يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها:
النظام: نظام حماية المبلِّغين والشهود والخبراء والضحايا.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
الجرائم: الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وفقاً لما نصت عليه الأنظمة.
الحماية: الإجراءات والتدابير والضمانات التي تتخذ عند الاقتضاء، الهادفة إلى حماية المبلِّغ والشاهد والخبير والضحية، وزوجه، أو أقاربه أو غيرهم من الأشخاص الذين يكونون عرضة للخطر أو الضرر بسبب صلتهم الوثيقة بالمبِلّغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية، وفقاً لأنواع الحماية المنصوص عليها في المادة (الرابعة عشرة) من النظام.
البرنامج: برنامج حماية المبلِّغين والشهود والخبراء والضحايا المنشأ بناء على المادة (الرابعة) من النظام.
الإدارة الأمنية: الإدارة المختصة وفق أحكام النظام بتطبيق الحماية الأمنية للمشمولين بالبرنامج.
المشمول بالحماية: من تقرر له إدارة البرنامج توفير أي نوع من أنواع الحماية.
المبلِّغ: من يدلي طواعية بمعلومة أو يقدم أي إثبات يبعث على الاعتقاد بارتكاب أو احتمال ارتكاب جريمة من الجرائم المشمولة بأحكام النظام، أو كشفَ عن مرتكبيها.
الشاهد: من يدلي بمعلومة مؤثرة أدركها بحواسه أو وافق على الإدلاء بها لإثبات جريمة من الجرائم المشمولة بأحكام النظام.
الخبير: كل من له دراية ومعرفة بموضوع فني أو علمي أو عملي، تستعين به جهة التحقيق أو المحكمة بحكم
ما لديه من دراية ومعرفة للكشف عن جريمة من الجرائم المشمولة بأحكام النظام أو أدلتها أو أي من مرتكبيها.
الضحية: من تعرض للضرر بسبب ارتكاب جريمة من الجرائم المشمولة بأحكام النظام.
المحكمة: المحكمة المختصة بنظر الجرائم المشمولة بأحكام النظام.