تعتبر أحكام المرسوم رقم (17 / 2 / 28 /3321) وتاريخ 21 المحرم 1370، خاصة بالأفراد والشركات الذين لا يحملون الرعوية السعودية.
تاريخ النظام | 1370/06/29 هـ |
الإعتماد | – المرسوم الملكي رقم 17 /2 /28 /8634 بتاريخ 29 / 6 / 1370 هـ |
تاريخ النشر | |
النفاد | ساري. |
التعديلات | لم يجرى عليه تعديل. |
الملحقات | اللائحة التنفيذية للنظام بموجب القرار الوزاري رقم 2216 وتاريخ 1440/07/07هـ |
التصنيف | الأنظمة السعودية – أنظمة المال والرقابة. |
بعون الله تعالى
نحن عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المرسوم رقم (١٧ / ٢ / ٢٨ /٣٣٢١) وتاريخ ٢١ المحرم ٣٧٠، المتضمن إحداث ضريبة الدخل ، وتنفيذا لأحكام الشريعة الإسلامية.
وبناء على ما عرضه علينا وزير ماليتنا
نأمر بما يلي:
تعتبر أحكام المرسوم رقم (17 / 2 / 28 /3321) وتاريخ 21 المحرم 1370، خاصة بالأفراد والشركات الذين لا يحملون الرعوية السعودية.
تستوفى من الأفراد والشركات الذين يحملون الرعوية السعودية الزكاة الشرعية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية السمحاء.
تعتبر أحكام هذا المرسوم نافذة اعتبارا من تاريخ تطبيق أحكام المرسوم رقم (17 / 2 / 28 /3321) وتاريخ 21 المحرم 1370.
يبلغ هذا المرسوم لمن يلزم لتنفيذ أحكامه.