لا يجوز لغير السعودي بأي طريق غير الميراث اكتساب حق الملكية أو حق الارتفاق أو الانتفاع على عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويستثنى من ذلك اكتساب حق الملكية إذا اقترن بها وقف العقار المملوك طبقا للقواعد الشرعية على جهة معينة سعودية وبشرط أن ينص في الوقف على أن يكون للمجلس الأعلى للأوقاف حق النظارة على الموقوف. على أنه يجوز لغير السعودي من المسلمين استئجار العقار داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة لا تزيد على سنتين قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة.
صدر في شأن هذه المادة المرسوم الملكي رقم (م/62) وتاريخ 25 / 9 / 1427 هـ، كما يلى :
أولاً : يعاقب غير السعودي الذي يخالف حكم المادة (الخامسة) من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 17 / 4 /1421هــ، بما يلي :
1 – بيع العقار بالمزاد العلني واستيفاء الرسم المحدد نسبته (10 %) من أصل قيمة العقار عند بيعه، وفقاً لأحكام المرسوم الملكي رقم (44) وتاريخ 29 / 11 /1377 هــ .
2 – حسم ما نسبته ( 35 %) من غير السعودي من مجموع (أصل القيمة التي دفعها إلي البائع ، وتكاليف البناء)، بعد أن تقدرها لجنة مكونة من الإمارة والبلدية، ويعاد إليه المبلغ المتبقي – بعد حسم تلك النسبة – وإذا زاد هذا المبلغ علي مادفعه فتورد الزيادة إلي خزينة الدولة .
ثانياً : يعاقب السعودي الذي يشتري عقاراً في مكة المكرمة أو المدينة المنورة لحساب غير السعودي لغرض السكن الخاص بغرامة تعادل (25 %)من مجموع (أصل القيمة التي دفعها إلي البائع، وتكاليف البناء ) بعد أن تقدرها اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (2) من البند “أولاً” أعلاه .
ثالثاً : تعتمد العقوبات المشار إليها سابقا بقرار من وزير الداخلية . ويحق لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه به.
ثم عُدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1439/9/15هـ لتكون بالنص التالي:
“1- لا يجوز لغير السعودي بأي طريق غير الميراث اكتساب حق الملكية أو حق الارتفاق أو الانتفاع على عقار واقع دخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويستثنى من ذلك اكتساب حق الملكية إذا اقترن بها وقف العقار المملوك طبقاً للقواعد الشرعية على جهة سعودية معينة، بشرط أن ينص في الوقف على أن يكون للجهة المختصة بالأوقاف حق النظارة على الموقوف ، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.
2- يقصد بعبارة (لغير السعودي) الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة ما يأتي:
أ- الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي لا يحمل الجنسية السعودية.
ب- الشركة غير السعودية.
ج- الشركة السعودية التي يؤسسها- أو يشارك في تأسيسها أو يمتلك أسهماً فيها- أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية لا يحمل الجنسية السعودية، ويستثنى من ذلك:
1- البنوك وشركات التمويل العقاري المرخص لها من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، على أن يقصر ذلك على تملكها للعقارات من أجل تمويلها لمن يحمل الجنسية السعودية، وكذلك العقارات المخصصة لمقراتها، أو مقرات فروعها، أو اللازمة لممارسة نشاطها، وذلك وفق ضوابط تضعها مؤسسة النقد العربي السعودي.
2- الشركات المدرجة التي ليس من أغراضها التعامل مع العقارات، على أن يقصر ذلك على العقارات المخصصة لمقراتها ، أو مقرات فروعها، أو اللازمة لممارسة نشاطها، ويشرط أن يستغل العقار كاملاً لذلك الغرض، وذلك وفق ضوابط تضعها هيئة السوق المالية.
3- ما يحدده مجلس الوزراء وفق ضوابط يضعها لهذا الغرض.
د- الأشخاص أو الفئات التي يقرر مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الوزراء إدراجها ضمن هذه الفئة”.
تم تعديل الفقرة المتفرعة (2) من الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (2) من هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/83) وتاريخ 1442/9/17هـ.
لتكون بالنص الآتي: “الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية، وذلك وفق ضوابط تضعها هيئة السوق المالية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة”.