نِظَامْ

محرك بحث في الأنظمة السعودية وملحقاتها

نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة –

يجب البحث بكلمة أكبر من 3 حروف

نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة

حجم الخط
عدد القراءات 602

تفاصيل النظام

تاريخ النظام   ٠٨/ ٠٩/ ١٤٠٨ هـ 
الإعتماد – المرسوم الملكي رقم م/٤٦ بتاريخ ٠٨/ ٠٩/ ١٤٠٨ هـ 

– قرار مجلس الوزراء رقم ١٦٠ بتاريخ ٠٥/ ٠٧/ ١٤٠٨ هـ 

تاريخ النشر   ١٢/ ١٠/ ١٤٠٨ هـ
النفاد  ساري.
التعديلات   لم يجرى عليه تعديل.
الملحقات
التصنيف   الأنظمة السعودية – أنظمة الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية.

المرسوم الملكي رقم م/٤٦ بتاريخ ٠٨/ ٠٩/ ١٤٠٨ هـ 

بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٣٧٧ هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مكافحة التزوير، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٥٣) وتاريخ ٥ / ١١ / ١٣٨٢ هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٦٣) وتاريخ ١٣ / ٧ / ١٣٩٢ هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٦٠) وتاريخ ٥ / ٧ / ١٤٠٨ هـ.

رسمنا بما هو آت

أولا – الموافقة على نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة بالصيغة المرفقة بهذا.

ثانيا – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.


التوقيع
فهد بن عبد العزيز

قرار مجلس الوزراء رقم ١٦٠ بتاريخ ٠٥/ ٠٧/ ١٤٠٨ هـ 

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة المرفقة بهذا الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٨١٥٨ وتاريخ ٢٧ / ٤ / ١٣٨٩ هـ، ورقم ١٥٩٤٢/ ٣/ر وتاريخ ١٥ / ٨ / ١٣٨٩ هـ، ورقم ١٤٥٥٩ وتاريخ ١٦ / ٥ / ١٣٩٥ هـ المشتملة على خطابات صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم ١٢٠٨/س وتاريخ ٢٣ / ٤ / ١٣٨٩ هـ، ورقم ٢٣٦٥/س وتاريخ ٣٠ / ٧ / ١٣٨٩ هـ، ورقم ٣٤/ ٣٧٩ وتاريخ ٨ / ٥ / ١٣٩٥ هـ بشأن مشروع نظام حماية رجل السلطة العامة .

وبعد الاطلاع على مذكرات شعبة الخبراء رقم ٩٥/ ٤ وتاريخ ١٢ / ٤ / ١٣٩٥ هـ، ورقم ٢٨٦/ ٤ وتاريخ ٦ / ٩ / ١٣٩٥ هـ، ورقم ٧٦ وتاريخ ١٢ / ٦ / ١٤٠٨ هـ، ورقم ٩٨ وتاريخ ٢٦ / ٦ / ١٤٠٨ هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( ١٥ ) وتاريخ ٧ / ٣ / ١٣٨٢ هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( ٥٣ ) وتاريخ ٥ / ١١ / ١٣٨٢ هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٦٦٣ ) وتاريخ ١٣ / ٧ / ١٣٩٢ هـ.

وبعد الاطلاع على توصيتي اللجنة العامة ل مجلس الوزراء رقم ٥٩ وتاريخ ١٣ / ٦ / ١٤٠٨ هـ، ورقم ٧٧ وتاريخ ٢٧ / ٦ / ١٤٠٨ هـ

يقرر ما يلي

أولا – الموافقة على نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة بالصيغة المرفقة بهذا.

ثانيا – نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.


التوقيع
عبد الله بن عبد العزيز
نائب رئيس مجلس الوزراء

المواد

  • المادة الأولى

    رجل السلطة العامة في تطبيق أحكام هذا النظام هو كل من يخوله النظام سلطة تنفيذ الأوامر والتعليمات وضبط المخالفات التي تقع في دائرة اختصاصه.

    رقم المادة ١
  • المادة الثانية

    كل من انتحل صفة رجل السلطة العامة يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، أو بغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال أو بهما معا. فإذا كان ارتكاب الجريمة مصحوبا بالإرهاب أو الاستغلال، أو كان من انتحلت صفته من رجال المباحث أو الاستخبارات أو أحد العسكريين أو من في حكمهم فيعاقب الفاعل بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات، أو بغرامة لا تزيد على مائة وخمسين ألف ريال (١٥٠.٠٠٠) أو بهما معا.

    رقم المادة ٢
  • المادة الثالثة

    تقام دعوى الاتهام بارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام من قبل المدعي العام أمام ديوان المظالم للفصل فيها.

    رقم المادة ٣
  • المادة الرابعة

    لا يمنع تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام من محاكمة الجاني أمام القضاء المختص عن أي جريمة أخرى.

    رقم المادة ٤
  • المادة الخامسة

    يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام.

    رقم المادة ٥
  • المادة السادسة

    ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام

    رقم المادة ٦