توصية من الهيئة.

    تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (197) وتاريخ 04/ 04/ 1443هـ لتكون بالنص الآتي: «تحدد اللائحة التنفيذية فئات المختبرات والشروط اللازم توافرها لكل فئة، بناءً على توصية من المركز»

    رقم المادة ٤
  • المادة الخامسة


    تُحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الترخيص، والمدة اللازمة لدراسة الطلب.

    رقم المادة ٥
  • إعلان
  • المادة السادسة


    يُعطى المُرخص له مبدئيًّا مُهلة لا تزيد على ستة أشهُر لإكمال ما يأتي :
    أ – الهيكل التنظيمي للمُختبر .
    ب – الجهاز الفني لتشغيل المُختبر ، وتقديم صورة مُصدقة من مُؤهلاتِهم العلمية ودوراتِهم التدريبية.
    جـ – الاعتِماد من الهيئة وِفقًا للائحة علامة الجودة وشهادة المُطابقة واعتِماد الخدمات (اعتِماد المُختبرات)، وفي حالة انقِضاء مُهلة الستة أشهُر دون استكمال المُتطلبات، يُعد الترخيص المبدئي مُلغى.

    تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (197) وتاريخ 04/ 04/ 1443هـ لتكون بالنص الآتي: «يُعطي المرخص له مهلة لا تزيد على سنة ونصف تبدأ من تاريخ حصوله على الترخيص لإكمال الحصول على الاعتماد من المركز. وفي حال انقضاء المهلة دون الحصول على الاعتماد يعد الترخيص ملغي»

    رقم المادة ٦
  • المادة السابعة


    أ – تُصدِر الوزارة المُختصة الترخيص للمُختبر الخاص، بعد استيفاء ما يأتي :
    1 – إكمال مُتطلبات المادة السادسة، مع تحديد نوعية السلع والاختبارات والحد الأعلى لتسعيرة كُل اختِبار مطلوب الترخيص له.
    2 – تسديد رسم الترخيص، ومِقدارُه خمسة آلاف (5000) ريال للمُختبر الرئيس، وألفان وخمسمائة (2500) ريال لكُل فرع.
    ب – مُدة صلاحية الترخيص خمس سنوات، ويتم تجديده بطلب من صاحِب الشأن يُقدِّمُه إلى الوزارة المُختصة، وذلك قبل ثلاثة أشهُر على الأقل من تاريخ انتِهاء مُدته. ويكون التجديد من تاريخ انتِهاء الترخيص.

    تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (197) وتاريخ 04/ 04/ 1443هـ لتكون بالنص الآتي: «أ- تصدر الجهة المختصة الترخيص للمختبر الخاص بعد تسديد رسم الترخيص، ومقداره خمسة آلاف (5000) ريال للمختبر الرئيس، وألفان وخمسمائة (2500) ريال لكل فرع.
    ب- مدة صلاحية الترخيص خمس سنوات تبدأ من تاريخ المهلة الواردة في المادة (السادسة) من هذا النظام، ويُجدد بطلب من صاحب الشأن يقدمه إلى الجهة المختصة قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء مدته. ويكون التجديد من تاريخ انتهاء الترخيص»

    رقم المادة ٧
  • المادة الثامنة


    تقوم الوزارة المُختصة بإصدار قرار بالسلع المُزمع فحصُها بواسِطة المُختبر الخاص، قبل ستين يومًا من إسناد المهمة إلى المُختبر الخاص، وبعد الإعلان عنها في الجريدة الرسمية ، كما يتم إبلاغ وزارة المالية والاقتِصاد الوطني (مصلحة الجمارِك) بذلك.

    تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (197) وتاريخ 04/ 04/ 1443هـ لتكون بالنص الآتي: «تصدر الجهة المختصة قراراً بالسلع المزمع فحصها بواسطة المختبر الخاص قبل (ستين) يوماً من إسناد المهمة إلى المختبر الخاص، وبعد الإعلان عنها في الجريدة الرسمية. وتبلَّغ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بذلك»

    رقم المادة ٨
  • المادة التاسعة


    يجب على المُختبر التقيد بما يأتي :
    أ – الاقتِصار على إجراء الاختبارات للسِلع المُحددة بالترخيص لفحصِها.
    ب – المُحافظة على مُستوى الأداء والدقة وفقًا لأصول المِهنة في الفحص بكل أمانة وصِدق وتجرُّد، كما تجب المُحافظة على أسرار العمل وسلامة الأجهِزة.
    جـ – الاحتِفاظ بسجِلات نتائج الاختبارات، لمُدة لا تقِل عن خمس سنوات، للرجوع إليها عند الحاجة.
    د – إبراز الترخيص والهيكل التنظيمي والأقسام الفنية وتكاليف الاختبار وشهادة الاعتِماد من الهيئة في مكان ظاهِر عند مدخل المُختبر، وعدم إجراء أي تعديل عليها إلا بعد اعتِمادِه من الوزارة.
    هـ – الالتِزام بالسرية عند نقل العينات ونتائج الاختبار، وعدم إعطاء أي معلومات إلا للمُختصين.

    تم تعديل الفقرة (د) من هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (197) وتاريخ 04/ 04/ 1443هـ لتكون بالنص الآتي: «د- إبراز الترخيص وشهادة الاعتماد من المركز في مكان ظاهر عند مدخل المختبر، وعدم إجراء أي تعديل عليها إلا بعد اعتماده من الجهة المختصة»

    رقم المادة ٩
  • المادة العاشرة


    1- يقوم الفنيون مِن الوزارة المُختصة بمهمة سحب العينات وتجهيزِها، طِبقًا لما تُحدده المواصفات القياسية المُعتمدة.
    2 – أ – بالنِسبة للسِلع المُستوردة يؤخذ التعهُد اللازِم على صاحِب السِلعة بعدم التصرُّف بِها إلا بعد الفحص النهائي.
    ب – بالنسبة للسلع المُنتجة محليًّا، يؤخذ التعهُد اللازِم على صاحِب السِلعة بعدم التصرُّف بِها إلا بعد أن تجيزها الجِهة المُختصة.
    3 – تُسلَّم العينة- بعد أن يُجهزها الفنيون- إلى مكتب المُختبر الخاص، مع خِطاب يتضمن وصفًا دقيقًا للعينة، وتحديد الاختبارات المطلوب إجراؤها، وَفقًا للمواصفات القياسية المُعتمدة.
    4 – يلتزم المُختبر بإعادة النتائج مع بقية العينات، أو ما يُفيد استِهلاكِها أثناء إجراء الاختبار إلى الجهة الوارِدةُ مِنها، خِلال خمسة عشر يومًا من تاريخ سحب العينة، على أن يتم إبلاغ الوزارة المُختصة بنتيجة الفحص خِلال مُدة لا تتجاوز خمسة وعشرين يومًا، من تاريخ سحب العينات.
    5 – يتحمل صاحِب السلعة المطلوب إجراء الاختبار لها التكاليف اللازِمة.

    رقم المادة ١٠
  • إعلان
  • المادة الحادية عشرة


    مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تقضي بِها الأنظِمة الأُخرى، يُعاقب بواحدة أو أكثر مِن العقوبات الآتية، كُل من يُخالِف حُكمًا من أحكام هذا النظام :
    1 – الإنذار .
    2 – غرامة مالية لا تقِل عن خمسة آلاف ريال، ولا تزيد على عشرين ألف ريال.
    3 – وقف الترخيص لمُدة لا تقِل عن ثلاثين يومًا، ولا تزيد على ستين يومًا.
    4 – سحب الترخيص في حالة العود.

    رقم المادة ١١
  • المادة الثانية عشرة


    تُطبق غرامة التأخير وفق ما يأتي :
    1 – ألف ريال عن كُل سنة تأخير عند تجديد الترخيص، ويكون التجديد من تاريخ انتِهاء الترخيص.
    2 – غرامة مساوية لتكاليف الاختبار محل المُخالفة، في حالة تأخر المُختبر عن إعطاء النتيجة خِلال المُدة المُحدَّدة في الفقرة (4) من المادة العاشرة.

    رقم المادة ١٢
  • المادة الثالثة عشرة


    يتولى مُراقبة المُختبرات والتفتيش عليها وضبط المُخالفات لأحكام هذا النِظام واللوائح والقرارات الصادِرة لتنفيذِه – موظفون مُختصون. وتُحدد اللائحة التنفيذية الآتي :
    1 – الجهة أو الجهات المسئولة عن تسميتِهم.
    2 – صلاحيات الموظفين المُخولين بدخول المُختبرات ، وتفتيشِها، وضبط المُخالفات، والتحفُظ على العينات والمُستندات والأجهِزة محل المُخالفة، وإجراء التحقيقات اللازِمة، ودواعي الاستِعانة بالجِهات الأمنية.
    3 – الجهة التي لها حق الإذن بدخول المُختبرات لأغراض التفتيش.
    على أن يلتزِم موظفو المُراقبة والتفتيش والضبط بالسرية والسلوك الحسِن، وأن يقدِّموا لصاحِب الشأن ما يُثبت هويتهم وصفتهم الرسمية والغرض من الزيارة.

    رقم المادة ١٣
  • المادة الرابعة عشرة


    تُحدِّد اللائحة التنفيذية إجراءات التحقيق والادعاء، والجهة التي تتولى ذلك.

    رقم المادة ١٤
  • المادة الخامسة عشرة


    يختص ديوان المظالِم بالفصل في دعوى المُخالفة لهذا النِظام، وتوقيع العقوبات.

    رقم المادة ١٥
  • إعلان
  • المادة السادسة عشرة

    يُصدِر وزير التِجارة بالاتفاق مع كُل مِن: وزارات الداخلية، الصِحة، الزِراعة والمياه، الصِناعة والكهرباء، والشؤون البلدية والقروية ، اللائحة التنفيذية لهذا النِظام.

    تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (197) وتاريخ 04/ 04/ 1443هـ لتكون بالنص الآتي: «يصدر وزير التجارة -بالاتفاق مع كل من وزارات: (الداخلية، والصحة، والبيئة والمياه والزراعة، والصناعة والثروة المعدنية، والشؤون البلدية والقروية والإسكان)، والهيئة العامة للغذاء والدواء- اللائحة التنفيذية لهذا النظام»

    رقم المادة ١٦
  • المادة السابعة عشرة


    يُنشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ، ويُعمل بِه بعد مائة وثمانين يومًا من تاريخ نشره.

    رقم المادة ١٧