نِظَامْ

محرك بحث في الأنظمة السعودية وملحقاتها

نظام مكافحة التسول – نظام

يجب البحث بكلمة أكبر من 3 حروف

نظام مكافحة التسول

حجم الخط
عدد القراءات 1017

تفاصيل النظام

تاريخ 09/ 02/ 1443هـ
الاعتماد  -المرسوم الملكي رقم (م/ 20) وتاريخ 09/ 02/ 1443هـ.

 

قرار مجلس الوزراء رقم (100) وتاريخ 07/ 02/ 1443هـ.

تاريخ النشر 17/ 02/ 1443هـ
النفاد  ساري.
التعديلات  لم يجرى عليه تعديل.
الملحقات  
التصنيف  الأنظمة السعودية – أنظمة الأمن الداخلي.

المرسوم الملكي رقم (م/ ٢٠) وتاريخ ٠٩/ ٠٢/ ١٤٤٣هـ

بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 90) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 13) بتاريخ 3/ 3/ 1414هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 91) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.

ووبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (118 / 22) بتاريخ 10 / 8 / 1442هـ، ورقم (214 / 40) بتاريخ 3 / 12 / 1442هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (100) بتاريخ 7 / 2 / 1443هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على نظام مكافحة التسول،

ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة –كل فيما يخصه– تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

قرار مجلس الوزراء رقم (١٠٠) وتاريخ ٠٧/ ٠٢/ ١٤٤٣هـ


إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 70417 وتاريخ 4 / 12 / 1442هـ، المشتملة على برقيتي معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم 215807 وتاريخ 6 / 12 / 1440هـ، ورقم 16784 وتاريخ 27 / 1 / 1441هـ، في شأن مشروع نظام مكافحة التسول.

وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (203) وتاريخ 22 / 4 / 1439هـ.

وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (1483) وتاريخ 29 / 12 / 1441هـ، ورقم (76) وتاريخ 19 / 2 / 1442هـ، ورقم (250) وتاريخ 23 / 4 / 1442هـ، ورقم (470) وتاريخ 24 / 7 / 1442هـ، ورقم (549) وتاريخ 6 / 9 / 1442هـ، والمذكرات رقم (984) وتاريخ 18 / 6 / 1442هـ، ورقم (1709) وتاريخ 29 / 9 / 1442هـ، ورقم (1977) وتاريخ 13 / 11 / 1442هـ، ورقم (114) وتاريخ 14 / 1 / 1443هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم 844 وتاريخ 1 / 5 / 1442هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (349 / 42 / م) وتاريخ 1 / 10 / 1442هـ.
وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (118 / 22) وتاريخ 10 / 8 / 1442هـ، ورقم (214 / 40) وتاريخ 3 / 12 / 1442هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (651) وتاريخ 20 / 1 / 1443هـ.
يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على نظام مكافحة التسول، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثانياً: التأكيد على ما قضى به قرار مجلس الوزراء رقم (203) وتاريخ 22 / 4 / 1439هـ، في شأن مهمات وزارة الداخلية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في مجال مكافحة التسول

رئيس مجلس الوزراء

تفسير المادتين (3، 6) من نظام مكافحة التسول ؛توجيه سامي رقم (٢٩٢٧١) وتاريخ ١٤٤٦/٤/٢٤هـ


أشير إلى كتاب معالي الأمين العام لمجلس الوزراء رقم ٥١٧٨ في ١٤٤٦/٤/١٩ هـ المرفقة به المعاملة المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم ٣١٥٥١ في ١٤٤٥/٢/٢٨ هـ بشأن تفسير المادتين (الثالثة)و(السادسة) من نظام مكافحة التسول الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٠) في ١٤٤٣/٢/٩هـ. وما أوضحه معالي الأمين العام لمجلس الوزراء من أن مجلس الوزراء اطلع على هذا الموضوع في ١٤٤٦/٤/١٩هـ، ووجه بالآتي:

أولاً: اختصاص وزارة الداخلية بالقبض على المتسولين (السعوديين وغير السعوديين)، وإعمال اختصاصاتها – استناداً إلى أحكام نظام مكافحة التسول – وفقاً لما يلي:

1. إحالة الممتهن من المتسولين (السعوديين وغير السعوديين) إلى الجهة المختصة بالتحقيق (النيابة العامة).

2. تسليم المتسولين – غير الممتهنين – من السعوديين، والأحداث وذوي الاحتياجات الخاصة من المتسولين غير السعوديين، إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

3. حفظ المضبوطات من أموال التسول وتحريزها والتحقيق فيها وإحالتها إلى الجهة المختصة.

4. تطبيق أحكام قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الانظمة الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٤) في ١٤٣٤/٥/١٢ هـ، وغيرها من الأحكام الواردة في الانظمة والأوامر والقرارات ذات الصلة التي تكون وزارة الداخلية معنية بتطبيقها على المتسولين – غير الممتهنين – من غير السعوديين، وإحالتهم إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لإعمال اختصاصها في تطبيق أحكام نظام العمل وغيره من الانظمة والأوامر والقرارات ذات الصلة عليهم.

ثانياً: اختصاص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتسلم المتسولين – غير الممتهنين – من السعوديين، والأحداث وذوي الاحتياجات الخاصة من المتسولين غير السعوديين من جهات الضبط، وإيوائهم، وتقديم الخدمات الاجتماعية والنفسية والاقتصادية وغيرها من الخدمات المنصوص عليها في المادة (الرابعة) من نظام مكافحة التسول بحسب كل حالة.

ثالثاً: التأكيد على وزارتي الداخلية والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بضرورة العمل بما قضى به نظام مكافحة التسول الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٠) في ١٤٤٣/٢/٩ هـ، وما قضى به قرارا مجلس الوزراء رقم (٢٠٣) في ١٤٣٩/٤/٢٢ هـ في شأن مهمات واختصاصات وزارة الداخلية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في مجال مكافحة التسول، ورقم (١٠٠) في ١٤٤٣/٢/٧ هـ القاضي في البند (ثانياً) منه بالتأكيد على ما قضى به قرار مجلس الوزراء رقم (٢٠٣) في ١٤٣٩/٤/٢٢ هـ في شأن مهمات واختصاصات وزارة الداخلية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في مجال مكافحة التسول.

المواد

  • المادة الأولى

    يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يدل السياق على غير ذلك:

    ١-النظام: نظام مكافحة التسول.
    ٢-الوزير: وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
    ٣-الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
    ٤-اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
    ٥-المتسول: من يستجدي للحصول على مال غيره دون مقابل أو بمقابل غير مقصود بذاته نقداً أو عيناً بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، في الأماكن العامة أو المحال الخاصة أو في وسائل التقنية والتواصل الحديثة، أو بأي وسيلة كانت.
    ٦-ممتهن التسول: كل من قُبض عليه للمرة الثانية أو أكثر يمارس التسول.
    ٧-الرعاية اللاحقة: المساعدة والمتابعة المنتظمة الرسمية أو غير الرسمية، التي تقدم للمستفيد بوصفها أسلوباً مكملاً ومسانداً لخطط العلاج والتمكين؛ من أجل تقويم سلوكه، ودمجه في المجتمع.

    رقم المادة ١
  • المادة الثانية


    1- يُحظر التسول بصوره وأشكاله كافة، مهما كانت مسوغاته.
    2- تختص وزارة الداخلية بالقبض على المتسولين.

    رقم المادة ٢
  • المادة الثالثة

    يحال ممتهن التسول إلى الجهة المختصة بالتحقيق في مخالفات النظام؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في حقه.

    رقم المادة ٣
  • المادة الرابعة

    على الوزارة –في حدود أحكام النظام– مسؤولية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة فيما يخص مكافحة التسول، وعليها على نحو خاص ما يأتي:
    1- دراسة الحالة الاجتماعية، والصحية والنفسية والاقتصادية للمتسولين السعوديين.
    2- تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية والنفسية والاقتصادية للمتسولين السعوديين بحسب احتياج كل حالة، وذلك وفقاً للأنظمة والقرارات ذات الصلة.
    3- إرشاد المتسولين السعوديين للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والأهلية والخيرية، ومتابعتهم من خلال الرعاية اللاحقة.
    4- إنشاء قاعدة بيانات للمتسولين بالاشتراك مع وزارة الداخلية، وتسجيل كل حالة تسول يتم القبض عليها، وكذلك كل حالة تقدم لها الوزارة الخدمات المنصوص عليها في هذه المادة؛ وذلك لإثبات حالة امتهان التسول.
    5- نشر الوعي بمخاطر التسول النفسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية.
    6- إعداد الدراسات والبحوث وعقد الندوات والمؤتمرات ذات العلاقة بمكافحة التسول.

    رقم المادة ٤
  • المادة الخامسة

    1- يعاقب كل من امتهن التسول أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده –بأي صورة كانت– على امتهان التسول؛ بالسجن مدة لا تزيد على (ستة) أشهر، أو بغرامة لا تزيد على (خمسين) ألف ريال، أو بهما معاً.
    2- يعاقب كل من امتهن التسول أو أدار متسولين أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده –بأي صورة كانت– على أي من ذلك ضمن جماعة منظمة تمتهن التسول؛ بالسجن مدة لا تزيد على (سنة)، أو بغرامة لا تزيد على (مائة) ألف ريال، أو بهما معاً.
    3- يبعد عن المملكة كل من عوقب من غير السعوديين –عدا زوجة السعودي أو زوج السعودية أو أولادها– وفقاً لأحكام الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة بعد انتهاء عقوبته وفق الإجراءات النظامية المتبعة، ويمنع من العودة للمملكة؛ باستثناء أداء الحج أو العمرة.
    4- تجوز مضاعفة العقوبة في حالة العود، بما لا يتجاوز ضعف الحد الأقصى المقرر لها.

    رقم المادة ٥
  • المادة السادسة

    تصادر –بحكم قضائي– جميع الأموال النقدية والعينية التي حصل عليها المتسول من تسوله، أو التي من شأنها أن تستعمل فيه. فإن تعذر ضبط أي من تلك الأموال؛ حكمت المحكمة المختصة بغرامة تعادل قيمتها؛ وذلك مع مراعاة حقوق حسني النية.

    رقم المادة ٦
  • المادة السابعة

    إذا شكل التسول –مهما كانت صوره وأشكاله– جريمة بموجب أنظمة أخرى؛ فتطبق العقوبة الأشد.

    رقم المادة ٧
  • المادة الثامنة

    تتولى النيابة العامة التحقيق في المخالفات الواردة في النظام، وإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة.

    رقم المادة ٨
  • المادة التاسعة

    يصدر الوزير –بعد التنسيق مع وزير الداخلية– اللائحة خلال (تسعين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.

    رقم المادة ٩
  • المادة العاشرة

    يعمل بالنظام بعد (تسعين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

    رقم المادة ١٠