نِظَامْ

محرك بحث في الأنظمة السعودية وملحقاتها

نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الإجتماعية | موقع نظام

يجب البحث بكلمة أكبر من 3 حروف

نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الإجتماعية

عدد القراءات 319

تفاصيل النظام

تاريخ النظام  1424/07/23 هـ 
الإعتماد  -المرسوم الملكي رقم م/53 بتاريخ 23 / 7 / 1424 هـ
– قرار مجلس الوزراء رقم 198 بتاريخ 18 / 7 / 1424 هـ
تاريخ النشر  1424/08/28 هـ 
النفاد ساري.
التعديلات  جرى تعديل بعض مواده
الملحقات  اللائحة التنفيذية له  الصادرة بالقرار رقم (٢٤٨٢)وتاريخ١٤٢٤/١٠/١٢هـ
التصنيف   الأنظمة السعودية – أنظمة الخدمة المدنية.

المرسوم الملكي رقم م/53 بتاريخ 23 / 7 / 1424 هـ

بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ هـ.

وبناء على المادتين (السابعة عشرة) و (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.

وبعد الاطلاع على نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤١) وتاريخ ٢٩ / ٧ / ١٣٩٣ هـ وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على نظام التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٤) وتاريخ ٥ / ٤ / ١٣٩٥ هـ وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٣) وتاريخ ٣ / ٩ / ١٤٢١ هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٧ / ١٢) وتاريخ ٩ / ٤ / ١٤٢٤ هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٨) وتاريخ ١٨ / ٧ / ١٤٢٤ هـ.

رسمنا بما هو آت

أولاً: الموافقة على نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري، ونظام التأمينات الاجتماعية والجداول الاكتوارية والأحكام الملحقة بها، وذلك بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.


فهد بن عبد العزيز

قرار مجلس الوزراء رقم 198 بتاريخ 18 / 7 / 1424 هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٧/ب/٢٢٤٧٣ وتاريخ ١٤ / ٥ / ١٤٢٤ هـ، المشتملة على خطاب صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس مجلس القوى العاملة رقم ٧٦٢/ق ع وتاريخ ٩ / ٧ / ١٤٢٣ هـ، المرافق له محضر اللجنة الوزارية المشكلة بالأمر السامي رقم ٧/ب/١٠٨٥٩ وتاريخ ٣٠ / ٨ / ١٤٢١ هـ لدراسة وضع السعوديين العاملين في القطاع الخاص الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية عندما ينتقلون للعمل في أجهزة الدولة الخاضعة لنظام التقاعد المدني أو العسكري أو العكس، بغية الوصول إلى قواعد ثابتة لتبادل المنافع بين النظامين.

وبعد الاطلاع على مشروع نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري، ونظام التأمينات الاجتماعية.

وبعد الاطلاع على نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤١) وتاريخ ٢٩ / ٧ / ١٣٩٣ هـ وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على نظام التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٤) وتاريخ ٥ / ٤ / ١٣٩٥ هـ وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٣) وتاريخ ٣ / ٩ / ١٤٢١ هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٧ / ١٢) وتاريخ ٩ / ٤ / ١٤٢٤ هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٩٣) وتاريخ ١٣ / ٦ / ١٤٢٤ هـ.

يُقرِّر

الموافقة على نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري، ونظام التأمينات الاجتماعية والجداول الاكتوارية والأحكام الملحقة بها، وذلك بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.


رئيس مجلس الوزراء

المواد

  • المادة الأولى

    المادة الأولى: تعريفات

    يقصد بالمصطلحات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني الموضحة أمامها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك :
    المشترك : كل من لديه خدمة خاضعة لنظام التقاعد المدني أو لنظام التقاعد العسكري أو لنظام التأمينات الاجتماعية .
    مدة الاشتراك : المدة المحسوبة بموجب أحد الأنظمة المشار إليها.
    المكافأة : مبلغ مقطوع يصرف دفعة واحدة للمشترك نظير مدة اشتراكه إذا لم تؤهله للحصول على معاش حسب النظام الذي قضيت في ظله.
    النظام الأول : نظام التقاعد المدني أو نظام التقاعد العسكري أو نظام التأمينات الاجتماعية الذي كان المشترك خاضعًا له قبل أن ينتقل إلى عمل خاضع للنظام الأخير.
    النظام الأخير : نظام التقاعد المدني أو نظام التقاعد العسكري أو نظام التأمينات الاجتماعية الذي انتقل المشترك لعمل خاضع له وانتهت خدمته في ظله.
    النظامان : نظام التقاعد (المدني أو العسكري) ونظام التأمينات الاجتماعية .
    الجهة المختصة : المؤسسة العامة للتقاعد أو المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حسب الحال.
    ضم المدد : الخيار الذي يمنح للمشترك لضم مدة اشتراكه السابقة التي قضاها في ظل النظام الأول.
    التاريخ المحدد : تاريخ نفاذ هذا النظام.
    القيمة المحولة : القيمة المحددة بموجب المادة الرابعة من هذا النظام.
    القيمة الاكتوارية : القيمة الحالية للمبالغ المؤجل صرفها للمشترك والتي يتم احتسابها وفقًا للجداول الاكتوارية .

    رقم المادة ١
  • المادة الثانية

    المادة الثانية: حق المشترك في ضم مدد الاشتراك:

    1- يجوز للمشترك الخاضع للنظام الأخير وله مدة اشتراك سابقة عومل خلالها بالنظام الأول أن يطلب ضم تلك المدة إلى مدة اشتراكه في النظام الأخير.
    2- إذا عاد المشترك مرة أخرى إلى عمل خاضع للنظام الأول بعد انتهاء عمله الخاضع للنظام الأخير، فإن النظام الذي عاد للعمل في ظله من جديد يعد نظاماً أخيراً أيضاً في مجال تطبيق هذا النظام بالنسبة للمدة الأخيرة.
    3- للمشترك الحق في طلب الضم طبقاً لأحكام الفقرتين السابقتين ولو كانت مدة اشتراكه في ظل النظامين قد انتهت قبل نفاذ هذا النظام، إذا توافرت لديه الشروط المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا النظام.
    4- لا يخل هذا النظام بالحقوق التي اكتسبها المشترك (الذي اختار الضم) في النظام الأول في حال عدم استحقاقه معاشاً وفقاً للنظام الأخير.

    رقم المادة ٢
  • المادة الثالثة

    المادة الثالثة: شروط ضم مدد الاشتراك:

    1- ألا يكون المشترك قد تسلم مكافأة أو معاشا طبقا للنظام الأول عن مدة اشتراكه المطلوب ضمها.
    2 – ألا تقل مدة الاشتراك في النظام الأول عن سنة.
    3 – ألا يزيد عمر المشترك على 59 عاما عند طلب الضم.
    4 – ألا يكون المعاش في النظام الأول قد استحق بسبب العجز.
    5 – المشترك الذي لا يزال على رأس العمل وقت نفاذ هذا النظام وكذلك المشترك الذي انتهت مدد اشتراكه في النظامين قبل التاريخ المحدد يحق له أن يبدي رغبته في ضم مدد اشتراكه في النظام الأول إلى مدد اشتراكه في النظام الأخير خلال سنتين من تاريخ نفاذ هذا النظام، كما يحق للمشترك الذي يلتحق بالعمل بعد نفاذ هذا النظام أن يطلب ضم مدد الاشتراك في النظام الأول إلى مدد اشتراكه في النظام الأخير خلال سنتين من تاريخ التحاقه بالعمل في النظام الأخير.
    ٦ – ألا تكون مدد الاشتراك المضمومة مددا مكملة لاستحقاق المعاش قبل بلوغ سن الستين في النظام الاخير، وإنما يجب على المشترك إكمال المدة التي يتطلبها هذا النظام، ما لم تكن نهاية الخدمة بسبب الوفاة أو العجز أو التنسيق من الخدمة.

    تم تعديل الفقرة ( 6 ) من هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م / 7 ) وتاريخ 11 / 2 / 1431 هـ ، لتكون بالنص الآتى :
    ” 6 – ألا تكون مدد الاشتراك المضمومة مددا مكملة لاستحقاق معاش التقاعد قبل بلوغ سن الستين في النظام الاخير، وإنما يجب على المشترك إكمال المدة التي يتطلبها هذا النظام، ما لم تكن أسباب الضم ناتجة من التخصيص، أو كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز أو التنسيق من الخدمة. ولا يجوز في حالة الضم الناتجة من التخصيص الجمع بين المعاش التقاعدي وراتب الوظيفة المشمولة بأي من نظامي التقاعد المدني والعسكري أو نظام التأمينات الاجتماعية ” .
    المادة الثالثة: شروط ضم مدد الاشتراك:
    تم تعديل الفقرة (5) من هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ 60) وتاريخ 24/ 9/ 1437هـ ، لتكون بالنص الآتي:
    “أن يبدي المشترك رغبته بطلب ضم مدد اشتراكه في النظام الأول إلى مدد اشتراكه في النظام الأخير قبل انتهاء خدمته في النظام الأخير”.

    تعديل الفقرة (6) من المادة (الثالثة) بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٦٣١) وتاريخ ١٤٤٣/١١/١٥هـ، لتكون بالنص الآتي: “ألا تكون مدد الاشتراك المضمومة مدداً مكملة لاستحقاق معاش التقاعد قبل بلوغ سن (الستين) في النظام الأخير، وإنما يجب على المشترك إكمال المدة التي يتطلبها هذا النظام، ما لم تكن أسباب الضم ناتجة من التحول أو التخصيص، أو كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة، أو العجز، أو التنسيق من الخدمة، ولا يجوز في حالة الضم الناتجة عن التحول أو التخصيص الجمع بين المعاش التقاعدي وراتب الوظيفة المشمولة بأي من نظامي التقاعد المدني والعسكري، أو أجر الوظيفة المشمولة بنظام التأمينات الاجتماعية”.

    رقم المادة ٣
  • المادة الرابعة

    أولاً : التزامات النظام الأول : القيمة الاكتوارية الواجب تحويلها :
    عند انتهاء خدمة المشترك في النظام الأخير، وكان قد سبق له أن أبدى رغبته في الضم، وتقرر له معاش تقاعدي من النظام الأخير، يتم حساب القيمة الاكتوارية عن مدة اشتراكه المحسوبة بموجب النظام الأول وفقًا للجداول الاكتوارية (1، 2، 3) المرفقة بهذا النظام والأحكام الملحقة بكل منها حسب الحال، ويتم حساب هذه القيمة على أساس ما يأتي :
    1 – الراتب الأخير في النظام الأول إذا كان نظام التقاعد المدني أو العسكري، وعلى أساس متوسط أجر الاشتراك الذي يحسب على أساسه المعاش إذا كان نظام التأمينات الاجتماعية.
    2 – المدة المحسوبة بموجب النظام الأول التي يتم ضمها إلى المدة المحسوبة في النظام الأخير.
    3 – تحسب القيمة الاكتوارية المشار إليها على أساس أنها مستحقة الدفع إلى النظام الأخير في تاريخ استحقاق استلام المعاش عند انتهاء الخدمة في النظام الأخير، فإذا كان الفرق بين تاريخ استحقاق استلام المعاش والتاريخ الفعلي لتحويل القيمة المحولة إلى النظام الأخير يبلغ ثلاثين يومًا أو يزيد، تضرب القيمة المحولة في المعامل المستخرج من الجدول رقم (4) المرفق، ويكون الناتج هو القيمة الواجب تحويلها، وعلى النظام الأخير مطالبة النظام الأول خلال ثلاثين يومًا من تاريخ علمه بالاستحقاق، وتحدد اللوائح التنفيذية الوسائل الملائمة لإثبات العلم بالاستحقاق.
    ثانياً : التزامات النظام الأخير: المعاش التقاعدي عن المدتين :
    1 – مع عدم الإخلال بالفقرة (6) من المادة الثالثة من هذا النظام، تضم المدد المحسوبة بموجب النظام الأول كاملة، وتعد مع المدة المحسوبة بموجب النظام الأخير وكأنها قضيت جميعها في النظام الأخير، وتسوى الاستحقاقات عنها على أساس ما يقضي به هذا النظام من أحكام بمراعاة حكم الفقرة (2) التالية.
    2 – إذا كان نظام التأمينات الاجتماعية هو النظام الأخير، وتبين أن متوسط الأجر الذي يقدر على أساسه المعاش وفق أحكامه يزيد على الراتب الأخير في النظام الأول مضروباً في المعامل المحدد بموجب الجدول رقم (5) المرفق، فإنه يحسب المعاش المستحق عن المدتين على النحو الآتي :
    أ – يحسب معاش عن مدة الاشتراك التي قضيت في ظل نظام التأمينات الاجتماعية على أساس متوسط أجر الاشتراك في السنتين الأخيرتين المحدد بموجب أحكام ذلك النظام.
    ب – يحسب معاش آخر عن المدة المحسوبة بموجب النظام الأول على أساس الراتب الأخير في ذلك النظام مضروباً في المعامل المحدد بموجب الجدول رقم (5) المرفق والأحكام الملحقة به.
    ويضاف هذا المعاش إلى المعاش المخصص بالفقرة (أ) السابقة، ويصرف مجموعها للمشترك كمعاش موحد.

    تم تعديل هذه الفقرة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/64) وتاريخ 23 / 9 / 1429 هـ، وذلك على النحو التالي :
    تعديل عبارة ( عن المادتين ) الواردة في الفقرة ( 2 ) من البند ( ثانياً ) من المادة ( الرابعة ) من النظام
    إلى عبارة ( عن المدتين ) ، ليكون آخر الفقرة بالنص الآتي :
    ” ………. فإنه يحسب المعاش المستحق عن المدتين ……… ” .

    رقم المادة ٤
  • المادة الخامسة

    المادة الخامسة: المتابعة المالية وفحص المركز المالي:

    مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمتابعة المالية وفحص المركز المالي الواردة في الدراسة الاكتوارية التي تم على أساسها إعداد الجداول الاكتوارية المرفقة، يتم تحديد الوسائل الملائمة لتعويض النظامين عن الكلفة الإضافية التي قد تترتب على الأخذ بنظام تبادل المنافع، بما في ذلك أسلوب توزيع الأعباء، وذلك من خلال دراسة اكتوارية تتم كل ثلاث سنوات.

    رقم المادة ٥
  • إعلان
  • المادة السادسة

    المادة السادسة: أحكام عامة :

    1 – تعد الجداول الاكتوارية المرفقة والأحكام الملحقة بها جزءا متمما لهذا النظام .
    2 – يتم التنسيق بين الجهتين المختصتين في تبادل المعلومات عن المشتركين والبيانات المتعلقة بهم، وتحديد الوثائق التي يجب على المشترك تقديمها، والجهة التي يتقدم إليها بطلب الضم.
    3 – تكوين لجنة من كل من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ، والمؤسسة العامة للتقاعد ، يمثل كل جهة ثلاثة أعضاء يختارهم الوزير المشرف على الجهة، على أن يكونوا من أعضاء مجلس الإدارة أو من كبار العاملين بها، وتكون مهمة اللجنة مباشرة الاختصاصات الآتية :
    أ – تطبيق أحكام هذا النظام.
    ب – التنسيق بين الجهتين المختصتين كلما اقتضى الأمر ذلك.
    ج – اقتراح اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
    وتتولى كل من الجهتين المختصتين رئاسة اللجنة بالتناوب فيما بينهما عن طريق أحد ممثليها في اللجنة يختاره الوزير لمدة ثلاث سنوات، وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس اللجنة، ويتفق الوزيران على من يتولى رئاسة اللجنة في دورتها الأولى.
    4 – يراجع هذا النظام والدراسات الاكتوارية عن التكاليف المالية التي قد يتحملها أي من النظامين كلما اقتضى الأمر عن طريق لجنة يرأسها الأمين العام لمجلس القوى العاملة، ويشارك فيها ممثلون لكل من وزارات : المالية، والعمل، والشؤون الاجتماعية، والخدمة المدنية، والمؤسسة العامة للتقاعد ، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ، وذلك للتحقق من مدى ملاءمة هذا النظام والالتزامات المترتبة عليها معالجتها وما قد تحتاجه من تعديلات، وتعرض نتائج المراجعة على رئيس مجلس القوى العاملة ؛ ليرفعها إلى مجلس الوزراء مشفوعة بتوصياته.
    5 – في حال تحويل أي من المرافق العامة إلى القطاع الخاص فتعد التكاليف الإضافية على النظامين جزءًا من التفاوض يلتزم صاحب العمل بسداده.
    6 – يصدر وزير المالية بالاتفاق مع وزير العمل والشؤون الاجتماعية اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال ستين يومًا من نفاذ هذا النظام.
    7 – ينشر هذا النظام ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره.

    تم تعديل الفقرة ( 4 ) من المادة ( السادسة ) من النظام بموجب المرسوم الملكي رقم (م/64) وتاريخ 23 / 9 / 1429 هـ ، لتصبح بالنص الآتي :
    ” 4 – يراجع هذا النظام والدراسات الإكتوارية عن التكاليف المالية التي قد يتحملها أي من النظامين كلما اقتضى الأمر، عن طريق يرأسها وكيل من وزارة العمل ويشارك فيها ممثلون من : وزارة المالية، ووزارة الخدمة المدنية، والمؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ، وذلك للتحقق من مدى ملاءمة هذا النظام والالتزامات المترتبة عليه واقتراح معالجتها وما قد يحتاجه من تعديلات وتعرض نتائج المراجعة على وزير العمل ليرفعها إلى مجلس الوزراء مشفوعة بتوصياته ” .
    المادة السادسة: أحكام عامة :
    تم تعديل الفقرة ( 6 ) من المادة ( السادسة ) من النظام بموجب المرسوم الملكي رقم (م/64) وتاريخ 23 / 9 / 1429 هـ ، وذلك بحذف عبارة ” …… والشؤون الاجتماعية” ، لتكون بالنص الآتي :
    “6 – يصدر وزير المالية بالاتفاق مع وزير العمل اللائحة التنفيذية …… ” .

    – تم تعديل الفقرة (3) من المادة (السادسة) بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (419) وتاريخ 1442/07/25هـ ؛وذلك بإحلال عبارة (وزير المالية) محل كلمة (الوزير)، وحذف عبارة (المشرف على الجهة) الواردة بعد عبارة (يختارهم الوزير)، وحذف عبارة (ويتفق الوزيران على من يتولى رئاسة اللجنة في دورتها الأولى) الواردة بعد عبارة (وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس اللجنة)، لتكون الفقرة بعد التعديل بالنص الآتي:
    «تكوين لجنة من كل من المؤسسة العامة للتأمينات الجتماعية، والمؤسسة العامة للتقاعد، يمثل كل جهة ثلاثة أعضاء يختارهم وزير المالية، على أن يكونوا من أعضاء مجلس الإدارة أو من كبار العاملين بها، وتكون مهمة اللجنة مباشرة الاختصاصات الآتية:
    أ- تطبيق أحكام هذا النظام.
    ب-التنسيق بين الجهتين المختصتين كلما اقتضى الأمر ذلك.
    ج– اقتراح اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
    وتتولى كل من الجهتين المختصتين رئاسة اللجنة بالتناوب فيما بينهما عن طريق أحد ممثليهما في اللجنة يختاره وزير المالية لمدة ثلاث سنوات، وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس اللجنة».

    – كما تم تعديل الفقرة (4) من المادة (السادسة) بموجب قرار مجلس الوزارء رقم (419) وتاريخ 1442/07/25هـ ؛ وذلك بإحلال عبارة (وزير المالية) محل عبارة (وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الجتماعية)، لتكون الفقرة بعد التعديل بالنص التالي:
    يراجع هذا النظام والدراسات الاكتوارية عن التكاليف المالية التي قد يتحملها أي من النظامين – كلما اقتضى الأمر- عن طريق لجنة تشكل ويحدد رئيسها بقرار من وزير المالية، وتكون بعضوية ممثلين من: وزارة المالية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الجتماعية، والمؤسسة العامة للتقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات الجتماعية، وذلك للتحقق من مدى ملاءمة هذا النظام والالتزامات المترتبة عليه واقتراح معالجتها وما قد يحتاجه من تعديلات، وتعرض نتائج المراجعة على وزير المالية ليرفعها إلى مجلس الوزراء مشفوعة بتوصياته».

    – كما تم تعديل الفقرة (4) من المادة (السادسة) بموجب قرار مجلس الوزارء رقم (419) وتاريخ 1442/07/25هـ ؛ وذلك بإحلال عبارة (وزير المالية) محل عبارة (وزير الموارد البشرية والتنمية الجتماعية).

    تم تعديل الفقرة (5) من المادة (السادسة) بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٦٣١) وتاريخ ١٤٤٣/١١/١٥هـ، لتكون بالنص الآتي: “في حال تخصيص أي من المرافق العامة أو تحول منسوبيها من نظام إلى نظام آخر، فيلتزم صاحب العمل بسداد التكاليف الإضافية على النظامين”.

    رقم المادة ٦