نِظَامْ

محرك بحث في الأنظمة السعودية وملحقاتها

نظام المياة | موقع نظام

يجب البحث بكلمة أكبر من 3 حروف

نظام المياة

عدد القراءات 1426

تفاصيل النظام

تاريخ النظام 1441/11/11هـ
الإعتماد  – مرسوم ملكي رقم (م/159) وتاريخ 11-11-1441هـ
– قرار مجلس الوزراء رقم 710 بتاريخ 1441/11/9هـ
تاريخ النشر   1441/11/19هـ
النفاد  ساري.
التعديلات  لم يجرى عليه تعديل.
الملحقات
التصنيف   الأنظمة السعودية – أنظمة الزراعة والمياة والثروات الحية.

المرسوم الملكي رقم م/159بتاريخ 1441/11/11هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (11 /2) وتاريخ 15 / 3 / 1441 هـ. ورقم (46/265) بتاريخ 1441/10/25هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (710) وتاريخ 9/ 11 / 1441 هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على نظام المياة، بالصيغة المرفقة.

ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.


سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

قرار مجلس الوزراء رقم 710 بتاريخ 1441/11/9هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 58247 وتاريخ 27 / 10 / 1441هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم 1439/1/1320 وتاريخ 1439/2/29 هـ، في شأن مشروع نظام المياه.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (48790) وتاريخ 24 / 9 / 1439هـ.

وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (348) وتاريخ 1440/2/23 هـ، ورقم (906) وتاريخ 1440/5/23 هـ، ورقم (1249) وتاريخ 1441/7/10هـ، ورقم (740) وتاريخ 1441/5/28 هـ، ورقم (958) وتاريخ 1441/7/16هـ، والمذكرتين رقم (745) وتاريخ 1441/9/20هـ، ورقم (911) وتاريخ 1441/2/11 هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (117 / 41 / م) وتاريخ 26 / 7 / 1441هـ.

وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (11 / 2) وتاريخ 15 / 3 / 1441هـ، ورقم (46/256) وتاريخ 1441/10/25 هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (7550) وتاريخ 5 / 11 / 1441هـ.

يقرر:

أولاً: الموافقة على نظام المياة، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي، صيغته مرافقة لهذا.
ثانياً: قيام وزارة البيئة والمياه والزراعة – عند تطبيق أحكام المادتين (الرابعة) و(الرابعة والأربعين) من النظام – باتخاذ الإجراءات الآتية:
1- أن يكون مجلس المخاطر الوطنية إحدى الجهات التي يُنسَّق معها عند إعداد واعتماد خطط الطوارئ والكوارث الخاصة بالمياه.
2- أن يكون إعلان حالة الطوارئ الخاصة بالمياه وفقاً لترتيبات إدارة الكوارث التي يقرها مجلس المخاطر الوطنية.
3- أن يكون اعتماد الخزن الاستراتيجي للمياه وفقاً للمعايير الوطنية لتعزيز المرونة في إمدادات المياه التي يقرها مجلس المخاطر الوطنية.
ثالثاً:تُعِدّ وزارة البيئة والمياه والزراعة –خلال سنتين من تاريخ نفاذ هذا النظام– وثيقة شاملة بمصادر المياه في المملكة والاستخدامات المناسبة لها، تسمى (الكود السعودي لمصار المياه واستخداماتها). وتتولى الوزارة تحديثها بصفة مستمرة.
رابعاً: يستمر العمل بالحقوق المتعلقة باستخدام المياه الممنوحة بمقتضى الأنظمة السابقة، مدة (سنتين) من تاريخ نفاذ هذا النظام، وعلى أصحاب هذه الحقوق تصحيح أوضاعهم بما يتفق مع أحكامه خلال هذه المدة، ولمعالي وزير البيئة والمياه والزراعة تمديدها لسنة ثالثة إذا اقتضت المصلحة وطبيعة العمل ذلك.
خامساً: لا يخل تطبيق هذا النظام بالأحكام الواردة في الأمر السامي رقم (48790) وتاريخ 24/9/1439هـ.
سادساً: يتم التنسيق بين معالي وزير البيئة والمياه والزراعة، وصاحب السمو الملكي وزير الطاقة، ومعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، لإعداد مذكرتي تفاهم لتنظيم بعض الجوانب المرتبطة بتطبيق بعض أحكام نظام المياه في المناطق ومنشآت الخاضعة لإشراف وزارة الطاقة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، أو الجهات المرتبطة بأي منهما، على أن يتم الرفع إلى المقام السامي بما يتم التواصل إليه، للنظر في إقرار تلك المذكرتين قبل نفاذ النظام، وأن يراعى تضمينهما ما يأتي:
1-أن يعهد إلى وزارة الطاقة ووزارة الصناعة والثروة المعدنية – أو أي من الجهات التابعة لأي منهما– القيام ببعض المهمات المسندة إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة بناء على النظام، وذلك استناداً إلى حكم المادة (الرابعة والسبعين) التي تنص على أن “للوزارة تفويض بعض مهماتها المسندة إليها بموجب النظام إلى أي من الجهات العامة أو القطاع الخاص”، مع مراعاة أن يحدد تحديداً واضحاً النطاق الموضوعي والمكاني لما يعهد به.
2-مراعاة ألا يخل ما تتضمنه مذكرتا التفاهم – المنصوص عليهما في هذا البند– بحصول وزارة البيئة والمياه والزراعة على المعلومات والبيانات اللازمة لقيامها بمهماتها الموكولة إليها بمقتضى النظام.
3-ما يلزم من أحكام خاصة تتعلق بالاشتراطات الفنية التي تحددها وزارة البيئة والمياه والزراعة استناداً إلى صلاحياتها المخولة لها بناء على المادة (التاسعة) من النظام، على أن يكون تطبيق تلك الأحكام الخاصة مقصوراً على الاستخدامات المرتبطة بعمليات الاستكشاف والتنقيب عن المواد الهيدروكربونية.
سابعاً: تباشر وزارة البيئة والمياه والزراعة ممارسة المهام المتعلقة بتنظيم أنشطة تقديم الخدمة، ويشمل ذلك جميع المهام المسندة إلى هيئة تنظيم الكهرباء ولإنتاج المزدوج بناء على أحكام هذا النظام، باستثناء ما يتعلق بنشاط الإنتاج المزدوج، على أن تقيّم الوزارة خلال السنة (الرابعة) من نفاذ النظام مدى مناسبة استمرار ممارستها لتلك المهام مدة أخرى أو إعادتها إلى الهيئة، والرفع بذلك إلى المقام السامي.
ثامناً: يصدر معالي وزير البيئة والمياه والزراعة القرارات التنفيذية اللازمة لمباشرة الوزارة المهام المشار إليها في البند (سابعاً) من هذا القرار.


رئيس مجلس الوزراء

المواد

  • المادة الأولى

    الفصل الأول
    تعريفات
    المادة الأولى:
    لتطبيق النظام يُقصدُ بالألفاظ والعبارات الآتية –أينما وردت فيه– المعاني المبينةُ أمام كل منها، مالم يقتضِ السياق غير ذلك:
    النظام: نظام المياه.
    الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة.
    الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة.
    اللجنة الوزارية: لجنة تكوّن برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة، وعضوية وزير الطاقة، ووزير الصناعة والثروة المعدنية، ووزير الاقتصاد والتخطيط، ووزير المالية، ووزير الشؤون البلدية والقروية؛ للقيام بالمهمات الموكلة إليها بموجب النظام.
    الهيئة: هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج.
    مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة.
    المحافظ: محافظ الهيئة.
    لوائح الوزارة: اللوائح اللازمة لقيام الوزارة بمهماتها وفقًا لأحكام النظام.
    لوائح الهيئة: اللوائح اللازمة لقيام الهيئة بمهماتها وفقاً لأحكام النظام.
    المقنن المائي: كمية المياه المحددة وفق احتياجات المحاصيل المختلفة.
    نشاط تقديم الخدمة: أنشطة تحلية المياه، وتنقيتها، ومعالجتها، وأنشطة المشتري الرئيس المشمولة باختصاصات الهيئة، ونشاط إنتاج المياه للاستخدام الحضري أو الصناعي، وذلك من خلال ضخ مياه الآبار والسدود مباشرة أو تنقيتها، ونقل هذه المياه والمياه المحلاة إلى نقاط التوزيع، وتوزيعها، وخزنها استراتيجيًا، والمتاجرة بها، وبيعها بالتجزئة، وتجميع مياه الصرف الصحي، ونقلها، ومعالجتها، وإعادة استخدامها للأغراض الحضرية أو الصناعية، ولا يشمل ذلك نشاط تعبئة المياه في العبوات.
    أنشطة المشتري الرئيس المشمولة باختصاصات الهيئة: أنشطة المتاجرة بالمياه المحلاة، والمنقاة، والمعالجة، ومياه الصرف الصحي، والصناعي، وطرح مشاريع محطات التحلية، والتنقية، والمعالجة.
    نشاط إمدادات المياه للأغراض الزراعية: ضخ المياه للاستخدام الزراعي من المصادر الجوفية أو السدود، أو المياه المحلاة، أو المنقاة، أو المعالجة، ونقلها إلى نقاط التوزيع، وتوزيعها، وخزنها استراتيجيًا، وتجميع مياه الصرف الزراعي، ونقلها.
    نشاط تنمية مصادر المياه: أي عمل فني أو تقني، تقليدي أو غير تقليدي، يهدف إلى استدامة الموارد المائية، وتعظيم الاستفادة منها؛ وذلك من خلال حصاد المياه، أو زيادة المخزون السطحي أو الجوفي، أو الحماية، أو ترشيد الاستخدام.
    الاستخدام الحضري: استخدام المياه للأغراض المنزلية، والأغراض التجارية ولاستخدام المرافق العامة والتشجير والحدائق العامة ونحوها.
    البنى الأساسية للمياه: منشآت مستخدمة في إنتاج المياه، أو حصادها، أو نقلها، أو توزيعها، أو تخزينها، أو مراقبتها، سواءً أكانت مملوكة للقطاع العام أو القطاع الخاص، ولا يشمل ذلك محطات تحلية المياه، ومحطات المعالجة، ومحطات التنقية.
    المياه المحلاة: مياه مصدرها البحر عولجت بتحلية المياه.
    المياه المنقاة: مياه مصدرها المياه الجوفية أو السدود، أزيلت ملوثاتها، وقللت ملوحتها عبر سلسلة من العمليات الصناعية والكيميائية من خلال محطات التنقية؛ لتحويلها إلى مياه نقية صالحة للاستخدامات الحضرية، والصناعية، والزراعية.
    المياه المعالجة: مياه مصدرها الصرف الصحي، أو الصناعي، أو الزراعي تم معالجتها بطرق حيوية، وفيزيائية، وصناعية، أو طبيعية؛ لإزالة ملوثاتها، وتحويلها إلى مياه قابلة للتصيف بيئياً؛ أو لإعادة الاستخدام في الأغراض الحضرية، أو الصناعية، أو الزراعية وفقًا لدرجة معالجتها.
    تعريفة المياه: مقابل مالي معتمد يُدفع مقابل خدمة، أو وحدة كمية المياه المستخدمة.
    توزيع المياه: عملية إيصال المياه من مواقع إنتاجها، أو مواقع تسلمها إلى المستفيدين أو المستهلكين، عن طريق الشبكات أو الصهاريج أو أي وسيلة أخرى مناسبة، ولا يشمل ذلك توزيع المياه للاستخدام الزراعي.
    نقل المياه: عملية نقل المياه من مواقع الإنتاج إلى نقاط توزيع المياه الرئيسة.
    تحلية المياه: إنتاج المياه عن طريقة معالجة مياه البحر، من خلال إزالة ملوثاتها وكل ملوحتها أو جزء منها عبر سلسلة من العمليات الصناعية، ومن خلال محطات التحلية؛ لتحويلها إلى مياه نقية صالحة للاستخدامات الحضرية، والصناعية، والزراعية.
    المتاجرة: شراء المياه بالجملة من مرخَّص له؛ لأجل بيعها بالجملة، ولا يشمل ذلك بيعها للمستهلك.
    بيع المياه بالتجزئة: شراء المياه بالجملة من مرخَّص له؛ لأجل بيعها بالتجزئة على المستهلك.
    رخصة استخدام مصدر: وثيقة تصدرها الوزارة لاستخدام مصادر المياه –باستثناء مياه البحر– بموجب النظام ولوائح الوزارة.
    رخصة تنمية مصدر: وثيقة تصدرها الوزارة للإذن بممارسة نشاط تنمية مصدر المياه بموجب النظام ولوائح الوزارة.
    رخصة تقديم الخدمة: وثيقة تصدرها الهيئة للقيام بنشاط تقديم الخدمة بموجب النظام ولوائح الهيئة.
    التصريح: وثيقة تمنحها الوزارة أو الهيئة فيما يتصل بأعمال الإعداد –بما في ذلك إعداد الخطط والقيام بالدراسات– قبل الشروع في أعمال إنشاء أي نشاط استخدام مصدر أو نشاط تنمية مصدر أو نشاط تقديم الخدمة.
    الإعفاء: وثيقة تصدرها الهيئة للقيام بنشاط تقديم الخدمة، مع الإعفاء من شرط أو أكثر من شروط رخصة تقديم الخدمة، أو إذن عام للقيام بنشاط تقديم الخدمة، وفقًا لما تحدده لوائح الهيئة.
    المستهلك: كل شخص يستخدم المياه لاستهلاكه الخاص.
    المياه الجوفية المتجددة: مياه جوفية مخزنة في الطبقات الجوفية الصخرية التي تصلها بشكل طبيعي كمية مناسبة من المياه قياسًا بكمية المياه المسحوبة منها خلال العام الواحد.
    المياه الجوفية غير المتجددة: مياه جوفيه مخزنة في الطبقات الجوفية الصخرية لا تصلها تغذية بشكلٍ طبيعي، أو تصلها كمية ضئيلة جدًا من المياه قياسًا بكمية المياه المخزنة فيها.
    المياه السطحية: المياه المتجمعة أو جارية على الأرض، ومياه البحار.
    مياه الصرف: مياه أدى استخدامها إلى تغير لونها، أو طعمها، أو رائحتها، أو مستوى أمنها الصحي أو البيئي.
    مياه الصرف الصحي: مياه ناتجة عن الاستخدام الحضري.
    الطبقات الجوفية: طبقات صخرية لها مسامية ونفاذية تُمَكِّنُها من تخزين المياه وإمرارها خلالها.
    المياه العابرة للحدود: مياه سطحية أو جوفية تعبر الحدود الدولية.
    المياه غير الصالحة للاستخدام: مياه تغيرت خصائصها الطبيعية بشكل لا يتناسب مع مواصفات الاستخدامات المخصصة لها.
    الخزن الاستراتيجي للمياه: خَزْنُ المياه في الخزانات الصناعية، أو في السدود، أو في الطبقات الجوفية المناسبة؛ لضخها، والاستفادة منها في وقت لاحق للمصلحة العامة لضمان استقرار الإمداد.
    العطاء الآمن للمصدر: كمِّيَّات المياه التي يمكن سحبها من المصدر المائي دون الإخلال باستدامته، أو التغير في جودته.
    حقوق الاستخدام: صلاحيات مخولة لمالك رخصة استخدام المصدر.
    المياه الرمادية: المياه الناتجة من مختلف الاستخدامات –باستثناء المياه الناتجة عن المراحيض– وتشمل المياه الناتجة من الاستحمام، أو أحواض غسيل اليدين، أو المطابخ، أو غسالات الصحون، أو أحواض غسيل الملابس، أو غسيل السيارات، أو غسيل الأرضيات، أو أحواض السباحة.
    الملوثات: أي مادة تحدث تغيرًا فيزيائيًا أو كيميائيًا أو حيويًا أو لها نشاط إشعاعي تؤثر سلبا في نوعية المياه بطريق مباشر أو غير مباشر، مما يجعلها غير صالحة للاستخدامات.
    معالجة مياه الصرف: تحويل مياه الصرف الصحي، أو المياه الرمادية، أو الزراعية، أو الصناعية إلى مياه آمنة صحيًّا وبيئيًّا.
    المعالجة الحيوية: عمليات المعالجة التي تهدف إلى تنشيط البكتيريا في مياه الصرف الصحي لإنقاص تركيز المواد العضوية فيها.
    المعالجة الثنائية: مستوى المعالجة التي يمكن التوصل إليها عن طريق المعالجة الحيوية المنتهية بالترسيب والتطهير، أو بأي عملية أخرى.
    المعالجة الثلاثية: مستوى المعالجة التي يمكن التوصل إليها عن طريق المعالجة الثنائية المنتهية بالترشيح والتطهير، أو بأي عملية أخرى.
    الري الزراعي المقيد: ريّ المحاصيل التي لا تلامس ثمرتها المياه.
    الحمأة: مواد صلبة مترسبة ناتجة عن محطات معالجة الصرف وتُشكل خطرًا على الصحة والبيئة.
    المياه المعبأة: المياه الصالحة للشرب التي يتم تعبئتها في عبوات محكمة الغلق.
    المياه غير المعبأة: المياه الصالحة للشرب التي يتم تعبئتها في عبوات غير محكمة الغلق.
    الحقن: ضخ المياه في الطبقات الجوفية المطابقة للمعايير التي تحددها لوائح الوزارة.
    حصاد المياه: التنقية الطبيعية أو الصناعية التي تستخدم في حجز وتخزين مياه الأمطار والسيول في فترات سقوطها، بطرق تختلف باختلاف الغاية من تجميعها، ومعدلات هطولها، وإعادة استخدامها عند الحاجة إليها للأغراض المختلفة سواءً حضرية، أو زراعية، أو صناعية، أو إعادة حقنها لباطن الأرض؛ لشحن الطبقات المائية لتعزيز المصادر المائية.
    خزان التحليل: خزان يحفر في باطن الأرض لاستيعاب مياه الصرف الصحي وفق شروط معينة.
    مصايد الدهون أو الزيوت: وحدات ذات تصميم هندسي خاص متصلة بتمديدات الصرف الصحي الداخلية في المطابخ التجارية، والمطاعم، والمصانع الغذائية، والفنادق، ومحطات غسيل وتشحيم السيارات، وتعمل على فصل الدهون والزيوت والشحوم من المخلفات السائلة قبل صرفها إلى شبكة الصرف الصحي العامة أو إلى خزانات التحلل أو التجميع.
    المناطق الخاصة: المجمعات السكنية والتجارية، والمدن الصناعية والتقنية والاقتصادية، والمشروعات، والمناطق الحرة والعسكرية، والمحميات الطبيعية، ونحوها.

    رقم المادة ١
  • المادة الثانية

    الفصل الثاني
    أهداف النظام ونطاق التطبيق
    المادة الثانية:
    يهدف النظام إلى الآتي:
    1- المحافظة على مصادر المياه، وتنميتها، وحمايتها، وضمان استدامتها، وإدارتها، وتنظيم شؤونها، والحقوق المتعلقة بها، وبأوجه استخدامها.
    2- ضمان توفير إمدادات المياه بشكل آمن، ونظيف، وموثوق به، وبجودة عالية، وبأسعار تنافسية معقولة، تحقق العدالة بين المستهلكين، مع حصول كل شخص على المياه لتلبية حاجاته.
    3- تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الخاضعة للنظام، وتعزيز الحوكمة الفاعلة.
    4- حصول كل شخص على مياه نظيفة، وآمنة، ومطابقة للمواصفات المعتمدة؛ لتلبية احتياجاته الطبيعية، على أساس من العدل؛ وفقًا للمعايير والخطط والبرامج المعتمدة.
    5- ضمان توفير إمدادات المياه للقطاع الزراعي بما يضمن استدامة هذا القطاع.

    رقم المادة ٢
  • المادة الثالثة

    فيما عدا مياه زمزم؛ تُطَبَّقُ أحكام النظام على جميع مصادر وشؤون المياه في المملكة بما فيه المناطق الخاصة.

    رقم المادة ٣
  • المادة الرابعة

    الفصل الثالث
    المهمات والمسؤوليات
    المادة الرابعة:
    1- تتولى الوزارة القيام بالآتي:
    ‌أ- إعداد واعتماد الخطط والبرامج التطويرية لمصادر المياه، وإمداداتها، واستخداماتها، ومعالجتها (على المدى القصير والمتوسط والبعيد).
    ‌ب- إعداد الخطط طويلة المدى للمياه بالتنسيق مع الهيئة والجهات المعنية، واعتمادها.
    ‌ج- إعداد خطط ومعايير الخزن الاستراتيجي للمياه، وأوجه استخداماتها، واعتمادها.
    ‌د- إعداد خطط لتشجيع القطاع الخاص وجذبه للمشاركة في أنشطة ومشاريع مصادر المياه، وفق السياسات والاستراتيجيات الوطنية المعتمدة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
    ‌هـ- إعداد واعتماد خطط إدارة الطوارئ والكوارث التي تؤثر على مصادر المياه، أو إمداداتها، أو استخدامها، أو معالجتها؛ وذلك للتحكم في مخزون المياه، ومصادرها، وتوزيعها، بالتنسيق مع الهيئة والجهات المعنية.
    ‌و- مراقبة مصادر المياه.
    2- يتولى الوزير إعلان حالة الطوارئ الخاصة بالمياه، واتخاذ إجراءات استثنائية بالتنسيق مع وحدة المخاطر الوطنية، وذلك عند حدوث حالة طارئة، أو كارثة طبيعية أو غير طبيعية تؤدي إلى شح المياه أو تلوثها.

    رقم المادة ٤
  • المادة الخامسة

    1- تتولى الهيئة فيما يتعلق بأنشطة تقديم الخدمة – بالإضافة إلى المهمات المنصوص عليها في تنظيمها– الآتي:
    ‌أ- اعتماد الخطط التنفيذية التي يعدها المرخَّص لهم بتقديم الخدمة؛ وفقاً للخطة الطويلة المدى التي تعتمدها الوزارة.
    ‌ب- اتخاذ الإجراءات الضرورية لتوفير كميات إضافية من مياه الاستخدام الحضري في حال توقع حدوث نقص واضح في إمداداتها، وذلك يناءَ على ما تقتضيه المصلحة العامة.
    ‌ج- تنظيم جميع العقود الخاصة ببيع مياه الصرف المعالجة وذلك بحسب الاستراتيجية الوطنية للمياه.
    ‌د- البت في المسائل والأمور والشكاوى المتعلقة بأنشطة تقديم الخدمة التي تثيرها الأطراف المعنية، وبخاصة المستهلكون، أو المرخَّص لهم.
    2- يجوز بقرار من مجلس الإدارة –وفقًا لتطور قطاع المياه– تحديد أنشطة معينة لتكوين ضمن أنشطة تقديم الخدمة، أو ألا تستمر في بقائها ضمن تلك الأنشطة التي تتطلب رخصة، كما يجوز بقرار من مجلس الإدارة إنشاء أنواع جديدة من رخص تقديم الخدمة، أو تعديلها حسب ما تقرره لوائح الهيئة.

    رقم المادة ٥
  • المادة السادسة

    1- على الوزارة والهيئة –كلٌّ فيما يخصه– تزويد مؤسسات القطاع الخاص بالمعلومات التي تمكنهم من اتخاذ قراراتهم، وإعداد دراسات الجدوى الخاصة بالاستثمار في أنشطة استخدام مصادر المياه، وتنميتها، أو أنشطة تقديم الخدمة، أو في الأنشطة والمشاريع المائية الأخرى.
    2- يجب على جميع الجهات الحكومية والخاصة ومراكز الأبحاث والأفراد المرخَّص لهم؛ تزويد الوزارة والهيئة بالمعلومات والعينات والوثائق الازمة؛ للقيام بمهماتهما بموجب أحكام النظام.

    رقم المادة ٦
  • المادة السابعة

    الفصل الرابع
    مصادر المياه وملكيتها
    المادة السابعة:
    تشمل مصادرُ المياه ما يأتي:
    1- المياه السطحية.
    2- المياه الجوفية المتجددة، وغير المتجددة.

    رقم المادة ٧
  • المادة الثامنة

    دون إخلال بالحقوق المُقررة شرعًا، تُعد مصادر المياه ملكًا عامًا، يتم الانتفاع بها طبقًا لأحكام النظام والأنظمة الأخرى.

    رقم المادة ٨
  • المادة التاسعة

    1- فيما عدا مياه البحر، لا يجوز لأي شخص استخدام أي مصدر مائي، أو تمنيته، أو الإعداد لذلك إلا بعد الحصول على الرخصة الازمة؛ وفقًا للمقابل المالي للرخصة الذي تحدده اللجنة الوزارية، والاشتراطات التي تحددها الوزارة.
    2- يُشترط لإقامة محطة تحلية في موقع محدد على البحر الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة على إقامة تلك المحطة في ذلك الموقع.

    رقم المادة ٩
  • المادة العاشرة

    للوزارة الحق في فرض تركيب عدادات؛ لقياس تدفق المياه من الآبار الواقعة في الطبقات الحاملة للمياه غير المتجددة؛ لمراقبة وتنظيم كمية استهلاك وترشيد استخدامها؛ وفقًا للمقننات المائية، وللجنة الوزارية النظر في فرض مقابل مالي إذا زاد عن المقنن المائي.

    رقم المادة ١٠
  • المادة الحادية عشرة

    لا تنتقل تراخيص استخدام مصادر مياه الآبار تبعًا لنقل ملكية الأرض المشتملة على المصادر إلا بعد موافقة الوزارة.

    رقم المادة ١١
  • المادة الثانية عشرة

    الفصل الخامس
    استخدام المياه
    المادة الثانية عشرة:
    يكون استخدام المياه وتخصيصها وفقًا للأولويات الآتية على الترتيب:
    1- الاحتياجات البشرية الأساسية.
    2- سقيا الحيوانات.
    3- الطلب الزراعي والعمراني والصناعي، والحد الأدنى للتوازن البيئي، ونحوها من الأغراض. وتحدد الأولويات في هذه الحالة بقرار من اللجنة الوزارية بناءً على اقتراح الوزارة.

    رقم المادة ١٢
  • المادة الثالثة عشرة

    تلتزم الجهات الحكومية والقطاع الخاص –عند إعداد الخطط الوطنية والتنموية– بالتنسيق مع الوزارة فيما يتعلق بالاحتياجات المائية اللازمة لتلك الخطط.

    رقم المادة ١٣
  • المادة الرابعة عشرة

    على جميع الجهات العامة والخاصة موافاة الوزارة بأي مؤشر أو تغير ترصده في أي مصدر من مصادر المياه التابعة لها، وعلى الوزارة متابعة ذلك.

    رقم المادة ١٤
  • المادة الخامسة عشرة

    تُخصص كميات الاستخدام من المياه للأغراض التنموية بقرار من اللجنة الوزارية –بناءً على اقتراح الوزارة– اعتمادًا على خصائص الطبقات الحاملة للمياه، ومعدل الجريان السنوي للأودية، بما يضمن استدامتها، وإمدادات مياه الشرب الحالية والمستقبلية، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

    رقم المادة ١٥
  • المادة السادسة عشرة

    1- تستخدم المياه المخصصة للأغراض الزراعية، وفقًا للاستراتيجيات الوطنية المعتمدة للوزارة التي تُحدد بقرار من الوزير.
    2- لا يجوز القيام بأي من الأعمال أو الأنشطة الآتي ذكرها، أو الإعداد للقيام بها إلا بعد الحصول على الرخصة اللازمة؛ وفقًا للمقابل المالي للرخصة الذي تحدده اللجنة الوزارية والاشتراطات التي تحددها الوزارة:
    أ‌- أنشطة إمدادات المياه للأغراض الزراعية.
    ب‌- أنشطة المشتري الرئيس الخاضعة لاختصاص الوزارة بموجب النظام.

    رقم المادة 16
  • المادة السابعة عشرة

    على الجهات المعنية عدم إصدار الرخص أو موافقات على إقامة أيّ منشأة قد تعوق استخدام المياه السطحية إلا بموافقة مسبقة من الوزارة.

    رقم المادة 17
  • المادة الثامنة عشرة

    للوزير –فيما عدا ما تستثنيه اللجنة الوزارية– الحق في إيقاف أي رخصة استخدام مصدر، أو تخفيض الكميات المحددة فيها لأسباب شح المياه، أو نقصها، أو لأي سبب متعلق بالأمن المائي، أو البيئي، أو الصحة العامة. وتقوم الوزارة بالتنسيق مع الهيئة خلال مدة تحددها لوائح الوزارة قبل أي إجراء في هذا الشأن إذا كام مقامًا على المصدر نشاط تقديم الخدمة مرخصًا به من الهيئة.

    رقم المادة 18
  • المادة التاسعة عشرة:

    تتخذ الوزارة الإجراءات والتدبير الازمة لمنع استخدام مصادر المياه التي أصبحت غير صالحة للاستخدام، بما في ذلك إصدار رخصة استخدام المصدر، أو إلغائها.

    رقم المادة 19
  • المادة العشرون:

    1- لمفتشي الوزارة الحق في دخول المواقع والمنشآت بما فيها المناطق الخاصة وفق اختصاصها؛ وذلك للتأكد من نظامية الحصول على المياه واستخداماتها، وسلامة مصادرها، ومدى التقيد بشروط الرخصة، والالتزام بتطبيق أحكام النظام، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
    2- في حال إعاقة مفتشي الوزارة عن تأدية أعمالهم، فللوزارة التنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لإتمام عملية الدخول.

    رقم المادة 20
  • المادة الحادية والعشرون:

    1- يُحظر استخدام مياه الصرف في جميع الأحوال والأغراض.
    2- يُحظر استخدام مياه الصرف المعالجة لأي غرض، أو نشاط، أو تصريفها؛ إلا وفقًا للمعايير المعتمدة، وأوليات الاستخدام التي تقرها الوزارة.
    3- يُحظر مزاولة نشاط نقل أو تجميع مياه الصرف (الصحي أو الصناعي) أو التخلص منها وتصريفها باستخدام شبكة الصرف أو الصهاريج أو أي وسيلة أخرى إلا بعد الحصول على رخصة تقديم خدمة.

    رقم المادة 21
  • المادة الثانية والعشرون:

    1- لمفتش الوزارة حق دخول المزارع التي تستخدم المياه المعالجة؛ لغرض المراقبة والتفتيش، والتحقق من التقيد بشروط الرخصة، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، وأخذ القياسات والعينات؛ للتأكد من خلوِّ المياه المعالجة والمنتجات والمزروعات المرورية بها من الملوثات، وسلامتها من أي ضرر أو خطورة على الصحة أو البيئة.
    2- في حال منع أو إعاقة مفتشي الوزارة عن تأدية أعمالهم، فللوزارة التنسيق مع الجهات المختصة؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لإتمام عملية الدخول.

    رقم المادة 22
  • المادة الثالثة والعشرون:

    ماعدا الشرب والاستخدامات المنزلية والصناعات الغذائية، يُسمح باستخدام المياه المعالجة ثلاثيًا بعد التأكد من سلامتها، وخلوها من الملوثات، ومواءمتها، وفق الضوابط والاشتراطات التي تحددها لوائح الوزارة.

    رقم المادة 23
  • المادة الرابعة والعشرون:

    يجب أن تشتمل منظومة الري الزراعي على نظام صرف متكامل لتجميع مياه الري الزائدة، والتخلص منها بطريقة آمنة؛ للمحافظة على مصادر المياه من التلوث، وفقًا لما تحدده لوائح الوزارة.

    رقم المادة 24
  • المادة الخامسة والعشرون:

    يسمح باستخدام المياه المعالجة ثنائيًا في الري الزراعي المقيد، والصناعة، والتعدين، والأعمال الإنشائية، ونحوها من الأنشطة والأعمال؛ بعد التأكد من سلامتها، وخلوِّها من الملوثات، وفق الضوابط والاشتراطات التي تحددها لوائح الوزارة.

    رقم المادة 25
  • المادة السادسة والعشرون:

    على جميع الجهات الحكومية والخاصة التنسيق مع المرخّص له بنشاط تقديم الخدمة قبل ربط مياه الصرف الصحي بشبكات الصرف، أو تجميع مياه الصرف الصحي بواسطة الصهاريج، وتفريغها في محطة المعالجة –في حال عدم توفر شبكة للصرف الصحي– وفق ما تبينه لوائح الهيئة.

    رقم المادة 26
  • المادة السابعة والعشرون:

    يخضع استخدام الحمأة للضوابط والمعايير اللازمة لحماية الصحة العامة والبيئة التي تصدرها الوزارة.

    رقم المادة 27
  • المادة الثامنة والعشرون:

    1- يُشترط لإصدار أي رخصة لإقامة أي منشأة، أو إعطاء الموافقات والفسوحات النهائية، أو إمداد أي منشأة بالمياه؛ الآتي:
    أ‌- توافر نظام مناسب للتخلص من مياه الصرف قبال للربط بأنظمة التجميع والمعالجة في المخططات الأولية، وفي التنفيذ الفعلي.
    ب‌- توافر محطة خاصة لمعالجة مياه الصرف (الحضري أو الصناعي)، مرخصة من الهيئة، ومطابقة للمعايير والاشتراطات الفنية التي تحددها، وذلك في حال عدم توافر شبكة صرف.
    2- تحدد لوائح الهيئة المنشآت (الحكومية أو الخاصة) الملزَمة بتطبيق الفقرتين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من هذه المادة.

    رقم المادة 28
  • المادة التاسعة والعشرون:

    عند توفر شبكات الصرف الصحي، يجب على المالك التوصيل بها، أو إنشاء محطة خاصة لمعالجة مياه الصرف الصحي، وفقًا لما تحدده لوائح الهيئة.

    رقم المادة 29
  • المادة الثلاثون:

    يحظر تصريف مياه الأمطار، أو المياه الجوفية، أو مياه المصارف الزراعية، وما في حكمها، أو المياه الناتجة من مواقع الإنشاءات، إلى شبكة الصرف العامة، إلا بموافقة المرخص له بنشاط تقديم الخدمة؛ وفقاً للاشتراطات التي تحددها الهيئة في رخصته.

    رقم المادة 30
  • المادة الحادية والثلاثون:

    يجب أن توفر مصانع الزيوت، ومحطات غسيل السيارات، والمطاعم والمطابخ، وما في حكمها؛ مصايد الدهون أو الزيوت، وعلى المالك صيانتها ومتابعة عملها بما يحقق الغرض منها؛ بعد أخذ موافقة المرخّص له بنشاط تقديم الخدمة؛ وفقًا للاشتراطات التي تحددها الهيئة في رخصته.

    رقم المادة 31
  • المادة الثانية والثلاثون:

    الفصل السادس
    تعريفة المياه
    المادة الثانية والثلاثون:
    1- تقوم اللجنة الوزارية باقتراح تعريفة المياه المتعلقة بمصادر المياه، ورفعها إلى مجلس الوزراء؛ لاعتمادها، على أن يراعى في ذلك الآتي:
    ‌أ- مبدأ ترشيد المياه، والمحافظة على مصادرها، واستدامتها.
    ‌ب- معدل الاحتياج الضروري من المياه للأشخاص، والمشاريع، والأنشطة الاقتصادية.
    ‌ج- مقتضيات سياسات التنمية الوطنية، واستراتيجياتها.
    ‌د- تكاليف إنتاج المياه، ونقلها، وتوزيعها، وتخزينها، وحماية مصادرها.
    ‌ه- الظروف الاقتصادية لذوي الدخل المنخفض.
    ‌و- مصادر المياه المستخدمة، ونوعيتها.
    ‌ز- كمية الاستهلاك الفعلية.
    ‌ح- طبيعة النشاط الاقتصادي المستخدم للمياه، وطرق الحصول على المياه وخدمتها.
    2- تجري اللجنة الوزارية مراجعة دورية لتعريفة المياه –المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة– مرة كل خمس سنوات على الأقل.

    رقم المادة 32
  • المادة الثالثة والثلاثون:

    تعتمد الهيئة التعريفات المتعلقة بأنشطة تقديم الخدمة، ومراجعتها بشكل دوري، وعليها أثناء مراجعتها لهذه التعريفات مراعاة الآتي:
    1- مبدأ الترشيد والمحافظة على المياه، واستدامتها.
    2- حوافز تحسين الكفاءة الفنية، والكفاءة الاقتصادية، وجودة الخدمات؛ لتلبية احتياجات المجتمع الضرورية، والأنشطة الاقتصادية.
    3- مقتضيات سياسات التنمية الوطنية، واستراتيجياتها.
    4- تمكين المرخّص له بنشاط تقديم الخدمة من التشغيل بكفاءة؛ لاستعادة التكاليف الكاملة، وتحقيق عائد معقول على رأس المال المستثمر.
    5- الوضوح والسهولة في التطبيق والإدارة.
    6- الظروف الاقتصادية لذوي الدخل المنخفض.
    7- طبيعة النشاط الاقتصادي المستخدم للمياه، وطرق الحصول على المياه وخدماتها.

    رقم المادة 33
  • المادة الرابعة والثلاثون:

    الفصل السابع
    التصرف بحقوق استخدام المياه
    المادة الرابعة والثلاثون:
    1- على الوزارة –قبل نقل رخصة استخدام المصدر من مستخدم إلى آخر– التحقق من عدم وجود طلب آخر أكثر أولوية أو أكثر جدوى من الاستخدام المطلوب النقل إليه، وأن يكون الاستخدام الجديد متناسبًا مع الاستراتيجية والعطاء الآمن للمصدر؛ وفقًا للوائح الوزارة.
    2- تقوم الوزارة بالتنسيق مع الهيئة خلال مدة تحددها لوائح الوزارة قبل نقل رخصة استخدام المصدر من مستخدم إلى آخر إذا كان مقاماً على المصدر نشاط تقديم الخدمة مرخص به.

    رقم المادة 34
  • المادة الخامسة والثلاثون:

    تفرض الوزارة أو الهيئة –بحسب الاختصاص– مقابلاً ماليًا على الرخص وطلبات نقل حقوق الاستخدام.

    رقم المادة 35
  • المادة السادسة والثلاثون:

    1- لا يجوز استيراد المياه غير المعبأة، أو تصديرها إلا بقرار من مجلس الوزراء.
    2- تحدد الوزارة –بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة– المنتجات الزراعية والحيوانية ومشتقاتها المستهلكة للمياه، التي يُحظر تصديرها إلى خارج المملكة.

    رقم المادة 36
  • المادة السابعة والثلاثون:

    الفصل الثامن
    ترشيد الاستخدام
    المادة السابعة والثلاثون:
    تتولى الوزارة أو من تفوضه تنظيم عملية ترشيد استخدام المياه وإدارتها. وعلى جميع المرخّص لهم والمستهلكين والمستفيدين الالتزام بعمليات الترشيد، واستخدام أدوات ترشيد المياه، ومعداته، وتجهيزاته.

    رقم المادة 37
  • المادة الثامنة والثلاثون:

    يجب على جميع القطاعات الحكومية والخاصة استخدامُ الأدوات الصحية ومواد السباكة المرشِّدة والمطابقة للوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة، والاستفادة من المياه الرمادية، وإعادة تدويرها، وذلك وفق ما تحدده لوائح الوزارة.

    رقم المادة 38
  • المادة التاسعة والثلاثون:

    تقوم الجهات الحكومية والمرخص لهم بتقديم الخدمة باعتماد مبدأ “ترشيد استخدام المياه” من ضمن محاور برامجهم التوعوية، والتثقيفية، والتسويقية، وذلك وفق ما تبينه لوائح الوزارة.

    رقم المادة 39
  • المادة الأربعون:

    عند استخدام المياه لأغراض الري في الأنشطة الحضرية أو الزراعية، يجب استخدام أنظمة مرشدة لاستهلاك المياه، وفقًا لما تحدده لوائح الوزارة.

    رقم المادة 40
  • المادة الحادية والأربعون:

    على مستخدمي المياه الالتزام بالآتي:
    1- ترشيد استخدام المياه، وعدم هدرها، وعدم الإسراف في استخدامها، واستخدام الأدوات والأجهزة والأنظمة المُرَشِّدة والمطابقة للمواصفات القياسية السعودية المعتمدة التي توصي بها الوزارة.
    2- التقيد بأوجه الاستخدام والكميات المرخصة، وتمكين الجهات المعنية من إجراء عمليات القياس، والمراقبة.
    3- المحافظة على مصادر المياه.
    4- سدادُ ما يُفرض من تعريفة، أو غرامة، أو مقابل مالي.

    رقم المادة 41
  • المادة الثانية والأربعون:

    على الوزارة والهيئة –كلٌ فيما يخصه– إخضاع جميع استخدامات المياه للقياس والمراقبة وفق أحكام النظام، والتأكد من تنفيذ ذلك بفاعلية إما مباشرة، أو عن طريق المرخَّص لهم.

    رقم المادة 42
  • المادة الثالثة والأربعون:

    الفصل التاسع
    الخزن الاستراتيجي للمياه
    المادة الثالثة والأربعون:
    تتولى الوزارة –بشكل دوري– تقدير كميات المياه المتوفرة في مصادر المياه، وقياس حجم السحب منها، والمياه المخزنة، وجودتها، ومعدلات استنزافها، ومعالجتها، وعلى الجهات المعنية –كل فيما يخصها– تمكين الوزارة من القيام بمهماتها، والتعاون معها.

    رقم المادة 43
  • المادة الرابعة والأربعون:

    تقوم الوزارة باعتماد الخزن الاستراتيجي للمياه، واعتماد خزانات استراتيجية موزعة في جميع مناطق المملكة، على أت تراعي عند إنشائها الاحتياجات المتوقعة للمستهلكين في حالة الطوارئ.

    رقم المادة 44
  • المادة الخامسة والأربعون:

    يجوز للوزارة أو من ترخص له الحقن كلما كان ذلك آمنًا من الناحية الصحية، والبيئية، وفقًا لما تحدده لوائح الوزارة.

    رقم المادة 45
  • المادة السادسة والأربعون:

    يتم بقرار من اللجنة الوزارية –بناءً على اقتراح الوزارة– حظر استخدام مصدر أو أكثر من مصادر المياه قي مناطق محددة لأغراض ضمان توافر الاحتياطات المائية، والخزن الاستراتيجي، ورفع صفة الحظر عنها، وتعويض أصحاب رخص استخدام هذه المصادر وفق ما تبينه لوائح الوزارة، مع مراعاة حماية حقوق المستثمرين في أي مشروع. وتقوم الوزارة بالتنسيق مع الهيئة خلال مدة تحددها لوائح الوزارة قبل اتخاذ أي إجراء في هذا الشأن إذا كان مقامًا على المصدر نشاط تقديم الخدمة مرخصًا به من الهيئة.

    رقم المادة 46
  • المادة السابعة والأربعون:

    الفصل العاشر
    خدمات المياه
    المادة السابعة والأربعون:
    1- تتولى الهيئة إصدار الرخص، والإعفاءات، والتصاريح اللازمة لمزاولة أي نشاط من أنشطة تقديم الخدمة، أو الإعداد لمزاولته، وتجديدها، وتعديلها.
    2- فيما عدا الأنشطة المعفاة من الرخصة أو بعض شروطها التي تحددها لوائح الهيئة، لا يجوز القيام بأي نشاط من أنشطة تقديم الخدمة إلا بعد الحصول على الرخصة اللازمة.

    رقم المادة 47
  • المادة الثامنة والأربعون:

    لا يجوز للمرخص له بنشاط تقديم الخدمة –قبل الحصول على إذن مكتوب من الهيئة– التنازل عن رخصته، أو التصرف في الأصول المرخَّص لها، سواءً بالنقل، أو البيع، أو الرهن، أو أي تصرف آخر، وتحدد لوائح الهيئة الشروط الخاصة بذلك، على ألا يترتب أي من هذه التصرفات إخلال بأداء النشاط المرخَّص له.

    رقم المادة 48
  • المادة التاسعة والأربعون:

    يجب على المرخَّص له بنشاط تقديم الخدمة الحصول على موافقة الهيئة قبل الاندماج مع أشخاص آخرين، أو امتلاك معظم حصصهم، أو موجوداتهم، ويجب عليه إشعار الهيئة بأي اتفاق مبدئي يتم التوصل إليه في هذا الشأن.

    رقم المادة 49
  • المادة الخمسون:

    إذا تعذر على المرخَّص له بنشاط تقديم الخدمة القيام بنشاطه المرخَّص له به لأي سبب، فعلى الهيئة –وبالتنسيق مع الوزارة– اتخاذ الترتيبات اللازمة؛ لضمان استمرار تقديم الخدمة، وذلك وفقًا لما تحدده لوائح الهيئة.

    رقم المادة 50
  • المادة الحادية والخمسون:

    1- لمفتشي الهيئة الحق في دخول المواقع والمنشآت المرخَّص لها من قبل الهيئة؛ للتأكد من مدى الالتزام بتطبيق أحكام النظام.
    2- في حال منع أو إعاقة مفتشي الهيئة عن تأدية أعمالهم، فللهيئة التنسيق مع الجهات المختصة؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لإتمام عملية الدخول، والتأكد من الالتزام بتطبيق أحكام النظام.

    رقم المادة 51
  • المادة الثانية والخمسون:

    الفصل الحادي عشر
    البنى الأساسية للمياه وكشف التسربات
    المادة الثانية والخمسون:
    1- تقوم الوزارة أو من تفوضه في حال عدم وجود مرخَّص له في المناطق الواقعة خارج نطاق اختصاص الأمانات والبلديات والمناطق الخاصة؛ بإنشاء بنى أساسية، وشبكات، وأنظمة ذات كفاءة عالية؛ لحصاد المياه، وتوجيهها بما يحقق الاستفادة القصوى منها.
    2- تُعد البنى الأساسية للمياه اللازمة لأنشطة تقديم الخدمة التي ينشئها القطاع العام ملكًا للدولة، ويجوز للهيئة إصدار رخص لاستخدامها، وفقاً لأحكام النظام ولوائح الهيئة.

    رقم المادة 52
  • المادة الثالثة والخمسون:

    يخضع جميع ما يتعلق بالبنى الأساسية للميه المستخدمة في أنشطة تقديم الخدمة من بيع أو غيره –سواء مملوكة للقطاع العام أو الخاص أو شراكة بين القطاعين– لإشراف الهيئة؛ وفق أحكام النظام ولوائح الهيئة.

    رقم المادة 53
  • المادة الرابعة والخمسون:

    إذا تعذّر على المرخَّص له بنشاط تقديم الخدمة القيام بنشاطه المرخَّص له به لأي سبب، ورغب في تصفية نشاطه؛ أو أفتتح له أي من إجراءات التصفية وفقًا لنظام الإفلاس، فيجب عليه التنسيق مع الهيئة؛ لنقل ملكية الأصول –بقيمة عادلة تعتمدها الهيئة– إلى الوزارة، أو إلى مرخَّص له آخر يتم اختياره وفقًا لما تحدده لوائح الهيئة.

    رقم المادة 54
  • المادة الخامسة والخمسون:

    1- فيما عدا المناطق الخاصة، يقوم المرخَّص له بإعداد مخططات للبنى الأساسية للمياه، وتعتمدها الوزارة.
    2- على الجهات الحكومية والخاصة التنسيق مع الوزارة؛ لتفادي القيام بأي عمل من شأنه تهديد سلامة البنى الأساسية للمياه، أو التسبب في إتلافها، أو تلوثها.

    رقم المادة 55
  • المادة السادسة والخمسون:

    1- يُحظر القيامُ بأي عمل أو حفر داخل حدود البنى الأساسية، أو محطات التحلية، أو التنقية، أو المعالجة، أو حُرمها التي تحددها لوائح الوزارة أو الهيئة إلا بعد التنسيق مع المرخَّص له، أو ملاكها، واتخاذ التدابير اللازمة؛ لحمايتها.
    2- يُحظر القيام بأي عمل أو حفر في داخل حدود الآبار والسدود أو في حرمها إلا بعد التنسيق مع الوزارة.

    رقم المادة 56
  • المادة السابعة والخمسون:

    يُمنع تدفق المياه خارج حدود المباني العامة والخاصة أو تسربها من الخزانات أو الشبكات الداخلية أو الصهاريج، وفقًا لما تحدده لوائح الهيئة.

    رقم المادة 57
  • المادة الثامنة والخمسون:

    الفصل الثاني عشر
    مزاولة أنشطة الحفر والتنقيب
    المادة الثامنة والخمسون:
    1- لا تجوز مزاولة أي من الأنشطة الآتية إلا بعد الحصول على الرخصة اللازمة وفقاً للمقابل المالي للرخصة –الذي تحدده اللجنة الوزارية– والاشتراطات التي تحددها الوزارة:
    ‌أ- التنقيب عن المياه
    ‌ب- حفر الآبار، واستخدامها، وصيانتها، وردمها.
    ‌ج- ممارسة مهنة حفر الآبار.
    2- على من انتقلت إليه ملكية أي عقار فيه بئر عير مرخصة التقدم إلى الوزارة بطلب الحصول على الرخصة اللازمة خلال المدة التي تحددها لوائح الوزارة.

    رقم المادة 58
  • المادة التاسعة والخمسون:

    لا تخول رخصة حفر الآبار، أو رخصة التنقيب عن المياه، أو رخصة التنقيب للاستخدامات الأخرى التي تصدر من غير الوزارة حاملها حق استخدام مصدر المياه المكتشف. ويخضع هذا الحق لأحكام الاستخدام الواردة في النظام، وفي لوائح الوزارة.

    رقم المادة 59
  • المادة الستون:

    الفصل الثالث عشر
    الحماية الصحية والبيئية للمياه
    المادة الستون:
    1- تراقب الوزارة الالتزام بمعايير نوعية المياه المستخدمة في الأغراض الزراعية.
    2- تراقب الهيئة نوعية المياه في أنشطة المرخص له بأنشطة تقديم الخدمة، ويشمل ذلك نوعية المياه في أنظمة الإنتاج، والنقل، والتوزيع، والتخزين، والتأكد من مطابقتها للمعايير والمواصفات المعتمدة من الوزارة.
    3- لا يشمل ما ورد في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة مياه الشرب المعبأة.

    رقم المادة 60
  • المادة الحادية والستون:

    تقوم الوزارة بإصدار مقاييس حماية مصادر المياه والبيئة من التلوث ومعاييرها ومتطلباتها، وتحديثها.

    رقم المادة 61
  • المادة الثانية والستون:

    الفصل الرابع عشر
    تدابير أساسية لحماية مصادر المياه
    المادة الثانية والستون:
    يُحظر القيام بأي عمل من شأنه الإضرار بمصادر المياه أو بناها الأساسية؛ وفقاً لما تحدده لوائح الوزارة.

    رقم المادة 62
  • المادة الثالثة والستون:

    على وزارة الطاقة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية –وفقًا لاختصاصاتها المقررة نظامًا– اتخاذ ما يلزم؛ لمنع تسرب المواد الهيدروكربونية والسامة الناتجة من آبار البترول والغاز، ومحطات التكرير والتوزيع والمصانع ومحطات البنزين، ومراكز صيانة السيارات والمعدات إلى الطبقات المائية، وإشعار الوزارة في حال تسربها، ومعالجتها، وإيقاف آثارها البيئية والصحية.

    رقم المادة 63
  • المادة الرابعة والستون:

    على المرخص له وضعُ مسافة فاصلة وآمنة –تحددها لوائح الهيئة– بين شبكات تجميع مياه الصرف وبين مصادر المياه، وأنظمة نقلها، وتوزيعها، وخزاناتها، ويجب عليه اتخاذ جميع التدابير اللازمة؛ لتفادي تسرب مياه الصرف إلى تلك المصادر، أو أنظمة نقلها، أو توزيعها، أو خزاناتها.

    رقم المادة 64
  • المادة الخامسة والستون:

    الفصل الخامس عشر
    المخالفات والعقوبات
    المادة الخامسة والستون:
    1- تتولى الوزارة والهيئة –كلٌّ فيما يخصه– ضبط مخالفات أحكام النظام، ولوائح الوزارة، ولوائح الهيئة، والتحقيق فيه، واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها، وفقًا لما تحدده لوائح الوزارة، ولوائح الهيئة، بحسب الاختصاص.
    2- للوزارة والهيئة –كلٌ فيما يخصه– تأهيلُ شركات أو مكاتب متخصصة؛ للقيام بمهمات المراقبة، وضبط المخالفات، وفق ضوابط ومعايير تحددهما لوائح الوزارة، ولوائح الهيئة.

    رقم المادة 65
  • المادة السادسة والستون:

    1- يعتمد الوزير ومجلس الإدارة –كل فيما يخصه– الضوابط الخاصة بضبط مخالفات النظام، وإثباتها، والتحقيق فيها.
    2- يُحدّد الوزير، والمحافظ –كل فيما يخصه– من منسوبي الوزارة، أو الهيئة –بحسب الاختصاص– أو من غيرهم، من يتولى ضبط مخالفات أحكام النظام، والتحقيق فيها، وتكون لهم صفة (مأموري الضبط)؛ ولهم كذلك صلاحيات التفتيش، والضبط، والاطلاع على دفاتر المخالف، وسجلاته، والحصول على صورة من الوثائق الثبوتية ذات العلاقة.
    3- للوزارة وللهيئة –عند اللزوم– الاستعانة بالجهات المختصة في حالة الضبط، أو تنفيذ أي قرار يصدر في حق المخالف.

    رقم المادة 66
  • المادة السابعة والستون:

    دون إخلال بالأنظمة الأخرى، يُعدّ القيام بأي من الأفعال الآتية مخالفة للنظام:
    1- مزاولة أي نشاط أو عمل من الأنشطة الخاضعة للنظام دون الحصول على رخصة.
    2- الإدلاء للوزارة أو الهيئة بمعلومات خاطئة، أو مضللة، فيما يتعلق بالأنشطة، أو الأعمال الخاضعة لأحكام النظام.
    3- تقصير المرخَّص لهفي تقديم المعلومات، أو البيانات التي تطلبها الوزارة أو الهيئة، بحسب الأسلوب والطريقة اللذين تحددهما وفقًا للاختصاص.
    4- حجب المعلومات الضرورية لأنشطة استخدام المصادر، أو تنميتها، أو أنشطة تقديم الخدمة.
    5- تقصير المرخَّص له في تقديم الأنشطة أو الأعمال المرخَّص له بها، وفقًا للنظام.
    6- عدم حصول المرخَّص له على الموافقة اللازمة؛ وفقًا للنظام، أو لوائح الوزارة، أو لوائح الهيئة، أو شروط الرخصة، أو الإعفاءات الصادرة بموجب النظام.
    7- عدم الالتزام بالقرارات والتعليمات التي تصدرها الوزارة أو الهيئة تنفيذًا لأحكام النظام.
    8- إساءة استخدام أيِّ مصدر من مصادر المياه، أو استخدامه في غير ما خُصّص له.
    9- استغلال حالات الطوارئ أو الكوارث المتعلقة بمصادر المياه، بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
    10- الإخلال بأسس التنافس العادل، أو الحد منه فيما يتعلق بالأنشطة أو الأعمال الخاضعة لأحكام النظام.
    11- القيام بأي نشاط يؤدي إلى شح المياه، أو تلوثها.
    12- إلحاق الضرر بالبُنى الأساسية للمياه، أو بمحطات التحلية، أو بمحطات التنقية، أو بمحطات المعالجة، أو بحُرم أي منها، أو بمعدات مرخَّص له، أو أجهزته، أو إساءة استخدامها.
    13- عدم الالتزام بالمواصفات والمعايير التي تعتمدها الوزارة أو الهيئة، المتعلقة بالصحة العامة، أو البيئة، أو السلامة، أو الأمن.
    14- التوصيل بشبكة المياه أو شبكة الصرف الصحي بطريقة غير نظامية.
    15- منع المراقبين والمختصين بالتفتيش، والضبط، والتحقيق، من أداء عملهم، أو إعاقتهم عن ذلك.
    16- مساعدة الغير على القيام بأي مخالفة من مخالفات النظام، أو لوائح الوزارة، أو لوائح الهيئة، أو شروط الرخص.
    17- الإخلال بأي حكم من أحكام النظام، أو لوائح الوزارة، أو لوائح الهيئة، أو شروط الرخص، أو الإعفاءات.

    رقم المادة 67
  • المادة الثامنة والستون:

    1- دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يُعاقب من يخالف أيًا من أحكام النظام، أو لوائح الوزارة، أو لوائح الهيئة، أو شروط الرخص، أو الإعفاءات الصادرة وفقًا للنظام؛ بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
    ‌أ- إيقاف النشاط، أو الأعمال جزئيًا، أو كليًا لمدة لا تتجاوز سنة
    ‌ب- إلغاء الرخصة، أو الإعفاء.
    ‌ج- غرامة لا تزيد على عشرين مليون ريال على كل مخالفة.
    2- للجنة المختصة المشار إليها في المادة (السبعين) من النظام الآتي:
    ‌أ- فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في ارتكاب مخالفته بعد إبلاغه بقرار اللجنة المختصة في شأنها، على أن يبدأ حساب هذه الغرامة من التاريخ الذي يحدده قرار اللجنة المختصة.
    ‌ب- مضاعفة الغرامة الموقعة على المخالف في حالة تكرار المخالفة، وتُعدّ المخالفة مكررة إذا وقعت خلال ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى.
    ‌ج- تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية، تصدر في مكان إقامته، فإن لم تكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون نشر القرار بعد اكتسابه الصفة القطعية.
    3- يُضمّن القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على إلزام المخالف بإزالة المخالفة، وإعادة المبالغ التي حصل عليها نتيجة المخالفة إلى أصحابها.
    4- تُحدد العقوبات بحسب حجم كل مخالفة على حدة، ويُراعى في ذلك طبيعة المخالفة المرتكبة، وخطورتها في كل حالة، والظروف المشددة والمخففة.

    رقم المادة 68
  • المادة التاسعة والستون:

    يعاقب من يشرع في مخالفة أي من أحكام النظام أو يتستر على أي مخالف لأحكامه بنصف العقوبة المقررة للمخالفة، وفي حال التكرار يعاقب بالعقوبة ذاتها المقررة للمخالفة.

    رقم المادة 69
  • المادة السبعون:

    الفصل السادس عشر
    لجنة النظر في المخالفات
    المادة السبعون:
    1- يتولى النظر والفصل في مخالفات أحكام النظام المتعلقة باختصاص الوزارة ولوائحها، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام، وتقدير التعويضات، لجنة –أو أكثر– تكون بقرار من الوزير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وتكون من خمسة أعضاء، على أن يكون من بينهم اثنان من المختصين في الشريعة أو الأنظمة، وخبير في مصادر المياه، ويحدد القرار من يتولى رئاستها على أن يكون من المختصين في الشريعة أو الأنظمة. وتصدر قراراتها بالأغلبية على الأقل، وتكون مسبّبة، ويعتمد الوزير قراراتها الصادرة بالغرامة التي تتجاوز خمسة ملايين ريالاَ، أو بإلغاء الترخيص، أو بكليهما. وتحدد قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها بقرار من الوزير.
    2- يتولى النظر والفصل في مخالفات أحكام النظام المتعلقة باختصاص الهيئة ولوائحها، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام، لجنة أو أكثر، تكون بقرار من رئيس مجلس الإدارة، لمدة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد، وتكون من خمسة أعضاء على أن يكون من بينهم اثنان من المختصين في الشريعة أو الأنظمة، وخبير في خدمات المياه، ويحدد القرار من يتولى رئاستها على أن يكون من المختصين في الشريعة أو الأنظمة، وتصدر قراراتها بالأغلبية على الأقل، وتكون مسبَّبة، وتعتمد من المحافظ، وتحدد قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها بقرار من مجلس الإدارة.
    3- يجوز الاعتراض على قرارات اللجنتين المنصوص عليهما في هذه المادة أما المحكمة الإدارية خلال (ستين) يومًا من تاريخ الإبلاغ بالقرار.
    4- تحدد لوائح الوزارة ولوائح الهيئة –بحسب الحال– ما تختص به كل لجنة من النظر في المخالفات المنصوص عليها في المادة (السابعة والستين) من النظام.

    رقم المادة 70
  • المادة الحادية والسبعون:

    1- كل من يخالف أي حكم من أحكام النظام، أو لوائح الوزارة، أو لوائح الهيئة، أو شروط الرخصة، أو الإعفاء، أو شرع في ذلك، فإنه يحق للوزارة أو للهيئة –كل فيما يخصه– في الحالات العاجلة والضرورية، أن تتخذ حقه واحدًا أو أكثر مما يأتي:
    ‌أ- إلزامه بالتوقف عن المخالفة.
    ‌ب- إلزامه بإزالة المخالفة، وإصلاح الوضع، واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لمعالجة نتائج المخالفة، فإن تأخر فللوزارة أو للهيئة –كلٌّ فيما يخصه– أن تقوم بذلك على نفقته.
    ‌ج- إيقاف نشاطه جزئيًا أو كليًا بما لا يتجاوز (ستة) أشهر.
    ‌د- اتخاذ ما يلزم لإدارة مصدر المياه أو نشاط تقديم الخدمة –بحسب الحال– لمدة محدودة لا تتجاوز (ستة) أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، بما يكفل ضمان استمرار ذلك المصدر أو النشاط، وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها الوزارة أو الهيئة بحسب الاختصاص.
    2- على اللجنة أن تصدر قرارًا في هذا الشأن خلال مدة لا تتجاوز (عشرين) يوم عمل من تاريخ إحالة المخالفة إليها. فإن لم تبت اللجنة خلال هذه المدة، أو لم يقبل صاحب الشأن بما تقرره، جاز له الاعتراض أمام المحكمة الإدارية؛ وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة في هذا الشأن.

    رقم المادة 71
  • المادة الثانية والسبعون:

    1- يكون مرتكب المخالفة مسؤولاً عن جميع الأضرار التي لحقت بمرفق المرخَّص له، أو الغير، بما في ذلك تكاليف إصلاح التلف الذي تسبب في حدوثه، والتعويض عن المنفعة التي فقدها المرفق أو الغير.
    2- يُصدر الوزير أو مجلس الإدارة –كلٌ فيما يخصه– الضوابط الخاصة بتحديد تكاليف الإصلاح، وتقدير التعويضات عن المنفعة التي فقدها المرفق.

    رقم المادة 72
  • المادة الثالثة والسبعون:

    الفصل السابع عشر
    أحكام انتقالية وختامية
    المادة الثالثة والسبعون:
    يُعفى من الغرامة المقررة على الآبار غير المرخصة كلٌّ من يُفصح عن وجود آبار غير مرخصة في عقارة إذا أفصح عنها خلال سنتين من تاريخ العمل بالنظام.

    رقم المادة 73
  • المادة الرابعة والسبعون:

    للوزارة تفويض بعض مهماتها المسندة إليها بموجب النظام إلى أي من الجهات العامة أو القطاع الخاص.

    رقم المادة 74
  • المادة الخامسة والسبعون:

    يُلغي النظام الآتي:
    1- نظام مصالح المياه والصرف الصحي، الصادر بالمرسوم الملكي ذي رقم (م/22) والتاريخ 1391/6/23 هـ، ولوائحه.
    2- نظام المحافظة على مصادر المياه، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/34) والتاريخ 1400/8/24 هـ، ولوائحه.
    3- نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها، الصادر بالمرسوم الملكي ذي رقم (م/6) والتاريخ 1421/2/13هـ، ولائحته التنفيذية.

    رقم المادة 75
  • المادة السادسة والسبعون:

    1- يصدر الوزير اللائحة التنفيذية للنظام فيما يقع ضمن مهمات الوزارة خلال (تسعين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
    2- يصدر مجلس الإدارة اللائحة التنفيذية للنظام فيما يتعلق بمهمات الهيئة خلال (تسعين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
    3- تصدر الهيئة اللوائح اللازمة للقيام بمهماتها التنظيمية بموجب النظام وتشمل الآتي:
    ‌أ- القواعد: الفنية، والبيئية، والتشغيلية، والإجرائية، والكودات.
    ‌ب- معايير الأداء التي يجب على المرخَّص له بنشاط تقديم الخدمة تحقيقها.
    ‌ج- القواعد التي تحدد العلاقة بين المرخَّص لهم بنشاط تقديم الخدمة، وبين المستهلكين.
    ‌د- تحديد أنشطة تقديم الخدمة، واستخدامها، وتصنيفها، وتحديدها.
    ‌ه- القواعد اللازمة للرخص، والإعفاءات، والتصاريح شاملة أسس حساب المقابل المالي لها.

    رقم المادة 76
  • المادة السابعة والسبعون:

    يُعمل بالنظام بعد (تسعين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

    رقم المادة 77