تدُل المُصطلحات الآتية أينما وردت في هذا النظام على المعاني الموضحة أمامها :
أ – الوزارة المُختصة : وزارة التجارة أو وزارة الصحة أو وزارة الزراعة والمياه أو وزارة الصناعة والكهرباء أو وزارة الشؤون البلدية والقروية، أو غيرها من الوزارات التي تُحدِّدها اللائحة التنفيذية ، وذلك بحسب ما يقتضيه النص أو السياق.
ب – الهيئة : الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
جـ – السلع : السلع التجارية المُنتجة محليًّا أو المُستوردة، سواء كانت على شكل مواد أمْ أجهِزة أمْ أدوات أمْ غيرها.
د – الاختبار : كل تحليل أو مُعايرة أو فحص يهدف إلى تحديد خصائص أداء أو كفاءة أو فعالية أو مُطابقة.
هـ – المُختبر : كل مكان أعد لاختبار أي سلعة من السِلع .
تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (197) وتاريخ 04/ 04/ 1443هـ على النحو الآتي:
– الفقرة (أ) من المادة (الأولى):
“أ- الجهة المختصة: وزارة التجارة، أو وزارة الصحة، أو وزارة البيئة والمياه والزراعة، أو وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أو وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أو الهيئة العامة للغذاء والدواء، أو غيرها من الجهات الحكومية التي تحددها اللائحة التنفيذية، وذلك بحسب ما يقتضيه النص أو السياق”.
– الفقرة (ب) من المادة (الأولى):
“ب- المركز: المركز السعودي للاعتماد”.